العدد 2789 - الأحد 25 أبريل 2010م الموافق 10 جمادى الأولى 1431هـ

قانونان ملكيان عن الشيك المرتجع والنشاط الاقتصادي للخليجيين بالبحرين

جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم 16 لسنة 2010 بتعديل المادة 393 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976. كما صدر عن جلالة الملك قانون رقم 17 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، بعد إقراره من قبل مجلسي الشورى والنواب.
وجاء في القانون الأول أنه يستبدل بنص المادة 393 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 النص الآتي: يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معا كل من أعطى بسوء نية شيكا ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه، أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عد ذلك ظرفا مشددا.
وللمجني عليه أو وكيله الخاص بالجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم بتقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إذا كان الأمر قيد التحقيق لدى النيابة العامة وإذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم عليه نهائيا فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
وجاء في القانون الثاني أنه يستبدل بقائمة الأنشطه الاقتصادية والمهن غير المسموح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارستها في مملكة البحرين المرافقة للقانون رقم 24 لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين.
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 3:50 م

      زاشر

      يعني ويه؟ بترجعون فلوسنا؟

    • زائر 4 | 2:38 م

      رفع الله راية ملكنا الحبيب

      نحن كشعب نقدر لملكنا الحبيب تواصله مع الشعب والمواطن لنصرة المظلوم على الظالم وياريت يصدر قرار ملكي أيضا بفرض اقصى العقوبة على النصابين والمحتالين ولكل من تسول له نفسه في توظيف الاموال واستنزاف الاقتصاد الوطني واستغلال البسطاء من المواطنين والزامه باسترجاع الاموال المسروقة بدون وجه حق لمستحقيها... ويحيا ابو سلمان عزا ودخرا لمملكتنا الحبيبة.

    • زائر 3 | 1:26 م

      يحي العدل

      ماذا عن الشيكات التى ارجعت من كفاح القفاص والتى تقدر ب21 مليون هذه بعد ينطبق عليها القرار ؟؟؟؟
      احد يوضح لنا شنهو المصير ترى المركب طبعت

    • زائر 1 | 9:15 ص

      عاش عاش بو سلمان

      عـــــــــــــــــــــــــــــــــاش بو سلمان

اقرأ ايضاً