العدد 631 - الجمعة 28 مايو 2004م الموافق 08 ربيع الثاني 1425هـ

«خدمات النواب» تعدل 15 مادة من «الخدمة المدنية»

بعد عام وأربعة أشهر من إحالته إليها

عدلت لجنة الخدمات في مجلس النواب 15 مادة من مشروع قانون الخدمة المدنية من دون إضافة أية مادة عليه، بينما أضافت بندا واحدا فقط إلى إحدى المواد، وعلى رغم أن المشروع أحيل إليها منذ عام وأربعة أشهر فإن الحكومة وخلال تلك المدة طلبت إيقاف عمل اللجنة فيما يخص المشروع عشرة أشهر أي أن اللجنة درست المشروع في ستة أشهر فقط.

ويشار إلى أن المشروع لن يرفع إلى الحكومة إلا في دور الانعقاد المقبل وذلك لأنه بقي أمام مجلس النواب جلستان فقط لانتهائه ولن يناقش فيهما المشروع. ومن أهم التعديلات التي أجرتها اللجنة على المشروع والذي طلب النواب إعادته بالكامل إلى لجنة لدراسته مرة أخرى، إضافة تعريف في الأحكام العامة هو «الهيكل التنظيمي باعتباره مجموعة من الوظائف تقوم كل منها بمهمات محددة ذات علاقة مباشرة بأهداف التنظيم، وقد تم تجميع هذه الوظائف وفقا لمهماتها ومسئولياتها في وحدات تنظيمية متسلسلة، لتعكس لمهماتها الرئيسية للتنظيم بحسب سلم الدرجات الوظيفية في المملكة ويبين الهيكل التنظيمي العلاقة فيما بين الوحدات التنظيمية والوظائف» إذ أضيف على التعريفات الموجودة وهي (الجهة الحكومية، السلطة المختصة، الوظيفة،الموظف، الوظائف العليا، الراتب).

وفي المادة (13) أضافت اللجنة بندا على النص الأصلي ليكون يشترط في من يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون ما يأتي:

أ - أن يكون متمتعا بالجنسية البحرينية.

ب - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ج - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة.

د - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل.

هـ- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره سنة واحدة (هذه المادة التي أضافتها اللجنة).

و- أن يكون مستوفيا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها.

ز - ألا يقل السن عن سبع عشرة سنة.

ح - أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة، وذلك فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو بقرارات من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية.

ط - أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة إن وجد.

وفي المادة (14) قررت اللجنة تغيير النص الأصلي «تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها التي تكون في حاجة إلى شغلها، وفي حال إذا ما تقرر شغل هذه الوظائف بطريق الإعلان يحدد ديوان الخدمة المدنية وسيلة الإعلان المناسـبة عنها، وذلك وفقا للضـوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية» ليكون بعد التعديل «تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها التي تكون في حاجة إلى شغلها، وفي حال إذا ما تقرر شغل هذه الوظائف بطريق الإعلان خارج هذه الجهات الحكومية، يعلن ديوان الخدمة المدنية عنها في الصحف المحلية، ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للإعلان عن هذه الوظائف. وفي حال عدم الحصول على المرشحين المناسبين لشغل الوظائف المعلن عنها، يقوم ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن هذه الوظائف في الصحف الخارجية».

وغيرت اللجنة المادة (17) لتكون «فيما عدا المعينين بمرسوم أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء، يوضع المعينون (أزيلت عبارة «لأول مرة» في هذا الموضع من المادة) تحت الاختبار (وضعت كلمت التجربة بدلا من الاختبار) لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ مباشرتهم العمل . فإذا ثبت عدم صلاحيتهم خلال هذه المدة أنهيت خدمتهم. وبالنسبة إلى الوظائف التعليمية فإن فترة الاختبار (التجربة بدلا من الاختبار) تحدد بعام دراسي كامل. وإذا انقضت فترة الاختبار بنجاح اعتبر الموظف مثبتا في وظيفته وتحتسب هذه الفترة ضمن مدة الخدمة».

وأضافت اللجنة كلمة واحدة على المادة (28) لتكون «يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، وتعتبر الترقية نافذة من التاريخ المحدد بالقرار الصادر بها. ويستحق الموظف اعتبارا من هذا التاريخ بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو رتبتين من رتبها أيهما أكبر فإذا وقع المبلغ بين رتبتين يمنح الرتبة الأعلى، ولا يخل ذلك باستحقاقه العلاوة الدورية (إضافة كلمة «السنوية» في هذا الموضع») في موعدها المقرر متى توافرت شروطها.

وعدلت اللجنة في المادة (31) التي نصت في الأصل على أن «يمنح الموظف علاوة دورية تعادل رتبة من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته. ويستحق الموظف هذه العلاوة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية» وكانت توصية اللجنة هي تعديل عبارة (علاوة دورية) إلى (علاوة دورية سنوية)، وتعديل عـــبارة (بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته. ويستحق الموظف هذه العلاوة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية) إلى (ويكون استحقاق أول علاوة في الموعد المشار إليه بعد مضي 6 أشهر على الأقل من تعيينه).

وأضافت اللجنة في المادة (44) كلمة واحدة بحيث يكون نصها «يجوز إيفاد الموظفين في بعثات أو منح للدراسة أو للتدريب أو منحهم إجازات دراسية بأجر أو من دون أجر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتحفظ لأعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية وظائفهم، ويجوز شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيين أو الندب من دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودته. وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية إذا كانت بأجر في حساب المعاش التقاعدي وفى استحقاق العلاوة الدورية (السنوية) والترقية.

وفي المادة (53) والتي تتحدث عن الإجازات عدلت اللجنة فيها قليلا، وتنص المادة في أصلها على أنه «يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل، لا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة»، وذلك في الحالات الآتية:-

أ - إجازة الزواج: وتكون لمدة ثلاثة أيام ولمرة واحدة طوال مدة خدمته.

ب- إجازة الحج: وتكون لمدة (21) يوما ولمرة واحدة طوال مدة خدمته.

ج- إجازة الوضع: وتمنح للموظفة لمدة (34) يوم عمل تحسب من تاريخ الوضع.

د- إجازة الوفاة: وتمنح عند وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة ولمدة ثلاثة أيام.

هـ- إجازة عدة الوفاة: وتمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام.

و- إجازة مرافقة مريض: وتمنح للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يوما.

ز- إجازة مخالطة مريض: وتمنح للموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجان الطبية منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها.

ح- فترة الحجر الصحي: يقدم الموظف لدى عودته إلى جهة عمله الشهادات الطبية التي تثبت ذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات.

وأوصت اللجنة بحذف عبارة (ولمرة واحدة) من الفــقرة (أ)، وتعديل الفـقـــــرة (ج) من (إجازة الوضع: وتمنح للموظفة لمدة (34) يوم عمل تحسب من تاريخ الوضع) إلى (إجازة الوضـع: وتمنح للموظفة لمـدة (40) يوم عمل تحسب من تاريخ الوضع)، كما أوصت بتعـديل كـلمة (مريضا) إلى (مريض) الواردة في الفقرة ( و ).

وفيما يتعلق بساعات الإرضاع المسموحة للمرأة أوصت اللجنة بتعديل المادة (54) كي تكون تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتين (بدلا من ساعة) راحة يوميا لإرضاع مولـودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك.

ولم تعدل اللجنة في المادة (55) إلا بندا واحدا إذ أوصت اللجنة بتعديل العبارة الواردة في البند ( أ ) وهي (ستة أشهر) إلى (ثلاثة أشهر) ليكون النص بعد التعديل تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة من دون راتب على الوجه الآتي:

أ - تمنح للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ثلاثة أشـهر (بدلا من ستة أشهر في النص الأصلي) على الأقل، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج. ويتعين على الجهة الحكومية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في هذه الحالة.

ب- تستحق الموظفة إجازة خاصة من دون راتب، لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره سبع سنوات، بحد أقصى عامين في المرة الواحدة، ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ج - يجوز منح الموظف إجازة خاصة من دون راتب بسبب التفرغ للدراسة أو للبحث أو لأية أسباب أخرى يبديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة وفقا لمقتضيات انتظام العمل. ولا تدخل مدة الإجازة في الحالات المنصوص عليها في المادة ضمن مدة الخدمة التي تدخل في حساب المعاش أو المكافآت طبقا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وفي المادة (74) عدلت اللجنة في بندين. وتنص المادة في أصلها على أنه تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

أ - بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.

ب - الإحالة المبكرة إلى التقاعد.

ج - عدم اللياقة للخدمة صحيا.

د - الاستقالة.

هـ - فقد الجنسية البحرينية.

و- الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازيا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ.

ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

ز - الفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي.

ح - إلغاء الوظيفة.

ط - الفصل بغير الطريق التأديبي، وفقا للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك من دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك.

ي - الوفاة. وكانت توصية اللجنة هي إضافة عبارة (وتثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة) وذلك في نهاية البند (ج)، وإلغاء البند (ح) من المادة، مـــع إضافة العبارة التالية في آخـــر الفـقرة (ويجوز إنهاء خدمة الموظف بسبب إلغاء الوظيفة بحسب الشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية).

وكان النص الأصلي للمادة (75) يتضمن أن تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الستين ما لم تقرر السلطة المختصة بالتعيين تمديد مدة خدمته وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إحالة الموظف للتقاعد قبل بلوغه السن المقررة بناء على طلبه، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المقررة لذلك.

وأوصت اللجنة بإضافة عبارة (وتعديلاته وللسلطة المختصة إشعاره بالإحالة قبل عام على الأقل من سن التقاعد) وذلك في نهاية الفقرة الأولى من المادة.

وأصبح النص بعد التعديل «تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الستين ما لم تقرر السلطة المختصة بالتعيين تمديد مدة خدمته وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته وللسلطة المختصة إشعاره بالإحالة قبل عام على الأقل من بلوغه سن التقاعد».

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إحالة الموظف للتقاعد قبل بلوغه السن المقررة بناء على طلبه، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المقررة لذلك.

عدلت اللجنة في المادة (77) بحيث تصبح «يعتبر الموظف مستقيلا إذا انقطع عن عمله بغير إذن اكثر من خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة في السنة ويتعين إنذار الموظف كتابة بعد خمسة أيام من بداية الانقطاع (أضافت اللجنة عبارة» في الحالة الأولى وعشرين يوما في الحالة الثانية في هذا الموضع».

فإذا قدم الموظف خلال العشرين يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول يجوز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإلا اعتبرت إجازة من دون راتب.

فإذا لم يقدم الموظف أسبابا تبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل ، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يوما في حالة الانقطاع غير المتصل».

كما أضافت على المادة (82) عبارة واحدة لتكون المادة بعد تعديلها «تنشأ في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة وكيل وزارة مساعد على الأقل أو من في حكم وظيفته تختص بالنظر في الطعون المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم من القرارات التي تمس حقا من حقوقهم الوظيفية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويكون تظلم شاغلي الوظائف العليا ومن في درجتهم من القرارات الصادرة بشـأنهم أمام مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات. (إضافة اللجنة» وفي جميع الأحوال يحتفظ الموظف بحقه في اللجوء إلى القضاء»)

العدد 631 - الجمعة 28 مايو 2004م الموافق 08 ربيع الثاني 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً