كشف المحامي فاضل المديفع في إحدى مرافعاته أمام المحكمة الإدارية أن القرارات التي أصدرها وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الشيخ منصور الستري، منذ مطلع العام الجاري حتى الآن - والتي يصل عددها إلى 85 قرار استملاك أراض للمنفعة العامة - باطلة قانونًا. وأشار المديفع إلى أن الوزير استند إلى مرسوم يحق للدولة بموجبه تملك أية أرض ترى أنها للمنفعة العامة، في حين أن المرسوم ينص على إعطاء وزير الإسكان صلاحية إصدار قرارات الاستملاك للمنفعة العامة، وهو ما يعني أن الوزير «اغتصب سلطة غير سلطته».
المنامة - حسين خلف
أشار المحامي فاضل المديفع إلى أن وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الستري، اغتصب سلطة غير سلطته، وذلك من خلال إصداره قرارات الاستملاك بناء على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1975م، بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، الذي يحق للدولة بموجبه تملك أية أرض ترى أنها للمنفعة العامة بمجرد نشرها قرار الاستملاك مرتين متتاليتين في الجريدة الرسمية، في حين أن المرسوم المذكور بحسب المديفع، ينص على إعطاء صلاحية إصدار قرارات الاستملاك للمنفعة العامة إلى وزير الإسكان بحسب نص المرسوم، وهو ما يعني أن 85 قرار استملاك أصدرها وزير البلديات منذ بداية العام الجاري حتى الآن، هي قرارات باطلة من الناحية القانونية.
وجاء في تفاصيل القضية أن المحامي المديفع الذي رفع دعوى بالنيابة عن ثلاثة موكلين، يمتلكون ثلاث أراض محاذية لبعضها على شارع البديع، فوجئوا بقرار صادر عن وزير البلديات، بنزع جزء من ملكية أراضي موكلي المديفع، وتحديد تعويض لهم اعتبره موكلو المديفع ثمنا بخسا، إذ إن ثمن القدم المربع في تلك المنطقة أغلى من التعويض المذكور بكثير.
إذ أكد المديفع في نص مرافعته التي قدمها للمحكمة المدنية الكبرى الغرفة الإدارية، أن قرار وزير شئون البلديات والزراعة، صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص والانحراف بالسلطة والتعسف في استعمالها، وبعدم صحة إصداره، فقد تظلم منه المدعون لدى الوزارة إلا أنها رفضت تظلمهم، وطالب المديفع من المحكمة إلغاء القرار لأنه صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص واغتصاب السلطة، إذ إن المرسوم رقم (24) لسنة 1975م، بشأن استملاك الأراضي العامة، أعطى صلاحيات إصدار قرارات الاستملاك لوزير الإسكان فقط، وإذ إنه حتى الآن لم يصدر قانون بإلغاء هذا الاختصاص وتحويله إلى وزير البلديات، فإن القرار يكون قد صدر من غير ذي صفة، كما أن سبب الاستملاك الذي حدده الوزير من استملاك أراضي الموكلين هو صيانة حرم شارع البديع، فلو كان هذا السبب صحيحا فلماذا لم يتم اقتطاع جزء مماثل من الأراضي المحاذية لأراضي المدعين، والواقعة على الطريق ذاته ومن بدايته، ما يؤكد عدم صحة سبب إصدار القرار ومن ثم وجوب إلغائه.
كما أوضح المديفع في مرافعته، أن القرار هو قرار غير مشروع لصدروه بناء على قانون غير دستوري، إذ إن مرسوم استملاك الأراضي للمنفعة العامة، يخالف نص المادتين (9) و(20- و) من الدستور، إذ نصت المادة (9) من الدستور على ضرورة أن يبين قانون الاستملاك للمنفعة العامة، أوجه المنفعة العامة على سبيل الحصر ضماناً لصيانة حق الملكية، الأمر الذي لم يبينه قانون الاستملاك للمنفعة العامة الذي لم يحدد هذه الأوجه، كما خالف القانون المذكور نص المادة (20- و) من الدستور الذي أكد كفالة حق التقاضي للموطنين، حال أن القانون المذكور اعتبر مجرد صدور قرار نزع الملكية قرينة قاطعة على توافر المنفعة العامة، لا يجوز إثبات عكسها بما يعني أنه حظر من الناحية العملية على الأفراد محاجة القرار، أو الطعن عليه أمام القضاء بعدم توافر شرط المنفعة العامة المبرر لنزع الملكية، وعليه فإن القانون والقرار الصادر بموجبه يكونان مخالفين للدستور، وعليه وإذ كان المقر أن القرار الإداري، إذا كان مخالفا لنص دستوري أو صدر مستندا إلى قانون غير دستوري، فإنه يكون مشوبا بعيب عدم المشروعية، باعتبار أن المقصود بعيب عدم المشروعية في القانون والقضاء الإداري، هو مخالفة القرار للتشريع بمعناه الواسع ويشمل إضافة إلى القوانين واللوائح الدستورية باعتبار الدستور القانون الأعلى والأسمى الواجب الاتباع بالأولوية على غيره من القوانين واللوائح.
وأكد المديفع في مرافعته أن القرار المطعون عليه، تترتب عليه الأضرار الجسمية بالمدعي والتي يتعذر تداركها في المستقبل، والتمس المديفع من المحكمة وقف تنفيذ القرار، لحين الفصل في موضوع الدعوى، وإلغاء القرار الإداري المطعون عليه، كما طالب قبل الفصل في موضوع الدعوى ندب لجنة من الخبراء العقاريين، لمعاينة وتثمين قطعة الأرض المنزوعة ملكيتها وتحديد سعرها الحقيقي والتعويض العادل المستحق عنها طبقا لقيمتها السوقية.
وطالب بإلزام الوزارة المدعى عليها، بزيادة التعويض المستحق للمدعين، ، مع إلزام الوزارة المدعى عليها بالفائدة القانونية، على المبالغ المحكوم بها بواقع 10 في المئة من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى 15 يناير/ تشرين الثاني المقبل، للرد من قبل وزارة البلديات التي تمثلها في المحكمة، دائرة الشئون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء
العدد 829 - الأحد 12 ديسمبر 2004م الموافق 29 شوال 1425هـ