صرح رئيس قسم الشئون القانونية في بلدية المنامة المحامي جميل عبدالله عيسى بأن المحكمة الكبرى الإدارية قد قضت مؤخرا حكما هاما بشأن تنظيم البناء في مناطق السكن الخاص وآلية إصدار إجازات البناء للمباني المختلطة (تجاري - سكني)، مشيرا إلى أن الحكم بعدم قبول دعوى إعادة البناء يصب في صالح المناطق السكنية وتنظيمها.
وقال عبدالله: «إن المحكمة ذهبت في أسباب حكمها إلى أن التكييف القانوني الصحيح لطلب عدم قبول الدعوى يأتي لانعدام محل القرار الإداري المطعون فيه استنادا إلى عدم وجود قرار إداري سلبي بعدم منح المدعي رخصة تجارية على الشارع الذي يقع عليه ملكه، وهو في حقيقته طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما يتضمنه من رفض منح المدعي إجازة هدم للعقار المملوك له وإعادة بناء مبنى تجاري - سكني مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه تلك الإجازة، وبالتالي تكون الدعوى منصبة على قرار إداري موجود وقائم ويضحي معه الدفع المشار إليه بعد إعادة تكييفه القانوني الصحيح في غير محله متعينا رفضه».
ولفت عبدالله «أضافت المحكمة في أسباب حكمها بشأن تنظيم البناء في مناطق السكن الخاص إلى أن الغاية من اشتراط استصدار إجازة البناء هي ضمان إقامة الأعمال وفقا للاشتراطات البنائية التي يقررها القانون الساري وقت منح الإجازة، وأنه لما كان العقار موضوع التداعي المملوك للمدعي يقع في منطقة مصنفة كسكن خاص ويطل على طريق غير مصنف كطريق تجاري ومن ثم فإن استصدار أية إجازة بناء لهذا العقار يجب أن يكون وفقا للتصنيف المشار إليه وبالتالي فلا يحق للمدعي الحصول على إجازة بناء لذلك العقار لبناء مبنى تجاري - سكني، وأنه لا ينال من ذلك وجود عقارات في المنطقة ذاتها الواقع فيها العقار محل الدعوى وتطل على الطريق نفسه الصادر له إجازة بناء مباني تجارية، ذلك لأن المستقر عليه أنه لا يجوز المساواة فيما يناهض أحكام القانون».
وتابع «أما بشأن طلبات تراخيص البناء المرفوضة، فقد ذهبت المحكمة في أسباب الحكم إلى أن البين من حكم المادة (6) من قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1997 التي تقضي بأن تصدر البلدية الترخيص بعد موافقة لجنة تمثل جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة وأن التزام البلدية بعرض الأمر على هذه اللجنة يكون في حال الموافقة فقط على إصدار الترخيص وذلك للتأكد من توافر الشروط اللازمة لإصدار الترخيص دون أن يكون على البلدية التزام بعرض الأمر على تلك اللجنة في حال رفضها إصدار الترخيص، وترتيبا على الأسباب السابقة فقد انتهت المحكمة في منطوق حكمها إلى: أولا رفض الدعوى بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الإداري، وثانيا رفض الدعوى»
العدد 2364 - الثلثاء 24 فبراير 2009م الموافق 28 صفر 1430هـ