اجتمعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية برئاسة محمد الحلواجي صباح أمس لبحث مقترح قانون تعديل الجنسية البحرينية للعام 1963 بحضور المستشار الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات والإقامة محمد أحمد البنعلي، والمدير العام للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية عبدالغفار عبدالعزيز محمد.
ولم يتطرق المجتمعون إلى تفاصيل المقترح بسبب غياب مقدم مقترح التعديل منصور العريض عن الاجتماع، إذ لا يجوز تغيير أو شطب أية مادة من مواد المقترح من غير وجود مقدمه كما تنص اللوائح والأنظمة في المجلسين.
يذكر المقترح يهدف الى معالجة حالات التجنيس لأبناء البحرينيات اللاتي يتزوجن من وافدين، ويلدن أولادهن ويعيشون في البحرين لسبب معين كالاستقرار في البحرين، أو لانفصال الزوج عن الزوجة (الأم البحرينية) وبقاء الأبناء معها، فهؤلاء عاشوا وترعرعوا فيها.
واشترط الاقتراح أن يكون التقدم لطلب الجنسية البحرينية خلال السنة الأولى لبلوغ سن الرشد، وذلك لتأكيد هذا الاندماج بحيث تكون الرغبة منعقدة لاكتساب الجنسية البحرينية مع إكمال سن الرشد.
كما أنه اشترط ألا تكون لطالب الجنسية جنسية أخرى، لان حمله جنسية أخرى ينافي الغرض من الاقتراح، على أن ذلك لا يمنع تنازله عن جنسيته الأخرى ومن ثم طلب الجنسية البحرينية خلال فترة السنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
وجعل الاقتراح منح الجنسية وفقا لهذه الشروط جوازيا بحيث يكون للجهة المنفذة له السلطة التقديرية، دون أن ينشأ حق مكتسب لمن يحرز الشروط في الجنسية.
أما المادة الثامنة بالتعديل، فقد جعلت سحب الجنسية وجوبيا، وأضافت في البند (ب) المستحدث حالة ما إذا ترك المتجنس الإقامة في مملكة البحرين نهائيا فتسحب الجنسية من المتجنس وفقا لذلك، وذكر الاقتراح قرينة يستدل بها على نية ترك البحرين وهي حال عدم الإقامة في البحرين خلال فترة تجاوز عشر سنوات، أو إنه ظل محتفظا بجنسيته القديمة واستخدمها بعد مغادرة البحرين، أو انه حصل على جنسية أخرى كقرائن على مغادرة البحرين بصورة نهائية، إذ يمكن القول بانقطاع رابطة الجنسية الفعلية في هذه الحالات بما يوجب سحب الجنسية عنه.
كما أن سحب الجنسية في هذه الحالة لا يستتبع بالضرورة سحب الجنسية ممن حصلوا على الجنسية بسبب هذا الشخص، وخلصت اللجنة إلى أن يقوم منصور العريض بصفته مقدم المقترح بالتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لبحث مواد هذا المقترح.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة اقتراح بقانون بإضافة فصل جديد على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 المقدم من العريض بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والذي تضمن تنظيم حق مخاطبة السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب باعتبارها إحدى السلطات العامة في البلاد. وقررت اللجنة أن يقوم مقدم المقترح العريض بعقد لقاءات مع الدائرة القانونية للوقوف على الرأي القانوني لمقترح القانون
العدد 653 - السبت 19 يونيو 2004م الموافق 01 جمادى الأولى 1425هـ