العدد 2787 - الجمعة 23 أبريل 2010م الموافق 08 جمادى الأولى 1431هـ

الحكومة: لا يجوز تعديل أي مادة دستورية تتعلق بنظام المجلسين

بعد أيام من رفض «الشورى» توسيع صلاحية النواب

الحكومة رفضت التعديلات الدستورية
الحكومة رفضت التعديلات الدستورية

رفضت الحكومة في رسالة إلى مجلس النواب يستعرضها المجلس في جلسته يوم الثلثاء المقبل التعديلات الدستورية التي أجراها النواب على المواد (68)، (83)، (86)، (87)، (92فقرة أ)، (102)، (109فقرة د) من الدستور.

وأكدت الحكومة أنه «لا يجوز» تعديل أي مادة دستورية تتعلق بعمل مجلسي الشورى والنواب، مشيرة إلى أن «التعديلات الدستورية المقترحة جاءت على خلاف ما تقتضيه أحكام الدستور من ثبات نسبي لا تكفي له الفترة الزمنية المنقضية من عمر الدستور».

وكان مجلس النواب رفع في الدور الثالث سبعة تعديلات دستورية، من بينها إقرار موازنة عامة للدولة في كل عام بدلاً من كل عامين، وبأن يترأس رئيس مجلس النواب (بدلاً من رئيس مجلس الشورى) اجتماع المجلس الوطني، فضلاً عن إعطاء مجلس النواب صلاحية رفع المشروعات بقوانين التي وافق عليها إلى مجلس الوزراء مباشرة من دون تمريرها على مجلس الشورى.

ويأتي هذا الرفض الحكومي بعد أيام فقط من إسقاط مجلس الشورى لتعديلات مجلس النواب على لائحته الداخلية، والتي كان أبرزها توسيع صلاحيات المجلس في الاستجواب.

وانتقد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق رفض الحكومة للتعديلات الدستورية الجزئية التي رفعها مجلس النواب في نهاية الدور الثالث من الفصل التشريعي.


أكدت أن الوقت لايزال مبكــراً... وأن تعــديل أية مادة مرتبطة بعمل المجلسين لا يجوز

الحكومة ترفض جميع التعـديلات الدســتورية المرفوعة من مجلس النواب

الوسط - مالك عبدالله

رفضت الحكومة في رسالة إلى مجلس النواب يستعرضها الثلثاء المقبل التعديلات الدستورية التي أجراها المجلس على الدستور بشأن المواد (68)، (83)، (86)، (87)، (92فقرةأ)، (102)، (109فقرة د).

وأكدت الحكومة في ردها أن «التعديلات الدستورية المقترحة جاءت على خلاف ما تقتضيه أحكام الدستور من ثبات نسبي لا تكفي له الفترة الزمنية المنقضية من عمر الدستور الحالي للبحرين، ولا تبرر دواعي التعديل المقول به لدحضه وإهداره أو الإخلال به، وذلك مراعاة لاستقرار الأوضاع السياسية والدستورية في الدولة»، ونبهت إلى أنه «ليست هناك حاجة ملحة جدية ولا حقيقية تدفع إلى الأخذ بالتعديلات الدستورية المقترحة».

وكان مجلس النواب رفع في الدور الثالث سبعة تعديلات دستورية، من بينها إقرار موازنة عامة للدولة في كل عام بدلاً من كل عامين، وبأن يترأس رئيس مجلس النواب (بدلاً من رئيس مجلس الشورى) اجتماع المجلس الوطني، ناهيك عن إعطاء مجلس النواب صلاحية رفع المشروعات بقوانين التي وافق عليها إلى مجلس الوزراء مباشرة من دون تمريرها على مجلس الشورى. فيما لم يحصل التعديل الثامن الذي يتعلق بصلاحيات الملك على ثلثي أصوات المجلس (27 صوتاً) التي تسمح بتمريره وفقاً للمادة (120) من الدستور.

وجاء الرفض الحكومي بعد أيام فقط من إسقاط مجلس الشورى لتعديلات مجلس النواب على لائحته الداخلية والتي كان أبرزها توسيع صلاحيات المجلس في الاستجواب، لتؤكد الكتل أن «ما قام به مجلس الشورى هو إسقاط للإرادة الشعبية».

وأشارت الحكومة في مذكرتها التي أرفقتها بالتعديلات إلى أن «الدستور الحالي، بما اشتمل عليه من تعديل لبعض أحكام الدستور السابق وما تضمنه من قيود زمنية وموضوعية على تعديل بعض ما ورد به من أسس ومبادئ، يكون والأمر كذلك وكأنه قد صدر عن الإرادة الشعبية الأصيلة باعتبار أن ما صدر عن سمو أمير البلاد في هذا الشأن – في ذلك الحين – من التصديق على ما تم الاستفتاء عليه من تعديلات تضمنها ميثاق العمل الوطني المشار إليه، يعد في حقيقة الأمر وواقع الحال تنفيذاً لهذه الإرادة الشعبية، الممثلة للسلطة التأسيسية الأصلية، وليس إنشاء أو تعديلاً من سلطة أخرى مغايرة لها»، وتابعت «وعلى هذا الأساس فإنه ينبغي أن يكون ملحوظا ومفهوماً أن سيادة الدستور وسموه لا تستمد أصولها مما تتناوله نصوصه من مبادئ وأحكام تتعلق بتنظيم الدولة، وبيان نطاق وظائفها وكيفية مباشرة سلطاتها لمهامها، فحسب، ولا مما تشمله مضامين الأسس والقواعد القانونية التي يحتويها الدستور في هذا الشأن وحدها ومجردة فقط، وإنما من كيفية وضع الوثيقة الدستورية ذاتها بما اشتملت عليه من قواعد وأحكام، بحسبانها الوثيقة التي ارتضتها الإرادة الشعبية الأصيلة التي هي السلطة التأسيسية الأصلية وليست سلطة منشأة»، وواصل «وأيضا مما تفرضه هذه القواعد والأحكام من أوضاع شكلية وإجراءات إلزامية تجعل تعديل هذه الوثيقة كلياً أو جزئيا أمراً غير بسيط ولا ميسور، بل صعباً وشاقاً وغير منظور، وذلك ترسيخاً لهذه الإرادة الشعبية من جهة، وضماناً لاستقرار الحياة السياسية والدستورية في الدولة من جهة أخرى، وهو ما يتماشى مع ما درج عليه الفقه الدستوري من وصف الدستور في هذه الحالة اصطلاحيا بالدستور «الجامد» مقابلاً لاصطلاح «الدستور المرن»، ليس إيحاء بأن الدستور الجامد يناقض التقدمية والتطور كما قد يفهم من المعنى اللغوي وإنما للدلالة فقط على أن الدستور صعب التغيير أو التعديل».


لا يجوز أن يترأس المجلس الوطني رئيس الغرفة المنتخبة

ورأت الحكومة «عدم جواز اقتراح تعديل المواد أرقام (83) و(86) و(102) من الدستور في خصوص الشق المقترح تعديله منها إذ تتعلق المادتان 83 و86 بإحالة مشروعات القوانين إلى الحكومة، سواء مشروعات القوانين التي يقبلها مجلس النواب كما وردت من مجلس الشورى، أو تلك التي تتم فيها الموافقة على مشروع القانون»، وتابعت «إذ نصت المادتان المذكورتان على أن تكون إحالة مشروعات القوانين في كلتا الحالتين من رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء لرفع مشروع القانون إلى الملك. أما المادة (102) فتتعلق برئاسة اجتماع المجلس الوطني، حيث نصت تلك المادة على أن يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب»، وبينت أن «التعديل المقترح بشأن تلك المواد يهدف إلى استبدال عبارة «رئيس مجلس النواب» بعبارة «رئيس مجلس الشورى» في هذه المواد الثلاث آنفة الذكر، أي بالنسبة لحالتي إحالة مشروعات القوانين سالفتي الذكر والمشار إليهما في المادتين 83 و86 وأيضاً بالنسبة لرئاسة اجتماع المجلس الوطني حال حضور رئيس مجلس الشورى أو عند غيابه، على النحو الموضح في المادة 102»، وقالت «والملاحظ في ترتيب مواد الدستور في الفصل الثالث منه الخاص بالسلطة التشريعية أن المادتين 83 و86 من الدستور وردتا في الفرع الثالث من ذلك الفصل والذي خصه المشرع الدستوري للأحكام المشتركة للمجلسين – أي مجلسي الشورى والنواب، بينما وردت المادة 102 من الدستور في الفرع الرابع من ذات الفصل والذي أفرده المشرع الدستوري للأحكام الخاصة بانعقاد المجلس الوطني».

ونوهت إلى أن «البين من هذا الموضع للمواد الثلاث سالفة الذكر بين مواد الدستور، والذي ارتآه لها المشرع الدستوري اختياراً وقصداً، لا ارتجالاً ولا مصادفة، أن هذه المواد تتعلق دون شك بنظام المجلسين الذي أخذ به المشرع الدستوري في بيان السلطة التشريعية وتنظيمها، إعمالاً للتكوين الثنائي المتوازن للسلطة التشريعية الذي أرساه ميثاق العمل الوطني من أجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشئون العامة، واستلهاماً لمبدأ الشورى، بوصفه أحد المبادئ الإسلامية الأصيلة التي يقوم عليها نظام الحكم في البحرين(...) وذلك نزولاً على أحكام الميثاق المذكور التي لها الصفة الإلزامية حسبما أوضحته المذكرة التفسيرية للدستور، باعتبار أن ذلك الميثاق هو دليل عمل نحو تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر للبلاد، صدر من أعلى سلطة في المملكة وهي الشعب الذي هو صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعاً بنص المادة الأولى فقرة (د) من الدستور»، وذكرت «وعلى ذلك فإن الأخذ بهذا التكوين الثنائي المتوازن للسلطة التشريعية يكون قد بات – وبحق، حسبما ورد بميثاق العمل الوطني – من صالح دولة البحرين، باعتباره مبدأ رئيسياً ونظاماً أساساً من أنظمة الدولة، بما لا يجوز معه العدول عنه أو النظر في تعديله أو الإخلال به على أي نحو، وذلك التزاما بمبادئ ميثاق العمل الوطني ونزولاً على أحكامه».


لا يجوز تعديل أي مادة دستورية تتعلق بعمل النواب والشورى

وأوضحت الحكومة «ولعل هذا السبب الجوهري والهام هو ما حدا بالمشرع الدستوري إلى النص في صراحة وجلاء في المادة (120/ج) من الدستور على أنه «لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور، كما لا يجوز اقترح تعديل النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الأحوال، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور»، ومن ثم وعملاً بصريح هذا النص الدستوري فإن اقتراح تعديل المواد الثلاث أرقام 83 و86 و102 من الدستور يكون غير جائز دستورياً لتعلق هذه المواد بنظام المجلسين المحظور اقتراح تعديله».

وأفادت انه «لا يجوز للرد على التمسك بعدم جواز اقتراح تعديل المواد المشار إليها الزعم بأن نص المادة 120/ج من الدستور يحظر فقط طلب تعديل نظام المجلسين، وأن التعديل المقترح في شأن المواد سالفة الذكر لا يمس نظام المجلسين ولا ينطوي على تعديل له، نقول إن التحدي بهذا الزعم غير مقبول دستوريا وذلك لأن نص المادة (120/ج) من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز اقتراح تعديل «نظام المجلسين» ورد في صيغة عامة وشاملة دون ما قيد ولا تخصيص، ومن ثم فإن هذا الحظر الذي اشتمل عليه النص يتسع لكل ما يمس هذا النظام أو يتعلق به من أمور أيا كان وهذا المساس أو مبلغه ومهما كانت درجة هذا التعلق أو مداه»، وتابعت «كما أن مفهوم عبارة «نظام المجلسين» من حيث المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لا يقف فقط عند حد الشكل والبنيان الذي يقتصر على مجرد قيام المجلسين ووجودهما في الواقع، وإنما يمتد حتما وبطريق اللزوم العقلي إلى آلية تفعيل هذا النظام، وعلاقة كل منهما بالآخر وبالغير، وكيفية تعاملهما مع الحكومة على وجه الخصوص، وترتيب قواعد وجودهما معاً في ظل المجلس المشترك الذي يجمعهما والذي هو المجلس الوطني. إذ لا يمكن تصور قيام نظام المجلسين أيا كان مسماهما وطريقة تكوينهما، إلا في ظل وضع معين يحدده المشروع الدستوري قصداً واختياراً»، مشيرة إلى أن «المذكرة التفسيرية للدستور أشارت إلى جانب من هذه المزايا التي يقدمها التكوين الثنائي المتوازن للسلطة التشريعية، فيما ذكرته من أن أهم المزايا التي يحققها نظام المجلسين أنه يتيح الاستفادة من حكمة ذوى العلم والخبرة التي تتوافر في المجلس المعين إلى جانب تفاعل الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها المجلس المنتخب انتخاباً مباشراً».

وأكملت «وعلى ذلك فإن ما نص عليه المشرع الدستوري في المادتين 83 و86 من الدستور من أن تكون إحالة مشروعات القوانين إلى الحكومة من رئيس مجلس الشورى، وما نص عليه كذلك في المادة 102 من الدستور من أن يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس النواب... ألخ، يكون قد وضع معلماً بارزاً، ومظهراً أساسياً من معالم ومظاهر التوازن الذي أراده قصداً واختياراً للتكوين الثنائي للسلطة التشريعية».

ونبهت الحكومة إلى أنه «تم الانتهاء فيما تقدم إلى عدم جواز اقتراح تعديل المواد أرقام (83) و(86) و(102) من الدستور إعمالاً للحظر أو القيد الموضوعي المنصوص عليه في المادة (120/ج) من الدستور والذي يقضي بعدم جواز اقتراح تعديل «نظام المجلسين»، بصفة عامة ومجردة»، وتابعت «ومع تمسك الحكومة بهذا الحظر الموضوعي – بالنسبة للمواد المشار إليها – وذلك بصفة أساسية، فإنه يهمها أن تتناول فيما يلي بيان مدى إمكانية قبول اقتراح تعديل تلك المواد وكذلك باقي المواد الأخرى المقترح تعديلها أرقام (68) و (87) و(92/أ) و(109) وذلك من الناحية الموضوعية البحتة التي هي أساس نظر هذا الاقتراح ومناط قبوله بعد إنزال حكم الحظر سالف الذكر وتطبيقه بالنسبة للمواد الثلاث المشار إليها آنفاً».

وأضافت «لا يخفي على النواب أن دستور مملكة البحرين الحالي والذي أصدره جلالة الملك مشتملا على التعديلات الدستورية التي أجريت وفقاً لما جاء في ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه الشعب في الاستفتاء، كما سبق البيان، لم يصدر من فراغ وإنما جاء وليد التطورات السياسية والدستورية التي مرت بها البحرين منذ وضع دستورها الأول في 6 ديسمبر/ كانون الأول 1973، والتي عكستها المبادئ التي ورد ذكرها في الميثاق المشار إليه، وذلك على النحو الذي انتهت إليه اللجنة الفنية الاستشارية المشكلة بالمرسوم رقم (5) لسنة 2001 التي عهد إليها بوضع مشروع التعديلات الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني»، وأردفت «إذ استعانت تلك اللجنة بآراء الخبراء الدستوريين في الكثير من دول العالم، وناقشت مختلف وجهات النظر بشأن الإجراءات التي يجب أن تتبع لتعديل الدستور، والتعديلات التي يجب إجراؤها بما يتفق مع المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني».


التعديلات غير ملائمة لقصر مدة العمل بالدستور

ومن المبررات التي ساقتها الحكومة لرفض التعديلات الدستوري هو «عدم ملاءمة النظر في أية مقترحات لتعديل بعض مواد الدستور حالياً، مراعاة لمبدأ سمو الدستور وسيادته، ونظراً لقصر فترة العمل بدستور المملكة»، وأشارت إلى أن «أحدا لا يستطيع أن ينكر أن الدستور الحالي للمملكة، والصادر في 22 فبراير/ شباط العام 2002، لم يمض على العمل بأحكامه سوى بضع سنين معدودة لا تجاوز السبع سنوات، وهذه الفترة تعد في عمر الدساتير قصيرة للغاية، لا تبرر البتة النظر في تعديل أي من أحكام الدستور»، وأردفت «ولعله لا يخفي أن النظم الدستورية بكل عناصرها ومقوماتها شاملة الأحكام المنظمة للسلطة التشريعية وإن كانت في ذاتها ليست عصية على التعديل أو التغيير من حيث المبدأ إلا أن هذا التغيير أو التعديل لا يأتي البتة من فراغ وإنما إعمالاً لسنن التطور وتبعاً للضرورات السياسية، وهو ما لا يمكن الوقوف على أهميته وضرورته إلا بعد مضي فترة كافية من الزمان يتضح فيها ضرورة التعديل المقترح وأهميته ومدى لزومه».

وتابعت «وبالرجوع إلى طلب اقتراح تعديل بعض أحكام الدستور المقدم بشأن المواد (السبع المقترح تعديلها من الدستور، والمشار إليها فيما تقدم، نجد أن ذلك الطلب قد قدم إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 8/5/2008 خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني من عمر المجلس النيابي الحالي – الذي لم يلبث أن انهي دور انعقاده الثالث في ذات الفصل التشريعي – أي بعد بدء مباشرة المجلس النيابي لأعماله بست سنوات فقط لا غير»، ولفتت إلى أن «المذكرة التي تضمنها طلب اقتراح التعديل أوردت أن المدة القصيرة قد كشفت بعض الأحكام التي من شأن تعديلها الارتقاء بالتجربة الديمقراطية في البحرين. أي أن النواب مقدمي طلب اقتراح التعديل أقروا صراحة بقصر هذه المدة التي تقدموا بطلبهم بعدها، ومن ثم فإنه الحكومة تتساءل عن كيفية الوقوف على ضرورة دواعي التعديلات المقترحة خلال تلك الفترة القصيرة فعلاً، زمناً وتطبيقاً، والتي لا تتماشى مع صفة الجمود النسبي للدستور المكتوب بالمعنى سالف البيان- وإعمالاً لهذه الخاصية المميزة للدستور بوجهيها السيادي والسمو، والمستمدة أصلاً من سيادة الأمة، والتي تكفل للدستور الجمود النسبي بالمعنى المتقدم، فقد جرت معظم الدساتير في أغلب الدول على النص في صلبها على حظر تعديلها خلال مدة زمنية محددة أو حظر تعديل بعض أحكامها بصفة مطلقة خصوصاً تلك التي تتصل بالنظام السياسي للدولة، أو النص على الحظرين معاً، وذلك ضماناً لمبدأ سيادة الدساتير وجمودها النسبي أو المطلق حسب الأحوال».


الدستور البرازيلي شاهد على قصر المدة

وقالت الحكومة إن «من الدساتير التي تنص على حظر تعديل بعض أحكامها بصفة مطلقة دستور البرازيل الصادر سنة 1934 فيما كان يقرره من تحريم تعديل الشكل الجمهوري الاتحادي للدولة، ودستور البرتغال الصادر سنة 1910 فيما كان ينص عليه من منع تعديل الشكل الجمهوري للحكم، وأيضا دستور البرتغال الصادر سنة 1923 فيما كانت تنص عليه المادة (156) منه من أنه لا يمكن اقتراح تنقيح الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها الدستور»، وتابعت «وكذلك الدستور الفرنسي لسنة 1958 فيما تنص عليه المادة 89 منه من حظر إجراء أي تعديل في الدستور يخل بتكافل الإقليم أو بالشكل الجمهوري للحكومة».

وأردفت «وأيضا ما يقرره الدستور الكويتي الصادر سنة 1962 في المادة (175) منه من عدم جواز اقتراح تنقيح الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت ومبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في الدستور ما لم يكن التنقيح خاصاً بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة»، وأشارت إلى أنه «لا ينبغي أن يفهم أن انقضاء مدة الحظر الزمني لتعديل الدستور تجعل تعديله بعدها ممكنا وميسوراً فور انقضاء هذه المدة، بل يظل ذلك التعديل خاضعاً للشروط والإجراءات الشكلية والقواعد الموضوعية التي يقررها الدستور في هذا الشأن بصفة عامة حفاظاً على سيادة أحكامه وسمو مبادئه»، وواصلت «هذا، وإذا كان دستور مملكة البحرين قد خلا من نص ما بشأن الحظر الزمني للتعديل خلال مدة محددة، باستثناء النص في البند (د) من المادة 120 منه فيما تقرره من عدم جواز اقتراح تعديل صلاحيات الملك المبينة في الدستور في فترة النيابة عنه، فإن ذلك لا يعنى البتة إمكانية اقتراح تعديل النصوص الأخرى من الدستور الخارجة عن نطاق ذلك الحظر وعن الحظر الموضوعي المنصوص عليه في البند (ج) من المادة المذكورة في أي وقت لاحق للعمل بالدستور، أيا كانت المدة الزمنية المنقضية على تاريخ العمل بالدستور».


لا حاجة إلى هذه التعديلات

وأكدت الحكومة «انتفاء الحاجة لتعديل مواد الدستور المقترح تعديلها، إذ أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن اقتراح تحديد مدة زمنية في المادة (68) تقوم خلالها الحكومة بالرد على رغبات النواب هو لتعزيز دور ممثلي الشعبي الرقابي حتى لا يكون الوقت مفتوحاً دون قيد زمني مما يجعل رغبات ممثلي الشعب غير ذات جدوى، على حد ما ورد بالمذكرة».

وواصلت «وبالنسبة للتعديل المقترح في شأن إعطاء رئيس مجلس النواب (بدلا من رئيس مجلس الشورى) رئاسة المجلس الوطني وإحالة القوانين إلى الحكومة لإحالتها للملك، وهو التعديل الذي يستهدف المواد (83) و(86) و(102)، قالت المذكرة إنه جاء نظراً لأنه مجلس النواب يمثل الإرادة الشعبية وهو التعبير الأصدق بأن الشعب مصدر السلطات»، وأضافت «وعن التعديل المقترح بالنسبة للمادة (87) الذي يستهدف تعديل المهلة المحددة للبت في مشروعات القوانين الاقتصادية أو المالية التي تطلب الحكومة نظرها بصفة عاجلة، بجعلها (21) يوماً بدلاً من (15) يوماً، فقد ذكرت المذكرة الإيضاحية بالنسبة لدواعي تعديل هذا النص أنه لا يوجد ما يناظره في الديمقراطيات العريقة(...) كما أن المشاريع المشار إليها تحتاج إلى قدر أكبر من الدراسة باعتبارها تمس اقتصاد الدولة بشكل مباشر، مع مراعاة فطنة ممثلي الشعب إلى ما يعد أهميته تستوجب تقديمها على بعض الموضوعات المعروضة على السلطة التشريعية ولجانها، مما دعا إلى استثناء قانون الميزانية منها وتمديد الفترة إلى (21) يوماً».

وقالت الحكومة «وفي خصوص التعديل المقترح بالنسبة للمادة (92/أ) المتعلقة باقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين قالت المذكرة المشار إليها إن الأمر يقتضي تنظيم حق السلطة التشريعية في تقديم اقتراحات القوانين واقتراحات تعديل الدستور بحيث لا تتجاوز فترة إحالة الحكومة لمشروع تعديل الدستور أو القانون أكثر من خمسة أشهر»، ونبهت إلى انه «بالنسبة للتعديل المقترح في شأن المادة (109/د) والذي يستهدف تقديم الميزانية العامة للدولة بشكل سنوي، فقد عزت المذكرة ذلك إلى أهمية الميزانية باعتبارها إحدى وسائل الرقابة الفعالة للسلطة التشريعية على أداء السلطة التنفيذية». وأوضحت أن «دواعي التعديل لا ترقى إلى الضرورة الموجبة له إذ قدمنا أن مبدأ سمو الدستور أي علوه وسيادة أحكامه يقتضي أو يستتبع بطريق اللزوم العقلي جمود الدستور نسبيا أو مطلقا حسبما تقرره نصوص الدستور ذاته، بما مفاده عدم إمكانية تعديل أي من أحكامه إلا وفقا لشروط وإجراءات أكثر تعقيدا من تلك التي تتبع في تعديل القانون العادي»، وشدد على أنه «لا يجوز النظر في أمر تعديله إلا لضرورة عملية تبرر التعديل المقترح سواء كانت هذه الضرورة سياسة أم اقتصادية أم اجتماعية، وذلك حفاظا على مبدأ الجمود النسبي للدستور المنبثق عن مبدأ سمو الدستور وعلو أحكامه، ومراعاة لاستقرار الحياة السياسة والدستورية في المملكة وعدم المساس بها بغير موجب».


تعديل المادة 68 غير منتج

وانتقدت الحكومة تعديل المادة 68 من الدستور، معتبرة إياها «غير منتجة»، ونبهت إلى أن «التعديل المقترح للمادة (68 من الدستور، والذي يذهب إلى تحديد مدة زمنية معينة (ثلاثة أشهر) تقوم الحكومة خلالها بالرد على رغبات النواب، بمقولة ألا يكون الوقت مفتوحا دون قيد زمني مما يجعل رغبات ممثلي الشعب غير ذات جدوى، فإن هذا النظر المقول به تبريراً للتعديل المقترح غير سديد وغير منتج ولا مؤثر في شأنه ولا يدعو إلى قبوله بالمرة»، موضحة أن «اقتراح التعديل هذه المادة ينطوي على مصادرة للشرعية الدستورية لأنه يرجع إلى الرغبة في تعديل المادة (127) من اللائحة الداخلية».

أما عن تعديل المادة (78) من الدستور، فذكرت الحكومة أن «هذا التعديل يناقض صفة الاستعجال، فالمادة تتعلق بمشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية أو مالية وتطلب الحكومة نظرها بصفة عاجلة، وقد جاء التعديل المقترح في شأنها من شقين، يتناول الشق الأول منها استثناء مشروع الموازنة العامة للدولة من مشروعات تلك القوانين، وينصب الشق الثاني على تعديل مدة البت التي حددها النص بجعلها (21) يوما بدلا من (15) يوما»، وأفادت أنه «لا وجه لاقتراح استثناء مشروع الموازنة العامة للدولة من هذا النص إذ إن المادة المذكورة – حسبما سلف بيانه – وضعت لمواجهة أضرار محتملة تستدعي التصرف السريع باستصدار القوانين اللازمة المشتملة على النصوص الملائمة لواقع الحال والكفيلة بمواجهة الأمور الاقتصادية أو المالية الطارئة التي قد تنجم عن التقلبات الاقتصادية أو المالية، المحلية أو الإقليمية أو حتى على المستوى العالمي، وذلك درءاً لأية أخطار أو للحد من أية أضرار قد تعصف أو تؤثر بشكل أو بآخر بالنواحي الاقتصادية في البلاد، وذلك تنفيذا لما عهد به الدستور للحكومة ممثلة في مجلس الوزراء، في المادة (47/أ) منه من رعاية مصالح الدولة ورسم السياسة العامة للحكومة ومتابعة تنفيذها»، وأضافت «تعديل مدة البت بالنسبة لمشروع القانون موضوع المادة (87) ليكون (21) يوما بدلا من (15) يوماً يناقض صفة الاستعجال»، ونوهت إلى أن «التعديل المقترح بالنسبة للمادة (92/أ) من الدستور، بتحديد فترة زمنية لا تجاوز خمسة أشهر لإحالة الحكومة مشروع تعديل الدستور أو القانون إلى السلطة التشريعية بعد تقديم الاقتراح بشأن أيهما إليها من أي من مجلسي الشورى أو النواب، يفتقر إلى الضرورة العملية المبررة له»، كما أن «التعديل المقترح بالنسبة للمادة (109/د) غير ملائم عمليا إذ جاءت المذكرة الإيضاحية للتعديل مبينة أنه نظراً لأهمية نظر الميزانية العامة للدولة بشكل سنوي، باعتبارها إحدى وسائل الرقابة الفعالة للسلطة التشريعية على أداء السلطة التنفيذية، فقد تضمن الاقتراح تحديد إصدارها لكل سنة مالية»، وواصلت «والنص على جواز إعداد الميزانية لأكثر من سنة مالية لم يوضع ارتجالاً ولا مجرداً من الضوابط والشروط وإنما جاء بصيغة الجواز ليواكب قيام الدولة بتنفيذ المشروعات الضخمة التي تتطلب وقتاً من الزمن»، وأردفت «ومن ثم فهو ليس أصلا عاماً في إعداد الميزانية وإنما هو طريق استثنائي وضع من أجل إيجاد أفضل الخيارات والبدائل لتحقيق المصلحة العامة للجميع، سيما وأن اللجوء للأصل العام، وهو إعداد الميزانية لكل سنة، قد يكون أكثر كلفة في ظل التيارات الاقتصادية المتقلبة، وذلك بالنظر إلى التعاقدات التي تبرمها الحكومة لتنفيذ المشروعات الكبرى».

وشددت الحكومة في نهاية مذكرتها على أن «التعديلات الدستورية المقترحة قد جاءت على خلاف ما تقتضيه أحكام الدستور من ثبات نسبي لا تكفي له الفترة الزمنية المنقضية من عمر الدستور الحالي للمملكة، ولا تبرر دواعي التعديل المقول به لدحضه وإهدائه أو الإخلال به، وذلك مراعاة لاستقرار الأوضاع السياسية والدستورية في الدولة، وترسيخا للإرادة الشعبية شبه الاجتماعية التي تمثل السلطة التأسيسية الأصلية في المملكة والمتمثلة في الموافقة على ميثاق العمل الوطني الذي جاء الدستور الحالي منبثقا من أصوله ومبادئه ومتماشياً مع أسسه وقواعده، ومن ثم فإنه لا تكون ثمة حاجة ملحة جدية ولا حقيقية تدفع إلى الأخذ بالتعديلات الدستورية المقترحة التي نحن بصددها، ولا تدعو إليها». طالبة إعادة النظر في شأنها للأسباب التي تضمنتها المذكرة.


انتقد بشدة الرفض الحكومي للتعديلات الدستورية

المرزوق: سنقارع هذا الرأي حتى نعود إلى ما اتفقنا عليه

انتقد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق رفض الحكومة للتعديلات الدستورية الجزئية التي رفعها مجلس النواب في نهاية الدور الثالث من الفصل التشريعي، مؤكداً أن «مجلس النواب سيقارع هذا الرأي، كما أننا سنقارعه من خارج المجلس وسيتصدى الشعب بكل قواه حتى يبطل هذا الرأي ويرجع ما تم التوافق عليه في الميثاق وشمل جميع تصريحات المسئولين والذي بعده تم التصويت على الميثاق إلى سكته الصحيحة».

وبين المرزوق أن «السلطة لا تكف عن ارتكاب الأخطاء الإستراتيجية وبذلك تسد أي منفذ للاستقرار السياسي والتوافق بينها وبين الشعب وهذا الرأي الذي أتت به الحكومة يفتح عمق جراح الانقلاب على توافقات الميثاق وإن حاولت القوى السياسية التعاطي بإيجابية من خلال التغيير من الداخل بالمشاركة»، وتابع «إلا أن الحكومة اليوم تريد أن تقول لشعب البحرين أنكم محكومون وإلى يوم القيامة بكل جزئيات نظام المجلسين ولا يمكن لأحد لا الشعب ولا الحكومة ولا أي شخص أن يغير ولو جزءاً يسيراً من هذا النظام سواءً في العدد أو الصلاحية أو الأسبقية»، ونوه إلى أن «هذا لم يحصل أبداً في أي نظام سياسي على مر العصور وخصوصاً مع عدم الموافقة على هذه التركيبة، والمشاركة النيابية لا تعني البتة الإقرار بهذه الصيغة التي جاء بها دستور 2002 والآلية التي اتبعت بحيث تكون الصيغة النهائية لدستور مملكة البحرين».

ولفت إلى أن «المشاركة جاءت لتغيير الوضع وتدارك الحدث الذي جرى في العام 2002 وذلك بإصدار الدستور بإرادة أحادية فلا يعقل أن يكون شعب البحرين بدرجة من الغباء بحيث أنه يزحف زحفاً على ميثاق يكبل إرادته الشعبية ويحكم بتسلط مجلس معين تفوق قوته قوة المجلس المنتخب»، وأضاف «وأنه يقر أن هذا التركيب الذي لا يعدل البتة وبذلك يحكم على كونه مصدراً للسلطات جميعاً بالعبثية لذلك على السلطة أن لا تراكم الأخطاء ولا تدخل البلاد في نفق لا يعلم إلا الله كيف ستخرج منه إذا تمسكت بهذا الرأي؟».


إعصار غونو تسبب بقرار النقل... في رده على سؤال للنائب الرميحي

وزير الأشغال: الشارع بين عسكر وجو بعيداً عن البحر تعطل بسبب الموازنة

قال وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر في رده على سؤال للنائب خميس الرميحي بشأن تطوير تقاطعات شارع الملك حمد إن «الأزمة المالية العالمية الراهنة أدت إلى تأجيل طرح الكثير من المشاريع في مناقصة عامة ومنها الشارع المذكور وأن التنفيذ يعتمد على توافر الموازنة المطلوبة لطرح المشروع في مناقصة عامة».

وأشار الجودر إلى أن «أعمال إنشاء شارع الملك حمد اقتضت تحويل مسار الشارع القديم المؤدي من وإلى الكسارة من شارع حوار شمال قرية عسكر، وأصبح من الضروري تعديل تقاطع شارع الملك حمد مع المنطقة الصناعية الحالي والمدار بالإشارات الضوئية وإزاحته جنوباً»، وتابع «وفي ضوء عرض هذا المخطط على العضو البلدي للمنطقة ونائب المنطقة تم إجراء بعض التعديلات على هذا التقاطع بما يسمح بإضافة مدخل إلى قرية عسكر من جهة الشمال»، منوها إلى أن «وزارة الأشغال باشرت أعمال إنشاء الشارع المؤدي إلى الكسارة والتقاطع آنف الذكر في فبراير/ شباط 2008، وتم فعلاً الانتهاء من إنشاء ما يقارب 90 في المئة من أعمال الإنشاء، باستثناء المناطق التي تتقاطع مع خطوط الكهرباء والملك المتجهة من وإلى محطة أبوجرجور الرئيسية في تلك المنطقة حيث يتعارض مسار الشارع مع مسارات لخدمات خطوط نقل الملك ونقل الكهرباء الرئيسية في المنطقة». واعتبر أن «حماية الخطوط الكهربائية والمائية تتطلب في العادة الكثير من الدراسة والتأني في طريقة حمايتها من العطب أو التآكل، ولهذا فمرور الشارع فوقها أدى إلى بطء العمل، وتوقفه في بعض مراحله من أجل دراسة أفضل السبل لحمايتها أو تجنب إصابتها بالعطب، والذي من شأنه أن يسبب خسائر مادية فادحة».

ولفت وزير الأشغال إلى أنه «من أجل حماية خطوط الخدمات، تم عقد عدد من الاجتماعات بين ممثلين من وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء وتم التعرف على المواقع الدقيقة لخطوط الكهرباء والماء عبر القيام بعدد من الحفر الاكتشافية»، وأضاف «سيقوم مندوبو هيئة الكهرباء والماء بتزويد مهندسي وزارة الأشغال على التصاميم المطلوب اتباعها لحماية خطوط الكهرباء والماء على أن يتم تنفيذها خلال الأشغال على التصاميم المطلوب اتباعها لحماية خطوط الكهرباء والماء على أن يتم تنفيذها خلال فترة الشتاء المقبل إذ سيكون الوقت ملائماً لذلك نظراً إلى انخفاض الضغط على شبكة الكهرباء وخصوصاً شبكة نقل الكهرباء ذات الجهد العالي»، آملا «استئناف أعمال الإنشاء قريبا والانتهاء منها منتصف فبراير/ شباط من العام المقبل».

وبشأن الجزء المحصور من شارع حوار بين منطقتي عسكر وجو، نبه الجودر إلى أن «المشروع لم يكن مدرجاً ضمن برنامج الوزارة لتطوير الطرق المقترح للعامين (2007-2008)، بناء على تضرر شارع حوار الواقع جنوب قرية عسكر من تأثيرات إعصار غونو الذي ضرب سلطنة عمان»، وأردف «وعرض الموضوع في الاجتماع الحادي والثمانين للجنة الوزارية للموافق العامة الذي تم فيه مناقشة مقترح إنشاء حواجز لمياه ساحل البحر بمنطقتي جو وعسكر وتكليف وزارة الأشغال والإسكان (سابقاً) بإعداد الدراسة الخاصة بالمشروع وتحديد الاعتمادات المالية التقديرية اللازمة وقيامها بتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن فور تخصيص هذه الاعتمادات».

وتابع «وعليه تم إعداد دراسة بشأن ذلك التي أوصت إضافة إلى إنشاء الحواجز برفع منسوب الشارع وإزاحته غرباً لإبعاده عن البحر، لذلك تم إدراج المشروع ضمن البرنامج المقترح للعام 2008م»، ونبه إلى أنه «تم التنسيق مع إدارة تخطيط المدن والقرى بوزارة شئون البلديات والزراعة بشأن المخطط العام للمنطقة والموافقة على إجراء تعديل على شارع حوار في الجزء الواقع جنوب قرية عسكر وإعداد مقترح وزارة الأشغال لتطوير هذا الجزء بإزاحته غرباً لإبعاده عن حدود البحر وتحويله لوزارة شئون البلديات والزراعة لتحديث المخطط العام».

ولفت إلى «إعداد التصاميم الأولية للمشروع واستخدامها لإصدار رخصة التخطيط رقم RD/040/2007 وذلك للإسراع في إنجاز العمل، علماً أنه قد تم الانتهاء من إعداد الرسومات التفصيلية في العام 2008 التي تشمل إعادة إنشاء الشارع بطول قدره 4.6 كيلومترات ورفع منسوبة وإزاحته غرباً مع توفير قنوات أرضية مغلقة ومفتوحة لتصريف مياه الأمطار وتمريرها إلى البحر إضافة إلى تطوير الإنارة وإزاحة خطوط الخدمات المتأثرة جراء التطوير كما تم البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد وثائق المناقصة في العام 2008».


النعيمي: بطء الإنترنت يعوق «مدارس المستقبل»

قال وزير التربية والتعليم في رده على سؤال للنائب عبدعلي محمد حسن بشأن مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل إن «العوائق التي تواجه المشروع هي عدم سرعة خطوط الإنترنت، ولما كانت طبيعة المشروع تعتمد على استخدام برامج تربوية، وطبيعة هذه البرامج تتطلب أن تكون الخطوط سريعة ليتمكن الطالب والمعلم من استخدامها فإن الوزارة تعمل مع شركات الاتصالات الكبرى على تسريع هذه الخطوط، ومتابعة ما يستجد في هذا النوع من المنظومات التعليمية».

ولفت إلى أن «لمشروع مدارس المستقبل إيجابيات إذ إن التحول إلى التعلم الإلكتروني بات أمرا حيويا بالنسبة إلى البلدان المتقدمة والنامية والسائرة في طريق النمو في الوقت ذاته، لما يوفره هذا الخيار من إمكانات كبيرة لتوصيل الخدمة التعليمية إلى كل الفئات العمرية»، مشيرا إلى أن «على الدول العربية الاستفادة من هذا التوجه العالمي الآخذ في التعاظم والمتمثل في الثورة المعلوماتية الهائلة لبناء خبرة عربية في هذا المجال تساعد على الانتقال بالمدرسة التقليدية العربية إلى المدرسة الإلكترونية بالتعاون مع القطاع الخاص المعني هو أيضاً بمخرجات التعليم، وذلك لما يمثله التعلم الإلكتروني وما يوفره من وسائل وأدوات فعاله في عمليات التعليم والتعلم والتدريب المستمر».

ولفت إلى أن «من أبرز نتائج هذه المرحلة هي الانتهاء من البنية التحتية من تشبيك جميع المدارس بخدمة الإنترنت وتوفير أجهزة الحاسب الآلي بالمدارس وتركيب السبورات الإلكترونية وقد تم تجهيز الفصول الإلكترونية وتدريب المعلمين عليها»، وأفاد أن «المرحلة المقبلة ستكون هي نهاية المرحلة التأسيسية للمشروع وسيشمل جميع مدارس مملكة البحرين بحسب الخطة الموضوعة، كما تعتزم الوزارة ضم المدارس الوطنية الخاصة إلى مشروع الملك حمد لمدارس المستقبل».

وتابع «ستقوم الوزارة بشكل تمهيدي بتنظيم زيارات ميدانية للمدارس الوطنية الخاصة للاطلاع على تطبيقات التعلم الإلكتروني وحضور ورشة تعريفية بالمشروع، وتعيين منسق من المشروع للتواصل المباشر مع تلك المدارس مع وضع خطة زمنية لانضمامها للمشروع». وأضاف النعيمي «ومرحلة ما بعد الانتهاء من المرحلة التأسيسية للمشروع هي التركيز على موضوع المحتوى الإلكتروني، وتجري دراسة التعاقد مع الشركات المزودة للمحتوى الإلكتروني على مستوى العالم، كما أن المشروع يعكف على تطوير نظام التعلم الإلكتروني الوطني ليتناسب مع بيئة المدرسة البحرينية بالاعتماد على البرمجيات المفتوحة المصدر مثل الـ Moodle، وعمل تجارب ميدانية في بعض المدارس النموذجية للتقنيات الجديد».

العدد 2787 - الجمعة 23 أبريل 2010م الموافق 08 جمادى الأولى 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 37 | 10:16 ص

      14 نور :: بغض النظر عن ايران وتلفيقاتك عليها

      بغض النظر عن ايران وتلفيقاتك عليها فهل تعلم كم عدد شهداء البحرين الذين سقطوا تحت مظلت حكومتك الحبيبة وكم عدد العوائل المحتاجة وكم عدد العاطلين وكم عدد المتغربين وغربة المواطن في وطنه وبالزيادة لا بالنقصان جلب قطعان المنجسين سلب حق المواطن بالمسكن وإعطائه للمنجس سلب حق المواطن بالعمل وإعطائه للمنجس إرتفاع مستوى الجريمة و الفاعل المنجسين هل و هل و هل تعلم فإن كنت تعلم وتنطق بقولك فأنت منجس وإن كنت لا تعلم فالآن أنت تعلم.

    • زائر 36 | 10:13 ص

      شكرا للحكومة

      تصدقون .. تذكرت قرار بناء المستوطنات في الكيان الغاصب .. نفس الشي قرار حكومي يعري الموقف الحقيقي .. لا اصلاح لا تقدم .. لا امل في التغيير السلمي

    • زائر 35 | 9:01 ص

      أحسن من الحكومة الايرانية

      حكومتنا الرشيدة احسن من اللي قاعدة تسويه ايران الحبيبة مع شعبها.قمع ونحر وقتل للمطالبين بالحرية جلالة الملك عطانا حرية ودستور يكفل حرية للجميع.حفظ الله ال خليفة وحفظ البحرين حكومةوشعبا..........

    • زائر 34 | 7:04 ص

      المفتي السعيدي

      حتى ف البرلمان يجوز ولا يجوز ..!! وأكيد المفتي هو السعيدي :p

    • زائر 31 | 3:24 ص

      الحكومة متى كانت مع الشعب ؟ كله ضده

      الطائفتين الكريمتين لتشغلهم ببعض ولتفسح الساحة أمام ( المتنفذين ) لبلع كل شي ، ييبو لي موضوع انطرح في البرلمان في مصلحة الشعب وما وقفت ضده الحكومة ؟ ابسطها وأقلها علاوة الغلاء ما تمررت إلا بطلاع الروح والحكومة بس إعلام ليش محد يوقفها ليش ؟ شوفوا الحرية في الكويت مافي وزير ما يتسوجوبنه حتى رئيس الوزراء

    • زائر 29 | 3:13 ص

      القراءن بس لا يجوز التعديل فيه ,

      والمجنسين غير معترف فيهم حتى لو عطوهم 10 جوازات و 10 فلل , هم مو من ثوبنه . الحسيني .

    • زائر 28 | 3:06 ص

      نــــــعــم نــــعـــم للــمــجـلــــــســـيـــــــــــن

      الله يــحـفـظ ويســلـم الامــيــر خـــليفه آل خليفة
      مــعــكم معــكـم يـا آل خـــلــفــة الكـــرام

    • زائر 27 | 2:44 ص

      نينا

      حسبي الله ونعم الوكيل

    • زائر 26 | 2:42 ص

      أيها البرلمان المسكين

      يقول لكم مجلس الشورى "وراكم والزمن طويل" يعني وين بتروحون ويش بتسوون ترى إنكم "تنابل" أخذوا معاش وتكلموا" ولكن بدون تنفيذ يعني"أعلى مافي خيلكم إركبوه" يعني "انكم مجلس صوري" مو للبحرين وانما "للمنظمات العالمية "ترى في برلمان" لكن للإعلام وليس للتطبيق. لو أنا منكم أموت قهر يعني أموت أو أنتحر أو أقاطع جلسات البرلمان، أشرف لي. بوهاشم

    • زائر 25 | 2:38 ص

      وبعد مصرين

      وبعد بتقعدون على اللى صار لكن معذورين فيها الوفات اشلون يطلعون خجلو على روحكم يا نواب واللة ذبحتون الشعب

    • زائر 24 | 2:14 ص

      14 نور

      لماذا لا يجوز أهو دستورُ ُ قد أقر من لدن العليم الحكيم أم ماذا ؟ دستورنا موضوع من قبل البشر وإذا تبين للنواب الذين يتعاملون مع كل هذه القضايا على أساس هذه القوانين التي جائت في الدستور وهي قوانين وضعية وضعت من قبل إنسان و يمكن تعديلها من قبل الذي وضعها ولكن السبب الرئيسي لعدم قبول تغييرها هي عدم ملائمتها للحكومة وبذلك هلهلوا علينا بالرفض و أسبابه ولكن يا نواب أنتم صاحب الحق لا هذه الحكومة أنتم من يجب عليكم إعلان الرفض لنيل هذا الحق وهو لكم بدليل تخويل الشعب لكم فطالبوا بهذا الحق دون توقف.

    • زائر 23 | 2:13 ص

      السباع

      التغيير بجي يعني بجي عن طريق البرلمان او الشارع سلميا او المؤتمرات والندوات والزيارات والاستشارات النخبوية وهذا ماتاْمرنا قياداتنا الاسلامية القاسمية الوفاقية لن نهدا ونفسنا طويييييييييييييييييييييييييل

    • زائر 22 | 2:00 ص

      مجلس عقيم

      قلنا لكم ان هذا المجلس صوري وصلاحياته اقل من مجلس الشوربه الحكومه يبي اليها على الاقل 200 سنه حتى يصير عندها برلمان مثل الكويت ويبي اليها 700 سنه حتى يمكن يصير عندها ديمقراطيه مثل اروبا واستبعد

    • زائر 21 | 1:57 ص

      عبدالله

      كفو عليك يا بوعلي .. كسرت خشومهم

    • زائر 20 | 1:44 ص

      برهان واضح

      اثبتت التجربة و الممارسة في ظل هذا الدستور العقيم باستحالة التغير من الداخل وكل من يروج للتغير من الداخل اما واهم او ليس مطلع على الدستور. الاجدى يا معارضه توحيد صفوفكم والمطالبه بدستور يعطي لكم في الحد الادنى مخالب لكي تنتزعوا الحقوق اما هذا البرلمان فهو للديكور وادواته مثل الكلينكس ما توجع :) هههه

    • زائر 19 | 1:02 ص

      فرعون وبس

      انا ربكم الاعلى هذا منطق الحكومة !!!!!!!!!!!

    • زائر 18 | 12:53 ص

      الطير الجريح

      بعض النواب زائر 8 كلام صحيح لكن منهو اللي يقتنع ابه دائما نلومهم على اللي يصير وهذا من قهر الواحد اللي يشوفه لكن الله يهدي الحكومة ويشوفون حلول للشعب المظلوم

    • زائر 17 | 12:49 ص

      العبرة لمن يعتبر

      يقول الله تعالى في محكم كتابه "يوم يعض الظالم على يديه ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا" بصراحة كل شخص مسالم في هذه الحياة يحب الامن والاستقرار وراحة البال وعندنا في هذا البلد المغلوب على امره اناس طيبون من خيرة وافاضل هذا الشعب اختارهم الشعب بمحض ارادتهم لامزورين ولا مزكيين رغبة في الامن والاستقرار السلمي في هذا البلد ولكن وللاسف ان الحكومة ضيعت افضل واثمن فرصة ذهبية كان من المفروض ان تستغلها لتكون في عداد الدول الراقية والمتقدمة . ولكن فات الاوان والحكومة تصر للوراء,,,

    • زائر 16 | 12:44 ص

      عجيب

      للحين ما شبعت السلطه من اموال الشعب من سرقه و تضييع هل هدا سفه او طمع لكن مسير التراب يترس العيون الوقحه

    • زائر 15 | 12:42 ص

      مالت علي الحكومه

      و علي السياسه المتخلفه السارقه

    • زائر 13 | 12:40 ص

      لا فائده

      من تخلف عن الركب الانساني و الديمقراطي سيخيس و يموت قانون معروف

    • زائر 12 | 12:39 ص

      شائوا ام ابوا

      التغيير قادم حتي لوا ابادوا الشعب الاصيل فان المجنسين سيطالبون بحقوقهم الانسانيه و لو بعد حين

    • زائر 11 | 12:37 ص

      تجاره و قمسيون

      و قاص على الناس

    • زائر 10 | 12:37 ص

      مساكين

      مساكين النواب، حرق في الأعصاب، اجتماع ويجوز وما يجوز ومقترح ومقرح برغبه و..و..و.. وآخرتها جب ولا كلمة سكتوا وروحوا ولوو هذا مو برلمان، هذا مجلس شكلي.....

    • زائر 9 | 12:36 ص

      ملينا

      الي متي تصيطر هده العقليه المتخلفه علي الحكومه

    • زائر 8 | 12:36 ص

      بعض النواب

      بعض النواب ما قصروا و حاولوا التغيير و التطوير من داخل البرلمان لتجنب مزيد من التدهور لكن الحكومه و عقليتها المتخلفه اضاعت الفرص و الديره سايره للمجهول بواسطه السياسه الحكيمه التي اكل عليها الدهر و شرب فمن سرقه الي سوء تخطيط المال العام ضايع و السلام و الامن مفقود

    • زائر 7 | 12:35 ص

      ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

      ايحطون القوانين ويقولون مايصر تتغير لايكومن مكتوب في القران عشان مايصير اغيرونها
      حسبي الله ونعم الوكيل

    • زائر 6 | 12:32 ص

      صح

      ليس من شيم العرب التغيير للافضل

    • زائر 5 | 12:06 ص

      هل هو "تحريض" على المقاطعة؟

      هل كل ما يجري معناه أن الحكومة تريد من الناس مقاطعة "ما يسمى البرلمان"؟

    • زائر 4 | 12:01 ص

      فوق الشين قواة عين

      يعني ما كفى الحكومة مصادرة الارادة الشعبية في الميثاق الذي صوت عليه الشعب و نص على ان مجلس الشورى دوره استشاري فقط و لم ينص على عدجم جواز تغيير نظام المجلسين لترفض الحكومة و بكل وقاحة و صلافة التعديلات التي أقرها نواب الشعب و التي يطالب بها الشعب نفسه و هي ما صوت عليه في الميثاق الذي صادرته الحكومة باصدارها وثيقة 2002 الغير شرعية و المخالفة لنص الميثاق في كون مجلس الشوربة استشاري فقط.

    • زائر 3 | 11:07 م

      امممممم

      امممم
      ياصاحب العصر

    • زائر 2 | 10:02 م

      سلامات يا لا يجز.......

      يعني يا أصحاب التعاسة أيها النواب الكرام قعدوا ساكتين وكلوا تبن أحسن لكم............

    • زائر 1 | 9:22 م

      خريط

      كله خرطي هالبرلمان العلوج

اقرأ ايضاً