العدد 617 - الجمعة 14 مايو 2004م الموافق 24 ربيع الاول 1425هـ

اقتراح ترؤس النواب المجلس الوطني

طالب بحصر البت في «عدم التعاون مع رئيس الوزراء» بهم

قدم رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب جاسم عبدالعال، اقتراحاته الخاصة بالدستور إلى لجنة التعديلات الدستورية، وكان من أهمها «أن يترأس رئيس مجلس النواب جلسات المجلس الوطني حال انعقاده بدلا مما يجري الآن من ترؤس رئيس مجلس الشورى الجلسات»، كما اقترح أن يقتصر البت في مسألة عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب بدلا من مشاركة «الشورى» في البت في الموضوع.

وعلمت «الوسط» أن اللجنة ستجتمع الأربعاء المقبل بشكل موسع لتسلم مرئيات ثلاث كتل رئيسية في المجلس وهي: «المستقلين»، «الأصالة» و«المنبر»، التي تأكد أنها أنهت إعداد مقترحاتها.


قدم رؤاه وضمنها ترؤس النواب للمجلس الوطني... عبدالعال يقترح:

للنواب البت في «عدم التعاون مع رئيس الوزراء»

الوسط - علي القطان

قدم النائب جاسم عبدالعال الخميس الماضي مرئياته بشأن التعديلات الدستورية إلى لجنة التعديلات الدستورية التي اجتمعت يومئذ لتلقي مرئيات النواب وأكد أنها ستحظى بموافقة غالبية النواب لأنه تدارس كل المرئيات المطروحة سلفا وحاول التوفيق بين كل المرئيات بما يتوافق مع توجه معظم النواب. وتنتظر اللجنة حاليا مرئيات ثلاث كتل هي كتلة المستقلين والأصالة والمنبر وتتوقع أن يسلموها في اجتماع سيعقد بشكل موسع الأربعاء المقبل في مقر المجلس في القضيبية.ويشمل التعديل المقترح للمادة (67) بحيث يكون البت في مسألة عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء من صلاحيات مجلس النواب فقط وليس المجلس الوطني ووفق الآلية المنصوص عليها وبموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. وإن هذا التعديل سينهي مشاركة مجلس الشورى في الصلاحيات الرقابية على رئيس السلطة التنفيذية والمختص بها مجلس النواب فقط».

وتضمنت اقتراحات عبدالعال التي ضمنها مرئياته أن يترأس رئيس مجلس النواب جلسات المجلس الوطني حال انعقاده بدلا مما يجري الآن من ترؤس رئيس مجلس الشورى الجلسات كما اقترح أن يقتصر البت في مسألة «عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء» على مجلس النواب بدلا من مشاركة الشورى في البت في الموضوع.

وقال النائب عبدالعال في تصريح له لتوضيح مقترحاته لتعديل الدستور «لقد سادت الأوساط الشعبية والبرلمانية والجمعيات السياسية حال ترقب بشأن المطالبة بإجراء تعديلات دستورية، وبغض النظر عن كيفية إجراء تلك التعديلات إلا أنه من المناسب أن يكون لنا رأي في ذلك، وبنظرنا أن الإشكالية في التعديلات الدستورية تتعلق أساسا بمساحة الدور التشريعي لمجلس النواب فإذا ما تم توسيع دائرة الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب، فإننا أمام حلحلة للوضع السياسي القائم في البلاد وبدورنا فقد تقدمنا بمقترحنا إلى لجنة التعديلات الدستورية المنبثقة من النواب تتضمن تعديل بعض مواد الدستور وتوسيع الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب، وهذا ما يتوافق والإرادة الشعبية والملكية في تأسيس قواعد ومبادئ المملكة الدستورية، وأن مجلس النواب له السيادة في التشريعات باعتباره مجلسا منتخبا من الشعب كما نص عليه ميثاق العمل الوطني وكما نصت عليه الفقرة (د) من المادة (1) من دستور مملكة البحرين».

وأكد عبدالعال «أن هذه التعديلات إذا ما نظرنا إليها بواقعية فإنها ستكون مقبولة وستحظى بالموافقة من قبل أعضاء مجلسي النواب والشورى والقيادة السياسية».

وفي تفصيله للتعديلات قال عبدالعال إن المادة (85) من الدستور نصت على أنه إذا اختلف المجلسان (الشورى والنواب) على مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بغالبية الحاضرين. وهذه الآلية في التصويت على مشروعات القوانين بمشاركة مجلس الشورى المعين من قبل جلالة الملك «تضعف صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب وهنا باعتقادنا مربط الفرس ونقطة الخلاف الجوهرية على الدستور. من هنا فإنه إذا ما تم إجراء تعديل دستوري في نص هذه المادة واستبدل التصويت النهائي على مشروعات القوانين في حال اختلاف المجلسين بآلية مقبولة تتم على أساسها إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس النواب في المرة الثالثة للتصويت تشترط موافقة غالبية ثلثي أعضائه (مجلس النواب) وهي موافقة خاصة لإصدار القانون المختلف عليه بين المجلسين وهذا الإجراء إن تحقق فإنه سيحقق - بوجهة نظرنا - الغرض الأهم في التعديلات الدستورية في توسيع منح الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب التي تعتبر المطلب الشعبي وفي الوقت نفسه حققنا مشاركة مجلس الشورى في إبداء وجهة نظره في مشروعات القوانين كافة كجهة تشريعية أخرى كما نص على ذلك ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين». إن المغزى الرئيسي لهذا التعديل المقترح هو أن السلطة التشريعية النهائية عند اختلاف المجلسين يجب أن تكون بيد مجلس النواب المنتخب شعبيا باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات جميعا».

وأضاف عبدالعال «نقترح كذلك إجراء التعديلات على الفصل الثالث من الدستور بإلغاء كلمة المجلس الوطني أينما وردت في الدستور باعتبار أن السلطة التشريعية تتمثل في مجلسين فقط ولم يشر ميثاق العمل الوطني إلى ثلاثة مجالس (مجلس الشورى ومجلس النواب والمجلس الوطني) إضافة إلى أن الدول المتقدمة ديمقراطيا لا يوجد فيها المسمى الثالث للتشريع».

وعن المواد الأخرى قال عبدالعال: «اقترحت تعديل المادة (35) من الدستور فقرة (ب) وذلك بقصر فترة التصديق على القوانين من قبل جلالة الملك من ستة شهور إلى ستين يوما من تاريخ رفعه إليه من مجلس النواب بدلا من مجلس الشورى. وذلك للسرعة في تصديق جلالة الملك على القوانين المرفوعة إليه من مجلس النواب».

وأشار عبدالعال إلى أن مرئياته تضمنت اقتراح تعديل المادة (92) من الدستور بحيث تتم إضافة فقرة تلزم الحكومة بإحالة مشروعات القوانين المقترحه والمحالة لها من قبل السلطة التشريعية للصوغ إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو خلال الشهر الأول من الدورة التي تليها على الأكثر. «وهذا التعديل من شأنه أن يسرع في حال مشروعات القوانين المقترحة من السلطة الشعبية التشريعية وعدم تعطيلها كما هو حاصل حاليا من قبل الحكومة. والاقتراح الآخر في التعديل هو إيصال مهمة صوغ القوانين من اختصاص السلطة التشريعية».

كما شملت مقترحات عبدالعال تعديلا في المادة (84) من الدستور وذلك بتحديد مدة أو فترة زمنية تلزم مجلس الشورى بإحالة مشروعات القوانين المرفوعة لها للمرة الثانية (من مجلس النواب) خلال مدة ستين يوما على الأكثر إلى مجلس النواب وتعديل المادة (87) التي تشير الى مشروعات القوانين المنظمة لموضوعات اقتصادية أو مالية وتطلب الحكومة النظر فيه بصفة عاجلة، فإن التعديل هنا يتعلق بما تضمنته المادة (75) بعد تعديلها من أن يحال مشروع أي قانون إلى مجلس النواب في المرة الثالثة في حال اختلاف المجلسين الشورى والنواب ويشترط لقبول هذا المشروع أن يحظى بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين من مجلس النواب، وأن يلغي إحالة الأمر إلى المجلس الوطني أو إصداره بمرسوم ملكي.

كما اقترح التغيير كذلك المادة (49) فقرة (ب) بحيث يكون لأي من المجلسين الحق في إضافة أو تعديل اللائحة الداخلية من دون الرجوع إلى المجلس الآخر والمادة (102) من الدستور بحيث يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع مجلسي الشورى والنواب عند اجتماعهما في مناقشة برنامج الحكومة، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى.

واختتم عبدالعال تصريحه بقوله «نرى ان اللغظ الحاصل في تبعية ديوان الرقابة المالية التي نصت المادة (116) من الدستور على إنشائه بقانون ليس له ما يبرره إذ إن الدستور لم يشر إلى تبعية الديوان لأي من الجهات، وإنما القانون رقم (16) لسنة 2002م بإنشاء ديوان الرقابة المالية اشار إلى تبعيته إلى الديوان الملكي، وبرأينا أن التعديل إذا تم إقراره يجب أن يتم في القانون وليس في الدستور وربما من الأنسب إعطاء الوقت الكافي لديوان الرقابة لإثبات فاعليته ودوره في الرقابة المالية لأعمال الحكومة والجهات الخاضعة تحت رقابته ومن ثم تقييم أداء وعمل الديوان ودراسة الحاجة إلى تغيير تبعيته في المستقبل»

العدد 617 - الجمعة 14 مايو 2004م الموافق 24 ربيع الاول 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً