العدد 780 - الأحد 24 أكتوبر 2004م الموافق 10 رمضان 1425هـ

علماء الدين الشيعة فقدوا المبادرة لعدم اتفاقهم فيما بينهم

تقنين الأحوال الشخصية

الأحوال الشخصية هي القضايا المتعلقة بالزواج والخطبة، والاهلية، واثبات الزواج، والمحرمات وزواج الكتابيات، والحقوق الزوجية، من: مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي أو خلع والعدة والنسب، والوصاية، والرضاعة والحضانة ونفقة الفروع والاصول والأقارب والوصية والايصاء والوقف والميراث... الخ.

والحوار يدور في البحرين حول تقنين الأحوال الشخصية أو ترك الأمور كما هي عليه الآن، إذ لا قانون مكتوب ولا مدونة معتمدة ولا لائحة داخلية، وكل قاض يصدر حكما في هذه القضية أو تلك بحسب ما يرتئيه في هذه الفترة أو تلك. وهذا اصبح مدخلا كبيرا لسوء الاستغلال ولانعدام العدالة في أحيان عدة.

عاد الموضوع مرة أخرى مع افتتاح الفصل التشريعي للبرلمان وإشارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى ضرورة تحقيق تقدم في هذا المجال.

مباشرة وبعد الخطاب الملكي تحدث الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وقال: «هل يُعطي هذا المجلس نفسه حق تشريع أحكام تصادم أحكام الله؟»، وأجاب: «إذا كان كذلك، فهو يقرّر أنّه مجلس في البحرين، ولكنّه يُشرّع لغير البحرين، وهو مجلس عدو لدين هذا الشعب، ولقناعاته، ولما اختاره في هذه الحياة من منهج».

ولفت قاسم إلى أن هذا المجلس سيفرض مذهباً من المذاهب الخمسة أو الستة أو الأكثر على بقية المذاهب، معتبراً ذلك مخالفاً لأساس وظيفة هذا المجلس، الذي جاء باسم الديمقراطية، وباسم تقرير الحرية لهذا الشعب، وهو يمارس بذلك - كما قال - أسوأ أنواع الدكتاتورية، والتفرّد في فرض الرأي على الأمة.

وأعطى قاسم فرضية لأسلوب تقنين الأحوال الشخصية في المجلس، وهي أن يختار هذا المجلس حكماً من هذا المذهب، وحكماً من المذهب الثاني، وحكماً من المذهب الثالث ليخرج علينا بقانون يقوم على أساس عملية جمع تلفيقيّ بين الأحكام من مختلف المذاهب، منبهاً إلى أن المجلس الوطني بذلك يضيف إلى المذاهب الإسلامية مذهباً جديداً من صنعه وبدعته، فالمجلس - بحسب قاسم - مبتدع، لأن هذا الجمع التلفيقي من أحكام مختلف المذاهب يشكّل مذهباً يختاره هذا المجلس، ولا يقرره أي إمام من أئمة المذاهب الإسلامية المعروفة.

وفرّق قاسم بين تقنين الأحوال الشخصية وبين صوغ الأحكام الشرعية، إذ قال: «أما إذا كان المجلس لا يريد ممارسة أي نوع من التشريع، وأية صورة من صور ممارسة حق الجعل التشريعي، ويريد أن يقتصر على عملية الصوغ، بأن يصوغ الأحكام الشرعية لمذهب واحد من المذاهب، ليقدّم هذا القانون لخصوص أتباع هذا المذهب، فهذه عملية صوغ محضة لا تتصل بروح التشريع، وهذا العمل لا يحتاج إلى تقديم هذه الأحكام لنظر المجلس، لأن أية لجنة صوغ في أية محكمة من المحاكم يمكن أن تقوم بهذه العملية، والمجلس ليس مجلساً للصوغ، وإنما هو مجلس كما تقول وظيفته للتشريع».

وأضاف «ليس من المعقول أبداً أن تكون العملية مقتصرة على الصوغ فقط، وإذا اقتصرت اليوم على الصوغ مراعاة للحال الموضوعية وحذراً من سخط الشعب، فإنها لن تتوقّف عند هذا الحد غداً».

مراقبون لتطور الوضع بشأن تقنين الأحوال الشخصية أشاروا إلى أن تصريحات قاسم ينبغي أن تفهم بأسلوب آخر فالشيخ عيسى لم يعد يعارض مفهوم التقنين، وإنما مصدر التقنين، وهو يحذر من مخاطر «تلفيق»القانون بين عدة مذاهب وإلغاء رأي مذهب لصالح مذهب آخر ما يعني فقدان التنوع المذهبي المعمول به في البحرين.

وأشار المصدر إلى أن علماء السنة أكثر اتفاقاً من علماء الشيعة تجاه تقنين الأحوال الشخصية، وهذا ربما متوقع. لكن علماء الشيعة فقدوا فرصة كانت بأيديهم، اذ فسحت الحكومة لهم المجال ليخرجوا باتفاق بينهم، ولكن لم يستطيعوا إكمال الحوار فيما بين الأطراف المعنية ما علق الموضوع إلى أجل غير مسمى. وقال: «لقد اجتمع العلماء هنا وهناك وصرحوا بتصريحات، ووصلت القناعة لديهم بأنه يجب التقنين، وفضلوا أن يكون ذلك من خلال لائحة داخلية خاضعة للقضاة بدلاً من قانون تشريعي صادر عن البرلمان».

اختلاف علماء الشيعة

وجهات النظر تباينت، فبينما يرى الشيخ حميد المبارك- مثلاً - ضرورة إصدار لائحة تتوافق مع أفضل ما هو معمول به وتتم ملاءمته مع التشريعات بحيث لا يناقض الشريعة الإسلامية، فإن الشيخ عيسى قاسم يرى أن التشريع يجب أن يبعد عن البرلمان (لأنه سلطة دنيوية) ولكن من دون توضيح آلية لذلك.

الشيخ حسين النجاتي اختلف مع الشيخ عيسى قاسم بشأن الوضع، وبسبب الاختلاف هذا بدأ نشاطهما يفترق عن بعضهما بعضاً بعد أن كانا يسيران في اتجاه واحد قبل عامين. فالنجاتي مؤيد للتقنين ومستعد للتفاهم حول وسيلة مرضية للشرع وللبرلمان وهو يقترب بذلك من موقف المبارك، ولكن أيضا لم يستطع أن يدفع باتجاه توضيح الخطة العملية التي تحصل على إجماع علماء الدين الشيعة.

مصادر المحكمة الجعفرية تلوم علماء الدين الشيعة لعدم تمكنهم من تغليب شيء على شيء وعدم تمكنهم من الجلوس والاتفاق فيما بينهم، ما يعني أن الفراغ سيتم ملؤه بواسطة الوسائل الأخرى على أن موضوع الأحوال الشخصية كان دائماً مثاراً للجدل منذ ربط المحاكم الجعفرية في عشرينات القرن الماضي بالمحاكم الرسمية. فقبل ذلك كان علماء الدين الشيعة يمارسون القضاء من منازلهم ومساجدهم، ولكن ذلك لم يعد مناسباً لتطور إدارة الدولة، ولذلك اختلفوا كثيراً بشأن الدخول من عدم الدخول في الجهاز الرسمي. وحسم الأمر بالدخول، ولكن ظل الاختلاف بشأن من يستطيع القيام بمهـمة القضـاء، وتوصـلوا إلى أنه مادامت هناك موافقة (ولو غير مباشرة) من مراجع الدين فإن القاضي له الصلاحية في ممارسة مهنة القضاء.

وبعد ذلك اختلفوا بشأن توحيد الرؤى والفتاوى، وخصوصاً أن الشيعة لديهم مفهوم «التقليد» وهو ما يعني أن كل شخص ملزم بفتوى مقلده، والمحكمة الجعفرية تسأل الشخص اذا كان يقلد فقيهاً ما ويتم الرجوع إلى فتوى ذلك المرجع إذا كانت متوافرة. وهذا وفر للعلماء مرونة في التعامل مع القضايا المتجددة.

غير أن السنوات الأخيرة وخصوصاً تسعينات القرن الماضي شهدت اختفاء الضوابط والاجراءات وانتشرت القصص والشائعات بشأن ممارسات فاسدة أو غير لائقة أو غير منتظمة ما شوه سمعة القضاء الشرعي... وأصبح مطلب التقنين أكثر درءاً للمفاسد وضياع مصالح الناس. وهنا بدأت حيرة جديدة للعلماء، فبعضهم (الشيخ عيسى قاسم) له نفوذ ديني ولكنه خارج الإطار الرسمي وعلاقته بمن يشغل مناصب القضاء ليست بالدرجة التي تمكنه من التفاهم بصورة أكثر وضوحاً. كما ان شخصية مثل السيد عبدالله الغريفي (وهو قريب جداً من الشيخ عيسى قاسم) ابتعد عن منصب القضاء وهذا ساهم كثيراً في تباعد الآراء على رغم تقاربهم بشأن العناوين العريضة.

تأييد التقنين بشروط

وقد عكست نتيجة استفتاء «الوسط» الاسبوع الماضي عن رأي القراء في الجهود الحالية الداعية إلى اصدار قانون للاحوال الشخصية طبيعة الحوار الدائر حاليا في المجتمع.

ومن خلال فحص عينة من الردود في حدود 500 صوت، نجد ان 44 في المئة عارضوا التقنين وهم بذلك يؤيدون تحفظات علماء الدين الذين عارضوا التقنين، بينما أيد 19 في المئة التقنين من خلال البرلمان.

ولكن اللافت للنظر ان 35 في المئة قالوا انهم سيؤيدون تقنين الاحوال الشخصية اذا بارك علماء الدين جهود البرلمانيين. وهذا يعني ان المؤيدين للتقنين - بشكل أو آخر - تبلغ نسبتهم الكلية 54 في المئة. اما المحتارون في الامر فكانوا أقلية لا تتعدى نسبتهم 2 في المئة.

الفرق بين البحرين والمغرب

بينما تراجع دور الاسلاميين ومرجعياتهم في اتخاذ المبادرة وحسم الامور ايجابيا، كان للتنظيمات الاسلامية الرئيسية في المغرب دور واضح في اصدار «مدونة الاحوال الشخصية الجديدة» في اكتوبر 2003. فقد بادرت القيادات الاسلامية هناك الى اصلاح الاحوال الشخصية ودعمت قوانين الزواج وحقوق المرأة التي كانت لاتزال موضع جدل بين «دعاة التحديث» و «المحافظين».

القانون المغربي الجديد حذفت منه «طاعة الزوجة لزوجها»، ووضع الأسرة تحت «رعاية الزوجين» المشتركة. وعلى رغم انه يبقي على تعدد الزوجات وحق الرجل في الطلاق فإنه اخضعهما لقيود مشددة تجعل منهما حالات استثنائية يحددها القانون.

وصرح الاسلاميون المشاركون في صوغ القانون المغربي بأن «قوانين المدونة الأساسية تتفق مع تعاليم ديننا الحنيف». وحتى الاسلاميون المقاطعون للحياة السياسية أيدوها، مثل نادية ياسين (ابنة زعيم جماعة العدل والاحسان) التي قالت ان المدونة الجديدة «تقترب من فكرة تحقيق العدالة داخل العائلة ومن اصول وروح الاسلام». واضافت «ان السلطة تبنت اهم الموضوعات التي نطرحها، وبالإمكان ايجاد حلول لكثير من المشكلات مع البقاء اوفياء لمعتقداتنا».

المجلس الأعلى للمرأة

اصدر المجلس الأعلى للمرأة تقريراً في 23 اكتوبر 2004 عن تقنين الاحوال الشخصية، جاء فيه: إن (41,2 في المئة) من البحرينيين ليست لديهم معرفة بالأحكام والمبادئ الأسرية المطبقة في البحرين، وان الرأي العام يستشعر الحاجة الماسة إلى تقنين أحكام الأسرة لما له من دور في الحد من بعض المفاسد على الصعيد الأسري والمساهمة في تنظيم وخدمة قطاع واسع من المجتمع.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الإناث كانت أكبر من نسبة الذكور في تأييدهم وموافقتهم على إصدار القانون بنسبة 56,08 في المئة مقابل 43,92 في المئة. ومن ناحية أخرى لوحظ أن نسبة الذكور كانت أكبر عنها من نسبة الإناث في عدم الموافقة على إصدار القانون وذلك بنسبة 64,38 في المئة مقابل 35,62 في المئة، ما يفيد أن المرأة هي من أكثر شرائح المجتمع مطالبة بإصدار القانون نتيجة للأضرار التي تلحق بها داخل أروقة المحاكم الشرعية، وأن نسبة كبيرة من أفراد مجتمع الدراسة تصل إلى 97 في المئة يوافقون على أن يكون القانون مستمداً من أحكام الشريعة الإسلامية، إذ تعكس هذه النتيجة مدى حرص المجتمع البحريني على التمسك بتعاليم وتشريعات الدين الإسلامي. كما بينت النتائج أن غالبية مجتمع الدراسة وبنسبة 72,4 في المئة يوافقون أو يوافقون بشدة على أن إصدار قانون للأحكام الأسرية عامل مهم في الحد من آثار التفكك الأسري داخل المجتمع البحريني. وأن 67,3 في المئة يوافقون أو يوافقون بشدة على أن إصدار قانون للأحكام الأسرية يساعد على سرعة اتخاذ قرارات الفصل في القضايا الأسرية داخل المحاكم. وتبين من النتائج أن غالبية أفراد مجتمع الدراسة (53,6 في المئة) يقترحون أن تشكل لجنة من أهل الاختصاص (الفقهاء الشرعيين وعلماء الدين وقانونيين وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني) بينما اقترح 45,9 في المئة أن يخول إلى الفقهاء الشرعيين وعلماء الدين فقط واكتفت نسبة 12,1 في المئة بتكليف قانونيين بإعداد مواد القانون.

وتمثلت التوصيات التي اعلنها المجلس في ضرورة إصدار قانون لأحكام الأسرة ينظم العلاقات بين أفراد الأسرة على أن يكون مستمداً من الشريعة الإسلامية ومنفذاً لأهدافها النبيلة. وإصدار قانون يراعي خصوصيات المذهبين السني والشيعي في جوانب الاختلاف، وتحديد ضوابط ومواصفات تعيين القضاة وإلزامهم بتطبيق الإجراءات القانونية والالتزام بآداب القضاء الحديث التي تتوافق مع آداب القضاء الإسلامي، وتوضيح الفكرة والبيان من مسألة تقنين أحكام الشريعة وبث الوعي بأهمية وجوده بين أفراد المجتمع ومؤسساته وذلك بالقيام بحملات التوعية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزيون وغيرها، والتنسيق مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة والأسرة كافة في سبيل فتح باب الحوار والتواصل البناء والإيجابي لإصدار قانون أحكام الأسرة. هذا بالاضافة إلى السعي إلى تشكيل لجنة أهلية حكومية مشتركة تضم أعضاء من علماء الدين والفقهاء من المذهبين وقانونيين وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني لصوغ وإعداد بنود ومواد القانون، والاستفادة بشكل أكبر من قوانين الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة المتداولة في الدول العربية والإسلامية، والعمل على عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية في تقنين أحكام الشريعة على أن يدعى إليها أصحاب الاختصاص من جميع المذاهب الإسلامية وذلك للوقوف على أهم المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة والخروج بنتائج وتوصيات ومقترحات تساهم في تعجيل إصدار القانون.

وجهة نظر نسوية

في ورقة أعدتها الناشطة النسوية هدى المحمود في منتصف العام 2003 قالت فيها ان القضية المثارة بشأن مسألة تقنين الاحوال الشخصية او أحكام الاسرة في البحرين تدور حول موضوعين أساسيين: هل تقنن مسائل الاحوال الشخصية أم لا تقنن؟ ومَن الجهة التي يناط بها التقنين في هذا المجال؟

واستطردت تقول: الحقيقة ان مشروعية التقنين امر مفروغ منه، اذ ان مطالبتنا به في البحرين تأتي تأسيا بدول عربية واسلامية نذكر على سبيل المثال لا الحصر منها: الكويت، جمهورية مصر العربية، اليمن، الصومال، سورية، المغرب، تونس، والعراق، وغيرها من الدول كما ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قننت الاحوال الشخصية منذ عهد الامبراطورية «منذ 75 عاما» ولم يعدل عليه بعد قيام الجمهورية الاسلامية إلا الشيء اليسير وهو يعمل به حتى الآن، كما ان دولة الامارات العربية المتحدة شكلت لجنة أخيرا لاصدار مثل هذا القانون برئاسة الشيخ احمد الكبيسي، وقد اعلنت هذه اللجنة ان القانون المزمع اصداره سيضم آراء من المذاهب الخمسة المعروفة في الفقه الاسلامي، كما دعت جميع الناس للتقدم اليها بأية وجهة نظر مخالفة ام متفقة حتى تستأنس بها عند إعداد مواد هذا القانون. ولم نسمع هناك من استنكر او كفر أو اخرج احدا من ملته أو خلاف ذلك من المبالغات التي نراها تحدث هنا بتصعيد غريب وغير مبرر.

وأكدت «ان مسألة التقنين مشروعة لانها تتناول مسائل المعاملات وليس العبادات فتقنين الزواج والطلاق وآثارهما من نفقة وحضانة ليست له علاقة بأي تقنين قد يطول العبادات كالصوم والزكاة والحج وغيرها، فهذا عوضا عن انه غير جائز شرعا فاننا لم نسمع عمن خلط بين المعاملات والعبادات في أي من القوانين للاحوال الشخصية التي ظهرت حتى الآن في أي من البلاد الاسلامية او العربية، ومن يقوم على التشريع وسن قوانين الاحوال الشخصية هم المختصون من قضاة الشرع والقانونيون بحكم تخصصهم وقربهم من هذه القضايا في مجال عملهم. وأحكام هذا القانون مستمدة من الشريعة الاسلامية بحسب مصادرها المقررة «القرآن الكريم، السنة النبوية المطهرة، الاجماع، المذاهب الفقهية، والفتوى الشرعية».

وأوضحت: إن مسودات المشروعات المطروحة حاليا لا تخرج عن هذا الاطار من حيث ان إعدادها تم على يد مختصين من القضاء الشرعي السني والجعفري والقانونيين. ولا ندري ما المبرر لترويج مقولات ابتعاد القانون عن الشريعة الاسلامية، ولقد صدرت فعلا اجزاء من قانون الاحوال الشخصية مثل: «قانون المرافعات لسنة 1986» الذي ينظم الاجراءات امام المحاكم الشرعية ويعمل على سرعة الفصل في الدعاوى، و«قانون الولاية على المال لسنة 1987» وهي جزء من التشريع الاسلامي وقد قننت ولم يحتج عليها احد

العدد 780 - الأحد 24 أكتوبر 2004م الموافق 10 رمضان 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً