العدد 2758 - الخميس 25 مارس 2010م الموافق 09 ربيع الثاني 1431هـ

«النواب»: القروض الإسكانية بين 35 و65 ألف دينار

أقر فشتي «الجارم والعظم» محميتين طبيعيتين

النواب  أقروا أربعة مشاريع قوانين في جلستهم الاستثنائية أمس
النواب أقروا أربعة مشاريع قوانين في جلستهم الاستثنائية أمس

القضيبية - مالك عبدالله، حسن المدحوب 

25 مارس 2010

أرسل مجلس النواب بعد جلسته الاستثنائية أمس مشروع قانون بشأن الإسكان يقضي برفع الحد الأدنى للاستفادة من القروض الإسكانية إلى 35 ألفا، ويصل في حده الأعلى إلى 65 ألف دينار، إلى «الشورى» بعد أن أقر مواده الـ 38 جميعها.

وأقر النواب في مشروع القانون المذكور استثناء احتساب راتب الزوجة في الانتفاع من الخدمات الإسكانية، ورفع الحد الأعلى لراتب من يحق له التقدم بطلبات الوحدات الإسكانية «البيوت» إلى 1000 دينار، بدلا من 900 دينار يحتسب ضمنها دخل الأسرة حاليا، كما وافقوا كذلك على رفع الحد الأعلى لطلب القروض إلى 1400 دينار لرب الأسرة لوحده، بدلا من 1200 دينار حاليا لمجموع دخل الأسرة كلها. كما أنهوا كذلك ثلاثة قوانين أخرى، أحدها يتعلق باعتبار منطقتي فشتي الجارم والعظم محميتين طبيعيتين.


رَفَعَ الحد الأدنى للقروض لـ 35 ألفا والأعلى 65 ألف دينار

«النواب» يستثني راتب الزوجة في الاستفادة من الخدمات الإسكانية

القضيبية - مالك عبدالله، حسن المدحوب

أقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية مشروع قانون بشأن الإسكان، يقضي برفع الحد الأدنى للاستفادة من القروض الإسكانية إلى 35 ألفا، ويصل في حده الأعلى إلى 65 ألف دينار.

كما أقر النواب كذلك استثناء احتساب راتب الزوجة في الانتفاع من الخدمات الإسكانية، ورفع الحد الأعلى لراتب من يحق له التقدم بطلبات الوحدات الإسكانية «البيوت» إلى 1000 دينار، بدلا من 900 دينار يحتسب ضمنها دخل الأسرة حاليا.

ووافق النواب كذلك على رفع الحد الأعلى لطلب القروض إلى 1400 دينار لرب الأسرة لوحده، بدلا من 1200 دينارا حاليا لمجموع دخل الأسرة كلها.

وشدد النواب أيضا على أن تقدم جميع القروض بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وعلى رغم أهمية التشريع المذكور، إلا أن الآمال تتضاءل بإصداره، إذ يجب أن يمر على مجلس الشورى ليناقشه، وفي حال ادخل عليه أي تعديل فيجب أن يعاد مجددا إلى النواب، ثم الشورى مجددا قبل أن يرفع إلى جلالة الملك لإصداره، وبحكم قصر المدة المتبقية من عمر مجلس النواب، فإن المتوقع في الغالب سقوط مشروع القانون المذكور بانتهاء الدور، ما لم تتمسك به الحكومة خلال الفصل التشريعي الجديد، وهو ما قد لا يتحقق بعد أن أبدت الحكومة معارضتها لهذا التشريع.

وطالب النواب خلال مناقشتهم مشروع القانون، وزارة الإسكان بالإسراع في تنفيذ مشاريعها الإسكانية، كي لا تتفاقم المشكلة الإسكانية أكثر، وفي حديثه عن هذا الأمر قال النائب إبراهيم بوصندل: «لا يخفى على أحد حجم المشاكل الإسكانية الموجودة في البحرين، ومع وجود قرارات تقيد الاستفادة من الخدمات الإسكانية للحصول على الوحدات لمن راتبه وزوجته يتجاوز 900 دينار، مضيفا أن هذه القرارات أصدرتها وزارة الإسكان، وهي قرارات مجحفة بالمواطن البحريني».

وأضاف «الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان أقرب إلى أن تكون صورية من كونها حقيقية، فالمواطن مثلا يعطى قرضا 10 آلاف دينار لبناء بيت وتقول له الوزارة تصرف، وكأنهم يريدون فقط التخلص من قوائم الانتظار، مشددا على أنه يجب أن يكون هناك حدٌ أدنى للقروض يمكّن المواطن من البناء ويتوافق هذا الحد مع أسعار السوق السائدة.

في الصدد نفسه قال النائب عبدالجليل خليل: إن الخدمات الإسكانية التي تقد تستند إلى قانون قديم، مضيفا لدينا مشاكل إسكانية عديدة، وهي في تصاعد مستمر، وعلى رغم أننا انتهينا من العام 2009، وسننتهي بعد أيام من الربع الأول من العام 2010، إلا أننا لا نرى أية خطة لدى الوزارة تلوح في الأفق، ولم نجد أي مشروع إسكاني تم البدء فيه حتى الآن، بل إنه حتى الآلية لتمويل المشاريع الإسكانية ليست واضحة، مردفا نحن أقررنا الموازنة في مارس/ آذار 2009، وللآن لم تقم وزارة الإسكان بتنفيذ مشروعاتها المقررة لها وفق موازنة 2009 و2010، لذلك فالحكومة تتحمل معاناة المواطنين في هذا المجال.


تحفظت على عدم احتساب راتب الزوجة...

«الإسكان»: الوقت غير مناسب لرفع سقف القروض

قال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بالوكالة في وزارة الإسكان، ماهر العنيس: «إن هناك فعلا مشكلة إسكانية قائمة، إذ يوجد حاليا 47 ألف طلب على قوائم الانتظار للوحدات الإسكانية، لكننا نسأل: هل الحل هو إصدار قوانين جديدة؟»، مضيفا «نعم يجب حل المشاكل الإسكانية، لدينا الموازنة الأساسية للوزارة ومعها الموازنة الإضافية التي أقرت، وسنعمل بالشراكة مع القطاع الخاص، وسنعلن عن مشاريعنا في القريب العاجل»، مضيفا أن رفع سقف القروض فكرة جيدة، لكن الوقت ليس مناسبا لها الآن، كما أن رفع الحد الأدنى للقروض قد يجعل بعض المستفيدين غير قادرين على تسديد أقساطهم بالكامل، إذ إن الوزارة تلتزم حاليا بعدم تجاوز القسط ربع راتب المنتفع.

وأبدى العنيس تحفظ الوزارة على احتساب راتب رب الأسرة فقط في الانتفاع من الخدمات الإسكانية، مشيرا إلى أن الخدمة الإسكانية تخصص للأسرة وليست إلى فرد، كما أن المعمول به حاليا حساب دخل الأسرة وليس رب الأسرة فقط.

أما وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل فقال «إن الخدمات الإسكانية تقدم إلى ذوي الدخل المحدود، وإذا ضاعفنا سقف الراتب المسموح به فسوف تتفاقم المشكلة الإسكانية».


يستفيد منها مَنْ راتبه 1400 دينار فأقل

بوصندل ينجح في حصد موافقة النواب على رفع سقف القروض

نجح النائب إبراهيم بوصندل في حصد موافقة النواب على رفع الحد الأدنى للقروض إلى 35 ألف دينار، والحد الأعلى إلى 65 ألفا، على رغم أن ممثل وزارة الإسكان ماهر العنيس أبدى تحفظه على ذلك، قائلا: «لا نستطيع أن نفصل مقدار القرض المخصص عن حجم دخل الأسرة، رب الأسرة لديه الخيارات اعتمادا على دخل الأسرة، ووزارة الإسكان محدودة بعدم قدرتها على خصم أكثر من ربع المبلغ».

وحاول رئيس لجنة المرافق العامة جواد فيروز إيضاح أن تحديد حد أدنى في القانون قد يستدعي تعديله مجددا بعد فترة من الزمن إذا تغيرت الظروف, وأصبح المبلغ المحدد غير كافٍ لبناء المسكن الملائم، مشددا على أن دورة التشريع طويلة وتحتاج إلى ثلاث أو أربع سنوات لتعديل أي قانون.

وفي تعليقه على الموضوع؛ قال وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن وضع بعض المواد بهذا الشكل من شأنه أن يعقد المشكلة الإسكانية أكثر، مبينا أن هذه الأمور محلها القرارات الوزارية أفضل.

وساند النائب عيسى أبوالفتح طلب زميله في كتلة الأصالة النائب بوصندل، ذاكرا أنه يجب تحديد سقفٍ أعلى للقروض وإلا فإن النواب سيواجهون مشكلة في الموازنة المقبلة، لأن وضع حدٍ أعلى من شأنه أن يجعلنا نعرف المبلغ الأكبر الذي نريد تخصيصه لقروض وزارة الإسكان كل عام.

ورد النائب بوصندل على ما ذكره فيروز قائلا: «إن تغيير القانون أسهل من تغيير القرارات الوزارية، التي لم تراعِ في وضعها إلا معيارا واحدا وهو الراتب».

كما أقر النواب عدة اشتراطات للحصول على قروض الإسكان وهي ألا يزيد دخل رب الأسرة على 1400 دينار، وأن يكون الطلب مقدما من رب الأسرة الأساسية، وأن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية، وألا يقل سن مقدم الطلب عن (18) سنة ميلادية ولا يزيد على (50) سنة وقت تقديم الطلب، وأن يكون دخل رب الأسرة كافيا لسداد أقساط القرض إلى حين سداده بالكامل، يحسب مبلغ القرض بالتناسب مع مدة السداد على ألا يزيد القسط الشهري على 25 في المئة من مجموع دخل رب الأسرة.

ومن الشروط أيضا أنه لا يمنح القرض إلا بعد إجراء الوزارة تقويما تراعي فيه القيمة السوقية للعقار في حالة قرض الشراء أو قيمة البناء في حالة قرض البناء، ولا يمنح القرض إذا تبين من التقويم أن المبلغ المطلوب كقرض أكبر من استطاعة رب الأسرة إلا أنه يمكن منح القرض إذا قدم مقدم الطلب إثباتا موثوقا به يضمن سداد الفرق بين قيمة الشراء أو البناء والحد الأقصى للقرض من موارده الخاصة وأن القرض لا يستغل إلا لشراء أو بناء مسكن، أو شاركت الزوجة بموافقتها في تسديد الأقساط.

كما يجب على مقدم الطلب في حالة ما إذا كان الطلب لقرض شراء أن يثبت أنه لا يملك منزلا أو أرضا سكنية، ويجب عليه في حالة ما إذا كان الطلب لقرض بناء أن يقدّم إثباتا موثَّقا يفيد أن أفراد أسرته الأساسية يملكون أرضا سكنية مناسبة وليس عليها منازعات قانونية أو شرعية وبموافقتهم.


إلزام «الإسكان» بنشر أسماء المستفيدين وعناوينهم

أقر مجلس النواب مقترحا تقدم به النائب خليل المرزوق يلزم وزارة الإسكان بنشر أسماء المنتفعين من الخدمات الإسكانية وتاريخ طلباتهم، وعناوينهم، على رغم أن الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بالوكالة في وزارة الإسكان ماهر العنيس أبدى تحفظه من نشر العناوين، معتبرا ذلك يدخل في إطار المعلومات الشخصية الخاصة.

كما أقر النواب أيضا أنه «يجب على الوزارة لدى تحديد أولوية الخدمة التقيد بأسبقية تقديم الطلب، ومدى توافر المساكن في خدمة التمليك، والشقق في خدمة التأجير، والأراضي في حالة القسيمة السكنية».

فيما جاءت المادة (16) بأهمية أن تتوافق جميع القروض المقدمة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وسمحت المادة (17) من مشروع القانون للزوج بالتقدم بطلب قرض لبناء أرضٍ مملوكة له أو لزوجته، إذ بحسب المادة المذكورة فإنه «يتم إقراض المواطن لتمويل إحدى الحالات الآتية: شراء مسكن قائم، وبناء مسكن على أرض مملوكة له، أو لزوجته بالتوافق، وترميم مسكن قائم يسكنه».


«النواب» يقر: قسط «الإسكان» لا يتجاوز 25 % من دخل رب الأسرة

أقر مجلس النواب مادة في مشروع القانون المذكور تخول وزير الإسكان تحديد مقدار القسط الشهري لكل مسكن على ألا يتجاوز نسبة 25 في المئة من مجموع دخل رب الأسرة، كما أقر للوزير أيضا تحديد المدة القصوى التي يجب أن يسدد خلالها ثمن المسكن بكامله، ومواعيد وكيفية دفع الأقساط الشهرية.

كما وافقوا في المادة الثامنة على أنه «لا يجوز للمنتفع القيام بأي عمل من الأعمال والتصرفات الآتية إلا بعد موافقة الإدارة: تأجير المسكن من الباطن كله أو بعضه أو التنازل عنه كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه إلى حين سداد كامل الأقساط، وأن يسكّن بصفة دائمة أشخاصا آخرين غير أفراد أسرته الأساسية، وبيع المسكن إلا بعد سداد جميع الأقساط، ووجود مسكن بديل للأسرة الأساسية.

وفي المادة العاشرة التي أقرها النواب فإن «الوزارة تقوم خلال أربع السنوات الأولى التي تبدأ من تاريخ تسلم المنتفع للوحدة السكنية بإجراء الترميمات الضرورية اللازمة لمباني الوحدة السكنية التي تنشئها الوزارة والأسوار الخاصة بها إذا ثبت أن هذه الترميمات ذات طبيعة إنشائية تتعلق بتصميم أو تنفيذ هذه الوحدة، ويتحمل المنتفع الترميمات الأخرى بدءا من تاريخ تسلمه الوحدة السكنية».

ووفقا للمادة (11)، فإنه «تكون صيانة وترميم الجدران المشتركة بين أكثر من مسكن مسئولية مشتركة بين الجيران وتحدد تلك المسئولية طبقا للقواعد القانونية العامة».


النواب يقرون جلسة استثنائية الخميس المقبل

دعا رئيس جلسة النواب يوم أمس النائب الثاني غانم البوعينين أعضاء المجلس إلى جلسة استثنائية يوم الخميس المقبل، بعد أن تقدم 10 نواب من مختلف الكتل بطلب عاجل بعقد جلسة استثنائية يوم الخميس المقبل المصادف الأول من أبريل/ نيسان، ويوضع على جدول أعمالها مجموعة من مشاريع القوانين التي انتهت اللجان منها.


طلبات «البيوت» و«شقق التمليك» لمن راتبه 1000 دينار فأقل

أقر النواب في المادة الثالثة من المشروع عدة شروط للحصول على خدمة مسكن سواء كان منزلا أو شقة عن طريق التمليك بأن تتوافر متطلبات، أهمها: ألا يزيد دخل رب الأسرة على ألف دينار وقت تقديم الطَّلب، مع مراعاة الحكم الوارد في نص المادة (1) من هذا القانون فيما يتعلق بتحديد هذا الدخل، وأن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية، وأن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة الأساسية، وألا يقل سن مقدم الطلب عن 18 سنة ميلادية ولا يزيد على 50 سنة وقت تقديم الطلب، ألا يكون مقدم الطلب مالكا هو أو أحد أفراد أسرته الأساسية منزلا أو أرضا سكنية مناسبة، وألا يكون مقدم الطلب مالكا لمنزل أو لأرض سكنية بحسب معايير الوزارة الخاصة بالمساحة، وألا يكون مقدم الطلب أو أي من أفراد أسرته الأساسية سبق له الحصول على أية خدمة إسكانية مقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو أية جهة أخرى.

ويستثنى من ذلك خدمة الشقة عن طريق الإيجار من الوزارة أو أية جهة أخرى، ويجب على مقدم الطلب في هذه الحالة إعادة الشقة السكنية إلى الوزارة أو الجهة المانحة بحالتها الأصلية خلال شهرين من تسلم مفتاح الوحدة السكنية.


العنيس: أعداد هائلة من الشقق المهجورة لا نستطيع استردادها

سحب «الوحدات الإسكانية» من المخالفين بالقضاء

أقر النواب المادة 31 من مشروع القانون التي تنص على «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يعد الطلب المقدم للحصول على خدمة إسكانية كأن لم يكن مع حرمان مقدمه من تقديم طلب جديد مستقبلا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وذلك في حالة إذا ما تضمن الطلب سوء نية معلومات أو بيانات غير صحيحة أو أرفق به مستندات مزورة».

وأعطى النواب وزير الإسكان الحق في إصدار قرار بإلغاء انتفاع المنتفع بالخدمة الإسكانية لأي سبب من الأسباب الآتية:إذا فقد الجنسية البحرينية أو ثبت أنه لم يكن بحرينيا وقت إبرام العقد، وإذا تخلف المنتفع عن دفع الأقساط لمدة ستة أشهر متواصلة، وعلى الوزارة دراسة الحالة ويجب عليه أن يقدم مبررات منطقية لتخلفه عن الدفع، فإذا رأى الوزير موجبا لذلك جاز أن يمنحه مهلة إضافية لا تزيد على سنتين، وإذا تبين أن البيانات التي ذكرها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها كلها أو بعضها مخالفة للحقيقة متى كانت هذه البيانات سببا في صدور قرار الانتفاع، وإذا استخدم المسكن لأي غرض غير السكن أو مارس أعمالا مخالفة للنظام العام والآداب، على أن يصدر بذلك حكم قضائي، وإذا استخدم مبلغ القرض في غير ما خصص له.

من جهته اقترح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بالوكالة في وزارة الإسكان ماهر العنيس أن يضاف إلى اللائحة أيضا من يرفض تسليم الخدمة المنتفع بها مؤقتا، مؤكدا أن هناك أعدادا هائلة من الشقق المهجورة التي لا تستطيع الوزارة تخصيصها من جديد لمنتفعين جدد لأن أصحابها السابقين يرفضون تسليمها، وقد تبنى النائب حسن الدوسري مقترح العنيس ليصوّت عليه النواب بالموافقة.

وبحسب المادة (36) من القانون فإنه «يمنح لأصحاب الطلبات التي مضى عليها خمس سنوات من تاريخ الموافقة على الطلب على لائحة الانتظار مبلغ شهري، لا يقل عن 100 دينار كبدل سكن لحين حصولهم على الخدمة الإسكانية».


الزياني: مُهمّان ولكن هناك الأهم... فيروز: هناك من يريد أن يتصرف فيهما

«العظم» و «الجارم» محميتان طبيعيتان بانتظار موافقة «الشورى»

القضيبية - مالك عبدالله ، حسن المدحوب

أقر مجلس النواب في جلسته يوم أمس مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين.

وعلى رغم اعتراض الحكومة على مشروع القانون تحت مبررات عديدة، فإن مجلس النواب أصر على إقرار المشروع ورفعه بصفة الاستعجال، وفي الجلسة ذاتها إلى مجلس الشورى، لينتظر بذلك المشروع إقرار مجلس الشورى من أجل رفعه إلى العاهل لتصديقه وإصداره كقانون.

وأشار المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية، عادل الزياني، إلى أن «الهيئة لا تختلف مع مجلس النواب على أهمية الفشتين، إلا أن الدراسات أجمعت على أن هناك مناطق أخرى في مياهنا الإقليمية أكثر أهمية وهذه الدراسات قامت بها مؤسسات مستقلة مثل جامعة البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث»، وتابع «وتم تصنيف المناطق البحرية إذ ان المنطقة الموجودة جنوب فشت العظم هي أكثر أهمية من جميع النواحي من الفشت نفسه وبالتالي من غير المنصف أن نترك مناطق ذات أهمية أكبر ونعمل على حماية الأقل أهمية»، ولفت إلى أنه «في المخطط الاستراتيجي هناك فصل موجه لحماية البيئة البحرية ووزارة شئون البلديات تقوم على تفصيل كامل لهذا الفصل وتحديد المناطق المحمية لذلك نريد أن نتريث في تحديد المحميات إذ ان تحديد منطقة قد يجعلنا نخسر منطقة أخرى».

ورد عليه رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز «ما لا يدرك جله لا يترك كله، أستغرب من هيئة حماية البيئة أن تعارضنا عندما نتصدى لحماية جزء من البيئة بينما كان من المفروض أن يتقدموا هم بمشروع بقانون من هذا النوع»، وبين أن «هناك قصورا تاما في حماية المحميات الطبيعية وهذه خطوة أولى لحماية بقية الجزر والفشوت، ونحن حددنا هذين الفشتين لأننا مازلنا نشك في قيام البعض بتحويلهما إلى مناطق استثمارية وترفيهية، ونحن مستعدون لحماية الفشوت».

من جهته قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ان «الحكومة تتفق مع مجلس النواب بشأن الهدف الأبعد لمثل هذا المشروع وهو حماية البيئة البحرية للحفاظ على المخزون السمكي، ولكن يجب أن نلتفت إلى أن القانون الذي صدر في العام 1995 كانت من ضمن بنوده أن الهيئة تقوم بدراسة المناطق البرية والبحرية لتحديد مناطق المحميات وهي تصدر قرارات تحديد المحميات»، وأضاف «وبذلك يكون التشريع لوجود محميات موجود ولكن هناك جوانب فنية، وهناك مناطق كثيرة حددت كمحميات وهناك رغبة من النواب رفعت من قبل مجلسكم تم الرد عليها».

ليقر المجلس مشروع القانون على رغم الاعتراض الحكومي.

ويتألف مشروع القانون المذكور من ديباجة وسبع مواد، إذ تعتبر المادة الأولى منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين من الفئة الثانية بحسب التصنيف الدولي للمحميات الطبيعية، كما نصت المادة الثانية على عدم المساس بالمساحة الحالية للفشتين، وتضمنت المادة الثالثة قيام الجهات الحكومية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة في المنطقتين، وتتعلق المادة الرابعة بالعقوبات، وأناطت المادة الخامسة من المشروع بالجهات الحكومية المختصة قبل صدور الحكم في الدعوى وقف المخالفات والتحفظ على جميع الآلات والأدوات المستخدمة في هذه المخالفات، ونصّت المادة السادسة على أن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، أما المادة السابعة فهي مادة تنفيذية.

وأدخلت اللجنة تعديلات على مشروع القانون الذي أحيل إليها في ديسمبر/ كانون الأول 2008، لتعتبر منطقتا فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين من الفئة الثانية (منتزه وطني) بحسب التصنيف الدولي للمحميات الطبيعية.

ودعت لجنة المرافق العامة والبيئة إلى عدم المساس بمساحة الفشتين القائمة، على أن تقوم الجهة الحكومية المختصة بإصدار خرائط رسمية تحدد بدقة الإحداثيات الجغرافية لمحمية فشت العظم ومحمية فشت الجارم ومساحتهما الجغرافية الإجمالية وحزام الارتداد المحيط بكل منهما، وتتكفل بوضع حدود فيزيائية تبيّن موقع المنطقتين المحميتين بصورة واضحة على الأرض، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

وغلّظت اللجنة العقوبات على من يخالف القانون بعد إصداره إذ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية داخل الفشتين أو حزامي الارتداد المحيط بهما: الردم (الدفان) أو التجريف (الحفر)، وإتلاف التراكيب الجيولوجية للقاع البحري كالهياكل المرجانية والتكوينات الصخرية، الصيد التجاري للثروات السمكية بأدوات صيد غير تقليدية بأنواعها المختلفة، وتقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإلزام المحكوم عليه بإزالة المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه.

كما وافق المجلس في الجلسة ذاتها على اقتراح تقدم به رئيس كتلة الوفاق النيابية يقضي ببطلان جميع الوثائق للتصرفات في الفشتين وارتداداتهما.


أسوة بالشركات الكبرى... في مشروع قانون مرره «النواب» إلى «الشورى»

إنشاء صندوق ادخار طوعيّ للعاملين البحرينيين

رفع مجلس النواب في جلسة أمس مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.

ويهدف المشروع الذي جعل المشاركة فيه من قبل العاملين في القطاعين العام والخاص مشاركة طوعية بينما سيكون على الحكومة دفع 5 دنانير شهريّا عن كل عامل يشترك في هذا الصندوق، بالإضافة إلى طوعية الدفع بالنسبة إلى الشركات، ويستطيع العامل بعد 10 سنوات سحب 50 في المئة من المبلغ على أن يدفعه على صورة أقساط، ولكن يحصل على جميع المبالغ بعد خروجه للتقاعد وهو مجموع ما دفعه ودفعته الحكومة وصاحب العمل، فضلا عن أن عائلة العامل ستستفيد من المدخرات في حال وفاته إذ يعطيها القانون الحق في تسلم المبلغ.

يشار إلى أن هذا النظام معمول به في شركات كبرى مثل شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة نفط البحرين (بابكو) وعدة مؤسسات مصرفية كبرى في البحرين، إلا أن الفرق بين مشروع القانون وما هو معمول به في تلك الشركات هو أن مشروع القانون يعطي الحق للعامل في رفض أو قبول الادخار في حين يكون إجباريا في بعض الشركات الكبرى حاليا.

وبحسب المشروع فإنه تتم تصفية حساب الخاضعين لأحكام هذا القانون بصفة نهائية في الحالات الآتية: انتهاء الخدمة، الحصول على المعاش التقاعدي، سواء كان التقاعد اعتياديا أو مبكرا أو كان نتيجة العجز عن العمـل، الوفاة، ويصرف الرصيد في هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين للمشتركين، وفقا للأوضاع المبينة في المادة (4) من هذا القانون، الانتقال للعمل لدى جهة غير خاضعة لأحكام هذا الصندوق، التوقف عن دفع الحصص المستحقة لمدة تسعين يوما متصلة من قبل المشترك، الإفلاس أو تصفية المنشأة التي يعمل بها المشترك.

كما يعطي مشروع القانون للعامل الحق في مواصلة اشتراكه في الصندوق في حال انتقاله من منشأة إلى أخرى إذ نص على أنه «في حال التحاق من كان يعمل لدى أية منشأة لديها نظام ادخاري خاص بالعمل في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتم تحويل رصيده في تلك المنشأة إلى الصندوق والعكس».

وتتكون موارد الصندوق من مساهمة البحريني الراغب في الاشتراك بالصندوق بنسبة تتراوح بين 1 في المئة وبحد أقصى 10 في المئة من الراتب أو الأجر الشهري الذي يخضع للاشتراكات التأمينية بموجب أحكام قانون تنظيم المعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع العسكري، وقانون التأمين الاجتماعي، ومساهمة الحكومة عن كل بحريني راغب في الاشتراك بالصندوق بمبلغ 5 دنانير شهريا، والمساهمة الطوعية من صاحب العمل في القطاع الأهلي بواقع 1 في المئة من الأجور الشهرية التي يتقاضاها العاملون لديه، إضافة إلى عائد استثمار أموال الصندوق.

كما اشترط تعديل اللجنة على المشروع أن يصرف رصيد الموظف في حال الوفاة إلى الورثة الشرعيين للمشتركين.

ويُجوِّز المشروع لمرة واحدة، لكل الخاضعين لهذا القانون، متى ما بلغت مدة اشتراكهم في هذا النظام 120 شهرا على الأقل، سحب 50 في المئة من مجموع رصيد الحساب كحد أقصى، على أن يظل المتبقي من رصيده مقيدا في حسابه، ويضاف إليه ما يستجد من مساهمات وما يحققه الصندوق من عوائد على استثمار أمواله، ولا يجوز سحب أي مبلغ بعد ذلك إلا عند التصفية النهائية.


إلزام الحكومة بإصدار بطاقة تخفيض لذوي الدخل المحدود

وافق مجلس النواب على مشروع بقانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود والذي يعنى بإصدار بطاقة تخفيضات للأسر التي يعتبر دخل ربها أقل من الحد الذي يمكن للأسرة أن تعيش حياة كريمة.

كما وافق المجلس على المشروع بقانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود والتي يقل دخل عائلها عن 350 دينارا بمبلغ لا يقل عن 50 دينارا بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم الجامعية لأبناء تلك الأسر وتخفيضات في الكهرباء والخدمات العامة.

وبموجب المشروع بقانون فإن البطاقة تمنح لعائل الأسرة حسب تصنيفه إذا ما كان موظفا في القطاع الخاص أو ضمن قائمة المتعطلين أو من فئة العاجزين عن العمل، حيث تعطى له البطاقة التي تمكنه من الإعفاءات والتي أبرزها الإعفاء من الرسوم الدراسية بعد الثانوية العامة وحتى مرحلة البكالوريوس أو ما يعادلها، وتمكين تعليم أبناء الأسر محدودة الدخل من خلال إسقاط الرسوم عنهم في الجامعات والمعاهد الحكومية.

كما أن المشروعين اللذين دمجا في مشروع واحد ينصان على تقديم دعم مالي للأسر محدودة الدخل والتي يقل دخلها عن الحد الأدنى المعتمد في دراسة علمية تقوم بها جهة علمية بشرط ألا يقل الحد الأدنى عن 350 دينارا وألا تأتي الدراسة برؤية تبين فيها أن البحريني بإمكانه أن يعيش بمرتب قدره 250 دينارا لاسيما مع وجود خط الفقر المعترف به في البحرين والتابع لوزارة التنمية المقدر بـ 370 دينارا.

ويلزم المشروع الدولة بسد عجز كل أسرة محدودة الدخل أيا كانت وظيفة عائلها حسب التصنيف المذكور في المشروع في أن يدخل ضمن محدودي الدخل الذي ستحدده دراسة خط الفقر في البحرين والتي يقل فيها دخل العائل عن 370 دينارا، وشرط ألا يقل الدعم المقدم من قبل الدولة عن 50 دينارا.

واعتبرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن «هذا المشروع شبيه بقانون الضمان الاجتماعي وهو مظلة للضمان الاجتماعي، إذ إن هناك تطابقا بين القانونين، ويجب إعادة النظر بحيث تضاف التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي».

وبعد إصرار المجلس على تمرير القانون وموافقته على مواده اقترحت الوزيرة البلوشي تأجيل تطبيقه لمدة سنة، مبررة ذلك بالحاجة للترتيبات التقنية والمعلوماتية لإصدار البطاقة، إلا أن مجلس النواب أصر على تطبيق المشروع بقانون مع بداية العام المقبل.

العدد 2758 - الخميس 25 مارس 2010م الموافق 09 ربيع الثاني 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 8 | 6:22 م

      القروض الأسكانيه

      أريد ان أعرف متى تنزل القروض الاسكانية لبناء أرض مملوكه لعام 2010 أرجو الرد حالا وشكرا لتعاونكم

    • زائر 7 | 10:15 ص

      يا ناس محتار

      عطوني الاسكان قرض ترميم في البداية خذوا فلوس البيت المتبقي علية عقب ما تسلفت من الربع وبعدين عطوني الدفعة الاولي من مبلغ القرض نصة بروح حق الديانه ما ادري وين ابتدى وايشلون انتهي لا ويبون منى إنجاز عمل حتى يعطوني الدفعة الثانية ..والبلدية لخ مخالفات قبل ما ابني الكهرباء ما يعطوني وجه علي بيل ايشطوله القرض ..تشترون بيتي وتفكوني يا الربع ..
      مواطن بحريني والله سني يالربع

    • زائر 6 | 9:54 ص

      ؟

      اجمعتوا سنين ولم نستفيد منكم كلها مضيعة للمال والوقت.

    • زائر 5 | 6:27 ص

      ---

      مجرد حبر على ورق وتضييع للوقت بأصدار قوانين بلا فائده
      يعني بالله عليكم 35 الف دينار او حتي 60 الف دينار قرض من الاسكان وش نشتري فيهم قبر لو زرنوق وحتى واحنه راضييت بـ 65 الف دينار قرض شراء ولكن الشروط التعجيزيه من قبل الوزارة يكسر الظهر الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بالوكالة في وزارة الإسكان، ماهر العنيس ابو عيون الزرق
      وش هامه وهو مايعرف حال المواطن الاصلي المطحون خلوها على الله مثل مايقولون من سبق لبق والله كريم

    • زائر 3 | 3:33 ص

      اتمنى الموافقه على اقتراح السادة النواب

      اشكر الساده النواب على وقفتهم المشرفه في موضوع الملف الاسكاني واتمنى انت يتم التشديد على عدم احتساب راتب الزوجه ورفع الحد الى 1400 دينار وان تمت الموفقه على ذلك ستكون خاتمة خير واشراقة امل لنوابنا الكرامز

    • زائر 1 | 2:08 ص

      النوخذه

      ياجماعه نبي اسقاط القروض مب زيادة القروض الناس ماتبي تمرض اكثر اسقطو القروض لو جزء منها

اقرأ ايضاً