اتهم رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق الحكومة بـ «محاولة تعطيل أي تحصين تشريعي للأراضي العامة وخصوصا بعدما كشفت لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة ولجنة التحقيق في الدفان التعديات الصارخة على المال العام ودور التسجيل العقاري في بعض ما نسب من تعديات واستبدال وثائق، وذلك من خلال استرداد مشروع بقانون بإصدار قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم 56 لسنة 2005».
ونبه المرزوق إلى أن «الحكومة انتهجت سياسة في سحب المشروعات بقوانين استغرقت مناقشات مطولة في مجلس النواب ونفاجأ بعد ذلك بسحبها وتنسف كل الجهود المبذولة في هذه القوانين ومن هذه القوانين قانون الكهرباء والماء»، وتابع «ولعل ما أدخلته اللجنة من تحصين للأراضي المغمورة وعدم جواز تسجيلها لأي كان وبطلان الوثائق التي تدعي ملكية البحار والسواحل وتحديد رسوم التسجيل العقاري بـ 1 في المئة من دون إعطاء أية صلاحية لمجلس الوزراء بتغيير هذه الرسوم لعلها أهم الأسباب التي دعت الحكومة لسحب هذا القانون».
وأوضح المرزوق «لا نتفهم هذا الموقف، وإذا كانت للحكومة وجهة نظر معينة يمكنها أن توصلها من خلال المجلس أو مجلس الشورى وخصوصا أن مجلس الشورى هو الذراع التشريعي للحكومة بحيث ما تريده من توصيات أو سقوف لبعض التشريعات يتم إدخاله عبر بوابة مجلس الشورى»، وتابع «وسحب المشروع من جلسة المجلس بناء على طلب وزير العدل مناقشة بعض المواد مع لجنة الشئون التشريعية لنفاجأ بقرار السحب».
وكانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية أوصت في المادة العاشرة من مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (56) لسنة 2005 الذي نظره مجلس النواب يوم الثلثاء الماضي ببطلان «كل وثائق الملكية العقارية التي ترد على المياه المغمورة والسواحل والبحار أو التي كانت كذلك ما لم يتم دفنها من قبل الدولة، وانتقالها بالبيع للمالك وقت صدور هذا القانون أو بموجب قانون الإسكان».
وتنص المادة على أنه «تشكل لجنة برئاسة الوزير وتضم في عضويتها ممثلا واحدا عن كل مجلس بلدي للنظر في كل وثيقة ملكية على حدة، لتقرر تعويض ما كان منها قد سجل باسم أي شخص بموجب عقد معاوضة وكان أول تصرف قانوني فيها والدولة أو إحدى الجهات العامة طرف في ذلك التصرف، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بموجب أحكام هذا القانون»، وتشير إلى انه «إذا انتقلت الملكية لشخص غير المتصرف إليه من قبل الدولة أو إحدى الجهات العامة عن طريق المعاوضة، وكان المتصرف إليه السابق له قد تلقى الملكية دون مقابل، جاز للمالك والملاك المتعاقبين الرجوع على المتصرف إليه الذي تلقى الملكية دون مقابل وفقا للقواعد المقررة لبطلان البيوع العقارية».
وبررت اللجنة قرارها بأن «الثروات الطبيعية ومنها السواحل والبحار والأراضي المغمورة هي ملك عام وإنما وقع عليها من تعد مخالف للدستور، وهذه المادة جاءت لتوفيق الأوضاع القانونية والدستورية».
ونص مشروع القانون على أنه «لا يجوز تملك العقارات استنادا إلى الحيازة خلافا لما هو ثابت بالسجل العقاري أو وثائق الملكية العقارية، ما لم تتأيد هذه الحيازة بحكم نهائي قضائي»، كما يشير المشروع إلى أنه «مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002، بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة يعتبر الجهاز من ذوي الشأن في أية دعوى تقام بطلب تثبيت ملكية عقار استنادا إلى الحيازة»، ويلزم الجهاز بتسليم وثيقة أي أرض ملك للدولة إلى وزارة المالية «ويصدر الجهاز وثائق ملكية للعقارات المنصوص عليها في البند (ج) من المادة الأولى من القانون المذكور، باسم الدولة، وتسلم الوثائق إلى وزارة المالية، ولا تعدل الوثائق أو تلغى إلا بموجب حكم قضائي وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون المذكور ذاته أعلاه أو بتخصيصها للمنفعة العامة».
وبموجب المشروع بقانون فإنه «تشكل لجنة قضائية برئاسة أحد قضاة المحكمة الكبرى المدنية، ينتدبه المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مستشار من دائرة الشئون القانونية ينتدبه المجلس الأعلى للدائرة، وأحد من ذوي الخبرة في مجال عمل اللجنة ترشحه غرفة تجارة وصناعة البحرين، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير لمدة سنتين، ولا يجوز التجديد له أكثر من مرتين متتاليتين. ويصدر بلائحة إجراءات اللجنة قرار من المجلس الأعلى للقضاء ينشر في الجريدة الرسمية، ويراعى في القرار أن يعمل على تحقيق المبادئ المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية»، ويشير المشروع إلى أن هذه اللجنة «تختص دون غيرها بالنظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع، خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون».
العدد 2776 - الإثنين 12 أبريل 2010م الموافق 27 ربيع الثاني 1431هـ