صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس ثلاثة قوانين لسنة 2010 بعد إقرارها من مجلسي الشورى والنواب.
ونص القانون الأول رقم (24) بإضافة مادة برقم 310 مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976. وجاء في القانون الثاني رقم (25) انه تضاف فقرة إلى نص المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. كما نص القانون الثالث رقم (26) بتعديل الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
وجاء في المادة الأولى من قانون رقم (24) لسنة 2010 بإضافة مادة برقم (310) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
أنه يضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (310) مكرراً، نصها الآتي: «يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول على سبيل الاحتراف والتكسب أياً من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة، ويعد من هذه الأعمال الإتيان بأفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل القصد منها إيهام المجني عليه بالقدرة على إخباره عن المغيبات أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع أو ضرر بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية».
كما نصت المادة الأولى من قانون رقم (25) لسنة 2010 بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (12) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة على أنه تضاف إلى نص المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة فقرة أخيرة نصها الآتي: «وتحمل الخزانة العامة للدولة الفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية والمدة المحسوب عنها الحد الأقصى للمعاش المستحق للوزير».
أما قانون رقم (26) لسنة 2010 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة فنصت مادته الأولى على أنه يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، النص الآتي: «كما يجوز لأي موظف في حال عدم انطباق نصوص المادتين (5 و6) من هذا القانون والفقرة السابقة من هذه المادة على حالته أن يطلب – ولو كان التحاقه بخدمة الحكومة لأول مرة – ضم أية مدة خدمة يكون قد أمضاها في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص إلى مدة خدمته الجديدة، ويجوز للموظف غير البحريني في حال اكتسابه الجنسية البحرينية أن يتقدم بطلب لضم خدمته السابقة على اكتسابه الجنسية البحرينية إلى مدة خدمته الحالية سواء كانت في القطاع الخاص أو الحكومي بشرط أن يدفع اشتراكات المدة المطلوبة ضمها محسوبة على أساس معدل اشتراك التقاعد المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون وقت طلب الضم، وذلك عن كل شهر من مدة خدمته السابقة بما في ذلك كسور الشهر، وبشرط أن تكون مدة خدمته الجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له. ويحدد قرار يصدره وزير المالية – بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي – مدد الخدمة السابقة المقصودة بهذه الفقرة وشروط الضم الأخرى بما في ذلك ميعاد تقديم طلب ضم المدة».
بعث عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية آيسلندا أولافور راجنار جريمسون، بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب آيسلندا المزيد من التقدم والازدهار.
تلقى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية شكر من رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة رفع فيها أسمى آيات الشكر والتقدير لجلالة الملك على أوامر جلالته بتخصيص قطعة أرض لإقامة جامع كبير لأهالي منطقة البسيتين بمحافظة المحرق. وأشاد بمدى حرص جلالته على تلمس حاجات المواطنين والارتقاء بأوضاعهم وتحسين ظروفهم وتوفير كل سبل العيش الكريم لهم.
العدد 2842 - الخميس 17 يونيو 2010م الموافق 04 رجب 1431هـ
قوانين أقرها «الشورى» و«النواب» لتعديل مكافآت التقاعد:
1) وتحمل الخزانة العامة للدولة الفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية والمدة المحسوب عنها الحد الأقصى للمعاش المستحق للوزير..
2) ويجوز للموظف غير البحريني في حال اكتسابه الجنسية البحرينية أن يتقدم بطلب لضم خدمته السابقة على اكتسابه الجنسية البحرينية إلى مدة خدمته الحالية سواء كانت في القطاع الخاص أو الحكومي..