أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري المرافق للمرسوم الملكي رقم 8 لسنة 2004 ، وسيستعرض المجلس تقرير اللجنة الخاص بذلك في جلسته الثلثاء المقبل.
وذلك بعد أن تدارست مشروع القانون وتبادلت الآراء مع وزارة الخارجية واطلعت على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي أكدت سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأي دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء التي أوضحت أن عدد الدول التي انضمت حتى الآن إلى الاتفاق 107 دول، والتي انضمت إلى البروتوكول 96 دولة وان الدول العربية التي انضمت إليهما هي: الكويت، قطر، عمان، المغرب، الجزائر، تونس، لبنان، مصر، السودان، ليبيا، سورية واليمن. وباستقراء نصوص الاتفاق والبروتوكول تبين انه لا يوجد تعارض بينهما وبين أحكام الدستور وان انضمام البحرين اليهما يفي بالتزاماتها الدولية طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/ 61 الصادر في العام 1985 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 ولا يتعارضان مع التزاماتها الاقليمية أو العربية أو الدولية. وبناء عليه انتهت الدائرة القانونية الى أنه لا مانع من الانضمام اليهما بموجب قانون اعمالا لحكم المادة 37 من الدستور.
فيما افاد ممثل وزارة الخارجية يوسف عبدالكريم بان الاتفاق والبروتوكول من الاتفاقات الخاصة بمكافحة الارهاب الدولي وان الاتفاق من اسهل الاتفاقات الخارجة من رحم حوادث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 للعام 2001 والهدف الاساسي منها مكافحة الارهاب، إذ إن إحدى صور تلك الاتفاقات هو قمع ومكافحة الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية التي تلحق ضرراً بالافراد والممتلكات وتؤثر بشدة على عمل الخدمات البحرية. واضاف ان معظم دول مجلس التعاون أصبحت اطرافا في الاتفاق وانه كان ضمن لجنة الخبراء الخليجية المكلفة دراسة الاتفاقات الدولية المعنية بمكافحة الارهاب إذ تم الاتفاق بالاجماع على انضمام دول المجلس كافة اليه.
ونوه بأن نصوص الاتفاق لا تتعارض مع القوانين المرعية في البحرين او الدستور وانها ستخدم البحرين بان تضع ضمن اولوياتها مراقبة عمليات القرصنة وتخويلها اعتراض السفن المدنية وتفتيشها والتأكد من حمولتها وطاقمها. وأوضح ان السفن الحربية لا تخضع لهذه الاجراءات لان ما يحكمها هو قانون الحرب وهو قانون مختلف.
وقال: «إن المياه الاقليمية عادة ما تمتد نحو 12 ميلا بحريا من الساحل الى داخل عرض البحر والجرف القاري هو ما بعد تلك المسافة وهي تمتد حتى مسافة 200 ميل في عرض البحر وللدولة حق في تلك المياه الاقليمية المسماة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة ويمكنها الاستثمار فيها، إنشاء مصائد بحرية، إجراء التجارب فيها، إنشاء منصات ثابتة، والتنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط».
واوضح انه لا يمكن تعويض المياه الاقليمية اذا ما دفنت للتوسعة لان تلك المسافة ثابتة الى أمد بعيد ويتم تقريرها قياسا بمساحة اليابسة الاصلية او الجزيرة البكر قبل الدفن والتوسعة لذلك تراعي البلدان عند الدفن هذا الأمر وتتقيد بمسافات محدودة حتى لا تخسر مياهها الاقليمية، أما الجرف القاري فله معايير وشروط يعكسها اتفاق جامايكا العام 1982.
وعن الفرق بين الجرف القاري والمياه القارية بين ان المحيطات او المياه القارية ليست ملكا لاحد معين. وعن حكم السفن التي تعبر المياه الاقليمية او الجرف وتلقي بالنفايات بينما تقوم منظمات ناشطة في مجال الحفاظ على البيئة مثل منظمة السلام الأخضر باعتراضها ومنعها من ذلك أفاد بانه لا يمكن اعتراض طريق سفينة وايقافها الا وفق قوانين واضحة. وإذا ما ارادت سفينة عبور المياه الاقليمية فانها تخطر الدولة المعنية وتطلب الاذن بالعبور وبالتالي لا يمكن ان توافق الدولة على العبور الا اذا كانت هناك اتفاقات تنظم هذه الامور وتؤطرها قانونيا.
وبشأن الاجراءات والاتفاقات التي تنظم ذلك أشار إلى التشريعات الوطنية للدول. وأوضح ان السفن تطلب في هذه الحالة اذنا او ترخيصا للمرور بعد توصيف كل شيء على متنها وبامكان الدولة اعتراض السفينة والتحقق من سلامة شحنتها. وعما إذا كان الاتفاق سيساعد الصيادين المحليين وسيحل المشكلات المتعلقة بالمضايقات التي يتعرض لها البحارة اوضح ان مثل تلك الأعمال اذا كانت متعمدة تعتبر عملا إرهابيا تحكمه نصوص واضحة وعقوبات محددة تصبح بعد الموافقة على الاتفاق جزءا من التشريع الوطني وبذلك يعتبر هذا العمل من حالات الإرهاب الدولي امام القضاء، ويتم توصيفه بالعمل الارهابي وتجريمه ومعاقبته. وبشأن إيران ذكر انها ليست طرفا في الاتفاق ولم توقعه. وبشأن ما اذا كانت الجهات الحكومية الاخرى المعنية بالموضوع لها تحفظات على الاتفاق أكد عدم وجود أي تحفظ
العدد 827 - الجمعة 10 ديسمبر 2004م الموافق 27 شوال 1425هـ