العدد 2786 - الخميس 22 أبريل 2010م الموافق 07 جمادى الأولى 1431هـ

«النيابي» يقر قانون «أملاك الدولة»

2000 متر مربع حد أقصى للهبات

عبدالجليل خليل يطالب بتقنين نظام الهبات       (تصوير: أحمد آل حيدر)
عبدالجليل خليل يطالب بتقنين نظام الهبات (تصوير: أحمد آل حيدر)

القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله 

22 أبريل 2010

أقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس (الخميس) مشروع قانون حماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وسط اعتراضات وتحفظات مستمرة من قبل الحكومة أثناء مناقشة مواد المشروع.

وخرج المشروع إلى مجلس الشورى خالياً من فصل العقوبات، الذي صوّت المجلس بإلغائه من المشروع.

كما أقر المجلس بموجب المشروع «أن للملك أن يقرر منح العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة التي لا تتجاوز مساحتها ألف متر مربع كهبات خاصة للمؤسسات والهيئات الخيرية والأهلية، وبحد أقصى ألفي متر مربع لكل جهة. ولا يجوز للجهة التي تتم هبتها التصرف في العقار إلا بعد مرور ثلاثين عاماً على تاريخ الهبة».

واعتبر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن المشروع نص على ما يمكن أن يتسبب في تخريب لاستثمار البحرين، وتساءل: «هل تحوّل استثمار البحرين إلى (أكشاك)؟، فالمشروع يتحدث عن أمور تحقق الانتفاع في أي وقت، ولا توجد ضوابط في هذا القانون، وهذه النصوص شائهة ولا يمكن أن يحمل عليها التزامات قانونية في هذا البلد».


وزير «العدل» اعتبرها تدخلاً في اختصاصات الملك

«النيابي» يقر 2000 متر مربع حداً أقصى لهبات أملاك الدولة

القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله

أقر مجلس النواب نص المادة (7) من مشروع أملاك الدولة، بما «لا يُجوّز التصرف في العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا وفقاً لما يأتي: للملك أن يقرر منح العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة التي لا تتجاوز مساحتها ألف متر مربع كهبات خاصة للمؤسسات والهيئات الخيرية والأهلية، وبحد أقصى ألفي متر مربع لكل جهة. ولا يجوز للجهة التي تتم هبتها التصرف في العقار إلا بعد مرور 30 سنة على تاريخ الهبة، فإذا انقضت الشخصية الاعتبارية لهذه الجهة قبل انقضاء المدة المذكور عادت ملكية العقار للدولة. وللملك أن يقرر منح العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة كهبات خاصة للهيئات الدولية والدبلوماسية لإنشاء المرافق اللازمة لأداء مهماتها وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن».

كما نصت المادة على أنه: «يجوز التصرف في العقارات لصالح المواطنين لأغراض الإسكان وفقاً لأحكام قانون الإسكان. ولا يجوز التصرف مطلقاً في الأملاك المخصصة للمنفعة العامة قبل تخصيصها، ولا تزول صفة التخصيص للمنفعة العامة للشواطئ والبحار ما لم يتم دفنها من قبل الدولة. كما لا يجوز التصرف في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة إلا عن طريق المزايدة العامة العلنية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وبعد أخذ رأي جميع الجهات الحكومية من عدم وجود حاجة لهذا العقار لمدة العشر سنوات المقبلة».

وهي المادة التي اعتبر وزير العدل والشئون الإسلامية خالد بن علي آل خليفة أنها تقيد اختصاصات جلالة الملك، وقال: «هذه طريقة غير مقبولة بالنسبة لنا، كما أن هذا النص لم يراعِ أن هناك المخطط الهيكلي الاستراتيجي، والقفز إلى النتائج بهذه الطريقة غير مقبول تماماً».

وعلق على مداخلته رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة عبدالجليل خليل، بالقول: «وردت الهبة في العام 2002، وهذه المادة تنظم موضوع الهبات، وما جرى في لجنة التحقيق أن هناك أمثلة محددة جرت فيها هبات لمؤسسات عقارية، وفي اللجنة وجهنا عدة أسئلة بهذا الشأن لم نحصل على رد عليها، وهذه المادة تقنن موضوع الهبات، وبالتالي تحفظ وتضمن الأملاك العامة للدولة، حتى لا يكون هناك نوع من الإخلال في التصرف ببعض الأملاك».

إلا أن الوزير رد عليه، بالقول: «طلب أي معلومات عن شركات أو أفراد ليس للنواب حق فيه، وكبرلمان عليكم رقابة أملاك الدولة. والتصرف في الأراضي له نظم قانونية، ولكن لا يمكن التدخل في سلطات جلالة الملك».

فأجابه رئيس اللجنة التشريعية خليل المرزوق: «ننطلق في هذه المادة من منطلقات دستورية، وإذا كانت هناك صلاحيات فيجب أن تُحدد في الدستور».


النواب يشترطون تقارير نصف سنوية لـ«ديوان الرقابة» عن أملاك الدولة

اشترط مجلس النواب في المادة (15) من مشروع قانون أملاك الدولة، إلزام الجهات الحكومية تقديم تقرير دوري كل عامين عن موجوداتها وممتلكاتها العقارية والمنقولة، واستثماراتها وجميع ما في ذمتها المالية والتصرفات القانونية بخصوصها مزودة بالوثائق المؤيدة لديوان الرقابة المالية. وتقوم الجهة المختصة بالوزارة بتقديم تقارير نصف سنوية للديوان يبين جميع أملاك الدولة، وجميع التصرفات القانونية والمادية التي تمت عليها خلال المدة السابقة على التقرير، ويؤيد ذلك بالوثائق والمستندات.

وذلك على الرغم من اعتراض وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الذي اعتبر أن هذه الإجراءات من حق الديوان في الرقابة.

كما اعترض وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة على نص المادة (20) من المشروع، والتي تقضي بأن: «يقدم الديوان تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للنيابة العامة عن الصفقات والعمليات التي يعتقد وجود شبهة جنائية بها».

وقال الوزير: «النيابة ليست جهة رقابة وإنما جهة إنفاذ القانون، ويجب أن يكون هناك بلاغ يذهب للنيابة العامة بوقوع جريمة، ويجب أن تُدرس من جديد، ولا نقدم بلاغات نقول إن هناك شكاً فيها، وإلا فهل هذا يعني أن النيابة العامة ستقوم بالتحقيق بنفسها؟».

فيما أوضح رئيس اللجنة التشريعية خليل المرزوق أن ديوان الرقابة هو من يحيل الجرائم إلى النيابة، وقال: «في أملاك الدولة يجب أن يحيل الديوان الأمور التي تحوم بشأنها شبهات جنائية إلى النيابة العامة».

وعاد الوزير ليقول: «هناك فرق بين جريمة وشبه جريمة».

وبعد أن أكد الوزير الفاضل أن المادة (11) من قانون ديوان الرقابة أعطت هذا الحق كاملاً لديوان الرقابة بإحالة أي مخالفين أو معتدين على المال العام، وافق مجلس النواب على حذف المادة.

كما حذف المجلس المادة (21) من المشروع، والتي تنص على أنه: «تشكل بمجلس النواب لجنة دائمة تسمى (لجنة حماية الأموال العامة)، وتكون مهمتها دراسة التقارير المشار إليها في المادة رقم (19) من هذا القانون، وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشأن التقارير للمجلس».

وحذف كذلك المادة (22) التي تنص على أنه: «مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (75)، (76) من قانون العقوبات، يعد ظرفاً مشدداً يستوجب إنزال العقوبة فيما يجاوز حدود ثلثي حدها الأقصى وقوع الجرائم التالية من موظف عام أو من في حكمه يشغل منصباً قيادياً أو تنفيذياً بالجهات المبينة في البنود (أ، ب، ج) من البند (1) من المادة (2) من هذا القانون، أو مصدر قرار فيما يتعلق بالجريمة في الجهات المبينة في الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (2)».

وبعد أن أكد وزير «العدل» عدم دستورية المادة (23) من المشروع، باعتبار التناقضات الكثيرة التي تكتنفها، وافق المجلس على إلغائها، وتنص على المادة على أنه: «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهودة بها إلى تلك الجهة، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته، أو عن إخلال بواجباتها، أو عن إساءة في استعمال السلطات داخل المملكة أو في خارجها, ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة أو المنصب».


وزير «العدل»: مشروعكم لا يطبق إلا بمحاكم جرائم الحرب!

أبدى وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة اعتراضاً شديداً على نص المادة (8) المستحدثة في المشروع، والتي تنص على أنه: «تعتبر باطلة التصرفات التي أجراها أي محكوم عليه في الأموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والجرائم الأخرى المنصوص عليها في القوانين الأخرى التي تقع على المال العام، كما تقع باطلة التصرفات التي يجريها من آلت إليه تلك الأموال إذا كانت هذه التصرفات بقصد تهريب الأموال أو تفويت حق الجهة المضرورة في استيفاء ما عسى أن يحكم به عليه. ولا يسري البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة على التصرفات التي تمت بعوض إلى الأشخاص حسني النية. ولا يعتبر الشخص حسن النية إذا كان يعلم، أو كان بإمكانه أن يعلم بالجريمة أو بالغرض من التصرف».

إذ قال الوزير: «نص المادة الذي يقضي بأنه (ولا يعتبر الشخص حسن النية إذا كان يعلم، أو كان بإمكانه أن يعلم بالجريمة أو بالغرض من التصرف)، هو نظام لم أره إلا في محاكم طوكيو في محاكمة مجرمي الحرب، ولكن في المنظومة القضائية الموجودة في جميع الدول، هذا كلام جديد».

فما كان من مقرر اللجنة السيد مكي الوداعي إلا القول: «إذا كانت هناك سابقة قضائية عالمية، (فخلاص)... نحن في سياق العالم».

إلا أن الوزير أصر على أن المادة تعبر فقهاً جديداً بخلاف المنظومات المعمول بها.

وهنا تبنى النائب الشيخ علي سلمان فكرة الوزير، بحذف عبارة «إذا كان بإمكانه أن يعلم» والتي تحاكم النوايا.


وزير «العدل» يقدم سيلاً من الاعتراضات على مشروع «أملاك الدولة»

واصل وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة اعتراضاته على مواد مشروع قانون حماية أملاك الدولة، وأبدى معارضة على كل مادة ناقشها مجلس النواب.

وأثناء مناقشة المادة الأولى من المشروع التي تنص على أن: «تتضمن الدولة الجهات التالية: الدولة بجميع سلطاتها ووزاراتها، الديوان الملكي والهيئات والمؤسسات التابعة له، الهيئات والمؤسسات العامة وجميع أجهزة الدولة وأية جهة تنشأ بقانون أو أمر أو مرسوم ملكي أو قرار وزاري، وتمول من المال العام، الشركات والمنشآت التي تنشئها أو تسهم فيها الجهات السابقة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة من رأس مالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة (...). والأملاك العامة هي ما يكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة إحدى الجهات في الدولة، أياً يكن موقع تلك الأملاك داخل المملكة أو خارجها، وتكون مملوكة ملكية عامة أو خاصة للدولة».

تساءل الوزير عن أسباب الإشارة في المشروع إلى «الأملاك العامة» وليس «الأموال العامة»، وخصوصاً أن المادة الأولى جاءت مشابهة للمادة «9/ب» من الدستور.

ورد عليه رئيس اللجنة التشريعية خليل المرزوق بالقول: إن «القانون كله أسميناه الأملاك العامة وذلك ليتوسع فيشمل كل شيء، وحتى يتسق الكلام كامله في المشروع أشرنا إلى الأملاك العامة».

وأيده النائب إبراهيم بوصندل الذي أكد أن الأموال العامة تشمل الأملاك والأموال، ولذلك استعاضت اللجنة عن كلمة الأموال بالأملاك.

وقد وافق المجلس على نص المادة بحسب ما أقرته اللجنة التشريعية.

وتساءل وزير العدل: «ما الجديد الذي أضافته المادة على المنظومة التشريعية؟».

ورد عليه مقرر اللجنة التشريعية السيد مكي الوداعي، بالقول: «هذا قانون خاص بأملاك الدولة ويتعلق بكل ما هو جديد، أما إفراغه من مفهومه فهو أمر غريب عجيب، وهذا الاعتراض ليس له مكان...».

وبعد موافقة المجلس على نص المادة، اعترض وزير العدل، وقال: «لا مناقشة للمشروع ولا عرض على الحكومة، (شنو هذا)؟ أنا أتحدى واحد يفهمني...».

وجدد وزير العدل اعتراضه على المادة الثانية من المشروع، التي شهدت نقاشات مطولة، قبل أن يقرر المجلس تأجيل إقرارها، وهي المادة التي تنص على: «لا يجوز التصرف في أملاك الدولة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها، كما لا يجوز حيازتها أو استغلالها بأي وجه إلا بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه ويكون للجهة التي يقع في اختصاصها إدارة أي من هذه الأملاك أو الإشراف عليها إزالة التعديات التي تقع عليها إداريا، مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع قضائياً على المسئول. ومع مراعاة حكم المادة (121/ب) من الدستور، وحق الغير حسن النية في طلب التعويض تسترد جميع أملاك الدولة العامة المملوكة ملكية عامة التي تمت حيازتها خلافاً لأحكام هذا القانون، ولو كان ذلك سابقاً على صدور هذا القانون، على أن تقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك بالطريق الإداري المباشر».

وتساءل وزير العدل: «كيف يمكن استرداد الأملاك، وخصوصاً في إطار المادة (9) من الدستور؟ وكيف ستصوتون على ذلك مع المادة (124) من الدستور؟ لا يمكن التصويت على المادة، وفيها مخالفة دستورية».

وبعد اختلاف آراء أعضاء اللجنة التشريعية بشأن المادة، علق النائب عبدالله الدوسري: «كان من الأجدى باللجنة أن تدرس الموضوع قبل إحالته إلى المجلس...»

إلا أن النائب حسن سلطان عاجله بالقول: «هذه آراء في اللجنة، قد تتوافق وقد تختلف».

واقترح النائب الشيخ علي سلمان أن يتم تعديل المادة ليتم بموجبها «استرداد جميع أملاك الدولة العامة المملوكة ملكية عامة التي تمت حيازتها خلافاً لأحكام هذا القانون بعد تاريخ 16 ديسمبر/ كانون الأول 2002»، وذلك تماشياً مع الفكرة التي جاء بها الأمر الملكي بتشكيل اللجنة الوزارية، على حد تعبيره.

وهنا علق وزير العدل: «اقتراح سلمان يدل على أن البرلمان يريد أن يعمل في إطار 2002 حتى الآن، والفكرة في مسألة الرجعية، لأن الرجعية ستظل قائمة، واعتقدت أن النقاش موجه لمسألة الرجعية كتصويت».

وواصل الوزير اعتراضه أثناء مناقشة المادة (6) من المشروع، والتي اعتبر أنها تهميش لصلاحيات وزارة المالية. إذ تنص المادة على أنه: «يجرى تعيين أملاك الدولة العامة العقارية وتحديدها على الخرائط المساحية العامة ويفتح لها سند ملكية عقارية في السجل العقاري. وعلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري إصدار وثائق ملكية باسم الدولة لكافة الأراضي والعقارات التي لا مالك لها وتسجيل أملاك الدولة المملوكة ملكية عامة أو خاصة في سجل خاص متضمناً أوصاف كل عقار ومساحته وحدوده ومشتملاته، وذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون. (...) وعلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن يضيف إلى السجل المشار إليه في الفقرة السابقة ما قد يطرؤ على العقارات من تصرفات تتعلق بالملكية أو بأي حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، وموافاة وزارة المالية وديوان الرقابة المالية بصورة عن هذا السجل في نهاية كل سنة مالية للدولة».

وهنا قال رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل: «سمعنا أكثر من مرة أنه لا يوجد سجل خاص في وزارة المالية لأملاك الدولة، وهذا يؤكد ضرورة قيام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بهذا الدور حتى نضمن عدم التعدي على أي شبر من أملاك الدولة».

ونفى رئيس اللجنة التشريعية خليل المرزوق تهميش وزارة المالية، وإنما مطالبتها الالتزام بتسجيل الوثائق».


بوصندل يستنكر تدخل حرف (الواو)

سلمان: لماذا عُطلت جلسات المجلس الوطني لـ8 أعوام؟

أبدى النائب الشيخ علي سلمان في بداية جلسة يوم أمس (الخميس)، احتجاجاً على تعطيل مشروعات النواب منذ العام 2002.

وعلق رئيس المجلس خليفة الظهراني على مداخلته بالقول: «إذا كانت هناك مشروعات معطلة منذ العام 2002، فإذا كانت هذه القضية وراءها أشخاص من الذي منعهم من متابعتها؟ مؤكد أن أهل هذا القانون اتفقوا على إيقافه، ونحن من بداية المجلس لم نؤخر شيئاً، ولا أحد يعلق على بعض الإشكالات، وأنت شيخ دين وما عليك قصور إن شاء الله».

ورد سلمان على الظهراني قائلاً: «أنا لم أقصدك أنت، أنا أقصد الحكومة التي لم ترد على مشروعات النواب لأكثر من عامين، والعديد من المشروعات المعطلة لدى مجلس الشورى، كما أن جلسات المجلس الوطني لم تعقد منذ ثمانية أعوام لإقرار القوانين المختلف عليها».

ومن جهته أبدى النائب إبراهيم بوصندل احتجاجاً على تأخير سؤاله إلى وزير المالية بشأن إيرادات التأمين ضد التعطل، وذلك لإدراجه فقرات سؤاله على صيغة نقاط مرقمة، بخلاف ما هو معمول به بربط فقرات السؤال باستخدام حرف الواو.

وقال بوصندل: «حرف الواو يتسبب بتأجيل سؤال لي طوال هذه المدة، على الرغم من أني اتبعت الأسلوب نفسه في أسئلتي السابقة».

ورد الظهراني قائلاً: «أنا سألتزم السكوت ولا أريد أن أرد، كل ما أقوله لك هو أننا نكنّ لك كل الاحترام، ومسألة الـ (واو) كانت على كل النواب وليست لك وحدك... باقي من عمر المجلس أيام ونريد البسمة على وجوه الجميع». ورد بوصندل قائلاً: «نريد حقوقنا أيضاً».


قبل أن يتحول الخلاف إلى صلح وشكر متبادل

السلق يتسبب في خلاف بين المرزوق والدوسري

وقعت «هوشة» بين عدد من النواب والنائب عبدالله الدوسري أثناء مناقشة مشروع بقانون بشأن أملاك الدولة العامة، إذ اتهم الدوسري اللجنة بـ»سلق المشروع، ويريدون نمشيه».

ورد عليه النائب علي أحمد: «هذا كلام غير صحيح، ولا يصدر من نائب يحترم هذا المجلس ويحترم نفسه».

في حين هدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس الجلسة النائب غانم البوعينين برفع الجلسة.

من جهته قال النائب خليل المرزوق إنه «لن أرد على الهرار». لتثور ثائرة النائب الدوسري. لينفذ البوعينين وعيده ويرفع الجلسة للصلاة.

وأثناء استراحة الصلاة سادت أجواء ودية، ليعود كل من المرزوق والدوسري الجلسة كل ماسك بيد الآخر، دلالة على الصلح.

وبعد إعلان البوعينين بدء الجلسة من جديد، قال النائب عبدالله الدوسري معتذراً: أنا تطرقت للجنة الموقرة، وأنا استميحهم عذراً».

ليرد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق: «وأنا أعتذر عن كلمة الهرار ولم تكن في مكانها».


المرزوق اعتبر مناقشته حقاً ثابتاً للجنة

وزير «العدل»: مشروع «أملاك الدولة» يخرب استثمار البحرين ويحوله لـ«أكشاك»

القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله

اعتبر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن مشروع قانون حماية أملاك الدولة العامة والخاصة، نص على ما يمكن أن يتسبب في تخريب لاستثمار البحرين، وتساءل: «هل تحوّل استثمار البحرين إلى (أكشاك)؟ فالمشروع يتحدث عن أمور تحقق الانتفاع في أي وقت، ولا توجد ضوابط في هذا القانون، وهذه النصوص شائكة ولا يمكن أن تحمل عليها التزامات قانونية في هذا البلد».

وقال الوزير قبل مناقشة مواد المشروع: «هناك مخالفة في نص اللائحة الداخلية، إذ دمجت اللجنة التشريعية بين مشروع واقتراح بقانون، والاقتراح لم تره الحكومة ولم يأخذ مساره التشريعي الصحيح، بل تم دمج الاقتراح من دون أن يعرض على الحكومة، مع مشروع بقانون آخر كان أصله اقتراح». وتابع: «النتيجة أن الحكومة صاغت 17 مادة، فإذا بالمعروض عليكم مشروع قانون من خمسة فصول مستحدثة، تضاف لها 23 مادة جديدة، ويتم تغيير كامل المواد وتعرض في جلسة استثنائية بهذا الشكل، وهذه مصادرة لحق الحكومة، ولا يمكن أن يكون هناك اقتراح بقانون يُنظر فيه بهذا الشكل من دون أن يعرض على الحكومة».

وأضاف أن «المشروع فيه مخالفة لمبادئ قانون العقوبات، فالقصد الجنائي من الجريمة أن فيها علم وإرادة، لا أن يتم تجريم شخص لأنه (كان بإمكانه أن يعلم) كما جاء في المشروع، لا يوجد مثل هذه النصوص حتى في قانوني مكافحة الإرهاب والعقوبات، والنصوص بحسب تعديل اللجنة من شأنها أن تطبق على أناس كثر حتى من لا يدفع فواتير الكهرباء من المواطنين باعتبارها من أملاك الدولة».

ورد عليه رئيس لجنة الشئون التشريعية النائب خليل المرزوق، بالقول: «حق المجلس في أن يضيف أو يعدل مشروعات القوانين ثابت بحسب المادة (81) من الدستور، ومن حق المجلس أن يدمج اقتراحاً بقانون مع مشروع بقانون، وهذا الأمر مارسناه أكثر من مرة، وصحيح أن الحكومة ربما لم يعرض عليها الاقتراح، ولكننا أخذنا بالإجراءات وسعينا من خلال المشروع لمعالجة مشكلة التعدي على الأملاك العامة، وخصوصاً بعد أن وثقت لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة عدة تعديات، وحاجة البحرين لقانون يسد أية ثغرة يمكن أن يدخل من خلالها أي أحد يتعدى على أملاك الدولة».

وأضاف أنه «لو كان الاقتراح بقانون يذهب للحكومة ويرجع بسلاسة لما أخذت اللجنة بهذا الاتجاه».

إلا أن وزير «العدل» لما يقتنع بما ساقه المرزوق من مبررات، وأصر على القول إن «ما قدم للحكومة وتمت صياغته غير ما هو معروض عليكم، التبرير في مسألة عدم عرض الاقتراح لأنه يأخذ وقت في الحكومة، غير صحيح. وهناك مبدأ في القضاء، أنه لا يجوز للمدعي أن يصطنع لنفسه دليلاً يبني عليه نتائج».

وتابع: «بشأن مسألة لجنة التحقيق في الأملاك، فإن اللجنة الوزارية تدرس الموضوع وسترد على ما جاء في التقرير بشفافية ووضوح، وأنا لن أدخل في هذا الأمر الآن، وإنما أتيت لمناقشة مشروع قانون دمج مع اقتراح بغير الطرق الصحيحة».

ووافقه النائب عبدالعزيز أبل الذي وقف إلى صف الحكومة واعترض على دمج المشروع مع الاقتراح.


الظهراني يلوم... والفاضل يؤيد... والبوعينين يزعل

وجّه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس يوم أمس (الخميس) لوماً إلى المجلس لعدم إدراج المشروعات التي تهم الحكومة على جدول أعمال الجلسة، على الرغم من أنه أوصى اللجان المختصة بهذا الموضوع.

وقال: «لا تتركوا مجالاً ليكون ذلك مأخذاً علينا، وأنا مضطر أن أضع هذه المشروعات ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة، باعتبار أن ستة مشروعات منها تعود للعام 2008، واثنين منها منذ العام 2009».

وأضاف: «في الجلسة السابقة اتخذ المجلس قرارات هي حق أصيل من هيئة المكتب وهي اقتراح وضع جدول أعمال جلسة اليوم (أمس)، هذا حق مكتب المجلس حتى لو كانت الجلسة استثنائية».

أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، فقال: «بالنسبة لمشروعات القوانين التي تريدها الحكومة، فرفعنا رسالة منذ العام 2009 بشأنها، وسواءٌ كانت مشروعات الحكومة أو مشروعات مجلس النواب، فكلها تصب في مصلحة المواطنين، ونحن نريد أن ننظر إلى قيمة المشروع وليس من قدم المشروع، فمثلاً قانون حماية المستهلك، وكذلك قوانين لتطوير عمل السلطة القضائية».

وأضاف الفاضل: «في الجلسات الاستثنائية من المفترض أن يقدم الطلب إلى الرئيس، لأن هيئة المكتب هي التي تضع جدول الأعمال».

فما كان من النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين إلا أن قال وهو خارجاً من قاعة البرلمان: «لك احترامك يا أبونايف (الوزير الفاضل)، ولكن هذا من حقي لأني رأست الجلسة السابقة، وهذه ليست المرة الأولى».


«النيابي»: 30 عاماً الحد الأقصى للانتفاع من أملاك الدولة

أقر مجلس النواب عدم تجاوز الحد الأقصى للانتفاع من أملاك الدولة مدة 30 عاماً، وذلك بناءً على اقتراح مقدم من النائب عبدالجليل خليل، يقضي برفع مدة الانتفاع، بحسب ما جاء في المشروع، من 25 إلى 30 عاماً، وذلك بعد اعتراض وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الذي تساءل عن الدراسة الاقتصادية التي تم الاعتماد عليها أثناء مناقشة المادة.

وبموجب تعديل المجلس على المادة فإنه «يجوز بقرار من مجلس الوزراء، منح الحق بالانتفاع بمال معين من أملاك الدولة المملوكة ملكية خاصة، (...) ويجب نشر القرار في الجريدة الرسمية إذا جاوزت مدة الانتفاع ثلاثة أعوام أو تم تمديد مدة الانتفاع لأكثر من ثلاثة أعوام، ولا يجوز أن تتجاوز مدة الانتفاع في جميع الأحوال 30 عاماً».

كما تنص المادة على أن «تُحدد شروط والتزامات المنتفع بعقد نموذجي يقره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، وإذا وجدت أي شروط خاصة بخصوص أي حالة وجب إصدار قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن، بحيث تنشر الشروط الخاصة في الجريدة الرسمية.

ويجوز للدولة بناء على طلب المنتفع عدم نشر بعض الشروط السرية في الجريدة الرسمية، بعد أخذ رأي دائرة الشئون القانونية، على أن يوافى الديوان بنسخة كاملة من الشروط، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع على العقد، وللديوان أن يأمر بنشر أي شروط لا يرى سريتها إذا لم تكن نشرت في الجريدة الرسمية. ولا يكون منح الحق بالانتفاع إلا عن طريق مزايدة عامة يصدر بتحديد إجراءاتها قرار من وزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية، على أن يراعى في إجراءاتها تحقيق الشفافية والعلانية وتعزيز المنافسة».

وتنص المادة أيضاً على: «يكون الانتفاع ببناء الأكشاك والمحال التجارية والصناعية التي لا تتجاوز مساحتها 1 في المئة من مساحة المرفق العام المخصص للجمهور، ويكون ذلك بموجب تراخيص لمدة لا تزيد على سنتين تصدر عن الجهة المعنية بحسب تخصيص العقار».

وقال رئيس اللجنة التشريعية خليل المرزوق: «هذه المادة تفصل آلية استثمار عقارات أملاك الدولة. وحين جاءت سيرة (الأكشاك)، فإننا نتحدث عن العقارات المخصصة للجمهور والمتواجدة في الأماكن العامة».

وتابع: «من الطبيعي تحديد مدة الانتفاع بـ25 إلى 30 عاماً، باعتبار أن 100 أو 50 عاماً أمراً غير معقول، وخصوصاً أن الأراضي قبل 50 عاما كانت تؤجر بـ (أربع آنات وربيتين)».

أما رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة عبدالجليل خليل فقال: «في لجنة التحقيق حين ناقشنا موضوع العائد المالي من إيجارات الدولة، بدأنا بشركة إدامة، التي كان الهدف من تأسيسها زيادة العائد المالي من الإيجارات، وحين تم الرجوع إلينا قالوا من غير الممكن رفع العائد المالي من الإيجارات، لأن قيمة الأصول فاقت المليار».

وأكد خليل أن معظم إيجارات عقارات أملاك الدولة وصلت إلى 90 عاما، وأن ذلك يعني أنه على شركة إدامة الانتظار لحين انتهاء العقد بإيجارات لا تزيد على 50 و20 فلساً في الشهر، وفقاً له.

إلا أن وزير العدل أكد أن العقد يُراجع، وقال: «إذا كنا نريد الوصول إلى مصلحة البلد، لماذا لا توضع الاشتراطات في العقد نفسه؟».


بحث عن المتشرعة في مجلس نواب فيه الكثير من علماء الدين

وزير «العدل» خائف على الشريعة... و«النيابي»: يعدل ليطمئنه

بعد احتجاج من وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة على المادة الأولى من مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، عدل مجلس النواب المادة لتصبح «العنف الأسري: كل اعتداء على فرد من أفراد الأسرة يُلحق به أذى أو ألماً جسدياً أو نفسياً إذا وقع في إطار الأسرة أو ممن له سلطة أو علاقة أو ولاية في الأحوال التالية: الإصابة الجسدية، بما في ذلك الجرح أو اللكم أو الصفع أو الركل، الرمي بالأشياء الصلبة بما يحدث عاهة دائمة أو مؤقتة، استخدام الآلات الحادة بما يحدث عاهة دائمة أو مؤقتة، الاعتداء الجنسي كالاغتصاب، وهتك العرض، والتحرش».

وكان الوزير احتج على نص المادة الذي كان ينص على تعريف العنف الأسري على أنه «كل اعتداء على فرد من أفراد الأسرة يُلحق به أذى أو ألماً جسدياً أو نفسياً إذا وقع في إطار الأسرة أو ممن له سلطة أو علاقة أو ولاية وذلك دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وعلى الخصوص حق الأب في تأديب أولاده وحق الزوج في تأديب زوجته المقرر شرعاً».

وأشار وزير «العدل» إلى أن «تعريف الأسرة لم يتضمن نوع العلاقة بين الأشخاص حتى يدعى العنف الأسري، وبهذه الصورة سيصبح العنف خارج الأسرة عنفاً أسرياً، ولا نظلم إسلامنا»، مؤكداً أن «الاستثناء باسم الشريعة الإسلامية يسيء إليه، فالإسلام ليس فيه تأديب بالضرب وإحداث العاهة والرمي بعنصر صلب، أرجوكم أعيدوا النظر في المادة الأولى».

وقال الوزير: «أنا لا أستثني ولا أخاف، وإذا خفت فأنا أخاف من فهم الناس للشريعة وتأتي لتعرف تعريفاً بحيث من الممكن أن يأتي أحد ويقول أن الاغتصاب موافق للشريعة الإسلامية كما هو في النص»، وتابع «في المحكمة الجنائية الدولية قالوا لنا إن الإسلام يريد أن يحلل الاغتصاب داخل بيوتهم»، وأضاف «لا أدري كيف تأتي الجرأة وأي مؤهلات عندما نتحدث عن الشريعة بهذا التجرؤ حفاظاً على دينكم لا تضعوها بهذا الشكل واخذوا رأي الشرعيين».


إنشاء لجنة وطنية... وإلغاء باب التدابير الجنائية

«حماية الأسرة من العنف» إلى «الشورى» مستعجلاً

رفع مجلس النواب في جلسته الاستثنائية يوم أمس (الخميس) المشروع بقانون بشأن حماية الأسرة من العنف بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى.

وحذف مجلس النواب وسط اعتراض من وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وكتلة المنبر الوطني الإسلامي الباب الرابع المتعلق بالتدابير الجنائية.

ووافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على «تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية لحماية الأسرة من العنف، تلحق بوزارة التنمية الاجتماعية، ويشار إليها في هذا القانون بكلمة: اللجنة الوطنية».

كما وافق النواب على المادة المستحدثة التي نصت على أن «لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور عشرة من أعضائها بمن فيهم الرئيس أو نائب الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رأي الرئيس، وتكون قراراتها ومداولاتها سرية».

وبحسب المشروع بقانون ستكون اختصاصات اللجنة الوطنية بوضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية المعتدى عليهن من جميع أشكال العنف وصياغة مبادئ وأسس الممارسات الإنقاذية بغرض وضع منهج وقائي من جميع أشكال العنف بما يكفل عدم تكرار العنف الأسري ومتابعة ما يرفع من دعاوى جنائية تتعلق بالعنف الأسري من خلال حضور ممثل اللجنة الوطنية إجراءات المحاكمة في جميع مراحلها واقتراح التدابير اللازمة لتعزيز سلامة المعتدى عليهن وإعادة تأهيلهن جسدياً ونفسياً.

وتتكون موارد اللجنة الوطنية مما يخصص لها في الموازنة العامة من الاعتمادات المالية، وما تقبله اللجنة الوطنية من التبرعات والإعانات المقدمة من المؤسسات الوطنية والهيئات الخاصة والجمعيات الخيرية.

وبموجب المادة 10 فإنه على الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني أن تتخذ «التدابير الملائمة لمساعدة الأسرة التي تعرض أحد أفرادها لأي من أشكال العنف».

وتعنى وزارة التربية والتعليم بحسب المادة 14 بالتنسيق مع «اللجنة الوطنية لاقتراح تطوير مناهج التعليم مع الجهات المختصة بما يكفل توجيه السلوك الاجتماعي والثقافي نحو نبذ العنف الأسري وبث روح التسامح بين أفراد الأسرة والمجتمع بوجه عام وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية وجمع وتحليل البيانات والإحصاءات في مجال العنف الأسري لرصد جميع أشكاله ودوافعه ومخاطره على الأسرة والمجتمع وتحديد وسائل مكافحته».

وأشارت مبادئ وأسس المشروع إلى أنه بالرغم من «عدم وجود دراسات رسمية حول العنف الأسري بالبحرين إلا أن هذه الظاهرة تقدر بحسب دراسة ميدانية قامت بها إحدى الباحثات بـ 29.4 في المئة وهي نسبة ليست قليلة كما أنها ليست بالكبيرة قياساً بما هو موجود في المجتمع العربي».

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قالت في مرئياتها إلى لجنة الشئون التشريعية إنه «فيما يتصل باللجنة الوطنية فيجب ملاحظة أن القانون لابد أن يتضمن شقاً للوقاية وشقاً للعلاج، وبالتالي فإن الوزارة تقترح استحداث إدارتين تختص إحداهما بالوقاية والأخرى بالعلاج، مع إيضاح السبل القانونية والعملية والآليات التي ستمكن هاتين الإدارتين من ممارسة الدور المناط بهما».

وتشكل اللجنة الوطنية بموجب مرسوم، من رئيس وثلاثة عشر عضواً على النحو الآتي: خمسة أعضاء ترشحهم الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعنية بالأسرة وبمكافحة العنف الأسري، اختصاصي اجتماعي في شئون الأسرة ترشحه وزارة التنمية الاجتماعية، طبيب نفسي ترشحه وزارة الصحة، خبير قانوني، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية، ممثل عن وزارة الصحة، ممثل عن وزارة التربية والتعليم، ممثل عن وزارة العدل»، واشترط المشروع بقانون أن يراعى في «رئيس اللجنة الوطنية أن يكون من ذوي الاختصاص أو الخبرة في شئون مكافحة العنف الأسري».

كما طالب المجلس الأعلى للمرأة في مرئياته بعدم «إغفال دور المجلس الأعلى للمرأة في المشروع، بحيث من الممكن أن ينص على ممثل للمجلس في اللجنة الوطنية لمكافحة العنف الأسري».

وعرف المشروع بقانون العنف الأسري بأنه «كل اعتداء على فرد من أفراد الأسرة يُلحق به أذى أو ألماً جسدياً أو نفسياً إذا وقع في إطار الأسرة أو ممن له سلطة أو علاقة أو ولاية وذلك دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وعلى الخصوص حق الأب في تأديب أولاده وحق الزوج في تأديب زوجته المقرر شرعاً».


النواب ينتقدون خطاب رئيسة «خارجية البرلمان الأوروبي»

وجّه عدد من النواب انتقاداً شديداً إلى خطاب رئيسة لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوروبي جابرييل البرتيني ورئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية أنجليكا نايبر عن القانون الذي مرره مجلس النواب البحريني بشأن حظر كل أشكال التعامل مع الكيان الإسرائيلي.

وقال رئيس لجة مناصرة الشعب الفلسطيني ناصر الفضالة: «أسجل اعتراضي الشديد على الرسالة التي وردتنا من ممثلتي البرلمان الأوروبي، ويحق لنا أن نتساءل عن مواقف البرلمان الأوروبي بشأن الحوار واحترام المعتقدات».

وأضاف: «كما نحتج بشدة على أسلوب البرلمان الأوروبي الذي يحاول أن يدق إسفيناً للخلاف بيننا كنواب للشعب وبين بعض الرموز لدينا الذين قد نختلف معهم في تصوراتهم بشأن السلام والحوار مع الصهاينة، ونعتبر ذلك الخلاف في الرأي شأناً يخص البيت الداخلي في البحرين».

أما النائب جلال فيروز فوصف رسالة البرلمان الأوروبي بـ»المغلوطة»، وقال: «من الأولى بالبرلمان الأوروبي إرسال رسالة للقدس بدلاً من إرسال رسائل إلينا، فالعرب يرفضون التطبيع، وأطلب من هيئة المكتب الرد على الرسالة».

فيما اعتبر النائب علي أحمد أن ما جاء في خطاب البرلمان الأوروبي تدخلاً سافراً في اختصاصات مجلس منتخب، لأنه قرار من ممثلي شعب البحرين، مؤكداً أن شعب البحرين يرفض أن تكون فلسطين مجزأة.

العدد 2786 - الخميس 22 أبريل 2010م الموافق 07 جمادى الأولى 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 10 | 5:54 ص

      SO WHAT?

      حتى لو مجلس النواب أقر فإن مجلس الشورى لن يقر. إحذفي يا وسط تعليقي السابق

    • زائر 9 | 5:51 ص

      SO WHAT

      حتى لو أقروا مجلس النواب لن يقر .. SO WHAT??

    • زائر 8 | 3:28 ص

      ستراوية وديانية

      ليش يصير المشاكل سبب تضاعف عدد المجنسين، لا التجنيس لا التجنيس لا التجنيس، حسبي الله ونعم الوكيل ، الله يمهل ولا يهمل الصبر مفتاح الفرج

    • زائر 7 | 3:25 ص

      ستراوية وديانية

      دعاء النصر للمسلمين وهزيمة الأعداء
      اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ
      وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

    • زائر 6 | 3:22 ص

      ستراوية وديانية

      حرز الإمام الحسين (عليه السلام) اللهم صلي علي محمد وآل محمد سم الله يادائم ياديموم , ياحي ياقيوم ,الرحمن الرحيم ياكاشف الغم, يافارج الهم ياباعث الرسل , ياصادق الوعد اللهم إن كان لي عندك رضوان وود فاغفرلي , ومن اتبعني من إخواني وشيعتي , وطيب مافي صلبي, برحمتك يا أرحم الرحمين , وصلي الله علي سيدنا محمد وآله أجمعين

    • زائر 5 | 3:20 ص

      ستراوية وديانية

      حرز فاطمة الزهراء عليها السلام
      يا حي يا قيوم * برحمتك أستغيث فأغثني * و لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ً * و أصلح لي شأني كله .
      اللهم صل على فاطمة و أبيها و بعلها و بنيها و السر المحسن المستودع المكنون فيها عدد ما أحاط به علمك و أحصاه كتابك

    • زائر 4 | 3:19 ص

      ستراوية وديانية

      حرز الزهراء عليها السلام
      اللهم بحق العرش ومن علاه ، وبحق الوحي ومن أوحاه ، وبحق النبي ومن نبأه ، وبحق البيت ومن بناه ، يا سامع كل صوت ، يا جامع كل فوت ، يا بارىء النفوس بعد الموت ، صلي على محمد وآله بيته ، وأتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات ، في مشارق الأرض ومغاربها ، فرجا من عندك عاجلا ، بشهادة أن لا إله الا الله ، وأن محمد عبدك ورسولك

    • زائر 3 | 3:16 ص

      ستراوية وديانية

      بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد ((السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها و التسعه المعصومين من ذرية الحسين))

    • زائر 2 | 1:23 ص

      إستثمار في استثمار

      ذبحتونا وحنا نسمع كلمة إستثمار وإستثمار حتى البسطاء والفقارى أغلبيتهم صدقوا هالكلمة وإقترضوا ورهنوا بيوتهم ليستثمروا!!

    • زائر 1 | 1:19 ص

      يا أحبابي يا حلوين!!

      رئيس النواب خليفة الظهراني في إستراحة الصلاة أخذ الدوسري والمرزوق وقال ليهم :يا أحبابي يا حلوين ليش فشلتونا وتهاوشتوا قدام الناس يالله أبيكم الحين تيودو إيد بعض وتعتذرون أمام الناس وبعطيكم .....!!

اقرأ ايضاً