قدم النواب «عبدالعزيز الموسى، أحمد بهزاد، عبدالله الدوسري، يوسف الهرمي، حمد المهندي» اقتراحاً بقانون بشأن وقف إصدار قرارات وزارية أو لوائح تنفيذية تجبر فرض رسوم أو تحصيل مبالغ من المواطنين «لأن ذلك فقط منوط بالاداة السليمة وهي القانون وليست القرارات الوزارية».
وجاء في المادة الأولى من الاقتراح أن «انشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا بقانون». وفي المادة الثانية «تلغى كل المراسيم واللوائح والأوامر والقرارات والإعلانات التي تتعارض مع هذا القانون».
وتنص المادة الثالثة على أن «تبقى المراسيم واللوائح والأوامر والقرارات والإعلانات المعمول بها قبل صدور هذا القانون صحيحة ما لم تلغ أو تعدل وفقا للنظام المقرر بالدستور». وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح: «أنه وحيث نص الدستور في الباب الثاني المتعلق بالمقومات الاساسية للمجتمع في المادة 15 منه على ان الضرائب والتكاليف العامة اساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقا للقانون، وورد في الباب الخامس منه المنظم للشئون المالية في المادة 107 فقرة (أ) «أنه لا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون» وفي الفقرة (ب) من ذات المادة ورد «يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة وبإجراءات هدفها». وإذ إن تلك هي نصوص الدستور والدستور أعلى مرتبة من القانون والقانون أعلى مرتبة من القرارات الوزارية أو اللوائح التنفيذية ومن ثم فإنه لا يجوز لتلك الاخيرة أن تصدر لتحصل رسوما من المواطنين من دون أن يكون هناك قانون يبين حالاتها ومقدارها أو اجراءات صرفها ومن ذلك ما هو معروف من فرض رسوم عالية جدا أو تغيير مقدارها مما تفرضه إدارة الهجرة والجوازات لاستقدام خدم المنازل أو غيرهم من العمالة وفرض غرامات تأخير على عدم التجديد في المواعيد المقررة ثم العدول عن ذلك مرة أخرى من دون بيان أسباب ذلك، وبعد وقوع الضرر فعلا، ومن ذلك أيضا ما تفرضه وزارة العمل حتى تصدر التراخيص أو ما تقرره من رسوم تدريب تتدرج بحسب عدد المال في المنشأة وتحصل من مجموع الأجور التي تدفع وليس من مجموع الربح أو الريع وفرض مبلغ كبير يودع لدى وزارة العمل لقاء التبليغ عن عامل هارب وكذلك ما يفرض من رسوم مغادرة على المغادرين للمملكة وغيرها كثير وكثير ما يقتضي عدم فرضه إلا بقانون»
العدد 712 - الثلثاء 17 أغسطس 2004م الموافق 01 رجب 1425هـ