نظرت محكمة التمييز يوم أمس (الاثنين) دعوى الطعن على المرسوم الخاص بتوزيع الدوائر الانتخابية، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم خلال الشهر المقبل، فيما أوصى المكتب الفني للمحكمة برفض الطعن.
وكان المحامي عبدالله الشملاوي قد تقدم برفع دعوى بالطعن على المرسوم رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب، كما تقدم بالدفع إلى عدم دستورية المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، إلا أن القضاء رفض الطعون المرفوعة إليه.
وكانت المحكمة الكبرى الإدارية أرجعت أسباب حكمها برفض الطعن على المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة، لمجلس النواب، كونه يعد من جهة عملاً تشريعياً ومن جهة أخرى يعد عملاً من أعمال الحكومة، فإن هذه الأعمال التي تصدر عن السلطة التشريعية سواءً كانت مشروعة أو غير مشروعة فلا اختصاص للقضاء الإداري بالنظر في مدى شرعيتها، ويلاحظ أن المعيار هنا والمميز بين القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري وبين القوانين هو معيار شكلي كما يصدر عن السلطة التشريعية ولو كانت في الأصل جهة إدارية تنتمي إلى السلطة التنفيذية، يعد تشريعها دون النظر إلى طبيعة في ذاته.
وأوضحت المحكمة أن اللائحة وهي قرار تنظيمي تتضمن قواعد عامة تعد عملاً إدارياً، كما أن القرارات أيضاً التي تسبق عملية الانتخابات بالمعنى الفني الاصطلاحي لا تتمخض عملاً تشريعياً، أو عملاً من أعمال السيادة وإنما هي من القرارات الإدارية التي تباشرها جهة الإدارة في هذا المقام وإن البحث في سلامة القرارات الإدارية الصادرة في شأن الإعداد للعملية الانتخابية بالمفهوم الفني الاصطلاحي الدقيق لهذه العملية الانتخابية هو في الأصل اختصاص قضائي لا يفترق عن غيره من الاختصاصات القضائية، فلا تنأى القرارات الصادرة في هذا الشأن عن الرقابة القضائية أو تنسلخ عنها، ولما كان ذلك وكان المرسوم المطعون عليه قد صدر من الملك استناداً لحكم المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها فإنه يعد من قبيل القرارات الإدارية التي تسبق عليها الانتخابات والتي تخص بنظر الفصل في سلامتها القضاء الإداري، ومن ثم يخص الدفع المشار إليه في غير محله ويتعين رفضه.
وقالت المحكمة: إن موضوع الدعوى وهو المرسوم المطعون قد صدر استناداً إلى حكم المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن الحقوق السياسية والتي لم تضع قيوداً في شأن تحديد المناطق, الدوائر الانتخابية, وعددها وحدودها أو عدد الناخبين في كل منطقة أو دائرة انتخابية, إنما تركت ذلك كله للسلطة المختصة تجريه بما لها من سلطة تقديرية في ضوء ما تمليه اعتبارات الصالح العام بلا معقب عليها من جهة القضاء الإداري, إلا في حدود عيب الانحراف بالسلطة وهو ما لم يكن عليه دليل من الأوراق ولا ينال من ذلك, ما دفع به المدعي من أن المرسوم المطعون صدر دون إذن الاستناد إلى معايير موضوعية أو عددية منضبطة, ما نتج عنه تفاوت عددي واضح في إجمالي الكتلة الانتخابية لكل منطقة انتخابية وفي عدد ناخبي بعض الدوائر الانتخابية عن الدوائر الأخرى، بل وبين الدوائر فيما بينها, إذ إن المادة 17 سالفة الإشارة الصادرة في المرسوم الطعين لم تتضمن على نحو سلف بيانه وضع معايير تقيد السلطة المختصة بشأن ترسيم المناطق والدائر الانتخابية إلى جانب أن العدالة حسابية -كما صورها المدعي- تعمل على تحقيق التطابق بين أعداد الناخبين في كل منطقة أو دائرة انتخابية, وإنما هي عدالة تقريبية ما يكون معه المرسوم المطعون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عن الطعن عليه, الأمر الذي يبين فيه أن الدعوى الماثلة غير قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون ولذلك جدير بالرفض, و حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات.
العدد 2825 - الإثنين 31 مايو 2010م الموافق 17 جمادى الآخرة 1431هـ
إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي
الحكومة + المحكمة + وزارات الدولة = 1
محرقي
برلمان ما يقدر يشك خيط في أبرة مش برلمان وقلنا لكم هالبلد طائفية ماتسمعون الحجي بعد تبون تشاركون
برباري
سوف يكون تعديل في الدوائر الانتخابية لكن بعد تغير التركيبة السكانية بالجلف