العدد 644 - الخميس 10 يونيو 2004م الموافق 21 ربيع الثاني 1425هـ

تشكيل لجان تظلم من الرسوم في وزارة البلديات

برئاسة المديرين العامين وتصدر قراراتها خلال 30 يوما

أصدر وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الستري حديثا قرارا بتشكيل لجان التظلمات من الرسوم البلدية في البلديات الخمس برئاسة المديرين العامين للبلديات تختص بالنظر في التظلمات من الرسوم التي يتقدم بها الخاضعون لها بدائرة اختصاص البلدية من شاغلي الشقق وملاك العقارات وأصحاب المؤسسات والمحلات التجارية والخدمية والصناعية وغيرها، وتصدر قراراتها في موضوع التظلم خلال 30 يوما من تاريخ وروده وتقييده. وجاء إصدار القرار استنادا إلى قانون البلديات ولائحته التنفيذية وبناء على عرض المدير العام للإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة في وزارة شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي.

ومن جانبه أكد الكعبي في تصريح إلى «الوسط» أن الهدف من تشكيل اللجان تعزيز مبدأ الشفافية وضمان حق المواطنين في التظلم خصوصا فيما يتعلق بالرسوم غير الواضحة بالنسبة إليهم والتي يثار بشأنها لبس أو التي تفرض من دون أن يكون لها أي سند قانوني أو تفرض بشكل متفاوت. مضيفا أن اللجان تسهم في منح المواطن فرصة لإبداء آرائه ومقترحاته لتبحث فيما بعد امكان أخذها في الاعتبار. كما شدد على أهميتها في تلقي شكاوى المواطنين معتبرا أنها تمثل نقلة نوعية حضارية في التعاطي معها والبت في عدد من الموضوعات ذات الصلة بالرسوم، منوها في هذا الصدد بحرص الوزارة على الاهتمام بكل ما يتعلق بالمواطنين في دائرة اختصاصاتها.

وبموجب قرار تشكيل اللجان، يترأس اللجان مدير عام البلدية وتكون بعضوية مدير إدارة الخدمات المالية والإدارية في البلدية ومحامي البلدية، ويختار مدير عام البلدية أحد موظفي الشئون المالية ليكون أمينا لسر أعمال اللجنة وتكون مدة العضوية فيها ثلاث سنوات. كما يمكن للجنة الاستعانة عند نظر التظلم بمن ترى الاستعانة به من المختصين في الإدارات والأقسام المختلفة في البلدية أو في الجهات الحكومية ذات الصلة أو طلب معلومات أو بيانات منهم من دون أن يكون لهم حق التصويت عند أخذ الآراء لإصدار القرار في التظلم. وبالنسبة إلى التظلم من الرسوم البلدية فيقدم إلى مكتب رئيس اللجنة وباسمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المتظلم بالرسوم المستحقة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المسجل في البلدية، ويجب أن يكون التظلم مسببا ويحيل رئيس اللجنة التظلم إلى أمين سر اللجنة بعد التأشير عليه بالجلسة التي تحدد للنظر فيه. وعلى أمين السر تقييد التظلم في تاريخ وروده في سجل يخصص لهذا الغرض، وعليه إخطار المتظلم بالجلسة التي حددت لنظر التظلم وذلك قبل موعد انعقاد اللجنة بثلاثة أيام على الأقل.

وبحسب القرار تنظر اللجنة بكامل تشكيلها وبحضور أمين السر التظلم في الجلسة المحددة لذلك، وعليها التأكد من إخطار المتظلم بموعد الجلسة وتصدر قرارها في التظلم بغالبية أعضائها بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم أو من يمثله وممثل الشئون المالية المختص بالرسوم، ويحرر محضر بما دار في الجلسة من مناقشات وما انتهت إليه من قرارات، ويوقع هذا المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة وأمين السر ويقيد في سجل خاص يعد لهذا الغرض. وتصدر اللجنة قرارها في موضوع التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده وقيده في السجل، ويجب أن توضح في قرارها الأسباب التي استندت إليها في إصداره والمستندات والأوراق التي قدمت إليها في هذا الشأن. وعلى أمين سر اللجنة إخطار المتظلم بقرارها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المسجل بالبلدية، ويجب التأشير في سجل قيد التظلمات بما انتهت إليه اللجنة بشأن التظلم وما يفيد إخطار المتظلم بقرارها في المواعيد المحددة لذلك

العدد 644 - الخميس 10 يونيو 2004م الموافق 21 ربيع الثاني 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً