قالت محكمة التمييز في حكم مهم ان فعل الوساطة في مجال العقارات «عمل مشروع لا يحرمه القانون ولا يتعارض مع النظام العام، لان القانون بين فيما يتعلق بمهنة الدلالة - في العقارات - منع مزاولة هذه المهنة إن لم يحز العامل فيها على ترخيص» ولا يجوز «ان يتخذ أحد من الدلالة مهنة له ويزاول الوساطة والسعي في إبرام عقود بيع العقارات سبيلا معتادا للكسب ما لم يكن مرخصا له بذلك».
جاء ذلك أثناء نقض التمييز لحكم استئنافي طعن فيه أحد الاشخاص بائع عقارـ أمام التمييز و قال إنه «أقام دعوى أمام المحكمة الابتدائية شارحا أن المطعون ضده وسيطـ قام بإبرام عقد بيع عقار مملوك له بمبلغ 65 ألف دينار ودفع للوسيط مبلغ 2500 دينار كأجر لوساطته على رغم كونه غير مرخص له بمزاولة مهنة الدلالة في العقارات وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1976 الذي ينظم هذه المهنة و التي يمنع مزاولتها إلا بترخيص من وزير العدل». وقال صاحب العقار المباع إن «الاتفاق على الوساطة الذي تم بينه وبين المطعون ضده باطل بحكم هذه المادة، لعدم مشروعية الغرض منه طبقا لنص المادة 27 من قانون العقود وأضاف «الوسيط لا يستحق المبلغ الذي قبضه» و طلب من المحكمة الابتدائية الحكم «ببطلان هذا الاتفاق» و إلزام الوسيط أن «يرد له مبلغ 2500 دينار».
وامام ذات المحكمة دافع المطعون ضده بالقول إنه «يعمل في إحدى الوزارات الحكومية و لا يزاول مهنة الدلالة» لكنه حين علم برغبة الطاعن في بيع عقاره «إتفق معه على أن يسعى في بيعه شرط أن يستحق أجرا عن وساطته» حدده «بكل ما يزيد عن 60 ألف دينار» و هو الثمن المطلوب للعقار، وقال للمحكمة «عندما تم البيع مقابل 65 الف دينار رفض صاحب العقار إعطائي غير 2500 دينار» فيما حكمت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن - صاحب العقار المباع الحكم عن طريق محكمة الاستئناف التي أيدته ما دفعه لأن يلجأ إلى محكمة التمييز قائلا ان «المبلغ المطالب به دفع للوسيط عوضا لغرض غير مشروع وهو وساطته في بيع عقار من دون أن يكون مرخصا له بمزاولة مهنة الدلالة في العقارات مخالفا احكام القانون المتعلقة بالنظام العام الذي يشير إلى بطلان الاتفاق على الوساطة طبقا لنص المادة 27 من قانون العقود» وأضاف «هذا يعني عدم استحقاقه المبلغ الذي قبضة بموجب هذا الاتفاق ويجب عليه إرجاعه» كما أن ما ذهب إليه حكم الاسئناف المؤيد للحكم المطعون فيه أن المطعون ضده يستحق البالغ الذي قبضه تعويضا عن العمل الذي اداه للطاعن و عاد عليه بالنفع بموجب نص المادة 90 من قانون العقود «غير صحيح إذ يشترط القانون لاستحقاق التعويض طبقا لهذه المادة أن يكون العمل مشروعا».
وردت محكمة التمييز بالقول «إن ما يمنعه المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1976 و يجعله فعلا معاقبا عليه هو مزاولة مهنة الدلالة في العقارات من دون ترخيص و لا يجوز لشخص أن يتخذ من الدلالة مهنة له ويزاول الوساطة و السعي في إبرام عقود بيع العقارات سبيلا معتادا للكسب ما لم يكن مرخصا له بذلك».
وأضاف «أما فعل الوساطة ذاته فإنه عمل مشروع لا يحرمه القانون ولا يتعارض مع النظام العام» ولا يتنافى مع الآداب ولذلك فإن الاتفاق الذي تم بين الطرفين لا ينطوي لا غرض غير مشروع لانه عقد صحيح و لا يحق للطاعن استرداد الأجر الذي دفعه للمطعون ضده تنفيذا للعقد
العدد 619 - الأحد 16 مايو 2004م الموافق 26 ربيع الاول 1425هـ