العدد 602 - الخميس 29 أبريل 2004م الموافق 09 ربيع الاول 1425هـ

الاجتماعات في زمن الإصلاح

المرسوم بقانون رقم (18) الصادر العام 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات اسوأ من قوانين صدرت بعد قانون امن الدولة الصادر في العام 1974 والذي تم تنفيذه بعد حل المجلس الوطني في 1975.

الالتزام بهذا القانون لايتناسب مع مرحلة الاصلاحات الحالية بسبب مواده المقيدة لحرية الاجتماع، إذ تفرض المادة الثانية في البند (أ) الإخطار، وتنص على وجوب «الاخطار الكتابي للمدير العام للشرطة لكل من يريد أن ينظم اجتماعا عاما، ويجب ان يكون الاخطار عن الاجتماع قبل ثلاثة أيام على الاقل»، كما حددت المادة الثالثة البيانات التي يجب أن تذكر في الإخطار ومن بينها «المكان والزمان، والغرض من الاجتماع، وتوقيع خمسة أشخاص من أهل المدينة أو الجهة التي سيعقد بها الاجتماع».

وليس من المستبعد أن تطبق المادة الخامسة، التي ستثير الجهات الحقوقية عند تطبيقها،لاسيما انها لا تتماشى مع فترة الانفراج السياسي التي مرت بها البلاد، إذ تحظر «عقد الاجتماعات في دور العبادة أو في المدارس أو في مباني الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي تنعقد لا تتعارض مع الغاية التي خصصت لها تلك الاماكن».

ولن تختفي رائحة «أمن الدولة» من ذلك القانون، حتى وإن استخدمت ملطفات باريسية إذ تنص المادة (13) منه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو غرامة لا تتجاوز 100 دينار أو بالعقوبتين لكل المنظمين اذا اخطروا أو لم يخطروا واستمروا في الدعوة الى الاجتماع على رغم منعها، كما يعاقب من شرع من الاشخاص في الاشتراك في الاجتماع بالحبس».

في الوقت الذي نقول ان المملكة تقترب من الديمقراطيات العريقة في الممارسة والتطبيق، نجد ان تلك الديمقراطيات ومنها فرنسا ألغت «الإخطار» من قانونها، منذ العام 1907، أما نحن فمازلنا نلوح به!

الدستور كفل «حق التجمع» في مادته (28)، وذهب في مادته (31) الى «عدم جواز أن يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة، محددا لجوهر الحق أو الحرية». وهذا القانون، وغيره من القوانين التي مازالت نافذة، كقانون العقوبات والجمعيات، تمس بشكل صريح من «جوهر الحق»!

الإعلان العالمي لحقوق الانسان ينص في مادته (20) على ان «لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية». لذلك لابد أن تغير التشريعات المحلية، بما يتوافق والمعايير الدولية.

والسؤال، هل ستتحرك الجهة التشريعية لتعديل تلك القوانين، أم سيطيل انغماسهم في قضايا «شم الغرا، وسواقة المنقبات، والقضاء على العجرميات، والأخ الأكبر»؟

العدد 602 - الخميس 29 أبريل 2004م الموافق 09 ربيع الاول 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً