منذ بداية دور الانعقاد الأول من عمر مجلس النواب، كان الحديث أن هذا المجلس لا يملك صلاحيات تشريعية، وحتى التي يتوهم أنها من صلاحياته، للسلطة التنفيذية اليد الطولى فيها، ومنها جدلية حق السلطة التنفيذية في صوغ القوانين، والأولوية في تقديم القوانين وتأخيرها، وفي المحصلة النهائية: تثبت تجربة هذا المجلس ألاّ صلاحيات تشريعية ممنوحة له بالمطلق. قبل أيام فقط، اعترضت اللجنة التشريعية على إضافة السلطة التنفيذية 9 مواد على المقترح بقانون «صندوق النفقة»، معتبرة أن ذلك لا يدخل في صلاحياتها، لأن الدستور أعطى للسلطة التنفيذية حق صوغ القوانين فقط وليس التصرف فيها، وهذا الاعتراض ليس الأول ولن يكون الأخير، فسيناريو إضافة مواد على اللائحة الداخلية التي عدّلها مجلس النواب سيتكرّر في أكثر القوانين التي ستصوغها السلطة التنفيذية، ولا فرق إن وضعت دائرة الشئون القانونية تحت سلطة مجلس الوزراء أو سلطة وزارة العدل، لأن السلطة التنفيذية هي التي تصوغ القوانين في النهاية. والسؤال الذي طرح على النواب أكثر من مرة: لماذا الاعتراض على موقف السلطة التنفيذية حين تتصرف في صوغ القوانين، وقد أقرت لها صلاحيات أخطر، وتدخل في باب المشاركة في التشريع، مثل أولوية تقديم المقترحات والقدرة على تأخيرها لدور أو دورين؟ والسؤال أيضاً: إذا لم يكن من حق السلطة التنفيذية التصرّف في القوانين، فلماذا من حقها أن تصوغها؟
يبدو أن السلطة التنفيذية تمارس دورها الكامل كما رسمه لها دستور 2002 عدا في الاستثناءات كموضوع الموازنة، في حين يحاول النواب تغطية نقص دورهم التشريعي بالاحتجاج ورفع الصوت، ولا يحق للنواب أن يسلبوا السلطة حقها في ممارسة دورها ما داموا أقرّوا لها بصلاحياتها المقرّة في دستور 2002، وبدل تضليل الرأي العام، عليهم الاعتراف بعجزهم دستورياً وسياسياً وحتى مهنياً، فشواهد العجز كثيرة، ولا تحتاج إلى إثبات
إقرأ أيضا لـ "سلمان عبدالحسين"العدد 738 - الأحد 12 سبتمبر 2004م الموافق 27 رجب 1425هـ