العدد 739 - الإثنين 13 سبتمبر 2004م الموافق 28 رجب 1425هـ

الكوتا النسائية في التجربة الأردنية

مريم الرويعي comments [at] alwasatnews.com

من المفيد ونحن نتناول موضوع نظام الحصة النسائية (الكوتا) في مقاعد المجالس البلدية والبرلمانية أن نتعرض لتجارب في بلدان مختلفة خاضتها النساء وقوى المجتمع الداعمة لتقدم المرأة، والتي ترى في اللجوء إلى استخدام آلية تخصيص حصة للمرأة أحد سبل المساعدة المؤسسية التي تستهدف تمكين المرأة.

ولعلّ التجربة الأردنية جديرة بإلقاء الضوء عليها والتعرف على الخطوات التي اتبعت، وصولاً إلى تطبيق الكوتا بنسبة معينة حققت مشاركة المرأة الأردنية في عضوية المجلس التشريعي:

- حصلت المرأة الأردنية على حق الترشح والانتخاب في العام 1974.

- ترشحت (12) امرأة في انتخابات العام 1989، ولم تفز أية امرأة.

- ترشحت (3) نساء في انتخابات العام 1993، وتمكنت واحدة من الفوز عن طريق مقعد الشركس والشيشان.

- في العام 1996، نظم مركز الأردن الجديد ندوة عن «المرأة الأردنية وقانون الانتخابات» خرجت بمذكرة «مطالب النساء الأردنيات في قانون الانتخاب الأردني الجديد»، إذ تمت المطالبة بتخصيص حصة نسائية بنسبة 20 في المئة كحد أدنى ضمن مرحلة انتقالية.

- بعد انتخابات 1997، وعدم فوز أية امرأة، نشطت اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية وجمعت أكثر من 15 ألف توقيع للمطالبة بنسبة لا تقل 20 في المئة من المقاعد البرلمانية للنساء.

- صدور قانون انتخاب مؤقت رقم (34) في منتصف العام 2001، تم بموجبه زيادة عدد مقاعد البرلمان من (80) إلى (104)، وعدد الدوائر الانتخابية من (21) إلى (45) دائرة، إلا أنه أبقى على نظام الصوت الواحد.

- تشكلت هيئة وطنية بإرادة من الملك وضعت «وثيقة الأردن أولاً» في نهاية العام 2002، تطرقت في صفحة (3) إلى: «تراعي قوانين الانتخاب هدف التنمية السياسية والحزبية، كما تراعي تمكين المرأة من المشاركة انتخاباً وترشيحاً وضمان وصول سيدات البرلمان عبر حصة نسائية، على أن تكون بصورة مؤقتة وانتقالية».

- رفع رئيس الوزراء الأردني خطاباً إلى الملك في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2002، تضمن ترجمة للآليات التي وردت في وثيقة الأردن أولاً، وقد ورد بالصفحة (2) من الخطاب توصية متعلقة بتخصيص حصة نسائية للانتخابات النيابية مفادها: «تشكيل لجنة من أصحاب الخبرة والكفاءة والاختصاص تعنى بإجراء دراسة مفصلة تتيح للمرأة الوصول إلى البرلمان في الانتخابات المقبلة، بما في ذلك تعديل قانون الانتخاب لإتاحة الفرصة لتطبيق نظام الحصة النسائية وعلى أن يكون هذا الإجراء مؤقتاً وانتقالياً».

- شكل رئيس الوزراء في يناير/ كانون الثاني 2003، عدة لجان تختص كل لجنة بجانب معين لوضع آليات لتنفيذ وثيقة الأردن أولاً، ومن بين هذه اللجان «لجنة دراسة الكوتا النسائية»، حُدّدت مدة عملها بأسبوعين، وكُلّفت بإجراء دراسة مفصلة تتيح للمرأة الوصول إلى البرلمان في الانتخابات المقبلة، بما في ذلك تعديل قانون الانتخاب لإتاحة الفرصة لتطبيق نظام الحصة النسائية. وقد خرجت اللجنة في ختام أعمالها بعدة توصيات:

- تعديل قانون الانتخابات بحيث يتم ضمان وصول حد أدنى من النساء إلى مجلس النواب.

- تأمين وصول المرأة إلى عضوية المجلس بتخصيص مقاعد إضافية للنساء لا يزيد على (8) مقاعد، بالإضافة إلى حق النساء في المنافسة على المقاعد المخصصة للدوائر المختلفة في جميع أنحاء المملكة والبالغ عددها (104) مقاعد.

- اعتبار المرأة المرشحة التي تحصل على أعلى نسبة من أصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية بالمقارنة مع النسب في الدوائر الأخرى بالمملكة من الفائزات لإشغال المقاعد التي ستخصص للنساء وإبراز ذلك في نظام الانتخاب.

- رفعت اللجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة مذكرة إلى رئيس الوزراء بخصوص موضوع الحصة النسائية للانتخابات النيابية، تفيد بأن اللجنة تدارست توصيات الوثيقة الصادرة عن الهيئة الوطنية العليا للأردن أولاً، وبشكل خاص التوصية المتعلقة بتخصيص حصة نسائية وترى اللجنة تخصيص نسبة للنساء في مقاعد مجلس النواب لا تقل عن 20 في المئة.

- صدور قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب في فبراير/ شباط 2003، ونظام معدل لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها، وقد خصص (6) مقاعد كحد أدنى تتنافس عليها النساء، إلى جانب الحق في المنافسة على المقاعد الأخرى كافة، كما حدد القانون آلية اختيار النساء الفائزات بناء على الثقل النسبي لأصواتهن في الدائرة.

- ترشح (54) امرأة في انتخابات 2003، ووصول (6) نساء إلى مقاعد البرلمان عن طريق الحصة النسائية التي أقرها قانون الانتخاب المعدل.

بعد الانتخابات الأخيرة قدمت المؤسسات والمنظمات والفعاليات النسائية «وثيقة المرأة الأردنية» في 29 يونيو/ حزيران 2003 تحت تسمية «برنامج المرحلة المقبلة»، مقدمة إلى أعضاء مجلس الأمة 2003 - 2007، اشتملت على محاور عدة منها ما يتعلق بقانون الانتخاب، إذ أكدت الوثيقة بخصوصه ما يأتي:

- إلغاء قاعدة الصوت الواحد وإقرار تعديلات تسمح بالتصويت على أساس القائمة وتؤدي إلى تمثيل أكثر عدالة وتسهم في تحقيق التنمية السياسية.

- إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة عادلة بحيث يتناسب عدد مقاعد كل دائرة مع عدد سكانها.

- النص على وجوب ألا تقل نسبة تمثيل أي من الجنسين عن 30 في المئة وفقاً لما التزم به الأردن دولياً.

- رفع القيود المفروضة على حق المواطن في ترشيح نفسه عن أية دائرة من دون قيود تتعلق بالعرق والطائفة والمنبت والجنس، اعتماداً على مبدأ المواطنة، وخصوصاً أن التمييز على هذه الأسس يتناقض مع مبدأ المساواة ومع مبادئ حقوق الإنسان.

- تمكين الناخب من ممارسة حق الاقتراع في الدائرة التي يشاء شريطة ممارسة هذا الحق مرة واحدة.

- الاعتراف بحق هيئات المجتمع المدني في الرقابة على العملية الانتخابية وتشجيع هذا الدور.

كاتبة بحرينية

العدد 739 - الإثنين 13 سبتمبر 2004م الموافق 28 رجب 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً