العدد 629 - الأربعاء 26 مايو 2004م الموافق 06 ربيع الثاني 1425هـ

أشكال البلديات وسلطاتها

محمد العثمان Mohd.Alothman [at] alwasatnews.com

بناء على أسس وأعراف قيام البلديات في دول العالم، ومن خلال رؤية مطروحة من قبل مجلس الخدمة المدنية في لبنان عن البلديات، وقياسا بـ (معياريتها) في وصف البلديات، سأعرض لوضع البلديات «المجالس البلدية والجهاز التنفيذي» في مملكة البحرين، محاولا رصد وتقريب الصور البلدية المختلفة والوحدات المحلية القائمة، والتحليل والمقارنة لكل ذلك بناء على ما هو قائم على أرض الواقع.

فالبلديات في بعض الدول منشؤها دستوري، وفي البعض الآخر قانوني وفي أخرى واقعي، وفي الحالة البحرينية فإن منشأها دستوري وقانوني وواقعي، أما من الناحية الدستورية فقد نص دستور المملكة 2002م في المادة (50) ف(أ): «ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها».

ومن الناحية القانونية فقد صدر بمرسوم قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001م لينظم العمل البلدي، وألغي بذلك جميع القوانين والقرارات السابقة والتي تتعارض مع القانون الحالي.

وبالنسبة إلى أشكال البلديات، فالبعض يشترط مساحة جغرافية، وآخر يشترط عددا معينا من السكان كما نص على ذلك قانون البلديات اللبناني، والبعض يربطها بالخدمات المقدمة، أما في مملكة البحرين فإن نشأة أو إلغاء بلديات قائمة يتم بموجب مرسوم، ويتحدد نطاق اختصاص كل بلدية بحدود منطقة المحافظة التي تقع فيها، وذلك ما نصت عليه المادة (2) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001م، وعلى ذلك فقد أخذت البحرين بشرط المساحة الجغرافية (حدود المحافظة).

وعن السلطات التي تتمتع بها البلديات، فالبعض يقصرها على سلطات تقريرية أو استشارية، وتنفيذية، وهناك من يلجأ إلى التعيين كما هو الحال في بعض البلديات، وأما المشرع البحريني فقد قرر انتخاب سلطة التقرير والاستشارة، كما هو الحال في انتخاب المجالس البلدية، وذلك تكريسا لمبدأ الديمقراطية، وتعيين سلطة التنفيذ كما هو الحال في تعيين المديرين العامين بمراسيم ملكية، أو تعيين مديري الإدارات في البلديات بقرارات تصدر من رئيس مجلس الوزراء وذلك بحسب نص المادة (4) من قانون البلديات. وبالنسبة إلى علاقة سلطات البلدية بعضها ببعض، يرى البعض أنه إذا كانت السلطة التقريرية مرجحة على السلطة التنفيذية فإن ذلك يعتبر إدارة محلية، وأما إن كانت السلطتان (التقريرية والتنفيذية) متوازنتين من حيث التقرير ويوجد بينهما تبادل للاعتراض وحق الفيتو على قرارات كل منهما على الأخرى، وتبادل حجب الثقة والحل بينهما فإن ذلك يسمى الحكم المحلي، مع ملاحظة الاختلاف بين آراء الفقهاء القانونيين. هذا بالنسبة إلى أشكال البلديات وصورها وسلطاتها

إقرأ أيضا لـ "محمد العثمان"

العدد 629 - الأربعاء 26 مايو 2004م الموافق 06 ربيع الثاني 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً