العدد 2381 - الجمعة 13 مارس 2009م الموافق 16 ربيع الاول 1430هـ

رفض اقتراح نظام الأجر المحفوظ لـ «موظفي العام»

لوجود التعويض للعمل الإضافي

أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برفض الاقتراح برغبة بناء على السياسات المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية والتي تتضمن منح التعويضات المناسبة للموظفين سواء المستحقين لأجور العمل الإضافي أو غيرهم من الفئات المستثناة من قانون الخدمة المدنية.

وكان نواب كتلة المستقبل تقدموا باقتراح برغبة بمنح الموظفين العاملين في القطاع الحكومي شاغلي الدرجات التنفيذية والتخصصية وشاغلي الدرجة العمومية العاشرة نظام الأجر المحفوظ أو بدل طبيعة العمل، نظير عدم استحقاق شاغلي هذه الدرجات التي تتطلب طبيعة وظائفها العمل بعد ساعات الدوام الرسمي لأجور العمل الإضافي، وغياب النظام الذي يكفل لهذه الفئات الحصول على الأجر الإضافي كما جاء في المذكرة التوضيحية لمقدمي هذا الاقتراح.

وبرر مقدمو الاقتراح برغبة تقديمهم للاقتراح بأنه سيساهم في «رفع كفاءة العمل الحكومي، ورفع معدل الثقة لدى العاملين بالقطاع الحكومي، بسياسات الحكومة الهادفة إلى تحفيز العاملين لديها، وهو يعيد تطبيق تحفيز الموظفين التي انتهجته الحكومة، والعمل على تطبيق مبدأ المساواة الوارد في الدستور، عن طريق المساواة بين جميع الموظفين العاملين على ذات الدرجة».

وأشار ديوان الخدمة المدنية إلى أنه وبالرجوع إلى القانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007، تم إيضاح ما يلي: تنص سياسة العمل الإضافي المعمول بها في الخدمة المدنية بموجب المادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على استحقاق الموظفين من غير شاغلي الوظائف العليا (وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمديرين ومن في حكمهم) للتعويض عن الأعمال الإضافية وذلك استنادا إلى المادة (33) من قانون الخدمة المدنية، وتصرف أجور العمل الإضافي وفق المادة (136) من اللائحة التنفيذية للقانون للموظفين من الدرجات الأولى إلى العاشرة العمومية والتعليمية والتخصصية وللموظفين بالدرجات من الأولى إلى الرابعة التنفيذية باستثناء مديري الإدارات ومن في حكمهم وذلك عن كل ساعة عمل إضافي خارج الدوام الرسمي.

وتابع الديوان :يجوز وفق المادة رقم (106) من اللائحة التنفيذية للقانون منح بدل خاص بمعدلات تتراوح من خمسمئة إلى سبعمئة وخمسين دينارا شهريا لشاغلي الوظائف العليا الهامة والحساسة والوظائف الأخرى بالمستوى ذاته متى كانت طبيعة وظروف أعمالهم تقتضي تقرير هذا البدل وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من السلطة المختصة وتوصية ديوان الخدمة المدنية، وخلص الديوان إلى أن «السياسات المعمول بها حاليا في ديوان الخدمة المدنية تتضمن منح التعويضات المناسبة للموظفين سواء المستحقين لأجور العمل الإضافي أو غيرهم من الفئات التي استثناها قانون الخدمة المدنية بما يحقق أهداف هذا الاقتراح».


«الخدمة المدنية» يرفض

«قانون تحسين الخدمة الحكومية»

رفض ديوان الخدمة المدنية في مرئياته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون تحسين الخدمة في الجهات الحكومية، معتبرا أن «القوانين والقرارات المعمول بها تؤدي الغرض الذي سيؤديه مشروع القانون». بينما وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية على المشروع الذي أجرت عليه بعض التعديلات.

وطالب ديوان الخدمة المدنية إعادة النظر في المشروع بقانون للأسباب التالي: موضوع المشروع هو تحسين الخدمة في الجهات الحكومية، وهنا يعد من الموضوعات ذات المرونة العالية التي تطرأ عليها تغييرات وتطورات سريعة ومتلاحقة، لذلك فإنه من الملائم أن يتم تنظيمها بموجب قرارات تنظيمية لما تتميز به من مرونة في ملاحقة التطورات والتغييرات التي تطرأ على الخدمة في الجهات الحكومية، وهو ما لا يتحقق إذا ما تم تنظيمها بموجب القانون الذي يتطلب إجراءات أكثر تعقيدا، فيما يتطلب الأمر إجراء تعديل قانوني في كل مرة تطرأ فيها تغييرات، فضلا عن ذلك أن الدول العربية ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والأردن والجزائر ومصر انتهجت أسلوب القرارات التنظيمية لما تتميز به من مرونة وإيجابية في التعديل وسرعة في التنفيذ.

وتابع الديوان: «تضمن مشروع القانون إنشاء مجلس جودة الخدمة والذي سيؤدي - دون شك - إلى خلق تعارض وتضارب في الاختصاص بين هذا المجلس وديوان الخدمة المدنية الذي استوعب معظم المهام المقترحة في مشروع القانون المذكور»، ولفت إلى أن: «الأهداف التي يسعى المشروع بقانون إلى تحقيقها متحققة بالفعل، ويقوم بها ديوان الخدمة المدنية الذي صدر المرسوم رقم (25) لسنة 2000 بإنشاء إدارة نظم الجودة فيه، والمرسوم رقم (64) لسنة 2004 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية والذي اشتمل على هذه الإدارة، كما أصدر صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (33) لسنة 2004 بتطبيق وتحديث نظم إدارة الجودة في الجهاز الحكومي، ثم صدر المرسوم رقم (64) لسنة 2008 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية، وتغيير مسمى إدارة نظم الجودة إلى إدارة السياسات والتخطيط والجودة في الديوان، والتي تقوم بالاختصاصات والأدوار التي تتعلق بتطوير خدمات الجهات الحكومية، أملا أن «يعاد النظر في مشروع القانون ودراسة مدى الحاجة إليه مقارنة بالتشريعات الحالية المنظمة لموضوع الاقتراح وما يقوم به الديوان في هذا الشأن تنفيذا لتلك التشريعات».

العدد 2381 - الجمعة 13 مارس 2009م الموافق 16 ربيع الاول 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً