العدد 2364 - الثلثاء 24 فبراير 2009م الموافق 28 صفر 1430هـ

سنة و3 آلاف دينار عقوبة إتلاف المنشآت الكهربائية

وافق النواب على تمرير المادة رقم 23 من قانون الكهرباء والماء التي تنص على “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ومع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بالتعويض المدني، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمدا في إتلاف إحدى المنشآت الكهربائية أو المائية أو تعطيلها كليا أو جزئيا أو جعلها غير صالحة للاستعمال بأي شكل من الأشكال”.

وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز الألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة وقوع الجرائم المنصوص عليها عن طريق الإهمال وعدم الاحتياط أو مراعاة القوانين واللوائح.

واستمر النواب في مناقشة باقي مواد القانون قبل أن تنتهي الجلسة عند المادة رقم 27 منه

العدد 2364 - الثلثاء 24 فبراير 2009م الموافق 28 صفر 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً