صرح النائب عبدالعزيز المير، بأن «المنبر»، قدمت اقتراحا بقانون يتضمن إدراج 120 مليون دينار بحريني إضافية في باب المشروعات للموازنة العامة للمملكة للعام 2004، وتخصص فقط لبناء وحدات سكنية للمواطنين. وقال المير: «إن التغطية من فائض الفرق في سعر بيع النفط، إذ إن الموازنة العامة للدولة احتسب فيها سعر النفط بـ 18 دولارا بينما وصل سعر البرميل الحالي إلى ما يزيد على 32 دولارا».
الوسط - محرر الشئون البرلمانية
تقدم عدد من نواب كتلة المنبر الوطني الإسلامي في مجلس النواب إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني باقتراح بقانون بشأن زيادة المخصصات المالية من موازنة المملكة للوحدات الإسكانية.
وقال أحد مقدمي الاقتراح عضو الكتلة النائب عبدالعزيز المير: «ان المقترح يتضمن إدراج مئة وعشرين مليون دينار بحريني إضافي في باب المشروعات بالموازنة العامة للمملكة للعام 2004م، وتخصص فقط لوزارة الأشغال والإسكان لبناء وحدات سكنية للمواطنين».
وأضاف المير «يأتي هذا المقترح بسبب تفاقم المشكلة الإسكانية في المملكة، فطلبات المواطنين للوحدات الإسكانية في تراكم مستمر، إذ وصل عدد الطلبات إلى حوالي 44 ألف طلب ومعدل الطلبات السنوي المتوقع 4000 طلب تقريبا، في حين ان خطة وزارة الأشغال والإسكان الموضوعة هي 1820 وحدة سكنية للعام 2003م و1525 وحدة سكنية للعام 2004م». وأردف المير أن «هذا التراكم الموجود في الطلبات عند وزارة الأشغال والإسكان بسبب نقص الموازنة يؤدي بالمواطنين إلى الانتظار من 12 إلى 15 سنة للحصول على وحدة سكنية والتي هي حق من حقوقه. كما أن هذه الوحدات السكنية باتت حاجة ملحة للمواطن بسبب ارتفاع أسعار الأراضي إلى حد يفوق قدرته على الشراء إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء».
أما عن تغطية هذا المبلغ فقال النائب المير انه: «يمكن تغطيته من فائض الفرق في سعر بيع النفط، إذ ان الموازنة العامة للدولة احتسب فيها سعر النفط بـ 18 دولارا بينما وصل سعر البرميل الحالي إلى ما يزيد على 32 دولارا، ومع ذلك فإن إضافة هذا المبلغ إلى موازنة هذا العام 2004م لا تمثل حلا جذريا للمشكلة الإسكانية فيجب على الحكومة النظر بجدية لحل هذه الأزمة عند تخطيط موازنات الأعوام المقبلة».
تقدم بهذا المقترح كل من النواب من كتلة المنبر الوطني الإسلامي: عبدالعزيز المير، صلاح علي، عبداللطيف الشيخ، محمد خالد إبراهيم وحسن عيد بوخماس.
أبدت كتلة المنبر الوطني الاسلامي تحفظها على ما ورد على لسان وزير العدل عبر الصحف المحلية يوم الخميس الماضي حينما قال: «منعي من الكلام مخالفة دستورية صارخة، ومصادرة غير مسبوقة لحق الحكومة في ابداء وجهة نظرها من دون سند». وتستغرب الكتلة الادعاءات ممن نصب نفسه في مكان المحكمة الدستورية التي لها الحق لوحدها في الفصل في الشبه الدستورية التي ترفع إليها.
وأكدت الكتلة في بيان لها أنها حينما تقدمت باقتراح بقانون بشأن تعديل الباب الرابع من مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 الخاص بالنيابة العامة، كانت مقتنعة تمام الاقتناع بأن هناك خلطا واضحا في مفهوم الفصل بين السلطات والتي أكدها الدستور، لهذا واسهاما من الكتلة في تصحيح الكثير من الخروقات، سارعت الى تقديم هذا الاقتراح لتعديل المواد 68,67,63,62,59,56,55، لأن هذه المواد بالذات فيها تدخل واضح يبين بسط وزير العدل - وهو أحد أعضاء السلطة التنفيذية - يده على النيابة العامة، وهي سلطة قضائية حسبما هو منصوص عليه في المادة 49 من مرسوم بقانون السلطة القضائية والتي نصها: «إن النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، بالتالي فما كان ينبغي للوزير أن يشتط غضبا لموافقة المجلس على اقتراح بقانون يساهم بشكل فعال في استقلالية القضاء الذي يصون حقوق المواطنين، وتتساءل كتلة المنبر الوطني الاسلامي، ما الذي يدفع وزير العدل الى كل هذا التحامل على مزاولة النواب لاختصاصاتهم الدستورية والقانونية في ابداء الاقتراحات بقانون أو الاقتراحات برغبة أو الاستجواب أو غير ذلك؟». وقال البيان «لقد اعتبر وزير العدل تبعية النيابة العامة له «تبعية إدارية بحتة»، ولعل الوزير لم يقرأ جيدا المادة (55) من المرسوم المذكور، أو ربما يحاول إعطاء تصريحات صحافية لتضليل الرأي العام البحريني».
وأضاف «فعندما يقول تبعية إدارية فما رده عند قراءة نص المادة (55) والتي تقول «يتولى وزير العدل الاشراف والرقابة على النيابة العامة وأعضائها» وهذا الاشراف الإداري، كما يدعيه الوزير يعطيه الحق في الرقابة على أعمال النيابة العامة، وفي أن يصدر الأوامر لأعضاء النيابة العامة لمباشرة الدعوى الجنائية على نحو معين، فللوزير في هذه الحالة أن يأمرهم برفع الدعوى الجنائية أو حفظها أو الطعن في الحكم الصادر فيها، وعند مخالفة ذلك يقوم بتحريك المادة (67) التي تعطي: «لكل من وزير العدل والنائب العام أن يوجه تنبيها، شفاهة أو كتابة، لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع أقواله» فيتعرض المخالف للمساءلة التأديبية، أليس هذا تدخلا واضحا في اعمال النيابة العامة أم «تبعية إدارية» فقط؟ واليست سطة الوزير في توقيع عقوبة تأديبية على أعضاء النيابة العامة، وقيامهم بحلف اليمين أمامه عند تولي أعضاء النيابة الجدد وظيفتهم، سلطة رئاسية مباشرة وخطيرة على أعضاء النيابة العامة؟ أما المادة (59) والتي تجعل «تعيين مساعدي النيابة العامة لمدة سنة تحت الاختبار بقرار من وزير العدل»، فهي تعني أن وزير العدل له السلطة النهائية بمفرده في تعيين مساعدي النيابة العامة من دون موافقة المجلس الأعلى للقضاء، أو حتى أخذ رأيه، مع العلم أن هذه الوظيفة (مساعدي النيابة العامة) هي المصدر لتعيين سائر اعضاء السلطة القضائية، وهذا الاختصاص خطير ولا مثيل له في غالبية القوانين، ومنها القانون المصري الذي اقتبس منه القانون البحريني. كما أوضح أنه لا محل للقول إن مشروع التعديل يحرم مجلس النواب من الرقابة على اختصاص وزير العدل بشأن النيابة العامة، إذ إن الاقتراح ينصب على مساواة المراكز القانونية لأعضاء النيابة العامة بالقضاة، وهذا الأمر متفق مع مبادئ الدستور وقواعد القانون، ولم يقل أحد أن استقلال القضاة يحرم مجلس النواب من مراقبته على اختصاص وزير العدل بشأن المحاكم.
وذكر البيان «بحسب تصريح الوزير في الصحف المحلية والذي اعتبر ما حدث يوم الثلثاء الماضي في أثناء جلسة المجلس «مصادرة غير مسبوقة لحق الحكومة في ابداء وجهة نظرها من دون سند، كما يعد هذا المنع مخالفة دستورية صارخة دائما بحسب كلام الوزير - فضلا عن أنه ينطوي على مخالفة اللائحة الداخلية لمجلس النواب نفسه وفقا لنص المادة 54 منها» ويلاحظ من هذا الكلام أن الوزير أصبح يعتبر نفسه وصيا على البرلمان ومراقبا لأعماله كما أنه نصب نفسه مدافعا عن الدستور البحريني ضد التجاوزات البرلمانية بحسب اعتقاده، وألغى بذلك عمل المحكمة الدستورية، والحجة في ذلك أن القانون مخالف للدستور وهذه العبارة أصبحت ديدن الحكومة تستعملها كلما رأت أن قانونا ما يتعارض ومصالحها، كما أن الوزير وفي بيانه الصحافي نفسه يتساءل عن مدلول عبارة «إذا وافق المجلس» والتي وردت في المادة (95) من اللائحة، وفي هذا ينحو منحى الحكومة التي تساءلت قبله عن مدلول عبارة «الصياغة»، على رغم أن المادة واضحة ولا تقبل الكثير من الجدل، ويستمر وزير العدل في تأويل المادة ويقول: «كيف يمكن للمجلس الموافقة على نظر الاقتراح من دون سماع وجهات النظر»، وربما اختلط الأمر هنا على الوزير، فالمقصود هنا مقترح قانون وليس مشروعا بقانون الذي تحق فيه المناقشة إذ تبدأ المادة 103 والتي تجيب على ما يثيره الوزير بقولها «يناقش المجلس مشروعات القوانين...» وكذلك المادة 104 «تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي، وتقرير اللجنة المختصة...» وبالتالي فمشروعات القوانين هي التي تصح فيها المناقشة وليس الاقتراحات بقانون، ولا يصح أن يقال ان صحيح اللفظ لهذا النص هو ابداء وجهات نظر الحكومة للنواب قبل الموافقة على المقترح فقط، لأن النواب كذلك يريدون تبيان وجهة نظرهم للحكومة بشأن ما قد يتفضل الوزير بقوله، وهنا فإننا ننتقل إلى مرحلة المناقشة، وسدا لمثل هذه الحالات فإن المشرع لم يعط لأية جهة الحق في ابداء رأيها، كما يمكن إحالة الوزير على المادة (56) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أن: «تعطى دائما الكلمة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وممثلي الحكومة من رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته» والمقصود هنا النائب البرلماني»
العدد 617 - الجمعة 14 مايو 2004م الموافق 24 ربيع الاول 1425هـ