دعت الحكومة في مذكرة بعثتها إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي إلى إعادة النظر في تشريع جديد يتضمن السماح بإجهاض المرأة في حال ما إذا كان استمرار الحمل يشكل خطورة على حياة الحامل، وذلك في مذكرة مرفقة بمشروع قانون بشأن المسئولية الطبية الذي من المقرر أن يُخطر به مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل.
وحظر القانون على الأطباء إجراء عملية إجهاض أو وصف ما من شأنه إجهاض المرأة، ووضع شروطا لعملية الإجهاض في حال ما إذا كان استمرار الحمل يشكل خطرا على الحامل.
وتتمثل الشروط في أن «يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج على أن الحالة المرضية تبرر الإجهاض، بالإضافة إلى تحرير محضر بتقرير الحالة المرضية المبررة للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين ويوقع من قبل الحامل وزوجها أو وليها.
ودعت الحكومة إلى ضرورة تعديل هذه المادة بما لا يتعارض مع المادة رقم (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والتي تنص على «لا يحق لأي طبيب وصف دواء بقصد إجهاض امرأة حامل، أو إجراء عملية إجهاض لها الا إذا كان في استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل، وبشرط أن يقرر ذلك 3 أطباء استشاريين مصرح لهم بمزاولة المهنة في البحرين، وفي هذه الحالة يجب أن تتم عملية الإجهاض أو وصف دواء بقصد الإجهاض في مستشفى حكومي أو أي مستشفى خاص مصرح له بذلك وعلى يد طبيب اختصاصي في أمراض النساء والولادة وبعد أخذ موافقة ولي أمر المرأة الحامل».
ويستهدف مشروع القانون الذي جاء في إطار اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب وجود تنظيم قانوني بشأن المسئولية الطبية يسد الفراغ التشريعي في هذا الشأن، ويحمي حقوق المرضى ويحفز الأطباء للاجتهاد والجد والتقليل من الأخطاء الطبية قدر الإمكان وإيجاد الآلية الواضحة والمنصفة لتقرير حدوث الخطأ الطبي ومدى مسئولية الطبيب عنه، وتعزيز مكانة مملكة البحرين في المجال الطبي والصحي وأخيرا زيادة ثقة المرضى بالقطاع الطبي البحريني.
وطلبت الحكومة إرجاء النظر في مشروع القانون نظرا إلى أنها بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات إيجابية نحو تحقيق الأهداف المبتغاة وذلك عندما أحالت إلى السلطة التشريعية مشروعا بقانون بشأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والموجود حاليّا لدى مجلس الشورى، إذ تضمن مشروع القانون المحال تنظيما تشريعيّا ذا رؤية جديدة لمسئوليات وأصول وآداب المهن الصحية، مع تأكيد مراعاة القيم الإسلامية والإنسانية وكرامة المرضى، وقد كفل مشروع القانون المذكور للهيئة الوطنية المذكورة الاستقلال المالي والإداري بما مؤداه قيام الهيئة بمباشرة اختصاصاتها بحيادية وكفاءة عالية، وتقرير مبدأ الشفافية وثقة متلقي الخدمات الصحية.
وأوردت الحكومة جملة من الملاحظات على مشروع القانون، فيما يتعلق بإفشاء سر المريض وضوابطه، إذ يتيح مشروع القانون للطبيب إفشاء الأسرار الخاصة بالمريض الكامل الأهلية وبناء على طلبه أو إذا كان إفشاء الأسرار بهدف مصلحة أحد الزوجين.
ولفتت الحكومة إلى أن منح الطبيب السلطة التقديرية في إفشاء الأسرار بناء على طلب المريض أو مصلحة الزوجين أمر يجب إعادة النظر فيه، وذلك بالوقوف على تجارب بعض الدول وخاصة المتقدمة منها في مجال الأسرار بين المريض والطبيب، أو وضع ضوابط صارمة للحفاظ على هذه الأسرار نظرا إلى طابعها السري وتعلقها بالحرية الشخصية وسمعة المريض.
ورأت الحكومة انتفاء الحاجة إلى مادة تتعلق بالمسئول عن التبليغ حال إصابة المريض بمرض يستوجب الحجز الصحي، وأرجعت ذلك إلى أن المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية قد حدد في المادة رقم (4) منه المسئولين عن التبليغ، إذ نصت «المسئولون عن التبليغ، هم: الطبيب الذي قام بالكشف على المريض، المريض نفسه أو رب أسرته أو أقاربه البالغون المقيمون معه في المنزل نفسه أو المرافقون له، ويكون ترتيبهم في المسئولية عن التبليغ بحسب درجة قرابتهم، الشخص الذي يقطن مع المريض في سكن واحد بصرف النظر عن قرابته للمريض، صاحب الفندق أو المطعم أو المصنع أو القائم بإدارته أو مدير المدرسة.
العدد 2360 - الجمعة 20 فبراير 2009م الموافق 24 صفر 1430هـ