العدد 781 - الإثنين 25 أكتوبر 2004م الموافق 11 رمضان 1425هـ

اقتراح لتعديل قانون جوازات السفر «الدبلوماسية»

أحال مجلس الشورى في جلسته أمس الاثنين اقتراح بقانون مقدم من خمسة أعضاء هم: عبدالرحمن محمد جمشير، حبيب مكي هاشم، خالد حسين المسقطي، وداد محمد الفاضل، يوسف صالح الصالح. يقضي بتعديل المادة (7) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه «لاشك أن مملكة البحرين شهدت ومنذ بداية العهد الزاهر لملك مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، طفرة عظيمة وتطويراً هائلاً في كل المجالات لاسيما في المجالات السياسية والدستورية تجلت في ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه شعب المملكة والذي على ضوئه صدرت التعديلات الدستورية التي شكلت أساساً للمؤسسات الدستورية في مملكتنا الحبيبة في ظل مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها ووجود السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب».

وأضافت المذكرة كان من الطبيعي أن تطوراً تعديلات تشريعية على القوانين السارية في المملكة والتي صدرت في فترة سابقة على هذه التحولات الدستورية والسياسية التي تشهدها المملكة فصدرت في هذا الشأن قوانين كثيرة مثل قوانين السلطة القضائية والمحكمة الدستورية وديوان الرقابة المالية وغيرها. كما نالت المرأة البحرينية جل الرعاية من قيادتنا الرشيدة وأصبح لدينا الوزيرة التي تشغل عضوية مجلس الوزارة، ومن هي في درجة الوزيرة، وضم مجلس الشورى الموقر من الفاضلات من نعتز بهن وبجهودهن لخرمة هذا الوطن المعطاء على الدوام.

وبين المقترحون أنه ورغبة منا في أن يتواكب قانون الجوازات رقم 11 لسنة 1975 مع هذه التطورات ونظراً لأن المشروع عند وضعته لهذا القانون لم يكن بحسبانه أن المرأة البحرينية وزيرة أو عضو بمجلس الشورى أو بمجلس النواب إن قدر لها هذا النجاح. لذلك ارتأينا أنه من الأهمية المبادرة إلي تقديم اقتراح بقانون لتعديل المادة (7) من القانون المشار إليه ليتواءم مع هذه المستجدات السياسية والقانونية لاسيما وجود مجلسين تشريعيين هما الشورى والنواب اللذين يشكلان معاً حال اجتماعهما وفقاً للدستور المجلس الوطني وهو السلطة التشريعية، وأيضاً وجود الوزيرات في مجلس الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة بدرجة وزير، كما تعدل لقب سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى الوارد في الفقرة (أ) من المادة المذكورة ليكون «الملك» وليس «الأمير» وإن كان هذا اللقب قد يحتاج تعديله أينما ورد في كل نصوص القانون المشار إليه وهو ما نرى تركه للحكومة لتتولاه عند صوغها للمشروع إذا ارتأى مجلس الشورى الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة.

وتنص المادة (7) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر قبل التعديل على أن «تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى الأمير وولي عهده، رئيس وأعضاد مجلس الوزراء، رئيس المجلس الوطني ونائبه، أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي البحريني وأعضاء بعثات دولة البحرين لدى المنظمات الدولية، الملحقين الفنيين على اختلاف درجاتهم بالبعثات الدبلوماسية في الخارج، حاملي الحقائب الدبلوماسية، الزوجات البحرينيات الجنسية والأولاد القصر والبنات غير متزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود (أ - ب - ج - د - هـ) من هذه المادة وذلك في حال سفرهم بمفردهم».

وبحسب الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، فستصبح المادة (7) من القانون «تمنح الجوازات الدبلوماسية إلى الملك وولي عهده، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلس الوزراء ومن في درجتهم، رئيسي ونواب الرئيسين وأعضاء مجلس الشورى والنواب، أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي البحريني وأعضاء بعثات مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي

العدد 781 - الإثنين 25 أكتوبر 2004م الموافق 11 رمضان 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً