العدد 2833 - الثلثاء 08 يونيو 2010م الموافق 25 جمادى الآخرة 1431هـ

مرسوم بالتصديق على نظام مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون

الوسط - محرر الشئون المحلية 

08 يونيو 2010

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك مرسوم رقم (22) لسنة 2010 بالتصديق على النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجاء في المرسوم: «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناءً على عرض وزير الصناعة والتجارة. وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي: صُودق على النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق لهذا المرسوم. وعلى وزير الصناعة والتجارة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1431هـ الموافق 27 مايو/ أيار 2010».

وأضاف المرسوم «ينص النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربي على تنفيذ نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولوائحه، وتوثيق المعلومات الخاصة بالاختراعات ونشرها. إضافة إلى أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس إدارة المكتب».

وأوضح أن «يتولى إدارة المكتب مجلس إدارة يتكون من ممثل مختص من كل دولة عضو بحيث لا يقل عن درجة وكيل وزارة، ويشارك في اجتماعاته الأمين المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون ومدير المكتب دون أن يكون لهما حق التصويت».

وتابع المرسوم «يختص مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون بالاختصاصات المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون (المواد 11، 12، 18) و (1)، واقتراح اللوائح التنفيذية لنظام براءات الاختراع، وتحديد الاحتياجات ووضع الخطط والسياسات اللازمة لعمل المكتب، إضافة إلى أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس الوزاري».

وأضاف «يعين مدير المكتب بقرار من الأمين العام بناءً على توصية مجلس الإدارة وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس المكتب. وتعين الأمانة العامة بالتنسيق مع مدير المكتب موظفي المكتب وفقاً لما هو متبع في الأمانة العامة».

العدد 2833 - الثلثاء 08 يونيو 2010م الموافق 25 جمادى الآخرة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً