العدد 2757 - الأربعاء 24 مارس 2010م الموافق 08 ربيع الثاني 1431هـ

«التنمية» ترخص بتسجيل مؤسسة «بحرين ترست»

تهدف لتقديم المساعدات الاجتماعية والخيرية

الوسط - محرر الشئون المحلية 

24 مارس 2010

أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي، قرارا برقم (9) لسنة 2010 بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة بحرين ترست Bahrain Trust Foundation (مؤسسة خاصة) وجاء في المادة (1) من القرار الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه أنه تسجل المؤسسة في سجل قيد المؤسسات الخاصة تحت قيد رقم 2/م/خ/2010.

كما نصت المادة (2) من القرار الصادر في 25 فبراير/ شباط الماضي على أن «ينشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر».

وشمل النظام الأساسي لمؤسسة بحرين ترست 40 مادة و6 أبواب تضمنت الأحكام العامة وأهداف المؤسسة ومجلس الأمناء والموارد المالية للمؤسسة وحل المؤسسة والأحكام الختامية.

وتقوم المؤسسة بحسب النظام الأساسي في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل بحسب إمكاناتها على المساهمة في أعمال البر والخير وتطوير مؤسسات المجتمع المدني والاجتماعي بإنشاء مؤسسات تعليمية وتدريبية وصحية واجتماعية وإعلامية وتنموية مختلفة للمراحل العمرية المختلفة وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات للمجتمع من خلال مشاريع تنموية تسهم في تنمية المجتمع داخل البحرين وخارجها وتقديم المساعدات الاجتماعية والخيرية لجميع فئات المجتمع مثل المرأة والشباب والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم المساعدات الطارئة في الكوارث والنكبات داخل المملكة وخارجها وبناء المساجد وصيانتها وترميمها وإدارتها بالإضافة إلى بناء المنازل للمحتاجين وبناء المدارس والمراكز الاجتماعية ودور الرعاية الاجتماعية وإدارتها داخل البحرين وخارجها وتقديم الدعم الفني والمنح المالية الدراسية للطلبة من الأسر المحتاجة للمراحل العمرية المختلفة.

كما تهدف المؤسسة إلى تنفيذ برامج ومشروعات تعليمية وتدريبية وإعلامية مهنية للفئات المحتاجة وفئات ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وتنفيذ مشروعات خاصة بالتنمية البشرية مثل التمويل المتناهي الصغر للأسر المنتجة وتدريبهم وإمدادهم بالدعم اللوجستي (مثل إنشاء الورش ومحال البيع) وتنفيذ مشروعات لاستثمار أموال المؤسسة بما يساعدها لاستدامة التمويل لمشروعاتها وبرامجها.

ونص النظام الأساسي للمؤسسة على أن يتكون مجلس الأمناء من خمسة أعضاء يتم تعيينهم من قبل المؤسس، وتحدد المناصب الإدارية في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى.

كما نص النظام على أنه يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خلو مركز أو أكثر في مجلس الأمناء طبقا للوائح الداخلية للمؤسسة.

العدد 2757 - الأربعاء 24 مارس 2010م الموافق 08 ربيع الثاني 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً