العدد 2795 - السبت 01 مايو 2010م الموافق 16 جمادى الأولى 1431هـ

«العدل»: 50 توقيعاً للترخيص لمعاهد العلوم الشرعية

الوسط - محرر الشئون المحلية 

01 مايو 2010

فرضت وزارة العدل والشئون الإسلامية إجراءات جديدة للترخيص لمراكز ومعاهد العلوم الشرعية، وأصدر الوزير الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة قراراً حدد فيه شروط الترخيص، تتمثل في مدى حاجة المنطقة لفتح مركز أو معهد للعلوم الشرعية وموافقة 6 أشخاص على الأقل من أهالي المنطقة ممن لهم مشاركة واهتمام بهذه الأمور وتقديم قائمة بأسماء خمسين شخصاً من الراغبين في الالتحاق بالمركز أو المعهد تتضمن توقيعاتهم وأرقام الاتصال بهم. وطلبت الوزارة من جميع مراكز ومعاهد العلوم الشرعية القائمة المرخص لها مزاولة أعمالها التقدم إلى الجهة الإدارية المختصة لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به.


«العدل» تصدر قراراً بتنظيم تراخيص معاهد العلوم الشرعية

أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة قراراً بشأن تنظيم تراخيص مراكز ومعاهد العلوم الشرعية. وجاء في القرار رقم (22) للعام 2010 إنه يشترط لمنح ترخيص مركز أو معهد للعلوم الشرعية حاجة المنطقة لفتح مركز أو معهد للعلوم الشرعية فيها وموافقة 6 أشخاص على الأقل من أهالي المنطقة ممن لهم مشاركة واهتمام بهذه الأمور وتقديم قائمة بأسماء خمسين شخصاً من الراغبين في الالتحاق بالمركز أو المعهد تتضمن توقيعاتهم وأرقام الاتصال بهم. واشترطت المادة الخامسة من القرار أن يكون المركز أو المعهد صالحاً لأداء رسالة ومهمات المركز أو المعهد وأن يكون مستوفياً جميع الشروط الصحية وغير ذلك من إجراءات السلامة التي تتطلبها الجهات المختصة بالإضافة إلى مساحات تكفي لثلاث غرف دراسية بالنسبة إلى الذكور وثلاث غرف دراسية بالنسبة إلى الإناث تتسع الغرفة أو الفصل لعدد اثني عشر طالباً على الأقل وقاعة للاجتماعات وأجهزة وأدوات تعليمية ملائمة.

واشترطت المادة العاشرة من القرار لقبول الطالب للدراسة بمراكز ومعاهد العلوم الشرعية أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أوما يعادلها. في حين شددت المادة الحادية عشرة على أنه يجب ألا يقل عدد طلاب المركز أو المعهد عن خمسين طالباً وطالبة وأن تكون الدراسة بالمركز أو المعهد يومين في الأسبوع كحد أدنى، وتدرس في اليوم الواحد ثلاث محاضرات كحد أدنى على ألا يقل زمن المحاضرة عن خمسين دقيقة.

كما اشترطت على الطالب في المركز أو المعهد حفظ نصف جزء من القرآن الكريم في كل فصل دراسي على الأقل.

وجاء في المادة (21) من القانون أنه على جميع مراكز ومعاهد العلوم الشرعية القائمة عند صدور هذا القرار والمرخص لها مزاولة أعمالها التقدم إلى الجهة الإدارية المختصة لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به.


...و تجدد عضوية خبيرين بمجلس أمناء «معهد الدراسات القضائية»

أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قرار رقم (19) لسنة 2010 بتجديد عضوية عضوين من ذوي الخبرة في تشكيل مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على المرسوم رقم (69) لسنة 2005 بإنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية، وعلى لائحة تنظيم العمل بمعهد الدراسات القضائية والقانونية الصادرة بالقرار رقم (52) لسنة 2007، وعلى القرار رقم (13) لسنة 2008 بضم عضوين من ذوي الخبرة إلى تشكيل مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية،

وبناء على عرض وكيل الوزارة لشئون العدل، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

وجاء في المادة الأولى من القرار أنه «تجدد عضوية العضوين التالي اسماهما في تشكيل مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية وهما: رئيس جامعة البحرين إبراهيم محمد جناحي، ورئيس جمعية المحامين البحرينية جميلة علي سلمان. وتكون مدة عضويتها بالمجلس سنتين». وجاء في المادة الثانية من القرار الصادر بتاريخ: 28 ربيع الآخر 1431هـ الموافق: 13 أبريل/ نيسان 2010م أنه «على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».


...و تصدر قراراً بشأن تنظيم تراخيص مراكز رعاية الأجيال

أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة في 15 أبريل/ نيسان الجاري قراراً بشأن تنظيم تراخيص مراكز رعاية الأجيال.

وجاء في القرار رقم (21) لسنة 2010 بشأن تنظيم تراخيص مراكز رعاية الأجيال أنه يشترط لمنح ترخيص مركز رعاية الأجيال وجود حاجة في المنطقة لفتح مثل هذا المركز وموافقة ستة أشخاص على الأقل من أهالي المنطقة ممن لهم مشاركة واهتمام بهذه الأمور.

وشدد القرار على أهمية أن يكون مقر المركز أو المعهد صالحاً لأداء رسالة ومهمات المركز وأن يكون مستوفياً كل الشروط الصحية وغير ذلك من إجراءات السلامة التي تتطلبها الجهات المختصة. كما أكد أهمية أن يشتمل مبنى المركز أو المعهد كحد أدنى على غرفة للإدارة لقسم الرجال، وغرفة للإدارة لقسم النساء وقاعة خاصة باستقبال الرجال وقاعة خاصة باستقبال النساء بالإضافة لعدد مناسب من دورات المياه، على أن تنفصل دورات مياه الذكور عن دورات مياه الإناث. وأجهزة وأدوات تعليمية ملائمة.

ونصت المادة الثامنة من القرار على أن الترخيص للمركز يجب أن يشتمل على اسم المركز أو المعهد ومقره وتاريخ التأسيس وتاريخ إصدار الترخيص وتاريخ انتهائه واسم المرخص له وفئة الدارسين ولغة التدريس. في حين حددت المادة التاسعة من القرار مدة الترخيص لأربع سنوات من تاريخ صدوره قابلة للتجديد بعد اجتياز المركز أو المعهد معايير تقييم الأداء سنوياً وأضافت المادة أنه يحق للوزارة سحب الترخيص وإيقاف المركز عن العمل حال مخالفته أنظمة ولوائح الوزارة وتعمده إثارة الفتن أو الطائفية

العدد 2795 - السبت 01 مايو 2010م الموافق 16 جمادى الأولى 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً