العدد 676 - الإثنين 12 يوليو 2004م الموافق 24 جمادى الأولى 1425هـ

البحرينية وإقرار المساواة في "الجنسية المصرية "

فريدة غلام إسماعيل comments [at] alwasatnews.com

بعد حملات المدافعة الكثيرة التي قامت بها المنظمات الحقوقية والنسائية في مصر منذ العام 2002م، أغلق مجلس الشعب المصري أخيرا ملف قانون الجنسية بالموافقة على تعـــديل جديد في القانون يمنح بموجبه أبناء الأم المصرية من زوج أجنبي حق التجنس بالجنسية المصرية، مواكبة للاتجاهات الحديثة لقوانين الجنسية التي تقنن دور الأم في نقل جنسيتها لأبنائها. وبحسب التعديل الجديد في قانون الجنسية يتمتع أبناء الأم المصرية لأزواج فلسطينيين بالجنسية المصرية من دون أية قيود إذ سيظل أصحاب هذه الحالات محتفظين بالجنسية الفلسطينية حرصا على هذه الجنسية. ويبلغ عدد أبناء المصريات من آباء غير مصريين ما يقارب المليون، عانوا وأسرهم من مشكلات عملية أعواما طويلة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم العام والحصول على عمل وتجديد محل الإقامة مقابل مبالغ مالية باهظة كل 5 أعوام، وغيرها من حقوق وخدمات محصورة على حاملي الجنسية المصرية. ويعاني أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني وأبناء المرأة العربية في الكثير من البلدان العربية، مثل لبنان والمغرب والسعودية والإمارات والكويت، المعاناة ذاتها التي أثقلت كاهل أبناء الأم المصرية والأسر برمتها نظرا إلى عدم اعتراف هذه البلدان بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة عمليا في نقل الجنسية للأبناء، على رغم إقرار دساتيرها الوطنية بمبدأ المساواة في مجالات متعددة، وكذلك توقيعها المعاهدات والاتفاقات الدولية كالاتفاق الدولي للقضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة وغيرها. إن قانون الجنسية البحرينية للعام 3691م والمعدل العام 9891م ينص على أنه لا يعد بحرينيا من ولد لأم بحرينية وأب غير بحريني، خليجيا كان أم عربيا أم غير عربي، بينما "إذا منح شخص الجنسية البحرينية، اعتبرت زوجته وأولاده القاصرون بحرينيين بالتجنس"، وبهذا يعطي القانون امتيازا للأم الأجنبية على الأم البحرينية، وامتيازا للأولاد القاصرين من أم أجنبية متجنسة بالجنسية البحرينية على الأولاد القاصرين من أم بحرينية الأصل. والأدهى من ذلك فإن الأولاد المولودين لأم بحرينية، ومجهولي الأب أو غير مثبوتي النسب إلى أبيهم، يكتسبون الجنسية البحرينية وهم بذلك في موضع أفضل من ابن المواطنة البحرينية من زوج غير بحريني. يطبق هذا القانون على رغم مبدأ المساواة الدستوري أمام القانون وتحديدا في المادة "81" من الدستور، كما أن المملكة متحفظة على المادة "9" الخاص بالجنسية، من اتفاق القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة، توافقا مع ما تعمل به من تمييز عملي ضد المرأة في موضوع الجنسية. أما في المغرب فإن المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تتبنى مشروع تعديل قانون الجنسية المغربية إذ اقترحه 31 نائبا برلمانيا من بينهم 4 نائبات، وذلك لحل المشكلات التي تواجه الأمهات في التنقل مع أبنائهن، إذ إنه في حال تزوجت المغربية من عربي مثلا فإن الأبناء لابد لهم من تأشيرة دخول إلى المغرب، بينما يعفى الأوروبيون من ذلك، حتى إذا كانت الأم مقيمة في المغرب فإن الأبناء مطالبون بالحصول على تأشيرة العودة متى ما رغبوا في السفر خارج المغرب. أما في حال الطلاق فإن المشكلات تزداد تعقيدا، إذ يمكن للأب أن يصطحب معه أبناءه حتى ولو كانوا قاصرين إلى أية جهة ولا يحق للأم أن تحول دون ذلك. إن هذه المشكلات تتكرر على ألسنة الأمهات السعوديات والإماراتيات والكويتيات المتزوجات من أجانب، وتصل درجة بعض المشكلات عند الاختلاف أو حدوث الطلاق إلى خطف الآباء لبناتهم والهرب بهن إلى مواطنهم لتبقى الأمهات متجرعات مرارة القانون وتبعاته المتطرفة مضافا إليه مرارة الضيم والخداع الاجتماعي من قبل الزوج.

* ناشطة في مجال حقوق المرأة

إقرأ أيضا لـ "فريدة غلام إسماعيل"

العدد 676 - الإثنين 12 يوليو 2004م الموافق 24 جمادى الأولى 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً