ورد في أحد الأعمدة لأحد الصحافيين (عباس بوصفوان) في «الوسط» الأحد بتاريخ 10 مايو/ أيار 2004 في زاوية «نقطة حوار» الآتي:
«يؤكد الظهراني مرة تلو الأخرى أنه ليس قادرا على أن ينسى أن موقعه رئيسا لمجلس النواب يتطلب منه اتخاذ مواقف غير تلك التي اعتاد اتخاذها إبان الفترة التي كان فيها عضوا في مجلس الشورى طوال عقد مضى، من 1992 إلى 2001. يخسر الظهراني يوما بعد يوم ما تبقى من رمزيته كرئيس يلتزم الموضوعية منهجا في إدارة الجلسات، حتى لا أستخدم تعبير الحيادية أو الانحياز إلى الناس أو القانون. ما جعل أحد نواب «الأصالة»، وهي الكتلة التي دعمت الظهراني للرئاسة، يقول خلال جلسة أمس الأول: «أنت تمثل الناس وليس الحكومة»، فهل تجد هذه الكلمة صداها؟ وهل تنسى الحكومة أن البلد لم يعد كما كان؟».
وردا على هذا القلم الصحافي أتشرف بأن أورد الحقائق التالية أمام الرأي العام في مملكة البحرين.
أولا: أن رئيس مجلس النواب لم ينسَ على الاطلاق ان موقعه كرئيس لمجلس النواب يتطلب منه اتخاذ مواقف مغايرة لموقعه السابق في مجلس الشورى، وأول ما يؤكد ذلك هو ضرورة الالتزام بما جاء في المادتين الأولى والثانية من اللائحة الداخلية لمجلس النواب من أن يباشر مجلس النواب اختصاصاته على الوجه المبين في الدستور، وقانون مجلسي الشورى والنواب ووفقا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأن يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور والقانون واللائحة.
وفي ضوء ما تقدم فإنه يجب أن يعلم هذا الكاتب الصحافي أن الموضوع لا ينحصر في نسيان ماضٍ أو تذكر حاضر، ولكنه ينحصر أساسا في ضرورة التزام رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب بأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ثانيا: وفقا لحكم المادة رقم (12) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن رئيس المجلس هو الذي يفتتح الجلسات ويرأسها، ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام، وله الكلام في أي وقت وهو الذي يحدد موضوع البحث ويرد إليه من خرج عنه من المتكلمين، وينبه إلى المحافظة على النظام، وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة.
وفي ضوء هذا النص فإن من واجبات رئيس المجلس الأساسية هو إدارة المناقشات وتحديد موضوع البحث وبوجه عام المحافظة على النظام داخل الجلسة، ومن ثم فإن من واجباته الأصلية هو إدارة الجلسة بما يحقق ما جاء في المادة (32) من دستور مملكة البحرين من أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام هذا الدستور ولتحقيق هذا المبدأ الدستوري فإن من أخص واجبات رئيس مجلس النواب هو العمل على منع الصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولاسيما أن كلا من السلطتين تملك وسائل دستورية متقابلة في مواجهة بعضها بعضا.
ثالثا: تنص المادة (97) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن «يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بصوغها وفقا للمادة (95) من هذه اللائحة في أول جلسة تالية لورودها، للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة.
وأُدرج بجلسة المجلس الاستثنائية المنعقدة يوم السبت الموافق 8 مايو 2004 إخطار المجلس بإحالة الرسالة الواردة من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع فانون بتعديل بعض أحكام المرســـوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 م بشــأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك عملا بأحكام المادتين (81) و(92) فقرة (أ) من الدستور إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
وما أبداه رئيس مجلس النواب أثناء إدارة هذه الجلسة من أنه يجب التصويت على إحالة هذا المشروع بقانون إلى اللجنة المختصة هو الذي يتفق مع صحيح حكم الدستور وحكم المادة (97) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إذ إن المادة (81) من دستور مملكة البحرين تنص على أن «يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى».
وعليه فإن هذا النص الدستوري أوجب في جميع الحالات رفع المشروع بقانون إلى مجلس الشورى وليس إعادته إلى الحكومة الموقرة إذ إنه بموجب نص المادة (92) من الدستور والمادة (95) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنتهي مهمة الحكومة بصوغ مشروع القانون وتبدأ بعد ذلك اختصاصات مجلس النواب الدستورية والقانونية والتي بموجبها يستطيع أن يعدل أو يرفض أو يقبل المشروع بقانون.
رابعا: لم يحدث على الاطلاق أن قال أحد من النواب هذه العبارة لرئيس مجلس النواب «أنت تمثل الناس وليس الحكــــومة»، وليس أدل على عدم صحة ما أورده هذا الكاتب الصحافي من الرجوع إلى مضبطة المجلس في هذه الجلسة المشار إليها، والذي يبين منه عدم صحة هذا الادعاء.
خامسا: ختاما لكل ما تقدم فإن رئيس مجلس النواب يباشر اختصاصاته على الوجه المبين في الدستور وقانون مجلسي الشورى والنواب ووفقا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو يحرص على الالتزام بالأحكام الدستورية والقانونية من دون النظر على الاطلاق إلى الأهواء والتيارات الشخصية وغير الموضوعية، وذلك كله التزاما بالواجبات التي يفرضها عليه منصبه كرئيس للمجلس المنتخب عن شعب البحرين، صاحب السيادة ومصدر السلطات وفقا لحكم المادة (1/ د) من الدستور
العدد 614 - الثلثاء 11 مايو 2004م الموافق 21 ربيع الاول 1425هـ