قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي إن كفالة البحرينية لزوجها الأجنبي حق يكفله القانون، وهو مطبق وفقا لقوانين الإقامة والهجرة المتبعة في وزارة الداخلية، لافتة إلى أن «وقوف المجلس الأعلى للمرأة في صف المقترح كان من باب دعم حقوق المرأة وتنفيذا لمبدأ سيادة القانون، ليس إلا».
وأكدت العوضي «أن ما نريده الآن هو تأطير العمل بهذا القانون، لأن غالبية النساء لا يعلمن بهذا الحق وتطبيقه في البحرين، فالقانون لم يحرم المرأة البحرينية من كفالة زوجها وحصوله على الإقامة في البحرين، لكن الآليات تحتاج إلى تطبيق، وقبلها للخضوع إلى المزيد من الدراسة والتدقيق».
وأوضحت «يجب التفريق بين كفالة العمل وكفالة الإقامة، فلكل واحدة منهما قانون مختلف وجهة اختصاص مختلفة»، مبينة ان الكفالة بحسب قانون الإقامة والهجرة المعمول به حاليا «لا يربط بين الإنفاق والولاية بحسب أحكام الشريعة الإسلامية»، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للمرأة سيصدر بيانا توضيحيا في القريب العاجل.
ومن جانبه، بقي النائب جاسم السعيدي متمسكا باقتراحه الخاص بمنح المرأة البحرينية الحق في كفالة زوجها الأجنبي وأبنائها منه، حتى بعدما رفضه المجلس في جلسته المنعقدة أخيراً، من منطلق انه حق قانوني ويكفله الدستور.
وقال في اتصال مع «الوسط»: «إن الإسلام أعطى الحق للرجل في الزواج من أربع، وله الحق أيضاً في الاختيار دون العبور على جنسية أو انتماء، فلماذا ينزع هذا الحق من المرأة وهي التي ستختار لمرة واحدة فقط؟».
وقال السعيدي: «سأقدم المقترح من جديد بصفة مقترح برغبة، على أمل ان يوافق النواب على التصويت الايجابي هذه المرة، بعد ان يدركوا أهمية تطبيق هذا الحق الشرعي والدستوري في آن».
وردا على الرأي الذي يتهم السعيدي بالعزف على قضايا المرأة لاستغلالها كناخب في الانتخابات المقبلة، قال: «دعمت المرأة قبل دخولي المجلس، وسأظل أدعمها لأني مؤمن بحقوقها، لذلك اقترحت منذ دور الانعقاد الأول مقترحات من صلب همومها كالنقاب، والسكن للمطلقات والأرامل، وهناك المزيد من المقترحات آتية (...) اجتمعت مع قرابة 11 جمعية نسائية دون تفريق بين مذهب أو انتماء، وتعرفت على الكثير من الهموم والقضايا التي تشغلهن، لذلك اعد بمقترحات جديدة لصالح المرأة».
إلى ذلك، كان وكيل وزارة الداخلية الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة قد أكد قبل أيام أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة تعمل حاليا مع المجلس الأعلى للمرأة على بحث الخدمات التي تقدمها الإدارة للمرأة البحرينية، وخصوصاً التسهيلات المقدمة لأبنائها وزوجها الأجنبي، لافتا إلى أن قانون الأجانب الصادر في العام 1965 أجاز ذلك، ونص الفقرة الثانية من المادة (6) من قانون الجنسية البحرينية يسند إليها هذا الحق أيضا
العدد 829 - الأحد 12 ديسمبر 2004م الموافق 29 شوال 1425هـ