العدد 783 - الأربعاء 27 أكتوبر 2004م الموافق 13 رمضان 1425هـ

عضو في مجلس الأوقاف يستأثر غصباً بالأعيان

عبدالله محمد الفردان comments [at] alwasatnews.com

جاء في صحيفة «الوسط» الصادرة يوم الخميس 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، الموافق 7 رمضان 1425هـ في العدد (776) في الصفحة الأولى، والتفصيل صفحة (4) تحت عنوان (عضو في الأوقاف يحتفظ بمبنى على رغم انتهاء العقد)، إن أحد أعضاء مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية القائم على أحد أكبر المآتم في المنامة يرفض تسليم مبنى استأجره على رغم انتهاء العقد، واستلامه إنذارين للاخلاء وتسليم المبنى، وقد أكدّ رئيس الأوقاف الجعفرية صحة هذا النبأ، أضاف أن المستأجر كان قد طلب إمهاله لترتيب أوضاعه مع المستأجرين من الشقق والدكاكين في هذا المبنى... إلخ.

وتعقيباً على ما نشر نوضح الآتي:

1- المطلع على عقود إيجارات الأوقاف الجعفرية، يجد أنها دائما تتضمن شرطاً ظاهرا من ضمن بنودها ينص على عدم تأجير العقارات من الباطن، وإذ إن المستأجر المذكور طلب اعفاءه من الإخلاء ريثما يسوي أوضاعه مع المستأجرين في هذا العقار ما يعني أنه كان يستأجر ويؤجر من الباطن على الآخرين، وبهذا يكون قد خالف شروط عقد الإيجار والذي هو شريعة المتعاقدين، وغلّب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة، وهو ما لا يجوز قانوناً.

2- إن عدم موافقة هذا المستأجر على إخلاء العقار في الفترة المنتهية كانت لديه نية الإطالة في استغلال العقار دون حدود للوقت، ومعرضاً للضوابط الايجارية، وكان عليه مسبقاً أن يرتب أوضاعه في المهلة المحددة في عقد الإيجار، لا أن يرتب أوضاعه بعد انتهاء عقد الإيجار، وإلا كان غاصباً لملك غيره للإثراء بلا سبب، ومن حق الأوقاف أن تطلب طرده مع النفاذ المعجل في دعوى قضائية وخصوصاً إذا كان عقد الإيجار قد احتوى على شرط جزائي.

3- أضف إلى ذلك أن من حق الأوقاف الجعفرية أن تسقط عضوية أي شخص في مجلس الأوقاف الجعفرية إذا كان مكابراً ومعارضاً لقوانين عقد الإيجار أو كان مستغلاً لنفوذه، وموجهاً جل اهتمامه في المجلس في تسيير أموره الشخصية من دون أن يعبأ بالمصلحة العامة التي اعتبرها أمراً ثانوياً أو عارضاً.

4- قانون الإيجارات للأوقاف الجعفرية في المادة (565 مدني) لا يجوز لأي عضو من مجلس الأوقاف أن يستأجر العقارات الموقوفة، ولا أن يؤجرها على أصوله أو فروعه أو لزوجه.

5- المادة (556/أ) من القانون نفسه لا تجوز للأوقاف الجعفرية أن تؤجر العقار الموقوف بالغبن الفاحش، وخلاف ذلك يكون العقد قد ناله الفسخ.

وبكلمة مختصرة لا يشوبها غموض أنه ليؤدي الوقف غرضه المقصود بالنفع العام على أحسن وجه وأتمه، يجب أن يكون تصرف ناظر الوقف حسناً ومتجرداً من الأهواء، ومتنزهاً عن الأغراض الشخصية

العدد 783 - الأربعاء 27 أكتوبر 2004م الموافق 13 رمضان 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً