من ضمن بنوده:
المادة 1
أغراض هذا الاتفاق هي:
(أ) ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع.
(ب) ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك مجال استرداد الموجودات.
(ج) تعزيز النـزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشئون العمومية والممتلكات العمومية.
المادة 3
1- ينطبق هذا الاتفاق، وفقاً لأحكامه، على منع الفساد والتحري عنه وملاحقــة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وارجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقا لهذا الاتفاق.
2- لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق، ليس ضرورياً أن تكون الجرائم المبيّنة فيه قد ألحقت ضرراً أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما ينص عليه خلافاً لذلك
العدد 827 - الجمعة 10 ديسمبر 2004م الموافق 27 شوال 1425هـ