العدد 747 - الثلثاء 21 سبتمبر 2004م الموافق 06 شعبان 1425هـ

تعديلات نيابية على «الجمعيات السياسية»

غازي يرفض «القانون » وسلمان ينتقد «المطبوعات»

أكد عدد من النواب عزمهم التقدم إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، بتعديلات مكتوبة على مقترح قانون الجمعيات السياسية قبل 48 ساعة من إنعقاد اجتماع اللجنة التشريعية لكي تتم مناقشتها في الاجتماع. كما أكد نائب رئيس اللجنة التشريعية عبدالله العالي انه سيكون بإمكان نائب واحد التقدم بطلب مكتوب قبل انعقاد جلسة مجلس النواب التي ستخصص لمناقشة القانون المذكور والتصويت عليه، لكي تتم مناقشة القانون مادة مادة والتصويت عليه مادة مادة، وأكد العالي ان تعديل القانون «لا يزال متاحا».

وعبر رئيس كتلة المنبر صلاح علي عن «تحفظات كثيرة على قانون الجمعيات السياسية، ونحن نعد حاليا ورقة تتضمن مرئياتنا الخاصة في مسألة تقنين عمل الجمعيات السياسية»، بينما تحفظت كتلة الأصالة عن إظهار وجهة نظرها في القانون محل الجدل.

ورأى القانوني حسن رضي أن على «الجمعيات السياسية أن تجتمع بصفتها كذلك لوضع التصورات التي ينبغي أن يبنى على أساسها قانون الجمعيات أو الأحزاب السياسية، فيما اصر النائب فريد غازي على تشريع قانون للأحزاب، وقال: «إن جلالة الملك قال مرة إنه لا يمانع من قيام أحزاب لدينا في المستقبل، ويجب أن لا نقتنع بقانون للجمعيات السياسية، ولو اقتنعنا فلن نحصل بعدها على قانون للأحزاب»، وتنشر «الوسط» أبرز مواد مقترح قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي تقدم به أعضاء من مجلس الشورى.

وعلى صعيد متصل استمر الجدل بشأن «قانون المطبوعات» في مناسبة تأجيل محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أمس النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد الطعون التي تقدم بها المحامي خليل أديب الذي يترافع عن رئيس تحرير «الوسط» منصور الجمري واحد صحافييها إلى 19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

إذ انتقد النائب عبدالنبي سلمان قانون المطبوعات المعمول به، مشيرا إلى ان القضية التي تم تحويل «الوسط» بسببها إلى المحاكمة لا تتناسب مع العهد الإصلاحي، ثم ان قانون المطبوعات الحالي هو قانون متخلف لا يتناسب مع عصرنا.


«الوسط» تنشر أهم مواد مقترح قانون الجمعيات الأهلية المقدم من مجلس الشورى

غازي: هذا القانون لفك الاشتباك بين «الأحزاب» وقانون الجمعيات السياسية

المنامة - حسين خلف

نص المقترح الذي قدمه خمسة من أعضاء مجلس الشورى للجمعيات الأهلية على إنشاء خمسة أنواع من الجمعيات هي: الشأن العام، المهنية، الخيرية، الإسلامية، النسائية، الاجتماعية، جمعيات خليجية وعربية ودولية، جمعيات الجاليات الأجنبية. وتلغي مسودة القانون المقترح حظر اشتغال هذه الجمعيات بالسياسة، وتسمح للجمعيات بأن تتلقى مساعدات مالية من داخل البحرين وخارجها، شرط أن تكون من منظمات خليجية وعربية ودولية، والإفصاح عنها في تقريرها السنوي، كما تسمح للجمعيات بالقيام بالأنشطة المدرة للأموال بما فيها التبرعات، وأقرت المسودة إجراء انتخابات مجالس إدارات الجمعيات كل سنتين. ويمنع القانون المقترح أن تكون أهداف الجمعية ذات سمة طائفية أو عرقية، ويخصص المقترح باباً كاملاً لتأسيس الاتحادات بأنواعها، كالاتحادات الاندماجية وغير الاندماجية. وقدم المقترح المذكور كل من: جمال فخرو، إبراهيم بشمي، هاشم الباش، محمد حسن رضي، خالد بن خليفة آل خليفة.

وكان النائب البرلماني فريد غازي اقترح - بعد تزايد الانتقادات الموجهة إلى مقترح كتلة المستقلين بشأن تنظيم عمل الجمعيات السياسية - التوافق على هذا المقترح الشوروي للجمعيات الأهلية، ويعلل غازي رأيه بالقول: «نحتاج إلى هذا القانون لكي نفك الاشتباك بين قانون الأحزاب وقانون الجمعيات السياسية».

ويصر غازي «على تسمية الأشياء بمسمياتها، فإذا أردنا تنظيم العمل السياسي فلابد أن يكون لدينا نظام للأحزاب، وأنا بصفتي رجل قانون لا أستطيع عمل قانون ينظم العمل السياسي من دعم للمرشحين وانتخابات بغير قانون للأحزاب. جلالة الملك قال مرة إنه لا يمانع من قيام أحزاب لدينا في المستقبل، ما يحصل أنه ليس هناك فهم واضح، لقد عملت على قانون الجمعيات الأهلية الذي اقترحته إحدى لجان تفعيل الميثاق لمدة 40 ساعة تقريباً، وما يجب أن يكون واضحاً هو أنه لا يوجد شيء اسمه جمعيات سياسية، ويجب ألا نقتنع بذلك، ولو اقتنعنا فلن نحصل بعدها على قانون للأحزاب، أنا أرفض وجود قانون ينظم عمل الجمعيات السياسية، بل أقبل بقانون للأحزاب، وأقبل بالقانون المقترح للجمعيات الأهلية ليكون بديلاً عن قانون الجمعيات الصادر في العام 1989. إن جمعيات الشأن العام ليست بديلاً عن الأحزاب السياسية».

وفيما يأتي أهم ما اشتمل عليه قانون الجمعيات الأهلية المقترح من قبل خمسة من أعضاء مجلس الشورى:

أنواع الجمعيات

- الجمعية المهنية: تعتبر جمعية مهنية كل جماعة تضم عدداً من الأشخاص الطبيعيين الحاصلين على مؤهلات علمية معينة تقبلها الجمعية، وتمثل الجمعية أعضاءها وتدافع عن حقوقهم المهنية وتعتبر هيئة استشارية في مجال تخصصها.

- الجمعية الخيرية: تعتبر جمعية خيرية كل جماعة تضم عدداً من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين غرضهم الأساسي تنظيم مساعيهم لتقديم الأعمال الخيرية في المجتمع.

- الجمعية الإسلامية: تعتبر جمعية إسلامية كل جماعة تضم عدداً من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين غرضهم الأساسي العمل على نشر الدعوة الإسلامية والتوعية بها في مختلف المجالات والمحافظة على تراث الأمة الإسلامية والعناية بتدريس القرآن الكريم وعلومه ويجوز للجمعيات الإسلامية ممارسة الأعمال الخيرية.

- جمعية الشأن العام: تعتبر جمعية شأن عام، كل جماعة تضم عدداً من الأشخاص الطبيعيين متنوعي التخصصات والاهتمامات تعنى بتحقيق مصلحة عامة.

- الجمعية النسائية: تعتبر جمعية نسائية كل جماعة من النساء غرضهن الأساسي تبني قضايا المرأة والأسرة والدفاع عن حقوقها وإدماجها في عملية التنمية الشاملة.

- الجمعية الاجتماعية: تعتبر جمعية اجتماعية كل جماعة تضم عدداً من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين تقوم بتقديم خدمات اجتماعية هدفها خدمة المجتمع كالخدمات الرعائية والعلمية والتدريبية والتأهيلية والتوعوية.

- الجمعيات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية: تعتبر جمعية أو منظمة خليجية أو عربية أو دولية كل جماعة تضم عدداً من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين تستهدف القيام بأنشطة مهنية أو اجتماعية أو خيرية يتجاوز مجال نشاطها نطاق مملكة البحرين.

جمعية الجالية الأجنبية: كل جمعية أو نادٍ يضم جماعة تقوم بأنشطة اجتماعية أو ثقافية أو خيرية لخدمة أفراد جالياتها.

ويجوز بقرار من الوزير إنشاء أنواع أخرى من الجمعيات.

أحكام عامة

تأسيس وتسجيل الجمعية

- تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن تستثنى من أحكام هذه المادة جميع الجمعيات التي كانت قائمة قبل صدور هذا القانون.

- تتولى الوزارة تسجيل الجمعيات ونشر هذا التسجيل في الجريدة الرسمية.

- يشترط في تأسيس الجمعية أن يوضع لها نظام أساسي مكتوب موقع عليه من قبل المؤسسين الذين يجب ألا يقل عددهم عن عشرة أشخاص، ويجب ألا يشترك في تأسيس الجمعية أو ينضم إلى عضويتها من حُكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وقد عدلت الحكومة في هذه المادة بحيث جعلت عدد المؤسسين خمسين بدلاً من عشرة.

- للوزارة حق رفض تسجيل الجمعية في حال تعارض أهدافها مع مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني أو أن تكون أهدافها منافية للنظام العام والآداب.

ويخطر مقدم الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار الوزارة برفض تسجيل الجمعية وأسباب الرفض وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة (8) ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض الطلب.

ويحق لذوي الشأن التظلم للوزارة من قرار رفض التسجيل صراحة أو ضمناً خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسلم الخطاب المشار إليه أو العلم به.

ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إلى الوزارة.

- لكل من رفض تظلمه من عدم التسجيل أن يطعن في قرار رفض التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ علمه به أو من تاريخ انقضاء ستين يوماً على تقديم تظلمه دون أن تجيب عليه الوزارة.

ويكون الطعن بدعوى تقدم إلى المحكمة الكبرى المدنية، وتخضع هذه الدعوى للأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

- تسري الأحكام السابقة الخاصة بالتسجيل على كل تعديل في النظام الأساسي للجمعية، ويعتبر هذا التعديل سارياً من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.

الشئون المالية

- يجب أن تحتفظ كل جمعية بسجلات محاسبية منتظمة وأن تكون لها موازنة سنوية، وإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها عشرة آلاف دينار بحريني وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي للتدقيق من قبل مكتب محاسبة قانوني معتمد.

وعلى الجمعية أن تودع أموالها باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة داخل مملكة البحرين.

- على الجمعية أن تفصح عن جميع المعونات والمساعدات المالية التي ترسلها أو تتلقاها من أية جهة محلية أو خارجية وأوجه استخدام تلك الأموال، ويكون ذلك في التقرير السنوي الذي يرفعه مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية، وفي التقرير المالي المدقق.

- يجوز للجمعية أن تقوم بجميع الأنشطة المدرة للأموال بما في ذلك جمع التبرعات من المؤسسات والجمهور وذلك باتباع كل الوسائل المتاحة وتنظم اللائحة التنفيذية لإجراءات جمع تلك الأموال، ولا يجوز استعمال تلك الأموال في غير الغرض الذي جمعت من أجله إلا بموافقة الوزارة، ويحظر على الجمعية الدخول في مضاربات مالية.

- يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على العقارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.

الجمعية العمومية

- لا يجوز أن تزيد مدة دورة مجلس الإدارة على سنتين متتاليتين، وتجوز إعادة انتخاب العضو مدة أو مدداً أخرى ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك.

- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في ميدان واحد إلا بموافقة الجمعية العمومية. كما لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئات المنتخبة للجمعية والعمل بأجر لدى الجمعية.

الإدارة المؤقتة

- للوزارة أن تعين بقرار مسبب ولمدة واحدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة مجلس إدارة مؤقت للجمعية يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي للجمعية، وذلك إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كافٍ لانعقاده انعقاداً صحيحاً وتعذر لأي سبب تكملة النصاب القانوني، أو إذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين من دون عذر تقبله الوزارة.

المؤسسات والمراكز التابعة والانضمام للهيئات

- يجوز للجمعيات إنشاء مؤسسات أو مراكز تابعة لها لتقديم خدمات تقع ضمن أهدافها بناء على موافقة من الوزير، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إنشاء هذه المؤسسات والمراكز.

- يحق للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو اتحاد أو منظمة وطنية أو إقليمية أو دولية تعمل في مجال نشاطها نفسه.

حل الجمعية وتصفيتها

- لا يجوز حل الجمعية إجبارياً، كما لا يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة إلا بموجب حكم قضائي.

أحكام خاصة

الجمعية المهنية

- يجوز للجمعية المهنية بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية أن تتحول إلى نقابة مهنية، وفي هذه الحالة تؤول جميع موجودات ومطلوبات وحقوق والتزامات الجمعية إلى النقابة.

- لا يجوز تأسيس أكثر من جمعية مهنية في المجال المهني ذاته، وعلى الجمعيات المؤسسة خلافاً لذلك تعديل أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

جمعية الشأن العام

- يجب ألا تتعارض أهداف جمعية الشأن العام مع مبادئ الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأن تلتزم بمبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني واحترام سيادة القانون.

- يجوز أن ينص في النظام الأساسي للجمعية على اقتصار العضوية على البحرينيين.

- لا يجوز أن تكون أهداف الجمعية أو أنشطتها ذات سمة طائفية أو عرقية أو أن تعمل على إثارتها أو الدخول طرفاً في منازعات دينية.

- لا يجوز لجمعية الشأن العام والمؤسسات والمراكز التابعة لها قبول أي دعم مادي مباشر أو غير مباشر لأي من أنشطتها أو فعالياتها إلا من قبل المنظمات الخليجية والعربية والدولية.

ويشترط حصول الجمعية على موافقة الوزارة قبل تسلم مساعدات أو معونات من أفراد أو مؤسسات أجنبية لا تندرج ضمن المنظمات المذكورة في الفقرة السابقة.

ويجب على الجمعية التي تقبل دعماً مادياً من أية جهة أجنبية أو محلية أن تفصح عن طبيعة هذا الدعم ونوعه وقيمته في التقرير السنوي الذي يرفعه مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية وفي التقرير المالي المدقق.

جمعية الجالية الأجنبية

- لا يجوز لجمعية الجالية الأجنبية ممارسة العمل السياسي أو التدخل في الشئون الدينية على أي وجه من الوجوه، كما لا يجوز لها المضاربة بأموالها.

الاتحادات

- الاتحاد: إطار يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، يضم في عضويته جمعيات أو هيئات أهلية تعمل في مجال عمل تطوعي مشترك، وتكون مهمته تنسيق أو توحيد جهود هذه الجهات وتأطير عملها.

- الاتحاد الاندماجي: يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، تندمج فيها الشخصيات الاعتبارية للجمعيات والهيئات الأهلية المنضوية تحته، ويجوز للاتحاد الاندماجي إنشاء فروع له.

- الاتحاد غير الاندماجي: له شخصية اعتبارية مستقلة، يقوم بمهمات تنسيق جهود الجمعيات والهيئات المنضوية تحته في مجال الأنشطة والتمثيل في المحافل الخليجية والعربية والدولية، على أن تحتفظ تلك الجهات بشخصياتها الاعتبارية المستقلة.

ويجوز للاتحاد غير الاندماجي أن يضم في عضويته شخصيات طبيعية، بالإضافة إلى الجمعيات والهيئات الأهلية.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات العمل في هذه الاتحادات.

العقوبات

- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

- كل من باشر نشاطاً لجمعية أو اتحاد قبل صدور قرار الوزير بالموافقة على تأسيسه.

- كل من باشر نشاطاً للجمعية أو الاتحاد يجاوز الغرض الذي أنشئ من أجله أو أنفق أموالهما فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالهما في مضاربات مالية.

- كل من اشترك في مواصلة نشاط جمعية أو اتحاد أو تصرف في أموالهما على أي وجه بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.

- كل من تصرف في أموال وموجودات الجمعية أو الاتحاد على خلاف ما يقضي به هذا القانون.

- كل من جمع أموالاً بخلاف أحكام هذا القانون، ويجوز الحكم بمصادرة ما جمع منها لحساب الوزارة لإنفاقه في مجالات العمل الخيري والاجتماعي والتنموي.

- كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو الموظفين عن المبادرة بتسليم الأموال والمستندات والدفاتر المتعلقة بالجمعية التي تقرر إدماجها في جمعية أخرى، إلى المسئولين في الجمعية التي تقرر إدماج الجمعية الأولى فيها، وكذلك كل من امتنع عن المبادرة إلى تسليم هذه الأموال والمستندات إلى مجلس الإدارة المؤقت في حال تعيينه. وتضاعف العقوبة في حال العود.

أحكام ختامية

- في حال وقوع خلاف بين الوزارة والجمعية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وتعذر تسوية الخلاف ودياً، يرفع الأمر إلى القضاء للفصل فيه.

- على الجمعيات القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل نظمها وأوضاعها وفقاً لذلك خلال ستة أشهر من اليوم التالي للعمل به.

- يحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات من دون أن تتخذ شكل الجمعية وفقاً لأحكام هذا القانون.

- اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تسري أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 على الجمعيات التي يسري بشأنها أحكام هذا القانون.


الحكومة تضرب النشاط المدني والبرلمان

الوسط - عباس بوصفوان

يمكن الإشارة إلى جوانب عدة تثير النقاش في مشروع القانون بشأن الجمعيات الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب. والحديث هنا عن القانون الذي قدمه عدد من أعضاء مجلس الشورى في دور الانعقاد الثاني، وليس قانون الجمعيات السياسية الذي قدمته كتلة المستقلين في مجلس النواب، وأحالته الحكومة أيضاً إلى المجلس المنتخب لإقراره. إذ يلاحظ أن الحكومة تدخلت مرة أخرى في صوغ قانون الشورى، مخالفة روح المادة (92) من الدستور، التي لا تعطيها الحق في إضافة أو حذف مواد من مقترحات القوانين التي تعدها غرفتا البرلمان، ومخالفة للمفهوم الذي تعارفت عليه السلطة التشريعية مع الحكومة، بعد عاصفة تدخل الحكومة في إعادة صوغ اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

في قانون الجمعيات الشوري، قامت الحكومة بزيادة عدد المؤسسين للجمعية الأهلية إلى خمسين عضوا، مع أن النص المقترح من «الشورى» يتحدث عن عشرة أعضاء. كما حذفت الحكومة النص الذي يعطي الحق للأفراد في الانضمام إلى الاتحادات، وهي المشكلة التي تعطل تشكيل الاتحاد النسائي.

وغيّرت تعريف جمعية النفع العام (وهو المسمى للجمعيات السياسية في هذا القانون)، تغييرا، يمكن اعتباره جوهريا، يعطي الوزير حق تحديد من هي الجمعيات ذات النفع العام، كما بإمكانه حق تصنيف أية جمعية كيفما يشاء.

وكان التمويل في النص المقترح مطلقاً تقريباً، فيما اضافت الحكومة شرط الاستئذان من الوزير. لقد تفاءل كثيرون بوجود الشيخ محمد مبارك آل خليفة على رأس اللجنة المعنية بالشورى والنواب، وهو تفاؤل في محله، وفعلاً تحركت عجلة القوانين فقط، بيد أن الشيخ مبارك عليه أن يواجه بحزم جملة تعقيدات، من بينها سوء النية في التعاطي مع الصلاحيات التي يعطيها الدستور للجهات التنفيذية في صوغ القوانين. إلى ذلك، فإن قانون الجمعيات الذي أعده الشورى، في مقترحه الأصلي، أكثر رحابة من قانون الجمعيات السياسية الذي أعده النواب. الأول كتب بروح تنم عن رغبة في فك الجمعيات الأهلية من قيود الحكومة التي تستند إلى قانون 21 لسنة 1989، أما الثاني فكتب بروح تود تقييد الجمعيات السياسية، التي أغضب بعضها الجهاز الرسمي، وقرب صفوفه، وبالتالي ربما يكون هدف تقليم أظافرها متفق عليه.

عموماً، معروف أن الجمعيات المقاطعة لم تعتد تأييد نشاط إيجابي من المجلسين، (قانون الأحزاب مثالا)، لكنها مستعدة للمعارضة «إلى الأبد»، كما تفعل الآن ضد قانون الجمعيات السياسية. ربما على المعارضة مراجعة القانون المقترح من الشورى، وربما وجدت فيه شيئا من ضالتها، على رغم الملاحظات عليه، وأيدته، ورفضت قانون الجمعيات السياسية

العدد 747 - الثلثاء 21 سبتمبر 2004م الموافق 06 شعبان 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً