العدد 2769 - الإثنين 05 أبريل 2010م الموافق 20 ربيع الثاني 1431هـ

«الشورى» يحيل الكسب غير المشروع من الوظيفة لـ «النيابة»

هيئة «الذمة المالية» تتبع الملك وتتكون من قضاة

رباب العريض: القضاة في «هيئة الذمة المالية» خصم وحكم
رباب العريض: القضاة في «هيئة الذمة المالية» خصم وحكم

وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس (الاثنين) على أن يقوم رئيس هيئة فحص الذمم المالية بإحالة الخاضعين لقانون كشف الذمة المالية، في حال وجود دلائل قوية على تكسبهم غير المشروع، إلى النيابة العامة.

وهو ما تحفظ عليه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الذي طالب بأن تتم إحالة حالات التكسب غير المشروع إلى جلالة الملك.

ووافق المجلس على توصية اللجنة بشأن المادة «2» من المشروع، والتي تنص على: «(...) وإذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية والتوقيع عليها، وجب على الملزم تثبيت ذلك في إقراره، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره».

كما وافق المجلس على المادة «4» التي تنص على: «تنشأ هيئة تسمى هيئة فحص إقرارات الذمة المالية وتتبع الملك. وتُشكل الهيئة برئاسة قاضٍ بمحكمة التمييز، ويعاونه عدد كافٍ من القضاة من المحكمة الكبرى على الأقل (...)».

وهي المادة التي أبدت العضو رباب العريض تحفظا عليها باعتبار أن القضاة خاضعون أيضا لقانون الذمة المالية، وأن تعيينهم في الهيئة يعني أنهم سيشكلون الخصم والحكم في آن واحد.

إلا أن رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية - التي أعدت تقرير المشروع - محمدهادي الحلواجي استبعد وجود مثل هذا الخصم، باعتبار أن جميع أعضاء الهيئة سيكونون خاضعين لقانون الكشف عن الذمة المالية.

ووافق المجلس على توصية اللجنة بشأن المادة «6» التي تنص على: «تقوم الهيئة بإعداد تقرير عن كل مُلزم يعجز عن إقامة الدليل على أن الزيادة في ذمته المالية أو في ذمة زوجه أو أولاده القصر نتجت عن كسب مشروع، وفي الحالات التي يتبين من الفحص وجود دلائل قوية على كسب غير مشروع تولى رئيس الهيئة إحالة هذا التقرير إلى النيابة العامة (...). وتنقضي الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الملزم إقرار الذمة المالية بعد تركه الوظيفة أو المنصب ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك. كما تقطع المدة باتخاذ إجراءات التحقيق خلالها».

وهنا اعترض وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل على إقرار هذا النص، باعتبار أن الهيئة تتبع الملك، ما يعني أن شكاوى الكسب غير المشروع يجب أن تُرفع إلى جلالة الملك لأن الحديث عن أشخاص تم تعيينهم من قبل جلالته.

وأيده في ذلك العضو خالد المسقطي، إلا أن العريض أبدت اعتراضا على وجهة نظر الوزير، باعتبار أن الإجراء الصحيح هو الإحالة للنيابة العامة، التي تطلب حينها رفع الحصانات إذا كانت للمتكسب حصانة.

فيما قال العضو إبراهيم بشمي: «إن إدخال جلالة الملك في مثل هذه التفاصيل فيه الكثير من الحرج، وبالتالي ستبقى القضايا بشكلها السياسي والمجتمعي».

وبعد أن أشار المستشار القانوني للمجلس إلى أن إحالة القضايا إلى جلالة الملك على رغم تبعية الهيئة لجلالته، لا مكان له، وإنما يجب أن ترفع إلى النيابة العامة، قال الوزير الفاضل: «إن الموضوع له حساسية كبيرة ويجب تأجيل التصويت عليه».

وهنا رد عليه رئيس المجلس علي الصالح، بالقول: «أنت فتحت موضوعا لم يُطرح من قبل، ويجب أن يكون لجلالة الملك مكانه المعتبر، إذ لا يتم الزج به في مناقشة قضايا من مثل هذا النوع».

ووافق المجلس على المادة «8» من المشروع، التي تنص على: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة. ويعاقب زوج الملزم بالعقوبة ذاتها إذا امتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية عن الموعد المقرر في الحالة المنصوص عليها في القانون. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أثبت الملزم في الإقرار عمدا بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعمد عدم تقديم الإقرار».

كما وافق على المادة «9» التي تنص على: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل مُلزم حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع. وتأمر المحكمة المُلزم برد كل ما حصل عليه من كسب غير مشروع إلى خزانة الدولة أو بدفع قيمته في حالة هلاكه أو تلفه أو إنفاقه أو ضياعه. كما تأمر المحكمة في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع، بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد».


«الشورى» يتمسك برفض اشتراط موافقة «البلدي» على «التخطيط العام»

تمسك مجلس الشورى في جلسته أمس (الاثنين) بقراره، المخالف لقرار مجلس النواب، برفض اشتراط موافقة المجالس البلدية على مشروع التخطيط العام، محيلا بذلك المشروع إلى المجلس الوطني.

وأوصى مجلس الشورى بتعديل المادة «4» من المرسوم بقانون بشأن التخطيط العمراني، لتنص على: «يعرض مشروع التخطيط العام على المجالس البلدية والجهات ذات الاختصاص لإبداء ملاحظاتها وآرائها، ولا يُعتمد المخطط إلا بعد العرض المشار إليه ودراسة الملاحظات والآراء التي أُبديت بشأنه، وتحدد اللائحة التنفيذية وأوضاع وإجراءات ومدة عرض المشروع».

ورأت لجنة المرافق العامة والبيئة أن شرط موافقة جميع المجالس البلدية والجهات ذات الاختصاص على مشروع التخطيط العام من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة عملية اعتماد مشروعات التخطيط وذلك بسبب صعوبة الحصول على موافقة جميع تلك الجهات لاختلاف نشاطاتها وأهدافها وأولوياتها.


هاشم يطالب بإلزام المؤسسات المالية تبني «خطط التطوير المهني»

طالب عضو مجلس الشورى السيدحبيب مكي هاشم بإلزام المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين بتبني سياسات وخطط للتطوير المهني، يتم وفقها استيعاب الخريجين المتدربين وتحديد مسارات نموهم الوظيفي وفق جدول زمني.

وقال في تعقيبه على رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على سؤاله بشأن «بحرنة القطاع المصرفي»: «إن هيمنة الأجانب على نسبة كبيرة من الوظائف في القطاع المصرفي يدعونا في هذه الأوقات إلى مراجعة سياسة وطرق التدريب والإحلال. وفي ظل الظروف الحالية وزيادة مخرجات التعليم العالي، فإن البديل المتوافر لاستيعاب هذه المخرجات هو التوجه نحو إحلال العمالة الوطنية، وذلك بتبني سياسات وطنية وطرق فعالة لتطوير القوى العاملة المحلية».

وتابع أن «ما يثير الاستغراب أن تبقى نصف الوظائف الإدارية تقريبا في القطاع المصرفي في يد الأجانب، على رغم ما تضمنه رد مصرف البحرين المركزي من توافر استراتيجية لديه لتطوير رأس المال البشري، وخصوصا مع بقاء معدل البحرنة على حاله منذ العام 2005». إذ أشار إلى أن نسبة البحرنة كانت في العام 2005 نحو 73 في المئة لمجمل وظائف القطاع المصرفي، وأنه مع مطلع العام 2010 مازالت على مستوى 72.3 في المئة، متسائلا عن الأسباب التي تحول دون رفع نسبة البحرنة، على رغم رسم استراتيجيات وخطط معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية لتوفير العمالة المؤهلة لهذه الصناعة منذ إنشائه في العام 1981.

من جهته، قال وزير المالية: «استطعنا أن نحافظ على عدد كبير من الموظفين البحرينيين في القطاع المصرفي الذي يشكل أهمية كبيرة، باعتبار أنه يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي في البحرين».

وتابع «اليوم ليس هناك خوف على العاملين في القطاع المالي، وفي كل مكان هناك بحرينيون يعملون حتى في صندوق النقد الدولي. وما يهمنا إيجاد بيئة تشريعية متناسبة مع ما هو موجود دوليا، والمحافظة على مستوى من الرقابة يوازي الرقابة الدولية، والمصرف المركزي استطاع في الفترة الماضية أن يواجه الكثير من التحديات ويتعامل معها وفق الممارسات الدولية في هذا الجانب».

واعتبر الوزير أن وجود نسبة من الأجانب في القطاع المصرفي أمر لابد منه، مثلما هناك بحرينيون يعملون في دول عدة أخرى، مؤكدا أن الجميع، بما فيهم المؤسسات المالية التي واجهت صعوبات مالية، يسعون إلى الحفاظ على البحرينيين.


... ويتمسك برفض «كيلومتر واحد حد أدنى لطول السواحل»

تمسك مجلس الشورى برفضه تحديد طول كيلومتر واحد للسواحل في البحرين، مختلفا بذلك مع قرار مجلس النواب، ما يعني إحالة المشروع إلى جلسة مجلس وطني.

إذ أصر الشورى على أن تنص المادة الثانية من مشروع قانون تعديل قانون حماية السواحل والشواطئ والمنافذ البحرية على: «تكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية وتوفير الشواطئ للمدن والقرى الساحلية بحسب مساحتها، وطبيعتها الجغرافية، وبما يتفق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين».

في حين كان قرار مجلس النواب أن «تكفل الجهة المختصة في الدولة إيجاد المنافذ البحرية بعرض لا يقل عن 12 مترا، وتوفير الشواطئ للمدن والقرى الساحلية بحسب مساحتها، على ألا تقل طولا عن كيلومتر واحد، بحيث لا تزيد المسافة بين منفذ وآخر على كيلومتر كذلك».

من جهته قال وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي: «إن المرسوم الملكي كان واضحا، وتم اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي وأكد أهمية استراتيجية تطوير السواحل، ولاشك في أن السواحل التي حُددت من قبل جلالة الملك سيتم تنفيذها في المستقبل القريب، ومن بينها ساحل الجفير الذي حدد من مقر المجلس الوطني إلى مسجد الفاتح وصولا إلى مشروع «بحرين باي»، إضافة إلى الأمر الملكي بشأن ساحل قلالي».

وتابع أن «الإدارة العامة للتخطيط العمراني تعمل على الانتهاء من ملف السواحل، والمنشآت بعضها يجب أن تكون قريبة من الشواطئ إن كانت أمنية أو تجارية أو ترفيهية، ونحن في طور تنفيذ الاستراتيجية للتأكد من توافر الشواطئ».


رفض شوروي لدعم 50 %من أسعار أدوية «الأمراض المزمنة»

رفض الشوريون في جلستهم أمس الاقتراح بقانون بشأن دعم الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والمستعصية بنسبة 50 في المئة من سعرها الأصلي، ويهدف الاقتراح إلى تخصيص مبلغ سنوي وقدره 7 ملايين دينار لدعم موازنة الصحة على أن يخصص المبلغ لدعم الدواء اللازم للأمراض المزمنة.

وأبدت جمعية الصيادلة البحرينية ووزارة الصحة تحفظهما على الاقتراح، باعتبار أن الوزارة توفر جميع الأدوية اللازمة وتقوم بشرائها للجميع، محذرين من عمليات التهريب العكسية عند الموافقة على الاقتراح.

وقدم أحد مقدمي الاقتراح العضو أحمد بهزاد مداخلة مطولة في محاولة لإقناع المجلس باقتراحه، إلا أن المجلس لم يقتنع، وقال بهزاد: «إن قرار لجنة الخدمات برفض المقترح لم يكن موفقا، إذ حرم فئة مهمة من فئات المجتمع البحريني وهم الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة من الدعم».

وتابع أن «من حق المرضى الحصول على العلاج بصورة مجانية وبجودة عالية كل بحسب مرضه من دون أن يعانوا من التأخير أو الإهمال أو مدد الانتظار عند جلب الأدوية. ولكن عددا ليس بقليل لجأ إلى الطب الخاص. فهل يعني ذلك معاقبة من أخذ على عاتقه مصروفات العلاج بالنيابة عن الدولة بحرمانه من دعم الأدوية باهظة الثمن التي يحتاجها بصورة دائمة بعد أن أنهكته ماليا رحلة العلاج؟».

ولفت إلى أن وجهة نظر جمعية الصيادلة بأن تطبيق المقترح سيخلق مشكلات كثيرة وعمليات تهريب عكسية، غير منطقية ومبالغ بها، وقال: «نحن نتعامل مع أناس شرفاء، وأعتقد أن جمعية الصيادلة لديها مبرر تجاري مقنع لرفض هذا الاقتراح، باعتبار أنه يشترط اقتصار استيراد كل أدوية الأمراض المزمنة على وزارة الصحة أو من تجيز له الوزارة حق الاستيراد على أن يتم بيعها إلى الصيدليات والمستشفيات الخاصة بما يضمن خفض الكلفة الأصلية بنسبة 50 في المئة من قيمة الاستيراد».وأضاف «سأترك لحسكم التجاري التعرف على نوع الضرر الذي سيقع على الصيدليات حينما يفقدون صلاحية التحكم في أسعار هذه الأدوية والتي تعتبر من أغلى أنواع الأدوية، على رغم أنها تباع في دول الجوار بأسعار أقل تصل إلى نصف السعر».


«الشورى» يرفع «ضمانات التطوير العقاري» للحكومة

وافق مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري، الذي يهدف إلى حماية المشترين من سوء الاستعمال والاستغلال والمغالاة في المطالبة بالدفعات المالية من بعض المطورين ومن أي غش أو تلاعب أو تأخير غير مبرر في التسليم لمشاريع قيد الإنشاء، وسط مماطلة بعض المطورين في أعمال البناء لأغراض الاستفادة من الأرصدة النقدية الكبيرة المتراكمة وصرفها في أوجه ليست لها علاقة بالعقار المطور، ومن جهة أخرى يضمن هذا القانون تلبية شروط التشطيبات والمواصفات التي تم الاتفاق عليها بين طرفي العلاقة.

وأشار مقدمو الاقتراح إلى أن السوق العقارية في مملكة البحرين تشهد مرحلة جديدة، وتجسد ذلك في السماح للمطورين باستحداث جزر جديدة وبناء الأبراج العالية في المدن الرئيسية، وإعلان الشركات العقارية المحلية والإقليمية عن إنشاء مشروعات عقارية عملاقة في عدد من مختلف المواقع الاستراتيجية في البلاد، إلا أن هذا التحول السريع في السوق العقارية ساهم في بروز بعض الثغرات التي تحتاج إلى تحرك من الجهات التشريعية والرقابية لرصدها وتنظيمها ووضعها ضمن إطار تشريعي واضح يوفر بيئة عمل شفافة تحفظ الحقوق وتحدد المسئوليات والواجبات الملقاة على جميع الأطراف.

من جهته ثمن ممثل وزارة العدل والشئون الاقتراح بقانون، إلا أنه أشار إلى أن الاقتراح بإنشاء إدارة التطوير العقاري تمثل مصروفات جديدة، وكان من الأفضل أن تطلب اللجنة التي أعدت تقرير المشروع رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية.

وقال: «نرى الأفضل أن يناقش الاقتراح في لجنة المرافق العامة والبيئة حتى يخرج متكامل، ولو أحيل لدائرة الشئون القانونية هي ملتزمة به من ناحية موضوعية».


بن هندي تدعو لاشتراط تسهيلات المعاقين في رخص العيادات

أكدت عضو مجلس الشورى منيرة بن هندي ضرورة وضع شروط على الأطباء لحصولهم على رخصة فتح العيادات من قبل وزارة الصحة، وذلك بوضع ما يفي احتياجات مرتادي العيادات بمن فيهم ذوو الإعاقة.

وأشارت في تعقيبها على رد وزير الصحة فيصل الحمر على سؤالها بشأن «تسهيلات ذوي الاحتياجات الخاصة في العيادات الخاصة»، إلى أن أسر ذوي الإعاقة يطمحون إلى أن ينال أبناؤهم الخدمات التي تُقدِّم ما هو مطلوب لهم إلى جانب ذوي الإعاقة أنفسهم الذين دائما يسعون إلى أفضل المساندات الصحية، سواء عن طريق وزارة الصحة أو المستشفيات والعيادات الخاصة.

وقالت: إن «المستشفيات الخاصة لديها غالبية الخدمات التي يحتاج إليها المعاق أثناء وجوده في المستشفى، ولكن سؤالي لوزير الصحة كان بشأن الخدمات التي تقدمها العيادات الخاصة باعتبار أن المستشفيات الخاصة لديها غالبية الخدمات التي يحتاج إليها المعاق».

وأشارت إلى أنه على رغم أن ذوي الإعاقة يدفعون مثل الرسوم التي يدفعها الأصحاء، إلا أنهم يتفاجأون بأن غالبية ما هو موجود من معدات طبية لا تتلاءم مع حاجاتهم.

وأضافت «إذا لم تتوافر خدمات للمعاقين في العيادات، فيجب أن تُوضع لافتة أمام باب العيادة تُوضع عليها عبارة (لا يوجد خدمات للمعاقين لدينا)».

وبدوره أكد الوزير الحمر أن «الوزارة ستسعى إلى تحقيق الاقتراحات التي قدمتها بن هندي في جميع المستشفيات، ناهيك عن متابعة الأمر بصفة مستمرة مع مكتب الترخيص في الوزارة».

العدد 2769 - الإثنين 05 أبريل 2010م الموافق 20 ربيع الثاني 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 5:09 ص

      غريب الدار

      اول مرة اشوف انسان يخلق المشكله وبعدين يجي يحله مجلس الشوربه

اقرأ ايضاً