أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات محمد أحمد العامر، قرارا برقم (2) لسنة 2010 بشأن اللائحة التنظيمية حول إمكانية نقل الأرقام.
وجاء القرار الصادر بتاريخ 13 جمادى الأولى 1431هـ الموافق 27 أبريل/ نيسان 2010م، بعد الاطلاع على قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 وعلى الأخص المادة (3) والمادة (40) منه، وعلى اللائحة التنظيمية الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات في شأن الخطة الوطنية للترقيم الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 2008، وبعد استشارة الجمهور والجهات المختصة، وبناءً على عرض القائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن «يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية حول إمكانية نقل الأرقام المرافقة لهذا القرار»، فيما نصت المادة الثانية على أن «ينشر هذا القرار واللائحة التنظيمية المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر».
وجاءت اللائحة التنظيمية حول إمكانية نقل الأرقام على النحو التالي:
المادة الأولى: تعاريف
أ - يكون للكلمات أو العبارات الواردة في هذه اللائحة نفس المعنى المحدد لها في قانون الاتصالات لمملكة البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 والخطة الوطنية للترقيم الصادرة عن الهيئة بموجب اللائحة التنظيمية رقم (4) لسنة 2008 الصادرة عن الهيئة، ما لم يجر تعريفها صراحة في هذه اللائحة.
ب - إن الإشارة إلى الوقت تشمل الإشارة إلى الوقت في مملكة البحرين باستخدام معيار الأربع والعشرين ساعة.
ج - يكون للمصطلحات والعبارات المدرجة أدناه المعاني التالية المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
«عملية نقل الأرقام»: يقصد بها عملية تحويل رقم المشترك من مرخص له إلى آخر مرخص له.
«فترة نقل الأرقام»: يقصد بها عملية تحويل رقم المشترك من مرخص له إلى آخر مرخص له.
«فترة نقل الأرقام»: يقصد بها الفترة الزمنية التي يتم فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمليات نقل الأرقام من المشغل المانح إلى المشغل المستلم.
«النقل»: يقصد به تحويل رقم المشترك من مرخص له إلى آخر مرخص له.
«طلب نقل الأرقام»: يقصد به طلب المشترك من المشغل المستلم نقل رقمه من المشغل المانح إلى المشغل المستلم هذا.
«مواصفات خدمة إمكانية نقل الأرقام»: يقصد بها المواصفات الصادرة عن الهيئة بموجب هذه اللائحة والتي تتضمن كافة الإجراءات التقنية والأمور المتعلقة بخدمة إمكانية نقل الأرقام.
«مشغل مجموعة الأرقام»: يقصد بهم المشغلون مرخص له يقوم بتحديد وإدارة مجموعة أرقام معينة بموجب الخطة الوطنية للترقيم.
«المشغل المانح»: يقصد به المرخص له الذي يتم نقل الرقم أو تم نقله منه.
«المشغل المستلم»: يقصد به المرخص له الذي يرغب المشترك في الحصول على خدمات الاتصالات منه ونقل رقمه إليه.
«المرخص لهم»: يقصد بهم المرخص لهم الذين تم منحهم تراخيص خدمات اتصالات تمكنهم من استخدام الأرقام لأغراض تقديم خدمات الاتصالات، ويخصصون أرقاماً إلى المشتركين ويقدمون خدمات الاتصالات من خلال هذه الأرقام.
«مشغل الخطوط الثابتة»: يقصد بهم المشغلون المرخص لهم الذين ينهون توصيل المكالمات إلى المشتركين بخلاف مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة.
«النظام المركزي»: يقصد به فقط النظام المعني بتسهيل عملية نقل الأرقام ويتضمن قاعدة بيانات توضح جميع الأرقام المنقولة.
«الرقم الثابت»: يقصد به الرقم المخصص لخدمات الاتصالات الثابتة.
«الرقم المتنقل»: يقصد به الرقم المخصص لخدمات الاتصالات المتنقلة.
«نسخة المرخص له»: يقصد بها نسخة من قاعدة بيانات الأرقام المنقولة على النظام المركزي التي يتم تكرارها واستضافتها من قبل المرخص له لغرض توجيه المكالمات.
«الديون المتراكمة»: يقصد بها الرسوم أو الفواتير أو الرسوم المستحقة الأخرى غير المدفوعة التي تمت فوترتها وتم إخطار المشترك بها من قبل المشغل المانح والتي تتعلق مباشرة بخدمات الاتصالات المقدمة إلى المشترك من قبل المشغل المانح من خلال الرقم موضوع طلب نقل الرقم والتي تجاوزت تاريخ استحقاق الدفع في تاريخ طلب نقل الرقم وتكون مساوية لثلاثة (3) دنانير بحرينية أو أكثر من ذلك من حيث القيمة في تاريخ طلب نقل الرقم.
المادة الثانية: نطاق اللائحة
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المرخص لهم على النحو الموضح لأغراض هذه اللائحة.
المادة الثالثة: تطبيق خدمة إمكانية نقل الأرقام
أ - يجب على جميع المرخص لهم تطبيق خدمة إمكانية نقل الأرقام وفقاً لهذه اللائحة ومواصفات خدمة إمكانية نقل الأرقام الصادرة عن الهيئة طبقاً لهذه اللائحة.
ب - سوف تصدر الهيئة مواصفات خدمة إمكانية نقل الأرقام وسيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وسوف تسترعي الهيئة انتباه المرخص لهم إلى هذه المواصفات بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة. ويجوز للهيئة تعديل هذه المواصفات من وقت لآخر بعد إجراء الاستشارات اللازمة.
ج - يجب على المرخص لهم تحمل جميع التكاليف المرتبطة بتطبيق خدمة إمكانية نقل الأرقام، ماعدا في الحالات التي تنص عليها هذه اللائحة صراحة.
المادة الرابعة: النظام المركزي
أ - سيتم تسهيل خدمة إمكانية نقل الأرقام عن طريق نظام مركزي يتم إنشاؤه وإدارته من قبل الهيئة.
ب - يجب على كل مرخص له ممن تسري بشأنه أحكام هذه اللائحة الارتباط بالنظام المركزي واستخدامه على النحو المبين في مواصفات خدمة إمكانية نقل الأرقام.
ج - يجب أن تكون جميع طلبات نقل الأرقام والاتصالات والرسائل بين المشغل المستلم والمشغل المانح بشأن عملية نقل الأرقام في شكل إلكتروني على النحو المحدد في مواصفات خدمة إمكانية نقل الأرقام، ويجب أن يتم تبادلها من خلال النظام المركزي.
د - يجب على النظام المركزي القيام بالمهام التالية، كحد أدنى:
1 - تنسيق وتبادل طلبات نقل الأرقام والاتصالات والرسائل التي تتطلبها المادة السادسة من هذه اللائحة بين المرخص لهم بشأن طلبات نقل الأرقام.
2 - الحفاظ على قاعدة بيانات الأرقام المنقولة.
3 - تحديث نسخة المرخص لهم فور الانتهاء من نقل أي رقم، وفي كل يوم وفقاً لمواصفات خدمة إمكانية نقل الأرقام.
4 - قياس أداء جميع المرخص لهم كل على حدة مقارنة بمؤشرات جودة الخدمة الموضحة في مواصفات خدمة إمكانية نقل الأرقام.
المادة الخامسة: طرح خدمة إمكانية نقل الأرقام
أ - يجب على جميع المرخص لهم الذين تم منحهم ترخيص خدمات اتصالات الذي يمكنهم من استخدام الأرقام أن يكونوا قادرين على تقديم خدمة إمكانية نقل الأرقام لمشتركيهم قبل التدشين التجاري لخدمات الاتصالات.
ب - يجب على المرخص لهم الذين تم منحهم ترخيص اتصالات قبل نشر مواصفات خدمة إمكانية نقل الأرقام تطبيق خدمة إمكانية نقل الأرقام على النحو التالي:
يجب على جميع المرخص لهم الذين يقدمون خدمات الاتصالات المتنقلة (المرخص لهم لخدمات الاتصالات المتنقلة) أن يتيحوا لمشتركيهم، خلال ستة (6) أشهر من تاريخ نشر مواصفات خدمة إمكانية نقل الأرقام على الموقع الإلكتروني للهيئة، نقل أرقام هواتفهم المتنقلة إلى أي مرخص له آخر لخدمات الاتصالات المتنقلة.
2 - يجب على جميع المرخص لهم، خلال ثمانية (8) أشهر من تاريخ نشر مواصفات خدمة إمكانية نقل الأرقام على الموقع الإلكتروني للهيئة:
- الذين يقدمون خدمات الاتصالات الثابتة، بما في ذلك الذين يقدمونها بصورة لاسلكية الخدمات اللاسلكية (المرخص لهم لخدمات الاتصالات الثابتة) أن يتيحوا لمشتركيهم نقل أرقام هواتفهم الثابتة إلى أي مرخص له آخر لخدمات الاتصالات الثابتة.
- الذين يستخدمون الأرقام الشاملة لإنهاء توصيل المكالمات إلى شبكات الاتصالات الخاصة بهم، أن يتيحوا لمشتركيهم نقل أرقامهم الشاملة إلى أي مرخص له آخر قادر على توفير الخدمات لهذا الرقم الشامل.
- أن يتيحوا لمشتركيهم نقل أرقام الخدمات الخاصة أو أرقام خدمات المكالمات عالية السعر أو الرموز القصيرة أو أرقام خدمات اتصالات أخرى إلى أي مرخص له آخر، شريطة الحفاظ على أي نطاقات أجور معمول بها على النحو الموضح في الخطة الوطنية للترقيم.
ج - يجوز للهيئة عند استلام طلب كتابي من المرخص له ووفقاً لتقدير الهيئة، أن تعفي المرخص له مؤقتاً من شرط تطبيق خدمة إمكانية نقل الأرقام أو أي جزء من وظائفها لفترة محددة. وإذا قامت الهيئة بمنح هذا الإعفاء سوف تنشر أسبابها كتابياً لمنح هذا الإعفاء على موقعها الإلكتروني.
المادة السادسة: عملية نقل الأرقام
أ - تبدأ عملية نقل الأرقام عندما يقدم المشترك طلباً إلى المشغل المستلم بنقل رقمه إليه ويكون مدعوماً بجميع الوثائق اللازمة على النحو المفصل في مواصفات خدمة إمكانية نقل الأرقام.
ب - يجب على المشغل المستلم عدم البدء في عملية نقل الرقم لأي مشترك ما لم يبرم عقدا مع المشترك لتوفير خدمات الاتصالات إليه وحصل على طلب ساري من هذا المشترك لنقل رقمه.
ج - يجب ألا تنطوي عملية نقل الأرقام على أي اتصال بين المشترك والمشغل المانح. وسوف يقوم المشغل المستلم بإخطار المشترك بحالة عملية نقل الرقم، بما في ذلك ما إذا كان طلب نقل الرقم قد تم رفضه من قبل المشغل المانح وفقاً للبند (ز) من المادة السادسة أدناه.
د - يعتبر تقديم طلب المشترك إلى المشغل المستلم بنقل رقمه إليه بمثابة طلب المشترك من المشغل المانح إلغاء عقده معه لخدمات الاتصالات المقدمة منه لهذا المشترك من خلال هذا الرقم.
هـ - يجب على المشغل المانح والمستلم عمل كل ما يلزم، بما في ذلك التواصل فيما بينهما بطريقة واضحة ودقيقة، لتنسيق تسليم الرقم المنقول من المشغل المانح إلى المشغل المستلم ولإنهاء خدمات الاتصالات المقدمة من المشغل المانح إلى المشترك بشكل منسق وبدء تقديم خدمات الاتصالات من المشغل المستلم إلى المشترك لضمان أقل قدر من الإزعاج للمشترك.
و - سوف يعتبر عقد المشترك المبرم مع المشغل المانح لخدمات الاتصالات المقدمة منه من خلال الرقم المنقول لاغياً فور الانتهاء من عملية نقل الرقم من المشغل المانح إلى المشغل المستلم. وسوف يبقى المشترك مسئولاً عن جميع الالتزامات العقدية الناشئة عن إلغائه للعقد المبرم مع المشغل المانح.
ز - يجوز للمشغل المانح رفض طلب بنقل الرقم في ظل الظروف التالية:
1 - إذا كانت هناك أخطاء مادية في طلب نقل الرقم بحيث لا يمكن استخدام الطلب بشكل معقول.
2 - فقدان المعلومات التي تشكل جزءاً من طلب نقل الرقم، كما هو مطلوب في مواصفات خدمة إمكانية نقل الأرقام.
3 - عدم صحة أو تناسق معلومات التفويض لتحديد المشترك الذي قدم طلب بنقل رقمه.
4 - أن يكون لدى المشترك ديون متراكمة مع المشغل المانح.
ح - يجب على المشغل المانح إخطار المشغل المستلم برفضه طلب نقل الرقم بموجب البند (ز) من المادة السادسة من خلال النظام المركزي.
ط - يجب على المشغل المانح إخطار المشغل المستلم في جميع الحالات بموافقته أو رفضه طلب نقل الرقم خلال 24 ساعة من استلام المشغل المانح لطلب نقل الرقم.
المادة السابعة: فترة نقل الأرقام
أ - يجب ألا تتجاوز فترة نقل الأرقام الأطر الزمنية التالية، بدءاً من وقت وتاريخ موافقة المشغل المانح على طلب نقل الرقم:
1 - 48 ساعة لأرقام الهواتف المتنقلة.
2 - 72 ساعة لأرقام الهواتف الثابتة.
3 - 72 ساعة للأرقام الشاملة.
4 - 120 ساعة لأرقام الخدمات الخاصة أو أرقام خدمات المكالمات عالية السعر أو الرموز القصيرة أو أرقام خدمات اتصالات أخرى.
ب - يجب ألا تتجاوز فترة نقل الرقم 24 ساعة وذلك بعد مضي سنتين من تاريخ سريان هذه اللائحة.
المادة الثامنة: القواعد العامة لعملية نقل الأرقام
أ - مع عدم الإخلال بحق المشغل المانح في رفض طلب نقل الرقم بموجب البند (ز) من المادة السادسة من هذه اللائحة، لا يمكن للمشغل المانح إلغاء عملية نقل الرقم. ويحق للمشغل المستلم إلغاء عملية نقل الرقم بناءً على طلب من المشترك.
ب - يجب على المشغل المستلم، فور نجاح عملية نقل الرقم، ضمان إنشاء المكالمات واستلامها من قبل الرقم المنقول على شبكة الاتصالات الخاصة بالمشغل المستلم وفقاً لمواصفات خدمة إمكانية نقل الأرقام.
ج - في حالة قيام المشترك بإنهاء خدمة اتصالات مع المشغل المستلم، وفيما عدا نقل الرقم إلى مشغل مستلم آخر، فإنه يجب إعادة الرقم المنقول إلى مشغل مجموعة الأرقام الأصلي خلال فترة أقصاها ثلاثون (30) يوماً من تاريخ إنهاء خدمة الاتصالات.
د - ليس هناك أي قيود بشأن عدد المرات التي قد يطلب فيها المشترك نقل رقمه.
هـ - في حالة قيام المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات الخاصة به من خلال شركة تابعة أو متعاقد من الباطن وقام بتحديد أجزاء من مدى أرقامه إلى هذه الشركة التابعة أو المتعاقد من الباطن لهذا السبب، عندئذ يكون المرخص له مسئولاً عن عملية نقل الرقم ويلتزم المرخص له بدعم خدمة إمكانية نقل الرقم للشركة التابعة أو المتعاقد من الباطن:
1 - بين كافة شبكات الاتصالات المرخص لهم.
2 - بين الشركة التابعة أو المتعاقد من الباطن والمرخص له.
3 - بين مختلف الشركات التابعة أو المتعاقدين من الباطن على شبكة المرخص له.
المادة التاسعة: عدم استرجاع الزبون
أ - دون المساس بحقوق المرخص له في الإعلان عن خدماته أو تسويقها بشكل عام، لا يجوز للمشغل المانح الاتصال بالمشترك الذي طلب نقل رقمه سواء كان هذا الاتصال قد تم شخصياً أو عبر الهاتف أو من خلال اتصالات تسويقية مباشرة مستهدفة أخرى لتقديم خصومات أو خدمات أو غيرها من الحوافز له في محاولة لإقناع هذا المشترك بالبقاء معه أو العودة إليه، إما:
1 - بعد تقديم المشغل المستلم طلب نقل الرقم واستلامه من قبل المشغل المانح، أو
2 - لمدة تسعين (90) يوماً من تاريخ نقل الرقم.
ب - يقصد بالتسويق المستهدف لأغراض هذه اللائحة أي إعلان وتسويق يستهدف مشتركا معينا.
المادة العاشرة: توجيه المكالمات
أ - يجب على كل مرخص له ضمان إضافة المرافق الخاصة بنسخة المرخص له والتي تكون كافية لضمان قدرته على استلام وتخزين وتحديث قاعدة البيانات الحالية للأرقام المنقولة في النظام المركزي لأغراض إنشاء وتوجيه المكالمات إلى رقم منقول واستلامه لها.
ب - يكون كل مرخص له الذي ينشأ أو يوجه مكالمة إلى رقم منقول مسئولاً عن ضمان توجيه المكالمة إلى المشغل المستلم بطريقة أكثر كفاءة.
المادة 11: كلفة تطبيق وتوفير خدمة إمكانية نقل الأرقام
أ - سوف تكون الهيئة مسئولة عن إنشاء وإدارة النظام المركزي، ومع ذلك يجوز للهيئة بيع أو تخصيص أو ترخيص أو تأجير النظام المركزي في أي وقت، شريطة ضمان استمرار المشتري أو المخصص إليه أو المرخص له أو المستأجر بشكل كاف في توفير خدمات النظام المركزي كحد أدنى للذي يقتضيه البند (د) من المادة الرابعة من هذه اللائحة. ويجوز للهيئة الطلب من المشتري أو المخصص إليه أو المرخص له أو المستأجر تحمل تكاليف تشغيل النظام المركزي.
ب - يجب على كل مرخص له تحمل التكاليف الخاصة به المرتبطة بتطبيق وتوفير خدمة إمكانية نقل الأرقام، بما في ذلك دون حصر روابط الاتصال من مباني المرخص له إلى النظام المركزي ونسخة المرخص له ومرافق توجيه المكالمات ذات الصلة ونظم الدعم والإجراءات اللازمة للالتزام بهذه اللائحة.
ج - يجب على المشغل المستلم أن يدفع للمشغل المانح:
1 - الحد الأقصى للرسوم، على النحو المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة. أو
2 - الرسوم المحددة من قبل المفاوضات الثنائية. طالما أن هذه الرسوم لا تتجاوز الحد الأقصى للرسوم المحددة في الفقرة (د) من هذه المادة.
د - يكون الحد الأقصى للرسوم لكل عملية نقل الرقم على النحو التالي:
1 - أربعة (4) دنانير بحرينية لخدمة إمكانية نقل أرقام الهواتف المتنقلة لكل رقم هاتف متنقل تم نقله بنجاح.
2 - ستة (6) دنانير بحرينية لخدمة إمكانية نقل أرقام الهواتف الثابتة لكل رقم هاتف ثابت تم نقله بنجاح.
3 - عشرة (10) دنانير بحرينية لخدمة إمكانية نقل أرقام الخدمات الخاصة وأرقام خدمات المكالمات عالية السعر والأرقام الشاملة والرموز القصيرة وأرقام الخدمات الأخرى لكل رقم تم نقله بنجاح.
هـ - يجوز للهيئة تعديل الحد الأقصى للرسوم من خلال إصدار قرار بذلك وسوف تسري هذه الرسوم في التاريخ الذي سيتم تحديده في القرار وذلك بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.
و - يجب على المشغل المانح عدم فرض رسوم على المشترك فيما يتعلق بأي جانب من جوانب خدمة إمكانية نقل الأرقام عندما يقوم المشترك بنقل رقمه أو تقديم طلب بنقل رقمه.
ز - يجوز للمشغل المستلم، بعد قيام المشترك بنقل رقمه إليه، فرض رسوم عادلة ومعقولة وغير تمييزية لمرة واحدة على هذا المشترك. ويجب ألا تتجاوز هذه الرسوم المطلوبة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ح - يجب على المرخص لهم عدم التمييز، وذلك فيما يخص طريقة معاملتهم للأرقام المنقولة والأرقام غير المنقولة.
المادة 12: التنفيذ والعقوبات
إن إخلال المرخص لهم بالالتزام بأحكام هذه اللائحة سوف يشكل إخلالاً جسيماً بالشروط المنصوص عليها في التراخيص الممنوحة لهم وبقانون الاتصالات، وبالتالي سوف يخضع لاتخاذ الإجراءات بموجب الأحكام المعنية المنصوص عليها في قانون الاتصالات.
العدد 2812 - الثلثاء 18 مايو 2010م الموافق 04 جمادى الآخرة 1431هـ
الخدمة حلوة ..
شكرا لهيئة تنظيم الاتصالات على الخدمة حلوة جدا ،، وانا بانتظارها من فترة ،، لكن متى راح تطبق؟؟
نعم مع النقل من مشغل للآخر
لتشتد المنافسه بين الشركات الثلاث في تقديم السعر الأفضل والخدمه الأفضل للمشتركين .
محمد العلوي
نعم عزيزي .. كان في تصويت في موقع الهيئة
وأغلب الي صوتوا كان بنعم لتنقل الارقام بين مزودي الخدمه
رأي الجمهور ؟؟
راي الجمهور يؤخذ عن طريق الإعلان على موقع هيئة تنظيم الإتصالات يعلنون أنهم بصدد تقديم هذه الخدمة ومن لديه إقتراح يتقدم به.
كما يمكنك أن تعطيهم إيميلك ليتواصلوا معك أيضا.
تحياتي
عجبتني
وبعد استشارة الجمهور والجهات المختصة،
إلي أخذو رايه يقول لنا بليز