العدد 2834 - الأربعاء 09 يونيو 2010م الموافق 26 جمادى الآخرة 1431هـ

وصايا بتعديل النصوص التشريعية المتعلقة بتجريم الإجهاض

أستاذ القانون الجنائي حسين بني عيسى: العقوبات غير رادعة

المتحدثون في ندوة الإجهاض           (تصوير: محمد المخرق)
المتحدثون في ندوة الإجهاض (تصوير: محمد المخرق)

أوصى أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام في جامعة العلوم التطبيقية حسين بني عيسى-أوصى- المُشرع البحريني بتعديل النص التشريعي المتعلق بالإجهاض وإلغاء المادة (323) التي تنص على أنه «لا عقاب على الشروع في الإجهاض»، مشيراً إلى أن الأصل هو أن يُعاقب المُشرع على الشروع في الإجهاض.

وقال بني عيسى: إن «عقوبة الإجهاض غير رادعة لمثل هذه الجريمة التي نصت عليها المادة رقم (321) من قانون العقوبات البحريني والتي نصت على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسين ديناراً من تُجهض نفسها بغير مشورة طبيب ومعرفته».

وتناول بالتوضيح الحماية الجنائية للحمل في ظل التشريع البحريني.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها اللجنة العلمية والثقافية في جامعة العلوم التطبيقية صباح أمس في مقرها عن «الجوانب الطبية والقانونية والشرعية للإجهاض» وأدارها رئيس اللجنة العلمية والثقافية والاجتماعية بالجامعة المحاضر رمزي نايف هيلات.

وتابع أستاذ القانون الجنائي»وفي المواد الثلاث (321) و(322) و(323) من قانون العقوبات البحريني لا نجد عقوبات مشددة فقط في حال موت المجني عليها عندما يُفضي الإجهاض إلى الموت، ومن الظروف التي غابت عن المشرع البحريني هو أن يُفضي الإجهاض إلى إحداث عاهة دائمة أو عُقم، كما غاب عن المشرع البحريني أيضاً ذكر الأعذار في حال كان الحمل ناجماً عن زنىً أو اغتصاب، وأيضاً التشويه».

من جهته، حذر الطبيب الشرعي الأول في النيابة العامة والقائم بأعمال كبير الأطباء الشرعيين في مملكة البحرين كمال السعدني من وجود تلاعُب في الإجهاض الطبي العلاجي حين يدعي بعض الأطباء بأن السيدة الحامل كانت في حالة إجهاض مُنذر يستدعي إجهاضها.

وعرف الإجهاض الطبي العلاجي بأنه «هو الإجهاض المصرح قانوناً ويُجرى وسط أطباء متخصصين لضرورة طبية بغرض إنقاذ الجنين ويُشترط فيه حصول المريضة على شهادتين طبيتين وموافقة كتابية».

وعن الإجهاض الجنائي قال السعدني: «قد يحدث هذا النوع من الإجهاض بسبب اعتداء وعنف جسدي من أشخاص آخرين سواء بقصد الإجهاض أو غيره فقد يكون اختياريّاً من الأم ذاتها أو آخرين لدوافع مختلفة مثل التخلص من حمل سفاح أو فقر أو أية ظروف اجتماعية».

وواصل «وفي هذه الحالة تلجأ الحامل غالباً إلى الضرب المبرح على البطن والوثوب على الأرض واستخدام المسهلات القوية وأحياناً استعمال مواد ثاقبة للرحم وكل ذلك له مضاعفات خطيرة وخاصة في حال استخدام المواد الثاقبة إذ يحتوي الرحم على الكثير من الأوعية الدموية التي يؤدي إيذاؤها من دون تخدير إلى حدوث صدمة عصبية قد تؤدي إلى الوفاة».

وعطف السعدني إلى أهمية دور الطب الشرعي في حالات الإجهاض قائلاً: «هناك عدة محاور مهمة نجد من خلالها أن دور الطب الشرعي مهم جدّاً عند بحث حالات الإجهاض، مثل ادعاء أن الإجهاض حدث بعد عنف أو مشاجرة، وإثبات القدرة على الحمل في حال ما إذا أراد الزوج تطليق الزوجة للضرر «لعدم إنجابها»، وإثبات حدوث مواقعة جنسية وحمل، وقد يكون الإجهاض أيضاً مبرراً لحصول الزوجة على الطلاق إذا كان عنف الزوج هو السبب في الإجهاض».

وأضاف «يتمثل دور الطبيب الشرعي في التدقيق والتحقيق في كل ما يخص حدوث واقعة الإجهاض من سبب وتاريخ الواقعة وما إذا كان الإجهاض تلقائيّاً أو طبيّاً أم جنائيّاً».

وبسؤاله عن دور السلطة التقديرية للطبيب المتخصص في إجراء عملية الإجهاض، أجاب أن «سلطة الطبيب الذي أجرى عملية الإجهاض منحصرة في الحالة الإكلينيكية لحدوث الإجهاض وهي ليست سلطة مطلقة بل تتمثل فيما يمكن أن يُثبته من حدوث ضرر على الحامل وأن يثبت هذا الضرر في المستندات حتى إذا ما أُثير الموضوع في أي وقت من قبل النيابة والشرطة يكون لدى الطبيب الذي أجرى الإجهاض كُل المستندات التي تثبت أحقية اتخاذ قرار الإجهاض».

وعن كيفية إثبات تواطؤ طبيب ما في عملية الإجهاض، أوضح الطبيب الشرعي الأول في النيابة العامة أن «الطريقة العلاجية تتم بوسائل معينة على الطبيب الشرعي التدقيق في جميع ما يخُص القضية والاطلاع على كل الأوراق الطبية والتحقيق، فإذا وجد هذه الأمور صحيحة وتتفق مع الطريقة العلمية والبحث في طريقة الإجهاض المجراة وأسبابها والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما تطرق السعدني في ورقته إلى أنواع الإجهاض الأخرى مثل الإجهاض التلقائي الذي أشار إلى أنه عبارة عن عدم القدرة على استمرار الحمل وهو يُصيب 10 في المئة من الأمهات اللاتي يعتبر 50 في المئة منهن يتمكن من الوصول إلى الشهرين الثاني والثالث، ولفت إلى الإجهاض العرضي واعتبره نادر الحدوث وهو الذي يحدث من حوادث السقوط أو الفزع الشديد.

في سياق متصل؛ قال عميد كلية الحقوق بالجامعة علي الطوالبة: «تعريف الإجهاض يحتاج إلى تحديد المفهوم في التشريع البحريني لأن الاختلاف فيه أوجد مشكلة، ولم نجد تعريفاً للإجهاض في القضاء البحريني، وقد عرفته محكمة التمييز الأردنية بأنه تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان».

وأضاف»على رغم اختلاف التعريفات للإجهاض فإنها صبت جميعا في محور حماية الجنين».

وتحدث الطوالبة عن الجوانب القانونية للإجهاض في مختلف الدول داعياً إلى إعادة مُراجعة النصوص الناظمة بهدف حماية حقوق المرأة والطفل لتمتد وتشمل الجنين أيضاً.

من جهته، قال المحاضر في الجامعة أحمد عطا الله عن الجوانب الشرعية للإجهاض إن «الإجهاض حرام في الشرائع السماوية الثلاث الإسلام واليهودية والنصرانية، وبعض علماء المسلمين حرم الإجهاض في جميع مراحل نمو الجنين، وبعضهم أجازوا الإجهاض في المرحلة الأولى والبعض الآخر أجازه لأسباب قبل نفخ الروح؛ ولكن الإجماع على إن الإجهاض بعد نفخ الروح محرم». وواصل»وبالنسبة إلى المتسبب في الإجهاض فعليه «الغرة» وذلك يُعادل في الدية 100 من الإبل أو ما يُعادلها وهو 1000 من الدنانير، وتُقدر الغرة بنصف العشر أو ما قيمة ذلك بالدنانير الذهب بالإضافة إلى الكفارة وهي صيام شهرين متتاليين».

العدد 2834 - الأربعاء 09 يونيو 2010م الموافق 26 جمادى الآخرة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • سواح | 7:17 ص

      هل للتشجيع على الأجهاض لو للحد منه و منعه؟؟؟

      بس نبغي الصورة توضح أكثر لو سمحتوا

    • زائر 1 | 12:13 ص

      ليش ما يسوون مثل إيران

      صحيح ان الإجهاض حرام و ما يجوز الا في بعض الحالات تبين أن الجنين مصاب بتشوهات خلقية أو مريض بأحد الأمرض الوراثية مثل أمرض الدم السكلر والثلاسيميا. عندي بنت مريضة بالثلسيميا وحملت في 2008 رحت ايران لعمل الفحوصات الازمة على الجنين وتأكدت ان الجنين حامل للمرض وغير مصاب استمر الحمل لحد الشهر التاسع وفقدت البنت (زينب) في الولادة. ومن عقبها صرت أفكر اني ابغي احمل بعد مرة ثانية لكن تفكيري في السفر والغربة يخليني أتسائل ليش ما عندنا في البحرين قانون يسمح بلإجهض بدل هالمرمطة والغربة.

اقرأ ايضاً