العدد 785 - الجمعة 29 أكتوبر 2004م الموافق 15 رمضان 1425هـ

قانون التجمعات الجديد... تحد جديد!

ستطرح الحكومة قريبا مشروع قانون جديد للتجمعات العامة، كما صرح بذلك وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وذلك بعد انطلاق عدد من المسيرات في الأيام الأخيرة، ما دعا بعض النواب لاستنكار تلك المسيرات «المخلة بأسس ودعائم التجربة الديمقراطية» حسب قولهم، في بيان، وقد أثنى الوزير على انتقادهم وعلى بيانهم ذاك.

وقال الوزير إن قانون التجمعات سيراعي المواثيق والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، بَيْد ان ثناءه على بيان النواب الأخير الشاجب للمسيرات لا يُطمئن.

حرية التعبير والتجمع حقان أساسيان كفلهما دستور مملكة البحرين والمواثيق الدولية، إذ تنص المادة (28) الفقرة «ب» من دستور مملكة البحرين على أن «الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على ان تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة». وهذا القانون يجب ألا يتعدى جوهر الحق كما نصت على ذلك المادة (31) من الدستور: «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناء عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية». كما أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (20) ذلك الحق، إذ تنص على «لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والتجمعات السلمية». ونصت المادة (21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن «حق التجمع حق مهم لمجتمع ديمقراطي يمارس رقابته على السلطات العامة عن طريق الرأي العام».

أما عن حرية التعبير فتنص المادة (23) من الدستور على ان «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة والطائفية».

كل تلك النصوص تتعارض مع نصوص القوانين القديمة (الجمعيات، الاجتماعات العامة والعقوبات).

السؤال، هل نحن بحاجة لقانون جديد أقسى من الموجود حاليا، وهل هو مجرد «عصا» يُراد التلويح بها للي الذراع كما يُحلل البعض؟، ولماذا بادرت به «الداخلية» ولم يُبادر به البرلمان؟!.

من المؤمل ألا يكون القانون نسخة مُطورة من قانون الاجتماعات العامة الصادر العام 1973، وأن يتخطى مواده التقييدية إلى مواد ونصوص ترتقي بحق الانسان، بدلا من الانتقاص منه.

إذ تفرض المادة السادسة أن يكون لكل اجتماع لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل واذا لم تنتخب اللجنة يعتبر الموقعون على الاخطار في مقام اللجنة والتي تكون مسئوليتها المحافظة على النظام ومنع الخروج عن القانون او الغاية التي خرج من اجلها الاجتماع وأن يمنع كل خطاب او نقاش يخالف النظام العام والآداب أو يحرض على الجرائم، هذا النوع من المواد الفضفاضة والقاسية والمنتشرة بكثرة في القوانين المقيدة للحريات، من المؤمل ألا تتضمن القانون الجديد، وأن تبتعد كل البعد عن مواد التهديد بالحبس والغرامة، وما أكثرها!.

من حق التنظيم أن يتظلم لمجلس الوزراء في حال منع تجمعه حسب قانون الاجتماعات إلا ان الدول المتطورة تُحيل التظلم الى القضاء كونه الجهة المستقلة.

إن كان القانون القديم يمنع التجمهر، ويمرره عبر إخطار قبل ثلاثة أيام، ويُعاقب بالحبس والغرامة، فنرجو أن يرتقي القانون الجديد لما هو افضل من ذلك، وليس العكس

العدد 785 - الجمعة 29 أكتوبر 2004م الموافق 15 رمضان 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً