العدد 661 - الأحد 27 يونيو 2004م الموافق 09 جمادى الأولى 1425هـ

رفض نيابي لمشروع قانون «تقاعد الوزراء»

أوضح مصدر مسئول في الهيئة العامة لصندوق التقاعد أن الرواتب التقاعدية التي تعطى للوزراء تؤخذ من أموال المشتركين في الهيئة. وهو ما يعني تضرر اشتراكات الموظفين بحسب ما قاله عضو لجنة الخدمات العامة في مجلس النواب النائب سعدي محمد. جاء ذلك في لقاء لممثلي الهيئة مع اللجنة في مجلس النواب لمناقشة اقتراح بقانون لتقاعد النواب.

وقال النائب: «نحن لا نقبل أبدا بأخذ الرواتب التقاعدية للوزراء أو النواب - إذا أقر لهم التقاعد - من اشتراكات الموظفين في الحكومة، إذ ليس من العدل أن يؤخذ من أموالهم للنواب والوزراء الذين يعملون 4 سنوات أو أقل».

وعن الآلية البديلة التي تضمن تقاعد النواب والوزراء من دون مساس بأموال المشتركين، قال سعدي «يفترض أن يكون هناك صندوق خاص بتقاعد النواب والوزراء يدخل فيه 6 في المئة من رواتبهم و12 في المئة من جهة العمل (مجلس النواب والوزارات) والباقي تضخه الحكومة كدعم للصندوق بدلا من أن يتحمله المواطنون عبر أموال الاشتراكات التي وضعوها في صندوق التقاعد طوال 40 عاما من عملهم أو أكثر».


فيما يرى البعض قانونية سريانه المباشر

العجمي: تطبيق «التقاعد» على البرلمانيين «إشكال دستوري»

الوسط - علي القطان

تفاوتت الرؤى بشأن مدى قانونية إقرار النواب لتطبيق نظام تقاعد على أعضاء البرلمان (الشورى والنواب) الحاليين إذ يرى البعض أنه مخالف للدستور ولا يمكن تطبيق النظام إلا على الأعضاء في الفصول التشريعية المقبلة بينما يؤكد آخرون قانونية تطبيقه على الأعضاء الحاليين والمقبلين على حد سواء.

من جانبه قال رئيس جمعية الشفافية البحرينية جاسم العجمي: «فيما يخص زيادة المكافآت المالية بغض النظر عن مسمياتها تحتاج إلى تبرير قانوني ودستوري، ففي تقديري يستطيع البرلمان أن يقرر زيادة المكافأة بشرط ألا ينطبق إقرار الزيادة على أعضاء البرلمان في الفصل التشريعي الأول (الجاري) فالأعضاء الحاليون يستطيعون أن يقوموا بجهد مشكور من أجل تعديل وضع البرلمانيين على ألا ينطبق عليهم حتى فيما يتعلق بالتقاعد».

وبين العجمي: «في تقديري أن الحياة البرلمانية مكلفة فالأجهزة والمؤسسات التي تنشأ من قبل النظام الديمقراطي في أي ديمقراطية تستتبعها كلفة تضغط على الموازنة العامة لكن بالمقابل هناك آثار إيجابية من الناحية المادية مثل التقليل من حجم الإهدار المالي والفساد وذلك بشكل عام فيجب ألا يشعر الفرد أن المؤسسات التي تنشأ بناء على التوجه الديمقراطي مكلفة للحد الذي يصل لعدم القبول بها».

وأضاف العجمي: «من أجل أن تكون هذه المؤسسات فاعلة فإنها لابد أن تكون قادرة على استقطاب الكفاءات التي لا نستطيع استقطابها إلا إذا أعطيت عائدا ماديا وتأمين المستقبل الخاص بها فشخص عمره 30 عاما يأتي ليصبح عضوا في البرلمان ويخسر عمله ويخسر بعد ذلك مقعده في البرلمان بعد أعوام وبالتالي فهو لن يجازف بتلبيته للدخول في البرلمان إذا لم يكن ضامنا لمستقبله».

وبين العجمي أن «ممثل الأمة لابد أن يعيش على مستوى يحفظ كرامته ويفي بالالتزامات المترتبة على موقعه في المؤسسة التشريعية وأنا شخصيا في أكثر من موقع كنت أطالب برفع المكافأة المالية لأعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين ففي النهاية نود حفظ كرامتهم وأن يؤدوا واجباتهم بالمستوى المطلوب».

وفي رده على ما أثاره بعض النواب من أن مسألة الضمان الاجتماعي تختلف عن مسألة المكافآت وبالتالي يمكن تطبيقها دستوريا على النواب الحاليين قال العجمي: «هذا التفسير يرمى من ورائه تحقيق مصلحة. من دخل البرلمان قد دخل وهو يعلم بشروط وأوضاع قد تم تحديدها قبل الدخول للبرلمان وبالتالي فإنه من الخطأ تغيير قوانين اللعبة التي علم النواب بمعالمها بعد أن قبلوا بها بدخولهم البرلمان».

وبين العجمي أن الوزراء يتسلمون 50 في المئة كمعاش تقاعدي إذا أمضوا سنتين وذلك حسب المادة ( 22 ) من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات التقاعد فإذا ما طالب النواب بما أشيع أي 80 في المئة فهم بذلك يطالبون بأكثر مما يعطى إلى الوزراء مع العلم بأن الوزير يدخل وهو يعلم بالظروف الموجودة ولا يغيرها بعد دخوله.

وفي شأن تنفيذ المشروع بقانون في حال إقراره بشكل رجعي أكد العجمي أن ذلك مرتبط بالتفسير القانوني لمسألة «العام» و«الخاص» إذ حددت المادة 96 من الدستور عدم إمكان تطبيق أي تعديل على المكافآت (التي يرتبط التقاعد بها ارتباطا سببيا) والمادة الأخرى بشأن الأثر الرجعي هي مادة عامة وهنا نسأل القانونيين فيما إذا كانت المادة العامة تزيل الضابط الذي وضعته المادة الخاصة.

قال رئيس كتلة المستقلين بمجلس النواب عبدالعزيز الموسى إنه من الواضح دستوريا - وبحسب المادة (96) من الدستور التي تنص على أنه «تحدد بقانون مكافآت أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وفي حال تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا ابتداء من الفصل التشريعي التالي» - إن النواب باستطاعتهم التشريع فيما يتعلق بمكافآتهم على أن يطبق التعديل في حال إقراره على المجلس المقبل.

وأضاف الموسى «من الخطأ فهم طلب النواب بتشريع يضمن التقاعد المستقبلي لأعضاء البرلمان على أنه مطالبة بتحسين أوضاع النواب الحاليين أو أنه طلب من النواب للمال لأنفسهم فهذا الفهم مغلوط وخاطئ فالقانون واضح في هذا المجال».

من جانب آخر أوضح الموسى أن فراغا تشريعيا يواجه البرلمان حاليا إذ لم يكن هنالك مجلس سابق يؤسس لهذا المجلس من الجانب التشريعي.

من جانبه قال عضو الكتلة الإسلامية في مجلس النواب عبدالله العالي إنه «بالطبع من الخطأ فهم المسألة على أنها تعارض الدستور فنحن لا نطالب بتعديل المكافآت الخاصة بنا وأن نظام التقاعد لا يشمل عملية تعديل للمكافآت إذ أنه من عنوان ضمان اجتماعي وليس بعنوان تعديل المكافآت الخاصة بالأعضاء وهو ما يحق لنا التشريع في شأنه وتطبيقه على النواب الحاليين».

وأشار العالي إلى أنه «على فرض صحة القول بشأن ارتباط الموضوعين وعدم دستورية تشريع الضمان الاجتماعي بشكل يطبق على النواب الحاليين فإن المادة (124) من الدستور تنص على أنه يجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة غالبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال وهو ما يعني أنه يحق للمجلس التشريعي أن يقر سريان القانون بأثر رجعي لتطبيقه على الأعضاء الحاليين».

وأضاف العالي «أنا أستغرب من أولئك الذين يقولون بأننا نبحث عن المصالح الشخصية. المسألة ليست راتبا تقاعديا وضمانا اجتماعيا في عنوانه البسيط المحدود إنما يعنى الموضوع باستقلالية ومدى قوة ومتانة النائب في البرلمان. الوزير لو يبقى في وزارته يوما واحدا ويخرج منها فإنه يطبق له ضمان اجتماعي مهما قصرت المدة التي تم توزيره فيها فعلى أي أساس يصرف له؟! اليس ذلك عبارة عن حظ لمكانة الوزير ومنزلته؟ فإذا كان الوزير يتسلم راتبا تقاعديا اليس الأولى أن يطبق على ممثل الشعب ذلك الأمر؟ لاسيما وأن النائب يدخل دوما في مواجهة مع الحكومة في الكثير من القضايا ربما يترتب عليها آثار مستقبلية على مستوى التأمين المادي والمعنوي. أتساءل هنا ألا يستحق هذا النائب تأمين حياته؟ نخشى وتخشى كل المجالس النيابية في العالم أن يتم اختراق حكومي لأعضاء مجلس النواب مع العلم أن أهم أسباب الاختراقات هو أنه لا يوجد مستقبل مؤمن للنائب الذي إن لم يؤمن فإن النائب حينها يمكن أن يكون لقمة سائغة للحكومة لاستمالته في اتجاه خدمة أهدافها».

وأكد قانونيون ردا على استفسارات «الوسط» أنه في حال إقرار مشروع بقانون بشأن التقاعد لأعضاء المجلس التشريعي فإنه يطبق على أعضاء البرلمان الحاليين من دون تعارض مع المادة 96 في الدستور وذلك لأن تعريف «المكافأة» التي لا تسمح المادة بتطبيق أي تعديل عليه» الذي يدخل تعريفه في شأن قوانين ومساءلات الضمان الاجتماعي.


في اجتماع «خدمات النواب»

مصدر مسئول: تقاعد الوزراء يؤخذ من أموال المشتركين

أوضح مصدر مسئول في الهيئة العامة لصندوق التقاعد أن الرواتب التقاعدية التي تعطى للوزراء تؤخذ من أموال المشتركين في الهيئة. جاء ذلك في لقاء لممثلي الهيئة مع لجنة الخدمات العامة في مجلس النواب خلال اجتماع عقدته في مقر المجلس أمس الأحد.

وقال عضو اللجنة النائب سعدي محمد إن ممثلي «التقاعد» ناقشوا مع أعضاء اللجنة الاقتراح بقانون الذي تقدم به ثلاثة نواب بدعم من جميع الكتل والذي يقضي بتأمين راتب تقاعدي للنواب.

وأضاف سعدي «نحن لا نقبل أبدا بأخذ الرواتب التقاعدية للوزراء أو النواب - فيما إذا أقر لهم التقاعد من إشتراكات الموظفين في الحكومة إذ ليس من العدل أن يؤخذ من أموالهم للنواب والوزراء الذين يعملون 4 سنوات أو أقل».

وبين سعدي أن الوزراء يدفعون اشتراكا بنسبة 6 في المئة وتدفع الحكومة اشتراكا بنسبة 12 في المئة عن كل وزير بإعتبارها جهة العمل وتدمج هذه الاشتراكات مع أموال المشتركين الاعتياديين وهو ما يعتبر مخالفا للعدالة.

وعن الآلية البديلة التي تضمن تقاعد النواب والوزراء من دون مساس بأموال المشتركين قال سعدي «من المفترض أن يكون هنالك صندوق خاص بتقاعد النواب والوزراء يدخل فيه 6 في المئة عن كل منهم و12 في المئة من جهة العمل (مجلس النواب والوزارات) والباقي تضخه الحكومة كدعم للصندوق بدلا من أن يتحمله المواطنون عبر أموال الاشتراكات التي وضعوها في صندوق التقاعد طوال 40 عاما من عملهم أو أكثر».

وينص المقترح على أنه يعامل جميع أعضاء مجلسي الشورى والنواب معاملة الوزير من حيث المعاش التقاعدي وسائر البدلات المقررة له في تاريخ انتهاء العضوية ونص المقترح على معاش تقاعدي بما يعادل 80 في المئة من معاش النائب في حال انقضاء فصل تشريعي واحد، وفي حال وفاة النائب او العضو يقتصر حق اسرته على 75 في المئة من الراتب.

وعلمت «الوسط» من مصادر برلمانية أن تطبيق نظام للتقاعد لأعضاء السلطة التشريعية «80 عضوا» سيكلف صندوق التقاعد نحو مليون ونصف المليون دينار وسيكون نحو مليوني دينار إذا ما شمل النظام أعضاء المجالس البلدية «50 عضوا»، وذلك على اعتبار أن المعاش التقاعدي سيكون 80 في المئة من الراتب الأساسي لكل منهم.

من جانب آخر أوضحت مصادر في الهيئة العامة لصندوق التقاعد أن هذا النظام سيدرس حينما يحال من لجنة الخدمات في مجلس النواب وسيعرض على الدراسة الاكتوارية لمعرفة مدى ملاءمته للهيئة

العدد 661 - الأحد 27 يونيو 2004م الموافق 09 جمادى الأولى 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً