أشار مدير إدارة الحقوق التقاعدية بالوكالة أنور عبدالله غلوم في تصريح لـ «الوسط» إلى أن قرار (2) لسنة 2004 الخاص بقواعد وإجراءات تنفيذ «الاتفاق الثنائي» الخاص بتطبيق أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة على الموظفين البحرينيين العاملين في الجامعة العربية المفتوحة سيطبق على 20 موظفا من الجامعة المفتوحة فرع مملكة البحرين، منهم 12 من الذكور و8 من الاناث، وقال: «إن القرار طبق منذ توقيع الاتفاق الصناعي العام الماضي 2003».
الوسط - محرر الشئون المحلية
أوضح مدير إدارة الحقوق التقاعدية بالوكالة في الهيئة العامة لصندوق التقاعد أنور عبدالله غلوم في تصريح خاص لـ «الوسط» أن قرار (2) لسنة 2004 الخاص بقواعد وإجراءات تنفيذ الاتفاق الثنائي الخاص بتطبيق أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة على الموظفين البحرينيين العاملين بالجامعة العربية المفتوحة سيطبق على 20 موظفا من موظفي الجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين، منهم 12 ذكورا و8 إناث، وقال «إن القرار تطبق منذ توقيع الاتفاق الصناعي العام الماضي 2003».
وأشار غلوم إلى ان شروط تطبيق هذا القانون يكون ساريا إذا كانت للهيئة مقر في مملكة البحرين، وإذا كانت تحتوي على موظفين بحرينيين، وأن تمثل الهيئة منظمة إقليمية.
وأوضح أن الموظفين الذين سيطبق عليهم القانون سيستفيدون منه لأن جميع مزايا قانون التقاعد ستسري عليهم وبالتالي سيكون باستطاعتهم الاستفادة من القروض أو استبدال الراتب وغيرها من الأمور».
وأقر وزير المالية والاقتصاد الدولي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد عبدالله حسن سيف بأن تتولى الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ أحكام الاتفاق الثنائي بشأن سريان أحكام القانون (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة على الموظفين البحرينيين العاملين بالجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين، والذين يبدون رغبتهم في الخضوع لأحكام هذا القانون، وذلك اعتبارا من تأريخ سريان أحكام هذا الاتفاق. وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (13) عام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له، وعلى الاتفاق الثنائي بشأن سريان أحكام القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة على الموظفين البحرينيين العاملين بالجامعة العربية المفتوحة، وعلى قرار (48) لسنة 2002 بشأن اعتبار العلاوة الاجتماعية جزءا من الراتب الأساسي الشهري لموظفي الحكومة المدنيين والضباط والأفراد فيما يتعلق باستقطاع اشتراكات التقاعد.
وعلى الهيئة أن تطلب من الجامعة العربية المفتوحة، موافاتها بكشف بأسماء الموظفين البحرينيين العاملين بهذه الجامعة، الذين يبدون رغبتهم في الخضوع لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، طبقا لأحكام الاتفاق المشار إليه بالمادة السابقة، على أن يتضمن الكشف البيانات الآتية: اسم الموظف وتاريخ الميلاد، وتاريخ الالتحاق بالجامعة العربية المفتوحة، والراتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعي إن وجدت. كما يتعين على الهيئة موافاة الجامعة العربية المفتوحة.
وعليها إخطار الجامعة لاستقطاع اشتراكات التقاعد بواقع (6 في المئة) من الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية ان وجدت والمستحق للموظف الخاضع للاتفاق المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار، وتوريدها لهذه الهيئة بالدينار البحريني، وذلك خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
كما تلتزم وزارة المالية الاقتصاد الوطني بسداد حصة الحكومة إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد بواقع (12 في المئة) من الراتب والعلاوة الاجتماعية. وتسري على الموظفين البحرينيين العاملين بالجامعة العربية المفتوحة الخاضعين لأحكام الاتفاق المشار إليه أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع تبعية هؤلاء الموظفين لهذه الجامعة وأحكام هذا القرار.
وتصرف الحقوق التقاعدية للموظفين البحرينيين العاملين بالجامعة العربية المفتوحة والخاضعين لأحكام الاتفاق المشار إليه بالدينار البحريني.
كما ان على الهيئة أن تطلب من الجامعة تسمية موظف أو أكثر يكون بمثابة حلقة اتصال بين الهيئة والجامعة في شأن تنفيذ أحكام الاتفاق الصادر بشأنه هذا القرار، كما على مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار
العدد 658 - الخميس 24 يونيو 2004م الموافق 06 جمادى الأولى 1425هـ