العدد 625 - السبت 22 مايو 2004م الموافق 02 ربيع الثاني 1425هـ

الموافقة على تنظيم «الإعلام المرئي والمسموع»

الوسط - محرر الشئون البرلمانية 

22 مايو 2004

وافقت وزارة الإعلام على المقترح بقانون بشأن تنظيم الإعلام المرئي والمسموع الذي بموجبه يجوز تأسيس محطات لبث البرامج الإذاعية والتلفزيونية والعامة والمتخصصة، والذي تقدم به خمسة من أعضاء مجلس الشورى، وذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية صباح أمس، واتفق خلاله على استكمال بحث الموضوع بشكل تفصيلي في اجتماع يعقد السبت المقبل وذلك لإضافة رؤى وزارة الإعلام إليه.


في اجتماع ضم تشريعية الشورى وممثلين عن الوزارة

«الإعلام» توافق على تنظيم «المرئي والمسموع»

القضيبية - مجلس الشورى

أبدت وزارة الإعلام موافقتها على المقترح بقانون بشأن تنظيم «الإعلام المرئي والمسموع» يجوز تأسيس محطات لبث البرامج الاذاعية والتلفزيونية والعامة والمتخصصة، المقدم من خمسة أعضاء، هم: ابراهيم بشمي، عبدالجليل طريف، جمال فخرو، خالد آل خليفة وهاشم الباش.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية صباح أمس برئاسة محمد هادي الحلواجي، وبحضور القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة إذاعة وتلفزيون البحرين مدير عام ورئيس وكالة أنباء البحرين خالد الزياني وعدد من المسئولين في الوزارة.

إذ أبرز مقدمو الاقتراح أهمية هذا القانون الذي بات أمرا ملحا مع التطورات السياسية ومتطلبات الإصلاح محليا واقليميا، ففي ظل عدم وجود مثل هذا القانون يصبح تنظيم تصريحات الإعلام المرئي والمسموع أمرا صعبا، وبالتالي يجب ان يتميز جوهر الإعلام المرئي والمسموع الروح الحضارية لعصرنا الراهن فلا قيود ولا عقوبات ولا احتكار للحقيقة، إذ أكد العضو بشمي أن هذا القانون يتطلب مواكبة التشريعات في العالم وتوفير القاعدة القانونية التي تهدف الى جذب صناعة المعرفة والوسائط الإعلامية.

من جانبها أعربت وزارة الإعلام على لسان عبدالله يتيم عن ان هناك حاجة إلى مثل هذا القانون لتنظيم الاستثمار في المجال الإعلامي، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها مانع من المشروع الذي سيقنن هذا الجانب بعد أن تضاف رؤى وزارة الإعلام إليه من حيث مطابقته للتشريعات والاتفاقات التي تلتزم بها وزارة الإعلام مع الدول الأخرى.

وأشار مدير إدارة إذاعة البحرين حمد المناعي الى أن هذا القانون يجب الا يغفل الجوانب الهندسية، فلا ينبغي اعطاء المؤسسات الإعلامية فضاء مفتوحا، إذ إن وزارة الإعلام تربطها قوانين تحدد الموجات من الاتحاد الدولي بجنيف، بالاضافة الى التداخل في الموجات مع الدول المجاورة، بينما علق بشمي على ذلك بأن المشروع لم يغفل هذا الأمر.

ولم يتطرق المجتمعون إلى تفاصيل الاقتراح إذ اقتصر الاجتماع على استطلاع وجهة نظر كل من مقدمي الاقتراح من خلال المذكرة الايضاحية المرفقة بالاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع وممثلي وزارة الإعلام، واتفق على استكمال بحث الموضوع بشكل تفصيلي في اجتماع سيعقد يوم السبت المقبل من المنتظر ان يضيف الى القانون جوانب ورؤى وزارة الإعلام.

يذكر أن المقترح بالقانون يتكون من احدى وثلاثين مادة، المادة الأولى من القانون تهدف الى تنظيم البث المرئي والمسموع في مملكة البحرين بأية تقنية أو جهاز أيا كان وصفها أو اسمها وتنظيم الأمور والقواعد المتعلقة بهذا البث.

ويصنف القانون المؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية الى ثلاث فئات، الفئة الأولى خاصة بالمؤسسات التلفزيونية التي تبث البرامج المرئية بما فيها الاخبار والبرامج السياسية. بينما تهتم الفئة الثانية بالمؤسسات التلفزيونية التي تبث البرامج المتخصصة، والمؤسسات الإذاعية التي تبث أنواع البرامج الإذاعية المتخصصة، والفئة الثالثة تخص المؤسسات التلفزيونية والإذاعية المشفرة التي لا يمكن متابعة برامجها الا من قبل مشتركين مجهزين تقنيا.

وبحسب المقترح بالقانون يمنح الترخيص للمؤسسات التلفزيونية أو المؤسسات الإذاعية، بقرار يصدر عن وزير الإعلام إذ يتقدم طالب الترخيص بطلبه قبل أن يزاول عمله إذ لابد أن يشتمل الطلب على اسم المحطة ومقرها وأهداف نشاطها وأسماء المؤسسين وحصصهم ووسيلة البث واسم الرئيس التنفيذي.

ويكون الترخيص بتأسيس مؤسسة البث الإذاعي أو التلفزيوني لشخص اعتباري عام أو خاص. ولا يجوز الترخيص في تأسيسها لشخص طبيعي واحد أو أكثر، ولا حق لها في ان تمتلك وتؤسس أكثر من مؤسسة إذاعية واحدة.

كما يجيز القانون لمحطات البث التلفزيوني والإذاعي الأجنبية فتح فروع لها في المملكة وبناء على شروط ولوائح تصدر عن الوزير وذلك وفقا لأحكام القانون، كما لا يمنع قانون الإعلام المرئي والمسموع مقدم الطلب من تقديم التظلمات خلال ستين يوما من علمه برفض طلبه امام مجلس الوزراء، ويمكن لمقدم الطلب في حال رفض المجلس طلبه اللجوء الى القضاء المختص.

واختص الفصل الرابع من القانون بالمحظورات والعقوبات إذ يجب على المؤسسات التلفزيونية والإذاعية التقيد بشروط التراخيص وبالأحكام القانونية النافذة.

ولم يغفل هذا الفصل أنه يجب على المؤسسات احترام الشخصية الإنسانية وحرية الغير وحقوقهم والطابع التعددي للتعبير عن الأفكار والآراء وموضوعية بث الأخبار والحوادث والمحافظة على النظام العام وعدم اثارة النعرات الطائفية والعرقية.

ونص القانون على عقوبات تتمثل في: يعاقب كل من يمارس أعمال البث من دون الحصول على رخصة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار. كما أنه في حال تكرار المخالفة تضاعف عقوبة الغرامة المالية وتصادر جميع المعدات والأجهزة المستخدمة وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة

العدد 625 - السبت 22 مايو 2004م الموافق 02 ربيع الثاني 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً