العدد 2801 - الجمعة 07 مايو 2010م الموافق 22 جمادى الأولى 1431هـ

صياغة وثيقة خليجية تسمح بممارسة نشاط الوكالات وحرية تنقل الرساميل

قالت تقارير صحافية أن مشروع أولي لوثيقة خليجية يتم حالياً العمل على إعدادها بالصيغة النهائية، يلزم الدول الأعضاء في مجلس التعاون بالامتناع عن فرض أي قيود على إنشاء الوكالات أو فروع الشركات الوطنية لأي دولة عضو في أراضي أي دولة عضو أخرى، أو فرض أي قيود على حرية تأسيس شركات وطنية لدولة عضو في أراضي دولة أخرى عضو. كما يسري هذا المنع على وضع أي قيود على حركة رأس المال ودفع الأموال بين الدول الأعضاء وبينها وبين دول أخرى.

وذكر تقرير نشرته صحيفة «الاقتصادية» أن المشروع الجديد لقانون تحرير تجارة السلع والخدمات وتنظيم الاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي يستهدف إيجاد حلول لواقع الوكالات الحصرية التي لم يتم الانتهاء منها كملف يناقش بين دول المجلس، إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية التي تتسبب في وضع بعض العراقيل أمام حركة السلع ضمن منظومة المجلس. وينتظر أن تنهي الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الجديد بعد انتهاء الفترة المحددة لاستقبال ملاحظات ومرئيات ‏‏جميع العاملين في القطاع التجاري في الدول الأعضاء عليه قبل أسبوعين تقريباً.‏

ونقلت «»الاقتصادية»» عن مصادر لم تسمِّها، أن دول مجلس التعاون تدرس حالياً مقترحاً يسمح بموجبه للخليجين ممارسة نشاط الوكالات التجارية بشكل تدريجي في بعض السلع ووفق جدول زمني. ومعلوم أن نشاط الوكالات التجارية ‏يندرج ضمن القائمة السلبية التي أصبحت مقصورة على أربعة أنشطة اقتصادية من ‏المساواة الاستثمارية بين مواطني دول التعاون التي تشمل أيضاً خدمات الحج والعمرة، الاستقدام، والصحف ‏والمجلات.

‏ووفقاً للمصادر، فإن نشاط الوكالات التجارية لايزال ‏مطروحاً أمام اللجان المعنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للبتّ فيه من حيث إبقاؤه مستثنى أو دمجه في ‏السوق الخليجية المشتركة، على الرغم من أن السعودية تجاوزت ذلك عندما ‏سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة هذا النشاط في المملكة بشرط ‏المعاملة بالمثل, أي السماح أيضاً للسعوديين في دول الخليج بممارسة ‏النشاط نفسه.

ووفقاً للمشروع الجديد فيما يتعلق بحق تأسيس الشركات، فإنه يمنح مواطني الدول الأعضاء الحق في مزاولة أعمال الشركات بأنفسهم وإقامة مشاريع وإدارتها وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الداخلية للدولة العضو، على أنه لا تسري أحكام هذه المادة على الأنشطة التي تقوم بها الدولة العضو بصفة احتكارية أو على أنشطة حددت بعينها لصالح مواطني الدولة العضو. كما يلزم الدول الأعضاء بمنع أي قيود على مزاولة مواطني دول اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أصحاب المهن لأنشطتهم وذلك بعد معادلة الشهادات الدراسية واستيفائهم الشروط المفروضة على مواطني الدولة العضو كافة، على أن تعامل الشركات أو المكاتب المهنية المؤسسة وفقاً لأحكام مواد هذا المشروع معاملة الشركات والمكاتب المهنية العاملة بالدولة العضو.

وبخصوص حرية حركة الرساميل، منع مشروع القانون وضع أي قيود على حركة رأس المال ودفع الأموال بين الدول الأعضاء وبينها وبين دول أخرى، خاصة فيما يتعلق بالرساميل التي تهدف إلى إقامة استثمار مباشر وتقديم خدمات مالية أو السماح بطرح أسهم في الأسواق المالية. فيما أجاز لأي دولة عضو ولأسباب سياسية جدية وبحسب ما يقتضيه الأمر من تصرف عاجل اتخاذ إجراءات فردية ضد دولة أخرى فيما يتعلق بحركة رأس المال ودفع الأموال.

وبشأن أحكام الضرائب، شدد المشروع الجديد لقانون تحرير تجارة السلع والخدمات وتنظيم الاستثمار على عدم فرض أي دولة من دول الاتحاد رسوم ضريبية مباشرة أو غير مباشرة على منتجات بقية دول المجلس، كما لا يحق لأي دولة عضو فرض ضرائب محلية من أي نوع سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منتجات الدول الأعضاء الأخرى تزيد في قيمتها على تلك المفروضة على نحو مباشر أو غير مباشر على منتجات محلية مشابهة، وأيضاً لا يجوز لأي عضو فرض ضرائب محلية على منتجات الدول الأعضاء الأخرى بغرض إضفاء حماية غير مباشرة على منتجات أخرى أو على منتجاتها الوطنية. وفي حالة تصدير منتجات لحدود أي بلد عضو، لا يجوز أن يكون سداد قيمة الضرائب الداخلية أعلى من قيمة الضرائب المحلية المفروضة عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

واشتمل المشروع الجديد أيضاً على أحكام المنافسة، بحيث تكون ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وذلك دون الإخلال بما تقتضي المعاهدات والاتفاقية الدولية السارية.

يمنع مشروع النظام القيام بأي تصرفات لا تتوافق مع قواعد السوق المشتركة، والتي تشمل كل الاتفاقيات والتعهدات والممارسات المتسقة معها مما قد تؤثر في التجارة بين الدول الأعضاء، وهي التصرفات التي تملك الأداة أو التأثير بمنع أو تقييد أو تحريف المنافسة داخل دول الاتحاد، وعلى وجه الخصوص تحديد أسعار الشراء أو البيع أو أية شروط تجارية أخرى على نحو مباشر أو غير مباشر، تقييد الإنتاج أو الأسواق أو التطوير الفني أو الاستثمار، تطبيق شروط تمييزية على تعاملات متشابهة مع أطراف تجارية أخرى مما يمنحها ميزة تنافسية، وأسواق الأسهم أو مصادر التمويل، على أن تعتبر كل الاتفاقيات والقرارات المحظورة بموجب ما ذكر أعلاه في حكم الملغاة.

كما يحظر - بحسب مواد القانون - على أي شخص طبيعي أو اعتباري الإقدام على أي فعل أو تصرف يخل بقواعد المنافسة، وتعتبر من قبيل الممارسة غير المشروعة الدخول في الاتفاقات أو إبرام العقود أو القيام بالممارسات التي يكون من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة، وعلى الأخص التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل برفع أو خفض أو تثبيت أسعارها أو بأية صورة أخرى، الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية وذلك بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها رغم وجودها لدى حائزها أو تخزينها دون مبرر، منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق، وتقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها، إضافة إلى اقتسام أسواق المنتجات وتخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو نوعية العملاء أو على أساس موسمي أو فترات زمنية أو على أساس السلع.

وكذلك التنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين فيما يتعلق بتقديم أو الامتناع عن تقديم عطاءات في المناقصات والممارسات والمزايدات وعروض التوريد، إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه، الامتناع بغير مبرر مشروع عن إبرام صفقات بيع وشراء أحد المنتجات مع أي شخص أو بيع المنتجات محل تعامله بأقل من التكلفة الفعلية أو بإيقاف التعامل معه كلياً وبما يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منها في أي وقت، فرض التزام بعد التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة، وفرض التزام بالاقتصار على توزيع أو بيع لسلعة أو خدمة دون غيرها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية. وأيضاً إهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن البعض الآخر في شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر مشروع، الامتناع عن إتاحة منتج شحيح متى كانت إتاحته ممكنة اقتصادياً، إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس، بيع المنتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة، وإلزام المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاج إليه من مرافقهم أو خدماتهم رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصادياً.

ويحظر القانون الجديد فرض قيود كمية على الواردات والصادرات وجميع الإجراءات ذات التأثير المماثل بين الدول الأعضاء، مع إلزام دول المجلس بتعديل أي قوانين أو إجراءات احتكارية تكون من شأنها خلق شكل من أشكال التمييز على استيراد أو تصدير بعض من السلع والخدمات بين الدول الأعضاء والتي من شأنها أن تؤثر في سهولة وحرية التبادل النوعي والكمي وخلق المنافسة غير المشروعة بما في ذلك العمل على القضاء على الصور الاحتكارية كافة لهذا التداول بين الدول الأعضاء. كما يلزم المشروع الدول الأعضاء بتحجيم سن أي إجراء جديد يفرض قيوداً كمية على السلع والخدمات بين الدول الأعضاء. ومع مراعاة أحكام القوانين الداخلية للدولة العضو يمنع تقييد الخدمات المتعلقة بالنقل وخدمات البنوك والتأمين المرتبطة بحركة رأس المال متماشياً مع تحرير حركة رأس المال.

العدد 2801 - الجمعة 07 مايو 2010م الموافق 22 جمادى الأولى 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً