العدد 673 - الجمعة 09 يوليو 2004م الموافق 21 جمادى الأولى 1425هـ

جمعيات الشباب والطفولة في المواثيق والقوانين العربية

اعتمد مجلس وزراء العدل العرب في دورته السادسة عشرة التي أقيمت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2000م، مشروع «الدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل العربي» كدليل نموذجي استرشادي يهدف إلى تيسير تقنين «حقوق الطفل» في كل الدول العربية. وبين مواد الدليل البالغة 200 مادة، احتوى الفصل الثاني من الباب الرابع على مواد تتعلق بإنشاء وإقامة نوادٍ للأطفال تحت سنة الثامنة عشر تهدف إلى رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال أوقات فراغهم وتتيح الفرصة لهم للنمو نموا متكاملا من جميع النواحي البدنية والعقلية والوجدانية، كما تطرقت إحدى المواد إلى ضرورة أن تحصل نوادي الطفولة على ترخيص من الجهة المختصة، وأنه على الجهة المختصة أن تصدر لائحة تنظيمية لنوادي الأطفال وشروطها ومواصفاتها وإجراءات الترخيص لها والإشراف عليها ورقابتها بقرار من الوزير المختص. كما جاء في الفصل السادس من الباب نفسه أنه يجب على الدولة أن تكفل حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الأنشطة الاستجمامية فضلا عن المشاركة في الحياة الثقافية والفنون، كما تكفل حق الطفل في التعبير عن آرائه.

وفي مارس/ آذار 2001 صدّق مجلس جامعة الدول العربية على مشروع وثيقة «الإطار العربي لحقوق الطفل» وقرر العمل بها كإطار استرشادي للقضايا المتعلقة بالطفولة على الصعيد العربي كما تم إيداعها لدى الأمم المتحدة كوثيقة رسمية. وتضمنت الوثيقة في مجال حقوق المشاركة ضرورة تمكين الطفل اليافع من تنمية قدراته والمشاركة الفعالة في تقدم مجتمعه، وفي سبيل ذلك يتم العمل على إيلاء المزيد من الاهتمام بمرحلة المراهقة، وتعريف الطفل بحقوقه وتمكينه من المشاركة في الجهود المبذولة لصالحه والتعبير عن آرائه وأداء أدواره في إطار الأسرة والمدرسة والمجتمع، وعبر المؤسسات الإعلامية والثقافية والجمعيات والهيئات الخاصة بالأطفال.

كما تم في سبتمبر/ أيلول 2003 إصدار مشروع «خطة العمل العربية للطفولة» للأعوام 2004 - 2015، التي كانت عبارة عن مجموعة من الضوابط الإرشادية لخطط وآليات وطنية تساندها آليات إقليمية يراعى في تنفيذها وجوب أن تكون مختلف السياسات والبرامج والآليات الخاصة بالأطفال للسنوات العشر المقبلة منسجمة مع جملة المبادئ العامة المنصوص عليها في اتفاق حقوق الطفل. وضمت الخطة في محتواها مجموعة من المبادئ والنقاط التي أكدت تشجيع اليافعين والشباب على المشاركة في الاجراءات والقرارات التي تؤثر على أوضاعهم وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية، كما أكدت تعزيز حقوق اليافعين في المشاركة وإبداء الرأي وحرية التعبير عبر مختلف المؤسسات كمجالس الطلبة وجمعيات الأطفال والهيئات المختلفة الخاصة بهم. واحتوت الخطة على بعض المبادئ التي أكدت ضرورة تدريب الأطفال بدءا من المرحلة الابتدائية على الممارسة السياسية والديمقراطية من خلال تنوع الأنشطة والممارسات في مختلف اللجان والهيئات الطفولية.

وأكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر 1997، في المادة (36) أنه «لكل فرد حق المشاركة في الحياة الثقافية وحق التمتع بالأعمال الأدبية والفنية وتوفير الفرص له لتنمية ملكاته الفنية والفكرية والإبداعية»، واحتوت المادة (39) من الميثاق نفسه على أنه «للشباب الحق في أن تتاح له أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية».

وبالاطلاع على قوانين وزارة العمل المتعلقة بإشهار الجمعيات وإدارتها وعضوية مجالس الإدارة فيها، فإن بعض المواد التي تحتويها هذه القوانين تلغي كل ما جاء في المشروعات والمواثيق والتشريعات العربية المتعلقة بحقوق الطفل وضماناتها في تشريعات الدولة وقوانينها. فقانون الوزارة يلغي حق المشاركة في مجالس إدارة الجمعيات الشبابية لمن هم أقل من 18 سنة، كما أنه يمنعهم من إشهار جمعياتهم الخاصة أو المشاركة في إشهار الجمعيات الشبابية الأخرى

العدد 673 - الجمعة 09 يوليو 2004م الموافق 21 جمادى الأولى 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً