انتصرت محكمة العدل العليا لنتائج انتخابات مجلس النواب الأردني، وردت الدعوى التي تقدمت بها 28 شخصية حزبية وسياسية للطعن في نتائج الانتخابات التي جرت في يونيو/ حزيران 2003 وذلك لعدم الاختصاص. وقالت هيئة المحكمة إنها استندت في قرارها على المادة «71» من الدستور التي نصت على أن «لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه». وكان المستدعون طالبوا في دعواهم بإلغاء نتائج انتخابات المجلس الأخير باعتبار أنها تمت وفقا لقانون الانتخاب المؤقت رقم «34» لسنة 2001 وتعديلاته وكذلك على نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها رقم «42» لسنة 2001 وتعديلاته
العدد 617 - الجمعة 14 مايو 2004م الموافق 24 ربيع الاول 1425هـ