اعتمدت الجمعية العامة الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 21 ديسمبر/ كانون الأول 1965 بعدما كانت اعتمدت إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري في 30 يناير/ كانون الثاني 1963، أصبح الاتفاق ساري المفعول في 4 يناير 1969.
الملاحظ أن اعتماد هذين الصكين والتصديق على الاتفاق تما بسرعة فائقة بالمقارنة مع السنوات الكثيرة التي يطلبها إعداد واعتماد التصديق على العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان (من 1949 الى 1976) السبب في ذلك ان الجماعة الدولية كانت أثناء الستينات جد متحسسة للممارسات العنصرية في جنوب إفريقيا ولظهور بعض الحركات العنصرية في أوروبا نفسها.
فبموجب المادة 5 من الاتفاق تتعهد الدول الأطراف «بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بجميع أشكاله وبضمان حق كل إنسان من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني في المساواة أمام القانون «لاسيما بصدد التمتع بما يلي:
أ- الحق في المعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل.
ب- الحق في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة.
ج- الحقوق السياسية، ولاسيما حق الاشتراك في الانتخابات - اقتراعا وترشيحا - على أساس الاقتراع العام المتساوي، والاسهام في الحكم وفي إدارة الشئون العامة على جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة.
د- الحقوق المدنية الأخرى.
هـ- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
و- الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.
وفي المادة 7 تتعهد «أن تُتخذ تدابير فورية وفعالة لاسيما في مبادئ التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية الى التمييز العنصري».
تنص المادة 1 على إنشاء لجنة للقضاء على التمييز العنصري تتكون من 18 خبيرا مرشحين ومنتخبين من الدول الأطراف على أساس توزيع جغرافي.
اختصاصاتها:
1- دراسة التقارير التي تعهدت الدول الأطراف بتقديمها كل سنتين بشأن التدابير التشريعية أو الإدارية أو القضائية أو غيرها التي اتخذتها والتي تمثل أعمالا لأحكام الاتفاق.
2- التوفيق بين الدول في حال نشوء نزاع بينها بشأن تطبيق الاتفاق - (لم تنظر اللجنة في أي نزاع من هذا النوع).
3- تسلم ودراسة الشكاوى المقدمة لها بموجب المادة 14 عن الاتفاق: «لأية دولة طرف أن تعلن في أي حين انها تعترف باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة الرسائل المقدمة إليها من الأفراد أو من جماعات أفراد الداخلين في ولاية هذه الدولة الطرف، والذين يدَّعون انهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذا الاتفاق».
المراحل التي تسلكها الرسائل المقدمة من الأفراد:
1- تستلم من طرف جهاز منشأ في إطار النظام القانوني القومي.
2- يحتفظ الجهاز المنشأ بسجل الرسائل ويقوم سنويا بإيداع للأمين العام صورا مصدقة لهذا السجل على ألا تذاع محتوياته على الجمهور.
3- يكون للملتمس إذا لم ينجح في الحصول على طلبه من الجهاز المُنشأ الحق في إبلاغ شكواه الى اللجنة في غضون ستة أشهر.
4- تقوم اللجنة سرا باستدعاء هذه الدولة الطرف الى أية شكوى أُبلغت إليها، كما انه لا يجوز كشف هوية الفرد المعنى أو جماعات الأفراد المعنية إلا بموافقته أو موافقتها الصريحة، لا يجوز للجنة أن تقبل أية رسالة مجهولة المصدر.
5- تقوم الدولة المعنية - في غضون ثلاثة أشهر بموافاة اللجنة بالايضاحات الكتابية اللازمة مع الإشارة الى أية تدابير تكون اتخذتها.
6- تنظر اللجنة في الرسائل في ضوء جميع المعلومات المتوافرة لها.
7- لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من الملتمس إلا بعد التأكد من كون صاحبها استنفذ جميع طرق الطعن المحلية المتاحة على شرط ألا تكون أجال التظلم مبالغا فيها.
8- تقوم اللجنة بموافاة الدولة الطرف المعنية والشاكي بالاقتراحات والتوصيات التي ترى إبداءها.
دخلت المادة 14 حيز التنفيذ في 3 ديسمبر 1982 بعد قيام 10 دول أطراف بإصدار الإعلانات اللازمة
العدد 602 - الخميس 29 أبريل 2004م الموافق 09 ربيع الاول 1425هـ