العدد 2372 - الأربعاء 04 مارس 2009م الموافق 07 ربيع الاول 1430هـ

«خدمات الشورى» تناقش «معاقبة العامل الأجنبي الهارب»

ناقشت لجنة الخدمات خلال اجتماعها صباح أمس (الأربعاء) برئاسة بهية محمد جواد الجشي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والمتضمن معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه.

واستمع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى آراء وملاحظات كل من ممثلي هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن مشروع القانون، حيث أشار ممثل هيئة تنظيم سوق العمل إلى وجود قرار صادر عن الهيئة ينظم عملية ترك العامل لعمله بما يحل الإشكالية المطروحة في مشروع القانون ويحفظ حقوق كل من العامل وصاحب العمل على حد سواء.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة ضرورة إيجاد الحلول العملية لظاهرة العمالة السائبة غير الخاضعة لأي صاحب عمل والتي لها الكثير من الانعكاسات السلبية على الأصعدة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية.

وأشاروا إلى حاجة مشروع القانون إلى المزيد من الدراسة المتأنية والتي تأخذ في الاعتبار القوانين النافذة في المملكة والمرتبطة بتنظيم العمالة الأجنبية، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

فيما طلبت اللجنة في ختام مناقشاتها مشروع القانون الحصول على ردود مكتوبة بخصوص الموضوع محل النقاش تتضمن مرئيات الجهات التي تم الاجتماع بها.

وينص مشروع القانون على إنزال عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسمئة دينار معاقبة لكل عامل أجنبي هرب من صاحب العمل ولم يبادر إلى إبلاغ الهيئة بمحل إقامته الجديد خلال أسبوعين من تاريخ هروبه، وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد العامل نهائيا عن المملكة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من آوى عاملا هاربا أو تستر عليه أو ساعد على هروبه أو التحاقه بعمل، على أن تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، ويسري ذلك على خدم المنازل.

وجاء في مشروع القانون استبدال نص الفقرة (ج) من المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، بالنص الآتي «في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته، تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية ترحيله أو نقل جثمانه إلى الجهة المحددة بعقد العمل، أو إلى الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار عن وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة، وتتحمل الهيئة نفقات الترحيل، ولها الرجوع بنفقات الترحيل على صاحب العمل الأخير أو العامل الأجنبي الهارب أو من آواه أو تستر عليه أو ساعد على هروبه أو التحاقه بعمل.

وعلى صعيد متصل، قررت اللجنة مواصلة مناقشاتها مشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين خلال اجتماعات لاحقة للجنة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض بعض وجهات النظر التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن مواد مشروع القانون.

العدد 2372 - الأربعاء 04 مارس 2009م الموافق 07 ربيع الاول 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً