العدد 736 - الجمعة 10 سبتمبر 2004م الموافق 25 رجب 1425هـ

«المنبر» تقترح قانوناً للحفاظ على حق الطفل في ثقافة «نظيفة»

معتمدة على إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل

قدمت كتلة المنبر الوطني الإسلامي ممثلة في النواب سعدي محمد، علي أحمد، عبداللطيف الشيخ، حسن بوخماس وصلاح علي مقترحاً بقانون لمجلس النواب يتعلق بصيانة حقوق الطفل في الحصول على الثقافة «النظيفة» السليمة وذلك بهدف المساهمة في تنشئته بالطريقة المثلى.

وأحيل المقترح إلى لجنة الخدمات في مجلس النواب إضافة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لأخذ الرأي القانوني بشأنها.

وبين سعدي في المذكرة المرفقة بالمقترح أنه مكون من عشر مواد ركزت على حقوق الطفل الثقافية من تداعيات العولمة والغزو الثقافي الذي تعاني منه الدول الإسلامية. وأوضح أن القانون يتضمن أن تكفل الدول حماية الطفولة وتكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات ويتم إنشاء مكتبات للطفل في كل المحافظات وحظر نشر أو تداول أية مطبوعات أو مصنفات فنية تخاطب غرائزه ويحظر اصطحاب الأطفال إلى دور السينما إذا كانت العروض الفنية محظورة على الأطفال.

وبينت المذكرة الإيضاحية للمشروع بأنه «جاء في المادة الخامسة (أ) من الدستور ما نصه (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي...). وكما هو معروف عند جميع الأمم أن الطفولة صارت رمز المستقبل وأداة صنعه، وهي شاغل الإنسانية كلها، فإذا بالعالم يكرس إعلانا يصدر في جنيف العام 1924م لحقوق الطفل، وإذا به تصبح له هيئة دولية هي هيئة الأمم المتحدة، وتقوم جمعيتها العامة ممثلة هذه الأمم باعتماد وإعلان حقوق الطفل في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1959 مرتكزة في ذلك على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم يسير الركب مؤكداً هذه الحقوق في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتظل المسيرة إلى أن يعقد اتفاق الطفل وتتواكب دول العالم في الانضمام إليه. وجاء هذا الاقتراح بقانون بشأن ثقافة الطفل لكي يحافظ على الحقوق الثقافية للطفل من تداعيات العولمة والغزو الثقافي التي تعاني منه الدول الإسلامية، وهكذا حاول هذا القانون تقنين استعمال المكتبات والنوادي الثقافية وكذلك محاولة حماية أطفالنا من الاستلاب الثقافي الذي يعانون منه من خلال ترشيد استعمال دور السينما والمسرح، وحظر كل ما يتعلق بتداول أو عرض أية مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة يمكن لها أن تؤثر سلبا على الطفل الذي هو مستقبل هذا المجتمع.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن «تكفل الدول حماية الطفولة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الاسلامية الصحيحة من جميع النواحي في اطار الحرية والكرامة الانسانية».

وتنص المادة الثانية من المقترح على أن «يقصد بالطفل في هذا القانون كل من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة. ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده او بطاقة شخصية او أي مستند رسمي آخر» فيما تنص المادة الثالثة على أن «تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات او الاجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها او تباشرها».

وقررت المادة الرابعة أن «تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتى المجالات من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم وأخلاق المجتمع في اطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث». أما المادة الخامسة فتنص على أن «يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل محافظات المملكة لتكون في متناول جميع الأطفال، كما تنشأ تباعا نواد ثقافية للطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات او النوادي وتنظيم العمل بها».

وانقسمت المادة السادسة إلى قسمين الأول منهما ينص على «حظر نشر او عرض أو تداول اية مطبوعات او مصنفات فنية مرئية او مسموعة او مقروءة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا او تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع او يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف» وينص القسم الثاني من المادة السادسة على أنه «ومع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار، ويجب مصادرة المطبوعات او المصنفات الفنية المخالفة».

ونصت المادة السابعة من القانون المقترح على «حظر ما يعرض على الاطفال في دور السينما والاماكن العامة المماثلة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاعلام طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر على مديري دور السينما ومستغليها والمشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن ادخال الجمهور السماح للأطفال بدخول هذه الدور او مشاهدة ما يعرض فيها اذا كان العرض محظورا عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص، كما يحظر اصطحاب الاطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الافلام او الحفلات».

وشددت المادة الثامنة بأنه «على مديري دور السينما وغيرها من الاماكن العامة المتماثلة ان يعلنوا في مكان العرض وفي وسائل الدعاية الخاصة كافة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال، ويكون ذلك الاعلان بطريقة واضحة وباللغة العربية». كما تنص المادة التاسعة على أنه «ومع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على مخالفة احكام المادة السابعة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار عن كل طفل كما يعاقب على مخالفة احكام المادة الثامنة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 150 دينارا ولا تزيد على خمسمئة دينار».

ونصت المادة العاشرة على أن «يكون للمواطنين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاعلام صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه».

ومن المؤمل أن تناقش لجنة الخدمات في مجلس النواب المقترح المذكور بالاستعانة بإعلان حقوق الطفل الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1959 الذي جاء في ديباجته أنه «كانت شعوب الأمم المتحدة، في الميثاق، أكدت إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الشخص الإنسانية وقيمته، وعقدت العزم على تعزيز التقدم الاجتماعي والارتقاء بمستويات الحياة في جو من الحرية أفسح. وكانت الأمم المتحدة نادت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأن لكل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، من دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، أو الأصل القومي، أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر. والطفل يحتاج، بسبب عدم نضجه الجسمي والعقلي، إلى حماية وعناية خاصة، وخصوصاً إلى حماية قانونية مناسبة سواء قبل مولده أو بعده».

وأضاف الإعلان في ديباجته «أن ضرورة هذه الحماية الخاصة قد نُص عليها في إعلان حقوق الطفل الصادر في جنيف العام 1924 واعترف بها في إعلان حقوق الإنسان وفي النظم الأساسية للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية برعاية الأطفال. وللطفل على الإنسانية أن تمنحه خير ما لديها».

وقررت الجمعية العامة أن تصدر رسمياً «إعلان حقوق الطفل» هذا «لتمكينه من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها، لخيره وخير المجتمع بالحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان وتدعو الآباء والأمهات، والرجال والنساء كلاً بمفرده كما تدعو المنظمات الطوعية والسلطات المحلية والحكومات القومية إلى الاعتراف بهذه الحقوق والسعي إلى ضمان مراعاتها بتدابير تشريعية وغير تشريعية تتخذ تدريجياً وفقاً للمبادئ المذكورة في الإعلان».

وأكد المبدأ الثاني من الإعلان الأمور ذاتها التي ركز عليها الاقتراح بقانون المذكور والذي قدم لمجلس النواب من أنه «يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نمواً طبيعياً سليماً في جو من الحرية والكرامة، وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوانين لهذه الغاية»

العدد 736 - الجمعة 10 سبتمبر 2004م الموافق 25 رجب 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً