العدد 736 - الجمعة 10 سبتمبر 2004م الموافق 25 رجب 1425هـ

الخباز: ليس لوزارة العمل سلب حق «الإضراب» للعمال

مؤكداً كفالة الدستور ومنظمة العمل الدولية له

مازال الخلاف بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن المادة (184) من مسودة قانون العمل الجديد التي «تقيد حق الإضراب» - بحسب تعبير النقابيين - مستمراً، وعن ذلك قال الأمين العام لشئون التثقيف أحمد الخباز: «ليس من حق (العمل) أن تسلب حق الاضراب للعمال، لاسيما ان منظمة العمل الدولية والدستور كفلاه». وأضاف «نقاشاتنا مع وزارة العمل أخذت في الاعتبار المعايير الأساسية التي وضعتها منظمة العمل الدولية».

أما عن الحوارات مع الوزارة بشأن تغيير هذه المادة كما يطمح النقابيون أو البقاء عليها قال: «إذا كنت غير متفائل فأنا غير متشائم».

وعن أدوات الضغط قال: «لجنة الحقوق والحريات النقابية في منظمة العمل الدولية تعقد مؤتمراً كل عام في شهر يونيو/ حزيران، وهذه اللجنة تعطي الحق ليعبر اصحاب الأعمال الثلاثة عن آرائهم، فيمكننا استثمار فرصة عقد المؤتمر، وأن يكون ذلك نوعاً من الضغط لتغيير هذه المادة فيما لو اصتكت السبل».

ونوه بأنهم لا يؤكدون الاضراب «كخطوة أساسية إنما كمبدأ وحق أقرته وكفلته منظمة العمل الدولية، وهو آخر الوسائل التي من الممكن اللجوء إليها، كما انه من غير المعقول النقاش بشأن وسيلة من الوسائل المتاحة في الحصول على الحقوق النقابية والعمالية... كما ان اللجوء إلى الإضراب لن يأتي إلا بعد استنفاد الوسائل الاخرى، وهذه الوسيلة تضمن الحق للطرفين»، مبيناً ان «بعض أصحاب العمل يضطرون العمال لاستخدام مثل تلك الوسائل وذلك لغياب لغة الحوار والتفاهم من قبل صاحب العمل».

كما أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، عبدالغفار عبدالحسين ان «الإضراب حق من حقوق العمال، إذ لابد أن يكون هناك توافق بين العامل وصاحب العمل، وعلى صاحب العمل ألا يعامل العامل كما لو كان ملكاً له، فالعمال قيمة كبيرة جداً، لاسيما انهم يحولون المال إلى رأس مال لذلك فهم يمثلون قوة». ودعا عبدالحسين إلى عدم افتراض «السوء في العامل ورغبته في التخريب، وغالبية الدول الديمقراطية تكفل هذا الحق».

وأكد الاتفاق الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي وضعته الأمم المتحدة سنة 1955 بشكل صريح هذا الحق في مادته (8) التي تنص في الفقرة (د) على: «الحق في الإضراب على أن يمارس طبقاً لقوانين القطر المختص».


الاعتراف الدولي بالحركة النقابية كضمانة من ضمانات الحقوق الأساسية للإنسان

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الأمم المتحدة) ووثائق للحركة النقابية نفسها عن ذلك.

2- قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة العام 1947.

3- الاتفاق الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4- الاتفاق الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية.

5- الاتفاق الدولي لإزالة أشكال التمييز العنصري كافة (الأمم المتحدة).

6- إعلان التقدم والتنمية.

7- الميثاق الاجتماعي الأوروبي.

8- الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

9- اتفاق منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 48.

10- اتفاق منظمة العمل الدولية رقم 98 لسنة 49.

11- اتفاق منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 77.

ومن الجدير ذكر بعض النماذج للمواد في الاتفاقات:

- الاتفاق الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعتها الأمم المتحدة سنة 1955:

نصت المادة 8 من هذا الاتفاق على:

د - الحق في الإضراب على أن يمارس طبقاً لقوانين القطر المختص.

- الاتفاق الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي وضعتها الأمم المتحدة سنة 1955:

تضمن هذا الاتفاق أيضا نصاً مباشراً بالحق في الاضراب، وإن كان أقل تفصيلاً مما جاء به الاتفاق السابق، وهو ما جاء في المادة 22 التي تنص على:

لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك تشكيل النقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحه.

إعلان التقدّم والتنمية

تضمن هذا الإعلان الذي أجازته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر/ كانون الأول 1969 الفقرة أ من المادة 20 ونصها:

النص على كل الحريات الديمقراطية للنقابات وحرية التجمع لكل العمال بما في ذلك التفاوض جميعاً والإضراب والاعتراف بحق تشكيل منظمات أخرى لشعب العالم والنص على المشاركة المتزايدة للنقابات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على مصالحهم».

الميثاق الاجتماعي الأوروبي

تضمن مادتين عن الحرية النقابية، هما: المادة 5 والمادة 6 ونصهما كالآتي:

المادة 5: تكفل الحق في التنظيم

المادة 6: تكفل حق المفاوضة الجماعية

- اتفاق منظمة العمل الدولية رقم 98 لسنة 49 عن حماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية:

مادة (1) :

(ب) يمنع فصل العامل أو الإضرار به بأي صورة بسبب عضويته في النقابة أو مشاركته في النشاط النقابي في غير ساعات العمل أو خلال ساعاته بموافقة صاحب العمل.

مادة (2) :

1- يجب أن تتوافر لمنظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال حماية مناسبة من تداخل بعضها في أعمال البعض الآخر مباشرة أو بوساطة مندوبيها أو أعضائها سواء كان التداخل في إنشائها أو عملها أو إدارتها

العدد 736 - الجمعة 10 سبتمبر 2004م الموافق 25 رجب 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً