أبدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب تحفظها على آلية تعديل قانون بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بمرسوم بقانون، في حين أوصت بالموافقة عليه.
واعتبرت اللجنة أنه «كان من الأولى أن يحال مشروع القانون إلى السلطة التشريعية وهي صاحبة الاختصاص بالتشريع لتعديل القانون بما يتوافق مع الأحكام الصادرة بشأنه من المحكمة الدستورية كي لا تكون سابقة بأن يتم إجراء تعديلات على مشاريع القوانين عن طريق إصدارها بمراسيم بقوانين وفقا لنص المادة (38) من الدستور، بإحالة أي قانون أو مشروع بقانون للمحكمة الدستورية قبل مصادقة جلالة الملك عليه وفقا لنص المادة (106) من الدستور»، وتابعت «وبذلك تفقد السلطة التشريعية اختصاصها الأصيل بسن التشريعات، خصوصا مع عدم كفاية مبررات الاستعجال بصدور القانون وما أجري عليه من تعديلات وفقا لما أقرته المحكمة الدستورية من أحكام، إلا أن المصلحة الوطنية تقتضي بعدما أنشئت غرفة تسوية المنازعات ومباشرتها لأعمالها، ووفقا لما قدرته اللجنة من الصالح العام ولكونه متقدما على ما تحفظت عليه من ملاحظات، لذلك قررت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون».
من جهته أشار وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى أن «المشروع أحيل إلى المجلس وفقا للمادة (87) من الدستور وذلك في دور الانعقاد الثالث، لوجود حاجة ملحة لإصداره في التعاقد مع إحدى المؤسسات المهمة»، ونبه إلى أن «التأخير يؤدي إلى فوات الفرصة على البحرين، وتوافق المجلس حينها مع الوزارة فيما ذهبت إليه، وعرض المشروع على المحكمة الدستورية وأصدرت حكمها بعدم دستورية خمس مواد»، وأضاف «ونظرا إلى الحاجة الملحة لإصدار القانون فقد تم إصداره بمرسوم، بعد إجراء تعديلات في حدود ما حكمت به المحكمة الدستورية»، وأردف «وكانت التعديلات أقل عتبة مما أقره البرلمان أي إن التعديلات كانت في إطار ما سمحت به السلطة التشريعية ابتداء، وقد أشير في ديباجة المرسوم إلى ذلك».
وأوضح أن «المرسوم بقانون نص على فترة ستة أشهر لبدء عمل المحكمة وقد تم خلال هذه الفترة تدريب عدد من المحامين والقضاة كما تم تجهيز كل الأمور الفنية، ولاقى إنشاء الغرفة أصداء ممتازة في المحافل الدولية المعنية»، ولفت إلى أن «القضايا المعروضة على الغرفة في هذه الفترة القصيرة هي قضايا كبيرة، علاوة على ذلك أن موقع البحرين في تقرير البنك الدولي في التنافسية تحتل المركز العشرين، كما أن إتاحة آليات لفض النزاع بهذه الصورة يعتبر تقدما تفتخر به مملكة البحرين»، مؤكدا أن «ملاحظات المحكمة الدستورية ضمنت في المرسوم بقانون».
وبين وزير العدل أن «هناك شرطا في الاتفاقية بين البحرين والمؤسسة التي تعاقدت معها بهذا الصدد يمنع عليها العمل في منطقة الخليج ما سيقلل احتمالية التنافس الإقليمي في هذا الصدد، كما أن البحرين لا تتنافس في إطار النقود وإنما في عدد القضاة والمحامين البحرينيين حيث أن البحرين سباقة في هذا المجال»، ونوه على أن «ما نشر في الصحافة من ملاحظات حول الغرفة بأنه كلام مردود عليه، إذ إن الغرفة ستسمح بدخول قضاة ومحامين أجانب إلى البلد وهذه الإثارة غير دقيقة، فالقضاة سيكونون بحرينيين والمحامون كذلك ولا يسمح للمحامي الأجنبي بالدخول للترافع إلا من خلال محام بحريني وقد نص المرسوم على ذلك»، وتابع «علاوة على الاحتجاج على الاختصاص القيمي ومنع الاستئناف فإن هذا الأمر ليس جديدا على القانون بل أكثر من قانون قد نص على النصاب الانتهائي خصوصا أن من سينظر الدعوى مباشرة هم قضاة استئناف».
العدد 2780 - السبت 17 أبريل 2010م الموافق 02 جمادى الأولى 1431هـ